جريدة
الشرق - السبت
17 محرم 1447هـ - 12 يوليو 2025
عقوبات لمخالفي قانون السياحة
صدر العدد 17 من
الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من المراسيم والقرارات
الوزارية وهي:
في قانون رقم 9 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2018 بشأن تنظيم
السياحة، ويشتمل على 36 مادة تنظيمية.
وتنص المادة 8 على أنه يجوز تنسيق مواسم إقامة المهرجانات والفعاليات السياحية في
الدولة ضمن خطة وطنية موحدة، وتتولى قطر للسياحة التنسيق مع الجهات المعنية في
الإشراف على الفعاليات العامة من خلال جدول فعاليات قطر، ويكون لها بعد التنسيق مع
تلك الجهات الحق في رفض أو تأجيل طلبات ترخيص الفعاليات العامة بهدف تنسيق المواعيد
وتفادي التداخلات وضمان الجودة، ويجب على الجهات الأخرى في الدولة المعنية بتخطيط
وترخيص أي من جوانب الفعاليات العامة التنسيق مع قطر للسياحة قبل إصدار هذه
التراخيص.
وتصن المادة 14 على أنه يجب على المرخص له موافاة قطر للسياحة بخطط التسعير والعروض
الترويجية المتعلقة بالتسعير قبل الإعلان عنها بمدة لا تقل عن 10 أيام للحصول على
موافقة الإدارة المختصة، وتكون لها صفة السرية ويحظر على الموظفين المختصين بقطر
للسياحة إفشاء أي معلومات عنها للغير.
كما لا يشترط الحصول على موافقة قطر للسياحة على برامج التسويق أو الترويج السياحي
غير المتعلقة بالتسعير، وعلى المرخص له كمنشأة سياحية أو مكان سياحة وإقامة تزويد
قطر للسياحة بنسخ من الاتفاقات والعقود المبرمة مع أي منشأة فندقية أو سياحية أخرى
سواء كانت تباشر نشاطها داخل الدولة أو خارجها.
والمادة 17 تنص على أنه على المرخص له توفير فرص ملائمة لتدريب وتطوير وتأهيل القوى
العاملة في قطاع السياحة والضيافة على مختلف المستويات السياحية والإدارية.
والمادة 32 تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من خالف المادة 2 ويجوز إغلاق المنشأة أو المكتب، وكل من خالف المادة
18 يجوز إغلاق المنشأة أو المكتب وبإلغاء الترخيص، وينشر الحكم في صحيفتين يوميتين
على نفقة المحكوم عليه وعلى الموقع الإلكتروني لقطر للسياحة.
وتنص المادة 33 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب
بالغرامة التي لا تزيد على 150 ألفاً كل من خالف خطط التسعير والعروض الترويجية،
ويجوز للمحكمة فضلاً عن الحكم غلق المنشأة أو المكتب.
ويجوز للرئيس في حال مخالفة المواد 11 و12 و13 و16 غلق المنشأة أو المكتب أو وقف
النشاط أو المهرجان أو الفعالية السياحية بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف بصفة
مؤقتة إلى حين تعديل الأوضاع المخالفة وينشر قرار الغلق على الموقع الإلكتروني لقطر
للسياحة.
ونورد بعضاً من المخالفات: قيمة مخالفة الإخلال بالحد الأدنى للجودة كما عرفتها قطر
للسياحة 10 آلاف ريال، وقيمة مخالفات عدم الرد على الشكاوى المقدمة ضد أماكن
الإقامة أو السكن 5 آلاف ريال للمخالفة الأولى، و12,500 ريال للمخالفة الثانية، و20
ألف ريال للمخالفة الثالثة، وقيمة مخالفة تزويد قطر للسياحة بمعلومات أو مستندات
زائفة كحد أعلى 40 ألف ريال، وقيمة مخالفة عدم إبلاغ قطر للسياحة بأي تغييرات في
العقود كحد أعلى للمخالفة 40 ألف ريال، وقيمة مخالفة الاستعانة بمزود خدمة خارجي
غير مرخص له 100 ألف ريال، وقيمة مخالفة عدم الرد على الشكاوى المقدمة ضد المرشدين
السياحيين 20 ألف ريال.
- 22 مادة تنظيمية لفعاليات الأعمال
في قانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2018 بشأن تنظيم
فعاليات الأعمال ويشتمل على 22 مادة تنظيمية.
وتوضح المادة 1 طبيعة فعاليات الأعمال وهي الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض
والفعاليات التجارية ذات الطبيعة المميزة وأي فعاليات أخرى.
- البلدية تستملك 11 عقاراً بأم عبيرية
في قرار وزير البلدية رقم 110 لسنة 2025 باعتبار استملاك عدد 11 عقاراً كائناً
بمنطقة أم عبيرية من أعمال المنفعة العامة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة
قانون رقم (21) لسنة 2018 بشأن تنظيم فعاليات الأعمال
قانون رقم (9) لسنة 2025 بتعديل القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة
قرار أميري رقم (15) لسنة 2021 بإنشاء قطر للسياحة
قرار أميري رقـم (22) لسـنة 2025 بتعديـل القـرار الأميري رقـم (15) لسـنة 2021
بإنشـاء قطر للسـياحة