الراية - السبت 28/3/2008
م
قانون
شركة الشخص الواحد ينهي فكرة التحايل
- حوار
- سميح الكايد:
لاشك أن نظام شركة الشخص الواحد الذي تضمنه القانون الجديد الذي أصدره حضرة
صاحب السمو أمير البلاد المفدي والذي يحمل رقم (16) لسنة 2006 والخاص بتعديل بعض أحكام
قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 يشكل نظاما مناسباً ومتميزاً
بالنظر لما تحققه هذه الشركة من فوائد كثيرة أهمها تخفيض عدد الشركات الوهمية حسبما
قال المحامي يوسف الزمان في حوار أجرته الراية معه بهذا الشأن.
وقال الزمان إن هذا النظام يؤدي إلي تحقيق ادارة أفضل للمشروعات ويقلل من المخاطر التجارية
بقدر الامكان فما هي طبيعة وماهية هذه الشركة من الناحية القانونية وما هي مزاياها
أسئلة يجيب عليها المحامي يوسف الزمان ملقيا الضوء علي أحكام هذا النوع من الشركات
فإلي الحوار:
ف ما هي الفكرة التي تقوم عليها شركة الشخص الواحد
- شركة الشخص الواحد هي شركة مكونة من شخص واحد فقط وهذا بخلاف الأصل المعلوم والمتداول
من أن الشركة هي في الأصل عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع
مالي يستهدف الربح بمعني أن الشركة لا تقوم إلا بتعدد الشركاء أي توافر شخصين أو إرادتين
لابرام عقد الشركة وتأسيسها تلك هي القاعدة الأساسية والرئيسية بيد أنه من خلال الواقع
العملي تم الخروج علي هذا المبدأ وسمحت بعض التشريعات خاصة التشريع الألماني والفرنسي
بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في نطاق رأس مال وموجودات الشركة.
ف في ضوء ذلك ما هي الفكرة التي تقوم عليها هذه الشركة !
- من المعلوم كقاعدة رئيسية أن أموال المدين جميعها منقولة كانت أو عقارية تضمن الوفاء
بديونه وحتي يتمكن الشخص من تحديد مسؤوليته يلجأ إلي الدخول في عقد شركة ذات مسؤولية
محدودة ويهدف من ذلك إلي تحديد مسؤوليته بقدر المال أو رأس المال الذي يقدمه فقط في
هذه الشركة.
بحيث تكون بقية امواله في مأمن من التنفيذ عليها من قبل الدائنين بمعني ان التاجر أو
المستثمر في سبيل تحديد مسؤوليته والخروج من مبدأ مسؤوليته الكاملة في جميع امواله
يلجأ الي تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة ويحدد مسؤوليته مع بقية الشركاء فيها بمبلغ
رأس المال المعلن لهذه الشركة.
من هنا اصبح تكوين الشركات ذات المسؤولية المحدودة هو المخرج الوحيد امام التاجر او
المستثمر للاستفادة من تحديد مسؤوليته لذلك نري زيادة هائلة في عدد الشركات ذات المسؤولية
المحدودة وهي في واقع الامر شركات وهمية او شركات واجهة كما يقال اذا اصبح الشركاء
فيها مجرد اسماء تذكر لاستيفاء الشكل القانوني فقط ولايكون لهؤلاء الشركاء اي دور في
الشركة اذ يكون المستثمر أو الشريك الاساسي هو الذي يستحوذ علي كامل الشركة ونكون في
النهاية امام اعمال ومشاريع تجارية في ظاهرها شركات بينما هي في واقع الامر مشاريع
فردية اتخذت شكل شركات بقصد تحديد مسؤولية مالك المشروع وعندما تحصل خسارة لهذا المشروع
أو ان يكون محملا بديون مالية فإن اموال صاحب المشروع الاخري تكون في مأمن من ان تصل
اليها أيدي الدائنين.
من هنا عمل الفكر القانوني علي صياغة فكرة تكوين وتخصيص ذمة مالية مستقلة تقوم علي
اساس اقتطاع جزء من ذمة الشخص التاجر أو المستثمر وتخصيصها لغرض معين من نشاطه الاقتصادي
ويكون هذا الشخص في مأمن من المخاطر المترتبة والتي قد تجاوز هذا النشاط فيجوز اذن
لشخص بمفرده ان يؤسس مشروعا اقتصاديا تكون فيه مسؤوليته محدودة في مواجهة الغير بمقدار
رأس المال المعلن عن هذا المشروع.
صفوة القول ان الشخص يستطيع ان يقتطع مبلغا معينا من ذمته المالية ويخصصه للقيام باستثماره
في مشروع محدد ومعين ويعلن عن ذلك.
بتحديد مسؤوليته بقدر هذا المبلغ المستثمر، دون أن يمتد إلي باقي ذمته المالية. ويعني
ذلك انه لابد من توافر شرطين للاستفادة من مبدأ تحديد المسؤولية، الأول: العلانية،
أي ان يقوم المالك بإعلام الغير بأن مسؤوليته محدودة. الشرط الثاني: توافر حد أدني
وملائم من رأس المال بحيث يدعو إلي ثقة المتعاملين مع الشركة.ب هل هناك أسس مشتركة
ما بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يعرفها القانون القطري وشركة الشخص الواحد
- بالطبع هناك أسس مشتركة بل ان شركة الشخص الواحد هي نوع من الشركة ذات المسؤولية
المحدودة وتتفق في الكثير مع أحكام وقواعد هذه الأخيرة، إنما الاختلاف بينهما هو ان
الشركة ذات الشخص الواحد تنشأ وتؤسس بعمل إرادي منفرد من قبل شخص واحد طبيعي أو معنوي
يسمي بالشريك الوحيد. بينما الشركة ذات المسؤولية المحدودة يجب أن لا يقل عدد الشركاء
فيها عن شريكين ولا يزيد علي خمسين شريكاً. إذن شركة الشخص الواحد لا تعد شكلاً جديداً
للشركات، وإنما هي نوعية جديدة للشركة ذات المسؤولية المحدودة يكون مؤسسها فرد واحد
فقط وتخضع في نظامها بصفة عامة لنظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء،
وتستبدل بالطبع قواعد اتخاذ القرارات الجماعية في الشركة بالقرارات الفردية لمؤسس الشركة.
ب ما هي المزايا التي تحققها شركة الشخص الواحد
- المزايا عديدة ومتنوعة والواقع ان التشريعين الألماني والفرنسي عندما نظما هذه الشركة،
لم يُولد هذا التنظيم من فراغ وإنما هو ثمرة من الدراسات والمحاولات الفقهية والتشريعية
والقضاية لما تحققه هذه الشركة فعلاً من فوائد أهمها أنها تخفض من عدد الشركات الوهمية.
كما وانها تتيح لصاحب المشروع إدارته علي نحو متميز، وتكون له الاستقلالية في إدارة
ورقابة مشروعة وإصداره للقرارات بسهولة وبسرعة بما ينعكس كل ذلك علي تحقيق أعلي قدر
من الارباح والفائدة لصاحب المشروع وإحساسه بقيمة ما يبذله من جهد ورعاية لذلك المشروع.
ب هل تضمن القانون الجديد تلك الأحكام والمبادئ التي عرضت لها للشركة ذات الشخص الواحد
- القانون الجديد نص علي معظم تلك الأحكام والمبادئ إذ جاء نص المادة السادسة منه علي
ان يضاف لقانون الشركات المشار إليه باب بعنوان الباب التاسع مكرراً (شركة الشخص الواحد)
يتضمن الأحكام التالية: يقصد بشركة الشخص الواحد في تطبيق القانون كل نشاط اقتصادي
يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو معنوي، ويجب ان يكون لشركة الشخص الواحد
نظام يحدد أحكامها وبياناتها وإجراءات قيدها وشهرها، ويصدر بقرار من الوزير، ولا تكتسب
الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد شهرها، ويكون للشركة اسم تجاري خاص ويجوز أن يكون
اسمها مشتقاً من غرض إنشائها ويجب أن يقترن اسم الشركة باسم مالك رأس مالها، وان تتبعه
عبارة شركة الشخص الواحد (ش.ش.،و) ويجب ان تتخذ الشركة مركزها الرئيسي في قطر وان تزاول
نشاطها الرئيسي فيها، ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال
المخصص للشركة، ويجب ان لا يقل رأس مال الشركة عن مائتي ألف ريال، ويكون مدفوعاً بالكامل،
وإذا قام صاحب رأس مال الشركة بسوء نية بتصفيتها أو بوقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو
قبل تحقيق الغرض من إنشائها كان مسؤولاً عن التزاماتها في أمواله الخاصة.
ويكون صاحب الشركة مسؤولاً في أمواله الخاصة إذا لم يفصل بين مصلحته الشخصية ومصلحة
الشركة. وفيما عدا هذه الأحكام تسري في شأن شركة الشخص الواحد الأحكام الخاصة بالشركة
ذات المسؤولية المحدودة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
قانون
رقم (4) لسنة 2000 بتأسيس بنك كرندليز قطر شركة مساهمة قطرية/ مقفلة
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 2007م بشأن تأسيس بنك الخليج التجاري (الخليجي)
(شركة مساهمة قطرية)
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (62) لسنة 2006م بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم شركة/
الجابر القابضة
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (170) لسنة 2005 بشأن تأسيس شركة بروه العقارية (شركة مساهمة
قطرية عامة)
قرار
وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (47) لسنة 1998 بالنظام الأساسي لشركة اتصالات
قطر (كيوتل) شركة مساهمة قطرية
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (75) لسنة 2005 بشأن تأسيس شركة مساهمة قطرية باسم دلاله
للوساطة والاستثمار القابضة (دلاله)