تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الخميس 16 ذو الحجة 1446هـ - 12 يونيو 2025

محام يوضح: النفقة تسقط عن المُطلّق في حالة واحدة فقط وتتحملها الأم الحاضنة

الدوحة - موقع الشرق
أوضح محام أن هناك حالة واحدة فقط تُسقط حق النفقة عن الرجل بعد الطلاق وتتحملها الأم الحاضنة.
وقال المحامي خالد الحرمي في برنامج "بموجب القانون" على قناة الريان إنه إذا كان الطليق عاطلاً عن العمل ومُعسراً، تسقط عنه النفقة، وتنتقل إلى الجد، فإن كان الجد معسراً أيضاً، تتحملها الأم الحاضنة.
وبيّن أنه أحياناً يكون الأب (الزوج) لأسباب دنيوية مثل أن يكون عليه التزامات ووصل إلى حد الإعسار ولا يستطيع الإنفاق، وهنا تنتقل النفقة إلى الجد من ناحية الأب وفي حال إعسار الاثنين (الزوج ووالده) فوراً تنتقل النفقة إلى الأم الموسرة.
ويتضمن قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 العديد من المواد التي تتناول أنواع وموجبات النفقة، ومنها المادة 75 التي تنص على أنه:
تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
وتجب نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب عليه نفقتها.
وإذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها وفقاً للشروط السابقة.
كما تنص المادة 76 على أن "نفقة المحضون في ماله، إن كان له مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقته.
وتشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف.
وتنص المادة 78 على أنه "تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فقد الأب أو الجد لأب ولا مال لهما، أو كانا معسرين".

الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك