الشرق - الثلاثاء 4
مارس 2008
الشوري يناقش تعديل
قانون العقوبات والإجراءات
وفاء زايد :
وافق مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية صباح أمس بالإجماع على إعادة دراسة مشروعيّ قانون
العقوبات رقم لسنة 2004 وقانون الإجراءات الجنائية رقم;لسنة 2004 للمرة الثانية بعد
تلقي السكرتارية العامة للمجلس مذكرتين من مجلس الوزراء الموقر بالموافقة عليهما، بسبب
تباين آراء الأعضاء حول عقوبة التشغيل الاجتماعي التي تصطدم بخصوصية المجتمع القطري،
وذلك برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وأخذت عقوبة التشغيل الاجتماعي في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام العقوبات رقم لسنة
2004 حيزا ًمن النقاش والمداخلات بين الأعضاء استمر طوال الجلسة، بسبب تباين الآراء
حول أماكن تنفيذ العقوبة بين تنظيف الشوارع والميادين العامة أوالشواطئ والروض، التي
لاتتناسب مع العادات والتقاليد وقد تترك أثراً نفسياً واجتماعياً على الشخص الذي وقعت
عليه العقوبة.
وقد وافق أعضاء مجلس الشورى بالإجماع على إضافة عقوبة حفظ ما تيسر من القرآن الكريم،
لتكون بديلا ًعن عقوبتيّ تنظيف الشوارع أو العمل بمحطات التزود بالوقود، لتأثيرها في
تقويم سلوك المحكوم عليه وتهذيبه، وغرس القيم الدينية في نفسه.
وقد تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرتين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الموقر بالموافقة على مشروعيّ قانونيّ العقوبات والإجراءات الجنائية، وإحالتهما إلى
لجنة الشؤون القانونية والتشريعية التي عقدت اجتماعين لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما
برئاسة مقررها بالإنابة راشد حمد المعضادي.
واستندت اللجنة في تقريرها إلى وجهة نظر المعنيين وهم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري
النائب العام، والسيد مسعود العامري المحامي العام الأول، والسيد أيمن غراب رئيس نيابة،
كما أوردت إضافة مواد جديدة في بعض أحكام قانون العقوبات إلى جانب جدول للأعمال الاجتماعية.
والمادة الجديدة التي يدرس مشروع القانون إضافتها إلى العقوبات الأصلية توضح أنّ الجنح
هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لاتزيد على سنوات أو بالغرامة التي لاتزيد على
ريال أو بالتشغيل الاجتماعي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأعطت المادة الحق للمحكمة بناء ًعلى طلب النيابة العامة الحكم بعقوبة التشغيل الاجتماعي
لمدة لاتزيد على يوماً لمدة ساعات يومياً في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لاتجاوز
سنة، وبالغرامة التي لاتزيد على ريال، وفي حالة امتناع الشخص عن تنفيذ العقوبة يتم
حبسه لمدة أسبوع أو الغرامة عن كل يوم لم يتم تنفيذه.
كما أورد التقرير أنّ تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي يحددها النائب العام وبإشراف النيابة
العامة، ويجوز لها تأجيل تنفيذها أو إلغائها، كما يرافق المحكوم عليه شخص آخر يراقبه
طوال مدة تنفيذها.
وحددت العقوبة الأعمال الاجتماعية التي يقع على الشخص تنفيذها وهي حفظ ماتيسر من القرآن
الكريم، ومحو الأمية، ورعاية الأحداث، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدة المرضى،
وبيع التذاكر في المنشآت الرياضية، والزراعة، ورعاية الحدائق العامة، وتحميل وتفريغ
الحاويات بالموانئ، ومعاونة الأفراد العاملين بالدفاع المدني، وأعمال البريد الكتابية،
والأعمال الادارية.
وتلخصت وجهة نظر النيابة العامة في أنه يكثر الكلام حول عقوبة السجن، فكل فرد في مجتمعنا
لايتمنى لأخيه أو لابنه أن يقضي حياته بين جدران السجن، لأنه يختلط بمتهمين في قضايا
تعاطي مخدرات وسرقة وانحرافات، لذلك يفضل بعض أولياء الأمور أن يقضي ابنه العقوبة في
التشغيل الاجتماعي لمدة معينة خارج السجن بدلا ًمن أن يتأثر سلوكه.
ورأت النيابة العامة أنّ الغرامة قد لاتكون رادعة لأنّ من صدر عليه الحكم سيقوم بسدادها
في مركز الشرطة وبذلك لايتحقق الردع المطلوب.
واستشهدت بتجربة هذه العقوبة في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الاسكندنافية وفرنسا
وبريطانيا، والتي أسمته قانون المشاهير والأثرياء، كما أنها عقوبة اختيارية وهي أقرب
إلى المنطق السليم، حيث بإمكان الشخص الاختيار بين السجن أو التشغيل الاجتماعي، مبينة
ً أنه سيتم تطبيقه على شريحة الشباب المستهترين الذين يتميز سلوكهم بالرعونة والإخلال
بالنظام الاجتماعي مثل التفحيص بالمركبة أو المعاكسة.
وأوضحت النيابة العامة في وجهة نظرها أنّ هذه الشريحة ممن تتراوح أعمارهم مابين عاما،
مبينة ً أنه ستكون هناك حملة توعية للجمهور تسبق العمل بهذا القانون قبل فترة كافية،
كما ورد أنها تحتكم إلى الشرع ولكن لايتعين على العادات والتقاليد أن تقف حاجزاً أمام
تطبيق القانون.
وقد وافقت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالأغلبية على حذف مكان تنفيذ العقوبة
في الطرق والميادين العامة والشواطئ والروض، وفي محطات التزود بالوقود، في مقابل إضافة
عقوبة حفظ ماتيسر من القرآن الكريم التي حظيت بالقبول نظراً لتأثيرها النفسي والاجتماعي
على الشخص.
وعللت اللجنة أسباب التعديل بأنه لايتواءم مع طبيعة المجتمع القطري وبيئته، ولايتفق
مع عاداته وتقاليده لأنّ عقوبتيّ التشغيل في تنظيف الشوارع والميادين العامة أو في
محطات التزود بالوقود تحملان المهانة والتحقير للمحكوم عليه، مما ينعكس على أسرته وأفراد
عائلته التي ينتمي إليها خصوصاً في ظل مساحة جغرافية محدودة، وتعرضه للسخرية والاستهزاء
من معارفه وزملائه بعد انقضاء مدة العقوبة.
إلى هذا فقد تباينت آراء الأعضاء حول مكان تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي كونها تصطدم
بخصوصية المجتمع المحلي.
فقد طلب عضو المجلس حامد مايقة الاحبابي حذف مكان تنفيذ العقوبة في الشوارع أو الميادين
العامة، والإبقاء على مكان الروض والشواطئ لبعدها عن أعين الجمهور وتجنب الإحراج الذي
قد تسببه الشوارع وهو ينفذ العقوبة أمام أهله وأصدقائه.
ومن جانبه قال عضو المجلس يوسف الخاطر : ليس هناك أسوأ على الشخص من تشويه سمعته بدخوله
السجن، لذلك فإنّ عقوبة تنظيف الشوارع كنوع من التعزيرأفضل من السجن، كما أنها موجودة
في الشريعة الاسلامية، ولابأس بها مادامت لإصلاح المجتمع.
ورأى عضو المجلس خالد حمد أنّ تطبيق عقوبة تنظيف الشوارع على الشباب صغير السن ممن
لايبالون بالحفاظ على ضوابط المجتمع، كما يتعين ألا تكون العادات والتقاليد عائقاً
أمام تطبيق القانون.
وأثنى على توصية أن يعمل المحكوم عليه في رعاية الأحداث أو ذوي الاحتياجات الخاصة لكونها
تؤتي بثمار جيدة.
وأكد السيد محمد عجاج الكبيسي عضو المجلس أنّ الردع مطلوب لأنه يحفز الناس على تجنب
المخالفات التي قد تؤدي إلى العقوبة الاجتماعية. واقترح أن يتم الأخذ بالعقوبة وتطبيقها
لمدة عام كامل ثم إعادة دراسة التجربة لمعرفة نتائجها، أسوة بما تم ّ تطبيقه في دول
أوروبية قامت بتطبيقها فعلياً.
- وتساءل العضو إبراهيم المسندعن مكان إيداع المحكوم عليه كأن يكون طالب قام بالتفحيص
مثلا ً..إذا كان في مصحة أو مكان مخصص له لئلا يختلط بمجرمين ومنحرفين ولايتأثر بسلوكيات
غير قويمة، ورأى أن يودع في مدرسة مثلا ً لحفظ ما تيسر من القرآن الكريم.
وقال إنّ مجتمعنا يختلف عما يدور في مجتمعات غربية، والتعزير أمر مطلوب لأهميته، لما
له من دور في تربية النشء.
- وفي مداخلة لرئيس مجلس الشورى قال فيها:
إنّ قانون عقوبة التشغيل الاجتماعي في الغرب تمّ تفصيلها لأبناء المشاهير والأغنياء،
ولابد أن ننظر للقانون بعناية وإخضاعه للدراسة والبحث والترويّ مرة أخرى، لأنّ ما ينطبق
على مجتمع غربي قد لايتناسب مع مجتمعاتنا، فأنني أرى إعادة دراسته مرة أخرى.
- وفي توضيح من العضو يوسف الخاطر على قانون المشاهير والأغنياء قال:
- لقد كنت حاضراً أثناء الاستماع إلى وجهة نظر النائب العام سعادة الدكتور علي بن فطيس
المري حيث أثيرت كلمة قانون المشاهير والأثرياء، وكانت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية
ترى وضع عقوبة حفظ ماتيسر من القرآن الكريم مكان عقوبة تنظيف الشوارع.
وأكد أنّ القانون ليس للقطريين إنما لكل من يسكن الدولة، وأنه يطبق على الفقراء والأغنياء
ولن يكون لطبقة معينة، وخصوصا ً للأعمار التي يكثر وقوعها في مخالفات تقتضي السجن.
- وعلل العضو صقر المريخي هذه العقوبة بأنها جاءت للتخفيف عن أحكام ستصدر من المحكمة
في قضية ما تمتد من شهر إلى سنة، وإذا كانت العقوبة موجودة فلم لا يتم توجيهها؟
وقال : أنا أحد أعضاء اللجنة وأرى أنّ العقوبة جاءت بهدف التخفيف من الحكم القضائي.
- واقترح عضو المجلس محمد الغانم إعطاء دورات تدريبية وتربوية لمن يتم الحكم عليهم
بعقوبة التشغيل الاجتماعي كمرحلة أولى ومتدرجة من العقوبة، وفي حال عدم جدواها يعاد
إلى السجن.
- وتساءل العضو خالد حمد عن المكان الذي سيودع فيه المحكوم عليه بعد تطبيق العقوبة
وهي ساعات من العمل في تنظيف الشوارع مثلاً، وأين سيكون المرافق خلال العمل.
- وأوضح العضو صقر المريخي أنّ المحكوم عليه سيعود إلى بيته بعد انقضاء مدة عمله اليومي
ب ساعات من العقوبة، استنادا إلى توضيح النائب العام خلال الاستماع لوجهة نظره.
- ومن جانبه دعا العضو ناصر راشد الكعبي إلى ضرورة التفريق بين الجنح والجرائم، لكون
قضية مخدرات مثلاً تختلف عن جنحة بخطأ بسيط كتفحيص أو شجار بين أفراد.
- وفي مداخلة لرئيس مجلس الشورى قال:
نحن نناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأرى إعادة المشروع برمته إلى اللجنة لدراسته
مرة أخرى.
قانون
رقم (39) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قانون
رقم (28) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة
2004
قانون
رقم (21) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم
(15) لسنة 1971
قانون
رقم (6) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم
(15) لسنة 1971
قرار
رقم (5) لسنة 1981م باللائحة التنظيمية والتنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن
النظافة العامة