جريدة العرب - الأربعاء 12 صفر 1447هـ -
6 أغسطس 2025
الجريدة الرسمية:
الحبس والغرامة عقوبة التعدي على خصوصية الأفراد في الأماكن العامة
نشرت الجريدة الرسمية
في عددها 20 لسنة 2025، مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير
البلاد المفدى على قانون رقم (11) لسنة 2025 بتعديل بعض احكام قانون مكافحة الجرائم
الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، والذي جاء في المادة (1) منه:
تُضاف إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المشار إليه، مادة برقم (8 مكرراً)،
نصها
التالي:
مادة (8 مكررا)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف
ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على خصوصية الأفراد أثناء تواجدهم في
الأماكن العامة، من خلال نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لهم، دون علمهم أو
رضائهم، أو في غير الأحوال المصرح بها قانونا، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى
وسائل تقنية المعلومات.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة
الرسمية.
كما تضمن العدد 20 من الجريدة الرسمية، والذي نشرته وزارة العدل، أمس على موقعها
الالكتروني، عددا من القوانين والقرارات الهامة، ومن بينها قرار وزير التجارة
والصناعة رقم (71) لسنة 2025 بتحول شركة سداد الحلول الدفع من شركة ذات مسؤولية
محدودة إلى شركة مساهمة خاصة قطرية.
وجاء بالجريدة الرسمية، قرار وزاري رقم (137) لسنة 2025 بتسمية رئيس لجنة فض
المنازعات الإيجارية «الرابعة»، وقرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم (26) لسنة
2025 بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية، وقرار رئيس هيئة تنظيم
الاتصالات رقم (52) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنظيمية للتعرفة البريدية.
وجاء في المادة (1) من قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم (26) لسنة 2025 بشأن
تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية:
يبدأ موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة التالية من 01/09 حتى 15/02 دون
غيرها من العام لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار للأنواع المرفقة
بالقرار.
المادة (2)
على من يقوم بالصيد الالتزام بما يلي:
1. أن يكون صيد طائر الحباري بواسطة الصقور فقط.
2. عدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية وبالأخص الآلات
الكهربائية التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور (أجهزة المناداة).
3. عدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض
والنباتات البرية.
4. أن يتم الصيد خلال الفترة من شروق الشمس إلى غروبها.
5. يمنع بيع أو الاتجار أو التداول بالطيور التي تم صيدها حسب الأنواع المرفقة
بالقرار.
6. يمنع الصيد داخل نطاق المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الاصطناعية، وداخل
حدود المدن والقرى والحدائق العامة وعلى بعد يقل عن خمسمائة متر من الطرق العامة
وداخل الممتلكات الخاصة والمزارع إلا بموافقة أصحابها وذوي الحقوق عليها.
المادة (3)
يحظر صيد أو اقتناء أي من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية والمستوطنة
والمهاجرة (اللفو) الأخرى في جميع مناطق الدولة طوال العام لمدة سنتين تبدأ من
تاريخ العمل بهذا القرار، وعلى وجه الخصوص الارنب البري، النعام، الغزلان، غرير
العسل (الظربان، الجربوع، القنفذ، الأصرد، القوبعة، الورقة، سويدا، باط، الحمرة،
الأدرج، الضب، الورل).
المادة (4)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا
القرار بالعقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2002 المشار إليه.
المادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كلاً فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ
01/09/2025 ويُنشر في الجريدة الرسمية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
قانون رقم (4) لسنة 2002 بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية