تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الخميس 17 ذو القعدة 1446هـ - 15 مايو 2025

تعرف على تفاصيل القرار الجديد بتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء وتحديد اختصاصاته

الدوحة - موقع الشرق
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 لسنة 2025 الصادر اليوم الخميس 15 مايو نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2025 بتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء وتحديد اختصاصاته، والذي يتكون من 21 مادة.
وتنص المادة 1 على التالي: يُنظم مكتب رئيس مجلس الوزراء وتحدد اختصاصاته على النحو المبين في هذا القرار.
مادة 2: في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنىً آخر:
الرئيس: رئيس مجلس الوزراء
المكتب: مكتب الرئيس
المدير: مدير المكتب
مادة 3:
يرأس المكتب مُدير، يتبع الرئيس مباشرة، ويصدر بتعيينه قرار منه، ويباشر كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب وتصريف شؤونه، ويكون له، بوجه خاص، ما يلي:
1- وضع استراتيجية وخطة عمل المكتب، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس.
2- الإشراف على الوحدات الإدارية للمكتب، ومتابعة أعمالها، وضمان التنسيق الفعال والتكامل فيما بينها، وتقييم أدائها.
3- تلقي الرسائل والمكاتبات التي ترد إلى الرئيس أو المكتب، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراستها وإبداء الرأي بشأنها، وإعدادها للعرض على الرئيس بصورة متكاملة، ومشفوعة بالتوصيات المناسبة.
4- إبلاغ تعليمات الرئيس وتأشيراته إلى الجهات المعنية، والتأكد من تنفيذها، وإطلاع الرئيس على ما تم بشأنها.
5- ترتيب مقابلات واجتماعات ولقاءات الرئيس، وحضور ما يكلفه بحضورها، وتسجيل ما يشير بتسجيله من وقائعها.
6- طلب البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة عن أعمال وأنشطة الوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وجمع البيانات والمعلومات الضرورية واللازمة لمعاونة الرئيس على أداء مهامه والقيام بمسؤولياته.
7- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في المكتب.
8- أية مهام أخرى يعهد الرئيس بها إليه في مجال اختصاصه.
مـادة 4: للرئيس تعيين مساعد أو أكثر للمدير وتحديد اختصاصاتهم.
وللمدير أن يفوض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى أي من مساعديه أو مديري الوحدات الإدارية بالمكتب.
مادة 5: يكون للمكتب عدد من المنسقين والمستشارين، ويختص كل منهم بإبداء الرأي وتقديم المشورة في مجال تخصصه.
مادة 6: يكون للمكتب سكرتير تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من المدير.
مادة 7: يتألف المكتب من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:
1- سكرتارية المدير.
2- إدارة الدراسات والسياسات الحكومية.
3- إدارة الشؤون الاقتصادية.
4- مكتب الشـؤون الدولية.
5- المكتب الفني.
6- مكتب المبادرات والابتكار.
7- المكتب الإعلامي.
8- إدارة المراسم والعلاقات العامة.
9- إدارة الخدمات المشتركة.
10- إدارة نظم المعلومات.
11- إدارة الوثائق والمتابعة.
مادة 18: يصدر بتنظيم سكرتارية المدير وتحديد اختصاصاتها، قرار منه.
مادة 19: يجوز بقرار من المدير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي يتألف منها المكتب، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار المدير نافذاً غلا بعد اعتماده من الرئيس.
مادة 20: يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2016 المشار إليه.
مادة 21: على جميع الجهات المختصة، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2016 بتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك