تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الثلاثاء  17 جمادى الأولى 1446هـ - 19 نوفمبر 2024

قرار لرئيس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية لذاكرة العالم.. تعرف على أعضائها واختصاصاتها

الدوحة – موقع الشرق
نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 18 لسنة 2024، قرار معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بإنشاء اللجنة الوطنية لذاكرة العالم.
وجاء في القرار رقم (23) لسنة 2024:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بعبارة «برنامج ذاكرة العالم برنامج أنشأته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو» عام 1992 بهدف حماية وصون التراث الوثائقي العالمي.
مادة (2(
تنشأ بوزارة الثقافة لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لذاكرة العالم»، تُشكل برئاسة ممثل عن وزارة الثقافة، وممثل عن دار الوثائق القطرية نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من:
1- جامعة قطر.
2- مكتبة قطر الوطنية
3- إدارة المكتبات بوزارة الثقافة.
4- هيئة متاحف قطر.
5- اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الثقافة.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الثقافة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافاتهم قرار من وزير الثقافة.
مادة (3)
تكون مدة عضوية اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .
مادة (4)
تتولى اللجنة تنفيذ برنامج ذاكرة العالم، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:
1- إعداد سجل وطني للتراث الوثائقي الثقافي بمسمى "السجل القطري لذاكرة العالم".
2- اقتراح الوثائق المعنية بالتراث العالمي، لتسجيلها في سجل "برنامج ذاكرة العالم".
3- التعاون والتنسيق مع أمانة برنامج ذاكرة العالم واللجنة الإقليمية الخليجية لبرنامج ذاكرة العالم والجهات المختصة في الدولة.
4- اقتراح شراكات مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص على أن يتم تفعيلها من خلال وزارة الثقافة بشأن تنفيذ برنامج ذاكرة العالم في الدولة.
5- إقامة البرامج والفعاليات والأنشطة الهادفة إلى التعريف ببرنامج ذاكرة العالم والتوعية بأهمية الحفاظ على التراث الوثائقي بالتنسيق مع الجهات المعنية .
مادة (5)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرتين على الأقل كل سنة، وكلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (6)
تضع اللجنة نظاماً لعملها ، يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها ، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها .
مادة 7
للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين، لجاناً فرعية أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها .
مادة (8)
للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها ، لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات ، دون أن يكون لهم حق التصويت
مادة (9)
على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وأي جهة ذات صلة باختصاصات اللجنة، موافاة اللجنة بما تطلبه من معلومات وبيانات لازمة لأداء عملها والتعاون معها في مجال اختصاصاتها.
مادة (10)
ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء.
مادة (11)
تسري في شأن مكافآت رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9)لسنة 1993 المشار إليه .
مادة (12)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة
مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قرار بإنشاء اللجنة الوطنية لذاكرة العالم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك