جريدة العرب - السبت 7 ربيع الأول
1447هـ - 30 أغسطس 2025
لإتاحة الفرصة
لاستكمال الإجراءات المطلوبة..
المرور: 60 يوماً مهلة إضافية للمركبات منتهية الترخيص
أعلنت الإدارة العامة
للمرور بوزارة الداخلية تمديد المهلة الزمنية الخاصة بتعديل أوضاع المركبات منتهية
الترخيص لمدة 60 يوماً اضافية اعتباراً من أمس الخميس. ويأتي القراراستنادا إلى
الإعلان الصادر في 27 يوليو الماضي بمنح مهلة لمدة شهر لإتاحة الفرصة أمام مالكي
المركبات لاستكمال الإجراءات المطلوبة خلال الفترة المحددة، وتفادي التعرض للمساءلة
القانونية.
ويعكس قرار التمديد حرص وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور على تسهيل
الإجراءات على أصحاب المركبات ومنحهم فرصة كافية لتسوية أوضاعهم، داعية جميع الملاك
إلى استثمار هذه المهلة لتصحيح أوضاع مركباتهم تفاديا لأي مخالفات أو إجراءات
قانونية لاحقة.
ومن المقرر تطبيق عقوبات المادة 11 على المخالفين بعد انقضاء المهلة، وقد يصل الأمر
إلى شطب المركبة من سجلات المرور.
ووفقا للمادة 95 من الباب السابع – عقوبات: فإن مخالفة المادة 11 فقرة ثانية يعاقب
عليها القانون، وتنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون
آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن
ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقاً للمادة الثامنة من القانون فإنه يشترط للترخيص بتسيير المركبة الميكانيكية،
ما يلي: تسجيلها بسجل المركبات الميكانيكية بإدارة المرور، وتخصيص رقم لها. وألا
يكون قد مضى على سنة صنع السيارة أكثر من خمس عشرة سنة، وذلك ما لم تكن السيارة قد
توافرت فيها الضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. واستيفاء المركبة
الميكانيكية لشروط الأمن والمتانة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون،
فإذا كانت السيارة ذات روافع، فيجب أن تكون بحالة تكفل عدم تعرض حياة الأشخاص أو
الأموال للخطر عند تسييرها. وفحص المركبة الميكانيكية فنياً في الزمان والمكان
وبالكيفية التي تحددها السلطة المرخصة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد
وإجراءات الفحص الفني، وأحوال وشروط الإعفاء منها. وتقديم وثيقة تأمين على المركبة
الميكانيكية سارية المفعول ضد الأخطار التي قد يتعرض لها الغير بالدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بالتأمين على المركبات
الميكانيكية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. وسداد رسوم الفحص الفني والترخيص
التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويستثنى من الشرط الوارد بالبند (2) من هذه الفقرة، السيارات الأثرية التي يصدر
بتحديدها قرار من الوزير.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات المتعلقة بالترخيص.
ووفقا للمادة 9 من القانون نفسه: تكون مدة ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية سنة
ميلادية، تبدأ من تاريخ منحه.
واستثناءً من ذلك، تكون المدة سنتين ميلاديتين لترخيص تسيير المركبات الميكانيكية
الخاصة بالجهات التالية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات
العامة. والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية. والأندية والاتحادات
الرياضية. والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويجوز أن تكون مدة الترخيص للسيارات الخاصة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ وضعها
للسير لأول مرة.
وكانت الإدارة قد دعت الإدارة العامة للمرور قد دعت أصحاب المركبات منتهية الترخيص
وتجاوزت المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (11) من قانون المرور رقم (19)
لسنة 2007، إلى تعديل أوضاع مركباتهم خلال مهلة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ هذا
الإعلان، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات المعتمدة.
وتحدد المادة 11 من القانون مهلة تجديد رخصة سير المركبة بـ 30 يوماً، ويأتي في
نصها: يكون تجديد ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً
من تاريخ انتهاء مدته الأصلية.
ولا يجوز تسيير المركبة الميكانيكية على الطريق دون تجديد ترخيص تسييرها، وفي هذه
الحالة يسحب الترخيص واللوحات المعدنية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون
إجراءات التجديد.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون
المرور