جريدة الشرق
الأحد - 23 من صفر 1447 - 17 أغسطس 2025
10
أيام لانتهاء مهلة الداخلية لتعديل أوضاع المركبات منتهية التراخيص وتجاوزت المدة
القانونية
بدأ العد التنازلي
للمهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، عبر منصة "إكس"، لتعديل أوضاع المركبات
التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (11) من
قانون المرور رقم (19) لسنة 2007.
وفي 27 يوليو الماضي (أي قبل 21 يوماً) دعت الإدارة العامة للمرور أصحاب المركبات
التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (11) من
قانون المرور رقم (19) لسنة 2007، إلى تعديل أوضاع مركباتهم خلال مهلة لا تتجاوز 30
يوماً من تاريخ هذا الإعلان، تجنباً لاتخاذ الإجراءات المعتمدة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن ذلك يأتي في إطار إجراءات تنظيم أوضاع المركبات، وضمانًا
للتقيد بالقوانين واللوائح المرورية.
وفي 3 أغسطس الجاري أكدت الإدارة العامة للمرور على عدم وجود أية استثناءات بشأن
مهلة تجديد ترخيص السيارة، مشددة على أن عدم التجديد قد يؤدي إلى شطب السيارة من
السجل.
وقال المقدم ركن حمد علي المهندى، رئيس قسم التسجيل بإدارة شؤون التراخيص في
الإدارة العامة للمرور، خلال مقابلة مع برنامج "حياتنا" على تلفزيون قطر، إن
الإدارة العامة للمرور منحت مهلة مدتها 30 يوماً من تاريخ انتهاء ترخيص المركبة
لتجديد "الاستمارة" وفي حال عدم الالتزام بهذه المدة يتم تطبيق ما نصت عليه
القوانين ويمكن أن تصل إلى شطب المركبة من سجلات المرور.
وشدد على أن القرار لا ينص على أية استثناءات ويتم تطبيقه على جميع المركبات، مشيراً
إلى سهولة الإجراءات وأن مدة الفحص الفني ما بين 10 دقائق و15 دقيقة، والتأمين "أونلاين"،
والتجديد عن طريق تطبيق مطراش أصبح أكثر سهولة، منوهاً بمزايا التطبيق والذي يتيح
الاطلاع على قيمة المخالفة المرورية والاعتراض عليها بكل سهولة.
ووفقاً للمادة 11 يكون تجديد ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية في موعد لا يجاوز
ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته الأصلية.
ولا يجوز تسيير المركبة الميكانيكية على الطريق دون تجديد ترخيص تسييرها، وفي هذه
الحالة يسحب الترخيص واللوحات المعدنية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون
المرور
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007