جريدة الشرق - الثلاثاء 20 جمادى
الأولى1447هـ -
11 نوفمبر 2025
هل يمكن العمل خارج
أوقات الدوام بمنشأة أخرى في قطر؟.. وزارة العمل توضح الشروط والمدة المسموح بها
الدوحة - موقع
الشرق
تقدم وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية للأفراد والشركات لتسهيل الإجراات
وإنجاز المعاملات "أونلاين" بعد استيفاء الشروط المطلوبة، ومنها خدمة طلب ترخيص عمل
إعارة كلي أو خارج أوقات الدوام.
وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، يمكن للمنشأة التقدم بطلب إعارة لعامل من
منشأته الحالية لمنشأة أخرى لفترة من الوقت دون الحاجة إلى تغيير جهة العمل، حيث
يمكن للعامل بعد إصدار الترخيص العمل بدوام كلي أو بدوام جزئي في المنشأة المقدمة
للطلب - بينما لا يزال يعمل في المنشأة الحالية.
وتتيح هذه الخدمة لصاحب العمل الجديد أن يتقدم بطلب إعارة من صاحب العمل الحالي
لعامل معين وتحديد بيانات الإعارة مثل المدة ونوع الإعارة (كلي أو جزئي)، وفي حال
موافقة صاحب العمل الحالي، يتم إصدار تصريح عمل إعارة للعامل بعد موافقة وزارة
العمل وتحت إشرافه.
متطلبات الخدمة:
بطاقة ذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام
التوثيق الوطني.
الشروط والأحكام:
- يجب أن تكون المنشأة المعار إليها العامل خاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة
2004.
- أن يكون قيد المنشأة فعّال للمنشأة مقدمة الطلب.
- عدم وجود حظر على المنشأة (المقدمة للطلب).
- أن لا تتجاوز مدة تراخيص عمل الإعارة المؤقتة ستة شهور كحد أقصى.
- عدم وجود طلبات أخرى من نفس النوع ما زالت تحت الإجراء.
- عدم وجود ترخيص عمل إعارة سابق فعال لنفس العامل.
- أن لا تتجاوز مدة ترخيص عمل الإعارة المؤقت تاريخ انتهاء إقامة العامل.
- يجوز لوزارة العمل أن تأذن للمستقدم بإعارة العمالة الوافدة إلى صاحب عمل آخر
للعمل لديه مدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل