تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - السبت 28/3/2008 م

الحضانة والكفالة فى القانون الإسلامى
الإسلام يضمن حق الطفل في الحضانة والكفالة

كتبت - هناء صالح الترك :
اختتمت أمس فعاليات الورشة التدريبية الخاصة بتوعية الفئات العاملة مع الطفل حول اتفاقية حقوق الطفل الموجهة لخطباء المساجد والتي ينظمها المجلس الأعلي لشؤون الأسرة إدارة الطفولة بالتعاون من منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة في فندق الملينيوم، وذلك بهدف التعرف علي مضامين اتفاقية حقوق الطفل وتبني اتجاهات داعمة لترويج حقوق الطفل والتوعية حولها وتمكين المشاركين في مهارات المناداة وتطوير رسائل عملية موجهة للأهل حول حقوق الطفل، يحتاجها المجتمع وتناسب دور الخطيب، وقد تم في اليوم الأخير عرض نماذج تطبيقية من مواضيع لخطب الجمعة والدروس ذات الصلة بحقوق الطفل ومبنية علي تأهيل شرعي إلي جانب تطبيق عملي من المشاركين.
وقد عرض المدرب يوسف سعادة مستشار في مجال تدريب حقوق الطفل ومصطفي محسن العديد من حقوق الطفل الأسرية والعائلية.
فأشار سعادة إلي أن الطفل حقاً أصيلاً في بيئته العائلية ورعاية الوالدين وفي جملة أمور مثل الحضانة والكفالة في القانون الإسلامي والتبني عند الضرورة والإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال.
وعلي الدولة الموقعة علي الاتفاقية احترام حق الطفل في الحفاظ علي هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية علي النحو الذي يقره القانون.
وقال: للطفل الحق في ربط علاقات شخصية مع والديه علي الرغم من انفصالهما وينبغي أن تسهل الدولة الموقعة علي الاتفاقية علي الطفل الالتحاق بوالديه في دولة أجنبية والاجتماع بهما أثناء زيارتهما إن كانا في بلدين متفرقين أو مغادرة البلد معهما.
ومن حقوق الطفل الصحية أوضح أن جميع الدول الموقعة علي الميثاق أو الاتفاقية تعترف أن الطفل يجب أن يتمتع بأعلي مستوي صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي ويمكن له أن يستفيد من جميع خدمات الرعاية الصحية لتخفيض وفيات الرضع والأطفال وان تتكفل تلك الدول بتوزيع المساعدة الطبية علي الأطفال المرضي بشكل عادل وأن توفر العناية الصحية مع تطوير الرعاية والوقاية الأولية من الأوبئة ومكافحة الأمراض وسوء التغذية. ومن المفروض عليها أن توفر المياه النقية والتغذية المغذية الكافية والبيئة السليمة وتقدم كذلك الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها مع تطوير الرعاية الصحية والإرشاد المقدم للوالدين والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة وينبغي أن تزود جميع قطاعات المجتمع ولا سيما الوالدين بالمعلومات الإسلامية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومباديء حفظ الصحة والوقاية من الحوادث.
ومن اللازم لهذه الدول الموقعة علي بنود الاتفاقية أن تعترف للطفل بحقه في الانتفاع من الضمان الاجتماعي والاستفادة من منح الإعانات عند الاقتضاء مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل.
وحول حقوق الطفل في التربية والتعليم تعترف الاتفاقية الدولية بحق الطفل المشروع في التربية والتعليم علي أساس تكافؤ الفرص، ويستند هذا الحق إلي جعل التعليم الابتدائي مجانياً وإلزامياً للجميع، وتطوير شتي أنواع التعليم الثانوي سواء كان عاماً أو مهنياً مع اتخاذ التدابير المناسبة كإدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها، وجعل التعليم العالي متاحاً للجميع علي أساس الكفاءات والقدرات، فضلاً عن اتخاذ التدابير الكافية لجعل المعلومات والمباديء الإرشادية التربوية والمهنية متوافرة لجميع الأطفال في الدراسة مع اتخاذ كافة الوسائل لضمان إدارة النظم في المدارس علي نحو يتماشي مع كرامة الطفل الإنسانية وينبغي أن تسهر الدول الأعضاء علي التعاون الدولي في مجال التعليم ومحاربة الأمية والقضاء علي الجهل وتطوير وسائل التعليم الحديثة.
ولا بد أن تكون البرامج التعليمية في خدمة الطفل وأن توجه إلي تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلي أقصي إمكاناتها علاوة علي تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمباديء المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
وفي إطار حقوق الطفل القضائية والجنائية أوضح يوسف سعادة أنه يمنع أي تعذيب للطفل أو معاقبته بقسوة أو التصرف معه جزائياً بطريقة لا إنسانية ومهينة. ويلاحظ في بعض الدول أن الأطفال الذين تقل اعمارهم عن ثماني عشرة سنة تفرض عليهم عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بسبب جرائم يرتكبها دون وجود إمكانية الإفراج عنهم، كما تسلب من الطفل حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية.. وقد شددت الاتفاقية علي ألا يجوز اعتقاله أو سجنه إلا وفقاً للقانون، ولا يجوز وضعه تحت الحراسة الاحتياطية إلا لأقصر فترة زمنية مناسبة، وينبغي أن يعامل بكرامة واحترام وبإنسانية ويكون له الحق في البقاء علي اتصال مع أسرته عن طريق الزيارات والمراسلات إلا في الظروف الاستثنائية.
وتنص المادة (37) في الفترة الأخيرة بأن لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة علي مساعدة قانونية وغيرها من المساعدات المناسبة فضلاً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخري، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.
وعند انتهاك الطفل لقانون العقوبات يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، ومن الضروري مراعاة سن الطفل والعمل علي إعادة إدماجه وتأهيله وقيامه بدور بناء في المجتمع.
وذكر ان اتفاقية حقوق الطفل الدولية والإنسانية تمنع إشراك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة في الحروب والمنازعات العسكرية الطاحنة، وتمنع الاتفاقية كذلك تجنيدهم في القوات المسلحة. وألا تجند منهم عند الضرورة إلا من هو أكبر سناً من فئات الأطفال البالغين (15) سنة.
وعلي الدول الأطراف الموقعة علي الاتفاقية حماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة واتخاذ كافة التدابير الممكنة عملياً لضمان حماية الأطفال ورعايتهم ولا سيما المتأثرين بنزاع مسلح. لذا ينبغي تأهيل الطفل بدنيا ونفسياً وإعادة إدماجه اجتماعياً إذا تعرض للمنازعات المسلحة أو العقوبة القاسية أو المهينة.
وشرح المدرب حقوق الطفل المعاق حسب اتفاقية حقوق الطفل، مشيراً الي ان الاتفاقية تعترف بضرورة رعاية الطفل المعاق ومساعدته وحمايته نفسياً وحركياً وعقلياً واجتماعياً. وثم لا بد من أن يتمتع بحياة كاملة وكريمة في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده علي النفس وتسير مشاركته الفعلية في المجتمع.
وتعترف الاتفاقية كذلك بضرورة تقديم رعاية خاصة للطفل المعاق وتشجيعه والتكفل به وتأهيله نفسياً وحركياً وعقلياً واجتماعياً مع توفير الموارد المتاحة لتقديم المساعدة له أثناء طلبه إياها والتي تتلاءم مع حالته وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه. ومن الأفضل أن تقدم المساعدات الي الطفل المعاق مجاناً كلما أمكن ذلك مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل. وينبغي أن تستهدف المساعدات المقدمة ضمان امكانية حصول الطفل المعاق فعلاً علي التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية وخدمات اعادة التأهيل والإعداد لممارسة عمل والحصول علي الفرص الترفيهية ناهيك عن تلقيه ذلك بصورة تؤدي الي تحقيق اندماج اجتماعي للطفل ونموه الفردي بما في ذلك نموه الثقافي والروحي علي أكمل وجه ممكن. وتنص المادة (23) في فقرتها الرابعة أن علي الدول الأطراف الموقعة علي اتفاقية حقوق الطفل أن تشجع بروح التعاون الدولي تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعاقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية، وإمكانية الوصول إليها وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات، وتراعي بصفة خاصة في هذا الصدد احتياجات البلدان النامية.

مرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
مرسوم رقم (15) لسنة 2003 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية مركز قطر لثقافة الطفل
قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (4) لسنة 2007 بتحويل المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك