تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - السبت 29 صفر 1447هـ - 23 أغسطس 2025

بدء تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية والصناعية أثناء صلاة الجمعة و10 آلاف ريال غرامة للمخالف

الدوحة - موقع الشرق
بدأ أمس الجمعة التطبيق الفعلي لقرار وزير التجارة والصناعة رقم (80) لسنة 2025، الذي نشرته الجريدة الرسمية الأحد الماضي ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي، والذي تنص المادة (2) منه على أنه على المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة إغلاق أبوابها والتوقف عن القيام بأية أعمال أثناء صلاة الجمعة، وذلك لمدة ساعة ونصف، ابتداءً من الأذان الأول للصلاة، باستثناء التي تزاول الأنشطة التالية:
الصيدليات.
الفنادق وأماكن الإيواء.
المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية الخاصة.
محطات التزويد بالوقود.
المحال التجارية الكائنة في منافذ الدولة كالمطارات والمنافذ البرية والموانئ.
شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
إدارة الآلات المولدة للقوى الكهربائية والمائية.
المخابز.
مكاتب شركات الطيران وفي المطارات وفي الموانئ.
الأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع استمرار العمل بنظام المناوبات.
نقل الركاب والبضائع بطريق البر أو البحر أو الجو.
أية أنشطة أخرى تحددها الإدارة المختصة، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.
وأول أمس الأربعاء، أكد المحامي سيف المرادي على أهمية قرار تنظيم ساعات عمل المحال التجارية والصناعية خلال صلاة الجمعة، موضحاً العقوبة القانونية لمخالفة ذلك والتي قد تصل لإلغاء الترخيص.
وقال افي مقابلة خلال برنامج "جلسة الأعمال" على تلفزيون قطر، صباح اليوم الأربعاء، إن القرار جاء استكمالاً وتنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.
وأضاف أن مفاد ما نصت عليه المادة 13 من ذات القانون أنه يصدر قرار بتنظيم أوقات العمل للمحال التجارية وتحديدها من وزير التجارة بناءً على اقتراح من الإدارة المختصة، كما نصت المادة ذاتها في فقرتها الثانية على نص آمر بإلزام المحل بإغلاق أبوابه خلال ساعة ونصف من الأذان الأول لصلاة الجمعة، وجاءت المادة 24 من ذات القانون بأكثر دقة بمنع الأنشطة المرخصة من مزاولة أعمالها خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 13.
وعن العقوبات لمخالفة ما سبق، قال المحامي سيف المرادي إنها العقوبات التي نص عليها القانون هي 10 آلاف ريال كغرامة وللمحكمة أن تقضي بإغلاق المحل لفترة لا تتجاوز سنة أو إلغاء الترخيص.
ووفق القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، تنص المادة 26 على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3/ فقرة أولى)، (7/ فقرة ثانية) من هذا القانون.
المادة 27 (عدلت بموجب قانون 4/2021):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3/ فقرة ثانية)، (5/ فقره ثالثة) (11)، (12)، (13)، (14)، (16)، (21)، (23)، (24) من هذا القانون.
المادة 28:
يجوز للمحكمة، فضلاً على الحكم بالعقوبة المقررة وفقاً للمادتين السابقتين، أن تحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز سنة أو إلغاء الترخيص، ويُنشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.

الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين

قرار وزير التجارة والصناعة رقم (80) لسنة 2025 بتنظيم مواعيد العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك