تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الأحد 17 ربيع الآخر1446هـ - 20 أكتوبر 2024

قرار لمجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور

الدوحة – موقع الشرق
نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (14) الصادر عن وزارة العدل، قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (33) لسنة 2020 بتشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور ونظام عملها وتحديد مكافآتها.
تنص المادة (1): تستبدل عبارة "وزير العمل" بعبارة "وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية"، الواردة في المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 المشار إليه.
وتنص المادة (2): تستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 المشار إليه، النص التالي:
مادة (1):
تُشكل لجنة الحد الأدنى للأجور المنشأة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2020 المشار إليه.
برئاسة ممثل عن وزارة العمل، وعضوية ممثل عن كل من:
وزارة الداخلية.
وزارة المالية.
وزارة التجارة والصناعة.
المجلس الوطني للتخطيط.
مصرف قطر المركزي.
غرفة تجارة وصناعة قطر.
وتختار كل جهة من يُمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير العمل، وتختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة العمل، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافأتهم قرار من الوزير.
وتنص المادة (3) أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل
قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 بتشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور ونظام عملها وتحديد مكافآتها
تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور.. قريبا

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك