الراية - الثلاثاء11/3/2008 م
الشوري يوافق علي إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
الشورى يستعرض مشروع قانون بنظام انتخاب أعضائه
- إيمان نصار:
قرر مجلس الشوري
خلال الجلسة الاسبوعية التي عقدت صباح أمس احالة مشروع قانون نظام انتخاب اعضاء مجلس
الشوري المعدل الجديد الي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية برئاسة مقررها النائب ناصر
راشد سريع الكعبي.
وستتولي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية اتخاذ الاجراءات من حيث دراسة المشروع قبل
صدوره المرتقب.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد تولت تنفيذ التعديلات التي أوصي بها المجلس
والذي كان قد تدارس المشروع سابقاً.
ووافق مجلس الشوري خلال جلسته أيضاً علي مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون
رقم 38 لسنه 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بعد ان كانت لجنة الشؤون القانونية
والتشريعية قد قدمت تقريرها بشأنه.
وتتضمن التعديلات الجديدة تشكيل لجنة لا يقل عدد أعضائها عن سبعة من ممثلين عن المجتمع
المدني، علي أن تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً، ونائباً للرئيس، حيث يحل النائب
محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه، علي أن تعين اللجنة مقرراً له
كما تضم اللجنة ممثلا واحدا عن كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل
ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلي لشؤون الاسرة حيث يشارك هؤلاء الممثلين
في اعمال اللجنة دون ان يحق لهم التصويت فيها.
وتنص التعديلات أيضاً علي إصدار قرار أميري بتعيين اعضاء اللجنة، علي أن ترفع اللجنة
بموجب القانون الجديد تقريراً الي مجلس الوزارء كل ثلاثة أشهر أو كلما طلب منها ذلك.
وكان مجلس الشوري قد أحال المشروع السابق في جلسته التي عقدت في الثاني من الشهر الماضي
الي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً لها في الثامن عشر
من الشهر نفسه حيث قامت خلال الاجتماع بدراسة المشروع.
هذا وأحال المجلس خلال جلسته الاسبوعية مشروع قانون بتعديل قانون الاسلحة والذخائر
والمتفجرات الي لجنة الشؤون الداخلية والخارجية.
وفيما يلي تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشوري مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة
في 2-10-2007م تبلغها ان مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي (27) لعام 2007
المنعقد بتاريخ 19-9-2007م علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38)
لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعلي احالته إلي مجلس الشوري، طبقا
لأحكام الدستور.
وقد تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشوري المذكرة ومشروع القانون بتاريخ 3-10-2007م.وبجلسة
4-2-2008 قرر مجلس الشوري احالة مشروع القانون المذكور الي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية
لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه.
حيث عقدت اللجنة اجتماعا لها بتاريخ 18-2-2008 قامت خلاله بدراسة مشروع القانون المذكور.
ويشتمل مشروع القانون علي مادتين اهم ما تضمنتاه:
المادة الأولي:
يستبدل بنصوص المواد 3 ، 5 ، 6 من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002 م المشار اليه ،
النصوص التالية:
مادة 3 :
تشكل اللجنة من عدد لا يقل عن سبعة اعضاء يمثلون المجتمع المدني يختارون من بين المهتمين
بحقوق الانسان وممثل عن كل من الجهات التالية: وهي وزارة الخارجية وزارة الداخلية وزارة
العدل ووزارةالعمل والشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلي لشؤون الاسرة.
وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة.
ويشارك ممثلو هذه الجهات في اعمال اللجنة وحضور اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت.
ويصدر بتعيين الاعضاء قرار أميري.
وبمقتضي التعديل فقد استبدلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوزارة شؤون الخدمة المدنية
والاسكان كما اضيفت عبارة يشارك ممثلو هذه الجهات في اعمال اللجنة وحضور اجتماعاتها
دون ان يكون لهم حق التصويت.
مادة 5 :
تختار اللجنة من بين اعضائها الممثلين للمجتمع المدني رئيسا ونائبا للرئيس ويحل نائب
الرئيس محل الرئيس عند غيابه او خلو منصبه وتعيين اللجنة مقررا لها.
وبموجب التعديل اضيفت عبارة الممثلين بالمجتمع المدني.
مادة 6 :
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر وكلما دعت الضرورة الي ذلك ويكون اجتماعها
صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء الذين يمثلون المجتمع المدني علي ان يكون من بينهم الرئيس
او نائبه وتصدر توصياتها بأغلبية اصوات الحاضرين منهم وعند التساوي في الاصوات يرجح
الجانب الذي منه الرئيس.
وترفع اللجنة الي مجلس الوزراء كل ثلاثة اشهر او كلما طلب منها ذلك تقريرا بنتائج اعمالها
مشفوعا باقتراحاتها.
ويتضح ان التعديل الذي طرأ علي هذه المادة هو اغلبية الاعضاء الذين يمثلون المجتمع
المدني علي ان يكون بينهم الرئيس او نائبه.
المادة الثانية: مادة اجرائية
ونص مشروع القانون مرفق بالتقرير
وبعد الاطلاع علي مشروع القانون ومناقشة مواده،
وعلي المذكرات المرفقة به،
وبعد المناقشات التي دارت حوله،
انتهت اللجنة- بالاغلبية - الي:
الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة.
التوصيات:
توصي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية مجلس الشوري الموقر بالموافقة علي مشروع قانون
بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002 بانشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان
كما ورد من الحكومة الموقرة.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان