الراية - الثلاثاء25/3/2008
م
اتفاقية
لحظر الأسلحة الكيميائية بقطر
انطلاق ورشة التوعية لتطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية اليوم
بمشاركة مختلف قطاعات الدولة
- سميح
الكايد :
تنطلق صباح اليوم فعاليات ورشة عمل للتوعية الوطنية والصناعة في اطار
اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية وتطبيقاتها في دولة قطر بحضور 120 مشاركا من مختلف قطاعات
الدولة وذلك في اطار تعميق التوعية بمخاطر الأسلحة الكيميائية.
ويشرف علي تنظيم الورشة وهي الثالثة من نوعها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في اطار
حظر الأسلحة الكيماوية وتطبيقها في قطر ويرأس اللجنة العقيد طيار ناصر محمد العلي.
وكان النقيب محمد جمعة الكواري أمين سر اللجنة قد أشار الي ان الورشة تهدف الي تبادل
الخبرات والتعريف باتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية واستعراض نتائج التفتيش الذي قامت
به المنظمة الدولية لحظر الأسلحة علي المصانع في قطر.
وتحدث الكواري عن القانون رقم 17 لسنة 2007 بشأن الأسلحة الكيميائية من حيث تجريم انتاجها
والحصول عليها أو حيازتها وتخزينها إذ ينطوي القانون علي تسع مواد فيما يلي نصه:
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين
كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر:
الاتفاقية: اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير
تلك الأسلحة.
الدول الأطراف: الدول التي صادقت علي الاتفاقية أو انضمت إليها.
المنظمة: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنشأة بموجب الاتفاقية.
اللجنة: اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004.
الأسلحة الكيميائية:
1- المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب
الاتفاقية ما دامت الكميات والأنواع متفقة مع هذه الأغراض.
2- الذخائر والنبائط المصممة خصيصاً لإحداث الوفاة أو غيرها م الأضرار عن طريق ما ينبعث
نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة
المحددة في البند (1).
3- أي معدات مصممة خصيصاً لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط
المحددة في البند (2). وذلك سواء ما كان من هذه الأسلحة مجتمعا أو منفردا.
4- السليفة: أي مادة كيميائية تدخل في أي مرحلة إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة
كانت.
5- المواد الكيميائية العضوية المميزة: أي مادة كيميائية تابعة لفئة المركبات الكيميائية
المؤلفة من جميع مركبات الكربون عدا أكاسيده وكبريتاته وكربونات الفلزات.
6- المواد الكيميائية السامة: أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في
العمليات الحيوية، تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة للإنسان أو الحيوان.
7- عامل مكافحة الشغب: أي مادة كيميائية، غير مدرجة في أحد الجداول المرفقة، يمكنها
أن تحدث بسرعة في البشر تهيجا حسيا أو تسبب عجزا بدنيا وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير
من انتهاء التعرض لها.
8- الإنتاج: مادة كيميائية يتم تكوينها من خلال تفاعل كيميائي.
9- التجهيز: عملية فيزيائية لا تتحول فيها المادة الكيميائية إلي مادة كيميائية أخري.
10- الاستهلاك: مادة كيميائية يتم تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي إلي مادة كيميائية
أخري.
11- الجداول المرفقة: الجداول الكيميائية أرقام (1)، (2)، (3) المرفقة بالاتفاقية والتي
تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القانون.
مادة (2)
يحظر علي أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال التالية:
1- استحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية، أو الحصول عليها بأي طريقة أو امتلاكها، أو
حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلي أي مكان.
2- استعمال الأسلحة الكيميائية، أو الشروع في استعمالها علي أي نحو، أو القيام باستعدادات
عسكرية لغرض استعمالها.
3- مساعدة أو تشجيع أو حث أي شخص أو جهة، بأي طريقة كانت، علي القيام بأي نشاط من الأنشطة
المحظورة بموجب الاتفاقية أو هذا القانون.
4- استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب
5- انتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (1) أو حيازتها، أو الاحتفاظ
بها، أو استعمالها، أو نقلها، أو إعادة نقلها الي أي دولة سواء كانت طرفا أو غير طرف
في الاتفاقية، إذا كان ذلك في غير الأغراض المبينة في الفقرة (2) من الفرع (أ) من الجزء
السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق.
6- نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (1) المتعلق بالتحقق، إذا كانت
عملية النقل لا تطابق أحكام الفرع (ب) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق.
7- انتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (1)، إذا كان ذلك في غير
الاغراض المبينة في الفرع (ج) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق.
8- نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدولين المرفقين رقمي (2)، (3)، الي أي دولة
ليست طرفا في الاتفاقية.
مادة (3)
تعتبر أغراضا غير محظورة بموجب الاتفاقية، الأغراض التالية:
1- الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية
الأخري.
2- الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية، ولا تعتمد علي استخدام
الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة حرب.
3- أغراض مكافحة الشغب المحلي، تطبيقا للقانون.
4- النشاطات الواردة في الفرع (أ) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق.
مادة (4)
لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الدفاع بناء علي اقتراح اللجنة، القيام بأي من الأعمال
أو الممارسات التالية:
1- استيراد أو تصدير أو انتاج أو تجهيز أو استهلاك أي من المواد الكيميائية المدرجة
في الجداول المرفقة، أو المواد الكيميائية الأخري، سواء المواد الكيميائية العضوية
المميزة، أو المواد الكيميائية المحتوية علي فوسفور أو كبريت أو فلور.
2- انتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (1)، أو حيازتها، والاحتفاظ
بها، أو نقلها، أو استعمالها في الأغراض المبينة في الفقرة (2) من الفرع (أ) من الجزء
السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق.
3- نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (1)، المطابقة لأحكام الفرع
(ب) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق.
4- انتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (1)، في الأغراض المبينة
في الفرع (ج) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق.
5- نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (3)، المطابقة لأحكام الفرع
(ج) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق، الي دولة ليست طرفا في الاتفاقية.
مادة (5)
يصدر بتحديد شروط وإجراءات استصدار التراخيص التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون، قرار
من اللجنة. ويصدر بتحديد الرسوم المقررة علي اصدار التراخيص قرار من وزير الدفاع.
مادة (6)
علي المرخص له تقديم كافة التسهيلات لأعضاء اللجنة، وموظفيها ممن لهم صفة الضبط القضائي،
لإجراء التفتيش وفقا لأحكام الاتفاقية وهذا القانون.
مادة (7)
لا يجوز لأي شخص من المنوط بهم تنفيذ الاتفاقية أن يفشي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة،
المعلومات السرية المتصلة بتنفيذها، والتي تتلقاها الدولة من الدول الأطراف أو من المنظمة.
مادة (8)
يكون لأعضاء اللجنة والموظفين الذين يندبون للعمل فيها، ويصدر بتخويلهم صفة مأموري
الضبط القضائي قرار من النائب العام، بناء علي اقتراح اللجنة، ضبط واثبات الجرائم التي
ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم سلطة التفتيش
علي جميع الأماكن التي تمارس نشاطا يتصل بالمواد الكيميائية، وتحرير المحاضر، وأخذ
العينات، والاطلاع علي السجلات والأوراق الخاصة بتلك الأماكن.
مادة (9)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (200.000)
مائتي ألف ريال ولا تزيد علي (500.000) خمسمائة ألف ريال، كل من خالف أي حكم من أحكام
المادة (2) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000)
مائة ألف ريال ولا تزيد علي (300.000) ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدي هاتين العقوبتين،
كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (4) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (20.000 عشرين ألف ريال
ولا تزيد علي (100.000) مائة ألف ريال أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم
من أحكام المادتين (6) و(7) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائدا
إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي
المدة.
وفي جميع الأحوال، ودون إخلال بحقوق الغير حسن النية، تحكم المحكمة بمصادرة المتحصلات
من الجريمة وبغلق المكان أو المنشأة محل الجريمة بحسب الأحوال.
قانون
رقم (17) لسنة 2007 بشأن الأسلحة الكيميائية
قانون
رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
قانون
رقم (2) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر
والمتفجرات
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1968 بشأن الأسلحة النارية والذخائر
مرسوم
رقم (38) لسنة 1989م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة
النووية
مرسوم
رقم (58) لسنة 2003 بالتصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة
الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
مرسوم
رقم (32) لسنة 2001 بتصديق دولة قطر على الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج وتخزين
الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها
قرار
وزير الداخلية رقم (13) لسنة 1994 بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية
قرار
وزير الداخلية رقم (18) لسنة 2007 بتحديد كيفية وإجراءات التصرف في الأسلحة والذخائر
والمتفجرات المتحصلة وفقًا لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر
والمتفجرات