تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - السبت8/3/2008 م، الساعة 04:27 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة

مقارنة بين قانون المرور القطري والإماراتي
بدأ تطبيقه بعد سريان التشريع القطري ب 6 أشهر
2000 درهم أقصي غرامة في أبوظبي .. وفي الدوحة 50 ألف ريال تقرير

- نشأت أمين :
علي الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهها البعض لقانون المرور الذي بدأ العمل به في شهر أكتوبر الماضي والتي بلغت ذروتها بالقرار الشهير الذي أصدره مجلس الشوري في إحدي جلساته برفض التصديق علي المرسوم الخاص بالقانون فقد حذت دولة الإمارات العربية الشقيقة حذو قطر وسارت علي نفس النهج فيما يتعلق بتشديد العقوبات علي المخالفات المرورية من خلال تطبيقها قانون المرور الجديد المسمي قانون " السير والمرور الاتحادي المعدل ونظام النقاط المرورية " السوداء" .
اعتمد قانون المرور الجديد في دولة الإمارات الشقيقة والذي بدأ العمل به في الأول من شهر مارس الجاري نفس نظام النقاط المرورية المطبق في قطر مع الفارق في عدد تلك النقاط في كلا القانونين، ففي حين بلغت في قانون المرور القطري 14 نقطة فقد وصل عددها في قانون دولة الإمارات 24 نقطة وعلي الرغم من التشديد الذي تضمنه قانون المرور الإماراتي فإن مطالعة القانونين تشير إلي أن قانون المرور القطري مازال هو الأشد في العقوبات.
قانون المرور القطري تضمن في مواده التي بلغت 106 مواد ضوابط تسجيل وترخيص المركبات الميكانيكية، وتراخيص الشركات والمعارض ومدارس التعليم ذات الصلة بالمركبات الميكانيكية، فضلا عن قواعد المرور وآدابه ومحظورات السياقة في الطريق العام، والتزامات المشاة، وقواعد والتزامات نقل الركاب وحمولة المركبة وأوزانها، ورخص السوق وأنواعها، والتزامات المرخص له بالسوق ، والتدابير والاجراءات الإدارية، والعقوبات المقررة للمخالفين والتي تحدد بعدد النقاط التي يقوم بها قائد المركبة والتي تحدد حسب المخالفة التي يتم تحريرها.
القانون قضي بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد علي 50 ألف ريال أو بإحدي العقوبتين عن مخالفة بعض احكام القانون وفي مقدمتها مخالفات قطع الإشارة ،القيادة تحت تأثير مسكر ،قيادة مركبة عكس اتجاه السير ،إجراء سباق للمركبات الميكانيكية أو الدراجات العادية " الهوائية" أو الأشخاص علي الطرق بدون تصريح مكتوب من السلطة المختصة، فضلا عن الحبس والغرامة الوجوبية لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد علي 50 ألف ريال عند العودة في مخالفة المادة 29 فقرة اولي من القانون والتي تحظر سياقة مركبة ميكانيكية علي الطريق إلا بعد الحصول علي رخصة سوق من السلطة المختصة تخول لحاملها سياقة مثل تلك المركبة.
كذلك أجازت المادة 88 من القانون لمدير المرور أو من ينيبه أن يأمر إداريا بحجز أي مركبة ميكانيكية لمدة لاتتجاوز تسعين يوما بناء علي مذكرة من قام بضبط الواقعة أو تولي التحقيق فيها وذلك في الحالات التالية 1- السير في الطريق بغير لوحات أو بلوحات غير منصرفة من السلطة المرخصة أو استبدال لوحاتها بأخري ولو كانت تحمل ذات بياناتها أو أجري أي تغيير علي بياناته
2- السير في الطريق بعد سحب ترخيص تسييره
3- مخالفة شروط استعمال اللوحات التجارية أو اللوحات تحت التجربة أو لوحات الإدخال المؤقت
4- سياقتها من شخص غير حاصل علي رخصة سوق أو كانت رخصته غير صالحة لقيادته
5- سياقتها برعونة أو اهمال يعرض سائقها أو ركابها أو الغير للخطر
6- السير في الطريق مع عدم استيفائها لشروط الأمن والمتانة أو مع عدم صلاحيتها للاستعمال أو بغير وجود كاتم للصوت بها أو السير بها دون فرامل أو بأنوار غير كافية ليلا.
7-اشتراكها في إجراء سباق علي الطريق بغير تصريح كتابي أو بالمخالفة للتصريح
8-ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة أو التقاليد فيها أو السماح بذلك
9-مخالفة سائق المركبة لإشارات المرور
10- ضبط سائقها وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو أي مؤثرات عقلية أخري
11- استعمالها في غير الغرض المبين بشهادة تسجيلها أو بترخيصه
12-استعمالها بعد اجراء تغييرات جوهرية في هيكلها أو لونها دون تصريح كتابي من السلطة المرخصة
13 - سياقتها عكس اتجاه السير أو الانعطاف والدوران عكس اتجاه السير.
14 -انبعاث دخان كثيف أو صدور أصوات مزعجة منها .
15-استعمال أي وسيلة من الوسائل لإخفاء زجاج المركبة دون تصريح كتابي تصدره السلطة المرخصة .
16- تركها مهملة في الطريق.
17- عدم التزام سائقي سيارات نقل الركاب بأنواعها المختلفة وسيارات النقل " الشاحنات " والآليات والمعدات والجرارات وأي مركبة ميكانيكية تقطر مقطورة أو شبه مقطورة بالسير علي الجانب الأيمن من الطريق أو تخطيها للمركبات الأخري.
18- تجاوز سائقي المركبات للأوزان أو الأطوال المقررة.
ونصت المادة 92 من القانون علي أنه: يكون سحب رخصة السوق في الجرائم المرورية التي يرتكبها السائق وتثبت في حقه للمدد المبينة فيما يلي إذا وصل مجموع النقاط الحد المبين قرين كل منها :
1- لمدة ثلاثة أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلي 14 نقطة في المرة الأولي
2-لمدة 6 أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلي 12 نقطة في المرة الثانية
3- لمدة 9 أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلي 10 نقاط في المرة الثالثة
4-لمدة سنة إذا وصل مجموع النقاط إلي 8 نقاط في المرة الرابعة .
ويتم سحب رخصة السوق نهائيا إذا وصل مجموع النقاط إلي 6 نقاط في المرة الخامسة وفي هذه الحالة لايتم منح رخصة سوق جديدة إلا بعد اجتياز الاختبارات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون وبعد سنة علي الأقل من تاريخ سحب رخصة السوق وتقوم السلطة المرخصة بتسجيل النقاط علي الجرائم المرورية التي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة أو تم التصالح فيها وتسجل مرات السحب.
ونصت المادة 93 من القانون علي أنه يتم محو النقاط تلقائيا في الحالتين.
1- إذا سحبت رخصة السوق وفقا لأحكام المادة السابقة
2-إذا لم يرتكب السائق أي جريمة مرورية أخري خلال سنة من تاريخ ارتكابه آخر جريمة وفي جميع الاحوال تظل مرات السحب مسجلة للرجوع إليها عند الاقتضاء.
القانون تضمن كذلك ضوابط للتصالح عن الجرائم المرورية بغرامات تبدأ من 100 ريال وتصل الي 6 آلاف ريال حسب نوع المخالفة المرورية.
الإماراتي.
أما فيما يتعلق بقانون المرور الإماراتي فقد حدد جدول المخالفات والغرامات لنظام النقاط السوداء 124 مخالفة مرورية .
وجاءت مخالفة قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدر أو ما في حكمه الأعلي في العقوبة بإضافة 24 نقطة سوداء "سحب رخصة لمدة ثلاثة أشهر وحجز المركبة 60 يوما وغرامة لاتقل عن 20 ألف درهم " ثم قيادة المركبة علي الطريق العام دون لوحات أرقام غرامة ألف درهم و24 نقطة سوداء "سحب رخصة ثلاثة أشهر وحجز المركبة 60 يوما " وقيادة المركبة بصورة تشكل خطرا (التسابق علي الطريق )2000 درهم غرامة و12 نقطة سوداء (حجز المركبة 30 يوما )
وتضمن جدول المخالفات وفقا لنظام النقاط السوداء أيضا مخالفة عدم الوقوف عند التسبب بحادث تنتج عنه إصابات بدنية 24 نقطة سوداء "سحب رخصة ثلاثة أشهر وغرامة تقررها المحكمة لاتقل عن 20 ألف درهم وحجز المركبة 60 يوما تجاوز الحد الأقصي للسرعة المحددة بما يزيد علي 60 كيلو متراً في الساعة وعقوبتها غرامه 1000 درهم و12 نقطة سوداء (حجز السيارة 30 يوما )، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء غرامة مالية 800 درهم و8 نقاط سوداء وحجز السيارة 15 يوما . الهروب من شرطي المرور وغرامة 800 درهم و12 نقطة سوداء وحجز السيارة 30 يوما . وبالنسبة للشاحنات يعاقب مرتكبو مخالفة التجاوز بصورة خطرة بغرامة 800 درهم و24 نقطة سوداء (سحب رخصة القيادة وحجز المركبة 60 يوما ) ،والشاحنات التي تتسبب في تسريب أو تساقط أشياء من حمولتها مخالفة مالية 3000 درهم و12 نقطة سوداء (حجز المركبة 30 يوما ).
وحددت المادة الأولي لنظام النقاط السوداء الحد التراكمي للنقاط ب 24 نقطة خلال فترة زمنية لاتتجاوز سنة .وتتخذ ضد قائد المركبة إذ ا بلغت مخالفة الحد التراكمي الإجراءات التالية "حجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة ثلاثة أشهر في السابقة المرورية الأولي ،حجز رخصة القيادة ووقف العمل به لمدة ستة أشهر في السابقة المرورية الثانية ،حجز رخصة القيادة لمدة سنة ولاتعاد إلي صاحبها إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية في أحد معاهد السياقة التي تعتمدها السلطة المختصة في السابقة الثالثة. وينشأ لدي إدارة المرور سجل للنقاط السوداء التي يرتكبها السائق وتصنف هذه المخالفات في مجموعات متجانسة من حيث خطورتها ويحدد لكل مخالفة عدد معين من النقاط ويتم محو النقاط السوداء التي مر عليها سنة ولم تصل إلي الحد التراكمي في حين يتم دفع قيمة المخالفات.
وأعلن المسؤولون في دولة الإمارات العربية الشقيقة أن الهدف من القانون المعدل هو تحقيق السلامة المرورية لجميع المواطنين والمقيمين علي أرض الدولة والمحافظة علي أرواح مستخدمي الطرقات .
حيث تشير الاحصائيات المرورية في دولة الإمارات العربية إلي أن عام 2007 سجل وقوع 8872 حادثا أسفرت عن وفاة 1056 شخصا بزيادة مقدارها 178 حالة وفاة .



قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون رقم (15) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور
قانون رقم (5) لسنة 1991م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور
قرار وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1991م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قرار وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك