تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب - السبت 16 ربيع الآخر1446هـ - 19 أكتوبر 2024

وفق قانون رقم 12 لسنة 2024.. الجريدة الرسمية: إلزام جهات بتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين الباحثين عن عمل

نشرت وزارة العدل، أمس، العدد رقم 14 من الجريدة الرسمية لسنة 2024، والذي تضمن عدداً من القرارات الهامة، ومن بينها قانون رقم (10) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2017 بشأن تنظيم المدارس، وقانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، وقانون رقم (13) لسنة 2024 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة.
كما تضمن العدد قانون رقم (14) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2024، وقانون رقم (19) لسنة 2024 بتنظيم خدمات تبريد المناطق، وقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2024 بشأن ضوابط وشروط تسجيل الوثائق الخاصة لدى دار الوثائق القطرية، وقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2024 بتشكيل لجنة إتلاف الوثائق والمحفوظات.
وتضمن القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، 17 مادة، ومن بينها:
مادة (2)
يكون توطين الوظائف بإلزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين الباحثين عن عمل، فإذا لم يوجد مرشح لتلك الوظائف من القطريين، تكون الأولوية في ذلك لأبناء القطريات، وذلك وفقاً للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها الوزارة.
مادة (3)
تسري أحكام هذا القانون على الجهات التالية: 1- أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري.
2- الشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء كانت مملوكة للدولة أو تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص.
3- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، إضافة أو استثناء أي جهة من تطبيق كل أو بعض أحكام القانون، ولا تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تؤسسها قطر للطاقة أو تشارك في تأسيسها أو التي تساهم فيها، والشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية.
مادة (4)
تضع الوزارة خطة لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص، متضمنة تصنيف الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، من حيث حجم العاملين بها، ونوعيات الوظائف بها، والكوادر التي تحتاجها، على أن تتضمن الخطة سياسات التدريب والتشغيل والتأهيل والابتعاث للدراسات الجامعية للطلاب والباحثين عن عمل، وضوابط تنفيذ تلك السياسات، ويصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء.
وتحدد الوزارة، بعد موافقة مجلس الوزراء، الوظائف التي يقتصر فيها التعيين على الفئتين المشار إليهما في المادة (2) من هذا القانون، وبرامج تأهيلهما وتدريبهما في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ ما يصدر عن الوزارة من تحديد للوظائف والتأهيل والتدريب اللازم لها، وفقاً لحكم الفقرة السابقة.
مادة (5)
يكون لأي من الفئتين المنصوص عليهما في المادة (2) من هذا القانون، التقدم بطلب إلى الإدارة لتسجيل بياناته في قوائم الباحثين عن عمل، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الإدارة ويعتمدها الوزير.
ولا يجوز توظيف أي من الفئتين المشار إليهما، إلا إذا كان مسجلاً وفقاً لحكم الفقرة السابقة، ويُستثنى من ذلك شاغلو الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها مفوضين عن أصحاب الأعمال في ممارسة سلطاتهم، والقائمون بالأعمال العارضة وفقاً لمفهومها المبين بقانون العمل المشار إليه.
وللإدارة إلغاء طلب التسجيل في حال عدم جدية مقدم الطلب، أو تقديمه بيانات أو معلومات غير صحيحة، على أن يتم إخطاره على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإلغاء.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار إلغاء التسجيل إلى الوزير، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
مادة (6)
تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المزايا والتسهيلات والامتيازات والحوافز التي تُمنح لمن تشملهم خطة التوطين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، والجهات التي تلتزم بقرارات الوزارة الصادرة بناء عليها.
مادة (7)
تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتبليغ الإدارة بكافة الوظائف المتوفرة لديها، والشروط الواجب توفرها في المرشح لشغلها أو للقيام بها والأجر المحدد لكل منها، والتاريخ المناسب لشغلها أو القيام بها، وذلك خلال مدة شهر.
مادة (8)
يجوز منح المستفيدين من الفئتين المشار إليهما بالمادة (2) من هذا القانون الذين يلتحقون بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، حافزاً مالياً، وفقاً للضوابط والنسب التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
مادة (9)
تتولى وزارة المالية تخصيص الموارد المالية اللازمة لدعم توطين الوظائف وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (10)
تتولى الإدارة اقتراح خطة توطين الوظائف بالقطاع الخاص وتحديثها، كلما اقتضى الأمر ذلك، وعرضها على الوزير لرفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، ومتابعة تنفيذها.
كما تتولى الإدارة ترشيح المسجلين من الفئتين المشار إليهما بالمادة (2) من هذا القانون للوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم وكفاءتهم الفنية، لدى أصحاب الأعمال.
وترفع الوزارة إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً بشأن توطين الوظائف وفقاً الأحكام هذا القانون.


إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقا لآخر تعديل- قانون رقم (9) لسنة 2017 بشأن تنظيم المدارس
مجلس الشورى يناقش موضوع القطريين الباحثين عن عمل ومشروع قانون نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك