جريدة الشرق - الأربعاء 19 صفر 1447هـ -
13 أغسطس 2025
موقف الاستيراد
الشخصي.. التجارة توضح تفاصيل تعميم السيارات غير المطابقة للمواصفات الخليجية
الدوحة – موقع
الشرق
أوضحت وزارة التجارة والصناعة التفاصيل الخاصة بالتعميم رقم (02) لسنة 2025 بشأن
حظر بيع أو عرض السيارات غير المطابقة للمواصفات الخليجية.
وبيّن محمد عبدالكريم العمادي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، أهم
ما جاء في تعميم وزارة التجارة خلال فيديو تعريفي بثته الوزارة بحسابها بمنصة "إكس"
اليوم الثلاثاء، مؤكداً أن التعميم يهدف إلى منع بيع أو تداول السيارات الجديدة أو
المستعملة غير المطابقة للمواصفات الخليجية المقررة في الدولة.
وحول الجهات المعنية والمخاطبة بالتعميم، بيّن أنها جميع الشركات والمزودين الذين
يبيعون السيارات لأغراض تجارية بالأخص معارض السيارات والمنصات الإلكترونية المختصة
بذلك.
وبشأن المقصود بالمواصفات الخليجية القياسية؟، قال إنها هي مواصفة يتم وضعها من قبل
خبراء وفنيين مختصين بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتنسيق مع الهيئة
الخليجية للتقييس، موضحاً كيفية الاستدلال عليها، وذلك من خلال القطعة المعدنية
المثبتة في باب السيارة أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الخليجية
للتقييس.
ورداً على سؤال حول السيارات الشخصية التي يستوردها الأفراد؟، أكد مدير إدارة حماية
المستهلك ومكافحة الغش التجاري أن التعميم يستهدف العرض والبيع والتجاري أما
السيارات التي يستوردها الأفراد للاستخدام الشخصي يرجع لتقدير المستهلك نفسه.
واعتبر أن التعميم يحد من انتشار السيارات غير المطابقة للمقاييس مما يقلل الحوادث
وضمان أن السيارات المتواجدة في السوق القطري آمنة، وتحافظ على حقوق المستهلكين.
وأمس أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميماً حذرت فيه جميع منافذ بيع السيارات
(المعارض، ومنصات البيع الإلكترونية وغيرها)، من بيع، أو عرض، أو تقديم، أو
الترويج، أو الإعلان، أو تزويد، أو تداول السيارات الجديدة والمستعملة غير المطابقة
للمواصفات القياسية الخليجية.
وأكدت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار حرصها على دعم الشفافية، وتعزيز الثقة
المتبادلة بين المستهلكين ومنافذ بيع السيارات، استناداً إلى أحكام القانون رقم (8)
لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، والتي أوضحت التزامات المزودين وبيان
كيفية تنفيذها بشروط ومعايير تتماشي مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وخاصة
المواد (5) و (6) و (13) من قانون حماية المستهلك الخاصة بحقوق المستهلكين.
وأشارت إلى أن المادة (5) من القانون المذكور نصت على أنه: "يلتزم المزود بإرجاع
السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل" في حال كانت غير مطابقة
للمواصفات القياسية المقررة، فيما نصت المادة (6) على أنه: "يحظر بيع، أو عرض، أو
تقديم، أو الترويج، أو الإعلان، عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة"، وتعتبر السلعة
مغشوشة، أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة".
وبحسب البيان فإن المادة (13) من ذات القانون نصت على أنه "يضمن المزود مطابقة
السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها.
ودعت الوزارة جميع منافذ بيع السيارات المعنيين بالالتزام بشروط تطبيق هذا التعميم،
مؤكدة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في
القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قرار رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس رقم (19) لسنة 2008 بإصدار
لائحة شهادة المطابقة القطرية
للمواصفات القياسية