جريدة
الشرق - السبت 1صفر 1447هـ - 26 يوليو 2025
المحامي د. خالد
المهندي: مزاولة نشاط استثماري بدون ترخيص جريمة
❖ الدوحة - الشرق
أكد المحامي الدكتور خالد المهندي أن قوانين تنظيم القطاع العقاري والتسجيل العقاري
والتوثيق وتملك غير القطريين للعقارات مرنة، ويتطلب من المستفيدين من السوق العقاري
الاطلاع على بنودها القانونية ومعرفة أصول التعاقد بين الفرد والشركة العقارية
المطورة، وأبرزها تحديد مدة إنجاز المشروع ومساحة العقار المحددة والخرائط الهندسية
الخاصة بالمشروع في العقد ولابد من معرفة نوعية العقد هل ابتدائي أو عقد نهائي
وأهمية توقيع الفرد عليه والحقوق المترتبة على ذلك.
كما لابد من متابعة المالك للمشروع عند تنفيذه ومعرفة كل التفاصيل التي تدور حول
العقد لأن العقد شريعة المتعاقدين.
وأشار في لقاء مع تلفزيون قطر، إلى أنه من الضروري مراجعة العقد بتفاصيله واللجوء
لمستشار قانوني لقراءته والتدقيق فيه والأهم بعد قراءة الإعلان لابد من سؤال المطور
العقاري عن ترخيص الشركة وترخيص العمل التنفيذي ومعرفة تاريخ الشركة هل تعمل بأمان
في السوق أم عليها حجز قضائي لكشف ثغرات العقد القانونية التي تؤدي لخسارة المالك
وهضم حقوقه.
وقال إن قانون التطوير العقاري ينظم الفاعلين والمؤثرين على النشاط العقاري.
وأشار د. المهندي إلى ضرورة أن يتأكد العميل من ترخيص الشركة بمزاولة النشاط لأن
القاعدة تفيد أن كل نشاط يزاول بدون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون فمثلاً لو جاء
شخص يدعي الاستثمار في شركة استثمارية أو شركة تداول أسهم ثم أبرز السجل التجاري أو
الرخصة التجارية سواء لمزاولة الأعمال التجارية أو التداول بالأسهم فإنه من الضروري
التأكد من الأوضاع القانونية للشركة والشخص الذي يزاول النشاط.
وأشار إلى أن القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية في المادة
29، تفيد أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة أنشطة الأسواق المالية، إلا بعد الحصول على
ترخيص بذلك من الهيئة، يبين فيه النشاط أو الأنشطة المصرح له بمزاولتها، وتُحدَّد
شروط وضوابط وإجراءات منح هذه التراخيص، ومعايير ممارسة النشاط، بموجب اللوائح
والنظم والقرارات الصادرة من المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.
والمادة 40 تنص أنه مع عدم الإخلال بالجزاءات المالية التي تفرضها الهيئة بموجب
أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو بأي عقوبة أشد
ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل
عن (50,000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى
هاتين العقوبتين.
وفي قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية، تنص المادة 7 أنه يتولى
المصرف، بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية، ووفقاً
لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة، وسياسة سعر
الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الخدمات والأعمال
والأنشطة المالية في الدولة، ويكون له في سبيل ذلك، القيام بما يلزم من أعمال.
وأضاف: والمادة 77 تنص أنه يحظر تقديم أي من الخدمات المالية أو ممارسة الأنشطة
والأعمال المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، قبل الحصول
على ترخيص بذلك من المصرف، والمادة 78 أنه لا يجوز لأي شخص قبل الحصول على ترخيص
بذلك من المصرف، استخدام كلمة أو شعار بنك أو شركة استثمار أو تمويل أو صرافة، أو
تأمين أو إعادة تأمين أو تكافل أو إعادة التكافل، أو شركة بطاقات ائتمانية، أو شركة
معلومات ائتمانية، أو شركة استعلام أو تصنيف ائتماني، أو خدمات استشارية مالية أو
استثمارية أو صندوق استثماري، أو مؤسسة مالية، أو مؤسسة مالية إسلامية، أو غير ذلك
من المؤسسات والخدمات المالية التي يحددها المصرف، في جميع الوثائق والمستندات أو
المراسلات أو الإعلانات أو أي وسيلة أخرى.
وتنص المادة 203 أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز
(5,000,000) خمسة ملايين ريال، كل من مارس أعمال قبول الودائع دون ترخيص بذلك من
المصرف، و الهدف توضيح بأن إصدار السجل التجاري والرخصة التجارية لا يغني عن الرخصة
بممارسة أعمال إستثمارية أو الدعوة أو الإعلان عن الاستثمار إلا بترخيص من مصرف قطر
المركزي.
كذلك لايمكن القيام بأعمال أو مزاولة الأنشطة المالية للأسواق المالية «البورصة»
وعمليات «صانع السوق» بيع وشراء وتداول اسهم لعدد من المساهمين وعنهم وإدارة
محافظهم إلا بترخيص من هيئة قطر للأسواق المالية وليس فقط من خلال الحصول على سجل
تجاري ورخصة تجارية من وزارة التجارة.
وتفيد القاعدة أن مزاولة النشاط بدون ترخيص جريمه يعاقب عليها القانون، وعلى
الافراد قبل توقيع العقود الاستثمارية التأكد من حصول متلقي الودائع على ترخيص من
مصرف قطر المركزي ولا يكتفى بالسجل التجاري.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية
قرار
أميري رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري
قرار
مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري