الراية - الخميس3/4/2008
م
قرار أميري بإنشاء مركز القيادات الإبداعية
بقرار أصدره نائب الأمير ولي العهد
الدوحة - الراية :
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس القرار
الأميري رقم (22) لسنة 2008 بإنشاء مركز القيادات الإبداعية.
وقضي القرار الأميري بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
قرار أميري رقم (22) لسنة 2008
بإنشاء مركز القيادات الإبداعية
نحن تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي:
الفصل الأول تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما
لم يقتض السياق معني آخر:
المركز: مركز القيادات الإبداعية.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير عام المركز.
الفصل الثاني إنشاء المركز وأهدافه واختصاصاته
مادة (2)
ينشأ مركز يسمي مركز القيادات الإبداعية ، تكون له شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة
العامة للدولة.
مادة (3)
يتبع المركز الأمير، ويكون مقره مدينة الدوحة.
مادة (4)
يهدف المركز إلي اختيار الأشخاص ذوي القدرات والمواهب الإدارية الواعدة في الوزارات
والأجهزة الحكومية الأخري، والمؤسسات والهيئات العامة، والجهات غير الحكومية، والعمل
علي صقل قدراتهم وتطويرها بهدف إعدادهم وتهيئتهم لتولي المسؤوليات القيادية في مختلف
المجالات.
وللمركز في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بما يلي:
1- وضع السياسات والخطط الكفيلة بتحقيق أهداف المركز.
2- إعداد وتنفيذ البرامج العلمية والعملية، من مؤتمرات وندوات ودورات تدريبية، التي
تساهم في تنمية القدرات والمهارات القيادية.
3- العمل علي جذب المؤهلين من ذوي الكفاءات المتميزة للاستفادة من خدمات المركز.
4-معاونة الجهات الحكومية وغير الحكومية بتزويدهم بالكفاءات القيادية من مختلف المجالات.
5- إنشاء قاعدة بيانات بالأشخاص من ذوي الكفاءات القيادية بالدولة، والعمل علي تحديثها.
6- منح الشهادات عن الدورات والبرامج المنفذة بالمركز.
7- إنشاء بوابة الكترونية للتعريف بالمركز وأنشطته.
8- إعداد الدراسات والبحوث، وتقديم المشورة بشأن ما يحال إليه من موضوعات تدخل في مجال
اختصاصه.
الفصل الثالث إدارة المركز
مادة (5)
يتولي إدارة المركز، مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل
عن ثلاثة ولا يزيد علي خمسة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير.
مادة (6)
يتولي المجلس ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لتصريف وإدارة شؤون المركز، وله بوجه خاص
ما يلي:
1- وضع السياسة العامة للمركز والإشراف علي تنفيذها.
2- إقرار خطط وبرامج العمل بالمركز.
3- قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.
4- الموافقة علي الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية العامة أو الخاصة في الدولة.
5- إصدار مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي.
6- إصدار اللوائح الإدارية والمالية ولائحتي شؤون الموظفين والتدريب، والهيكل التنظيمي
للمركز.
ولا تكون قرارات المجلس المتعلقة بالبندين (5)، (6)، نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير.
مادة (7)
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم، لجنة أو أكثر، لمعاونته في دراسة ما يعرض
عليه من موضوعات، وله أن يستعين بمن يري من الخبراء والمتخصصين في أداء أعماله.
مادة (8)
للمجلس أن يختار من بين أعضائه، عضواً منتدباً، يمارس الصلاحيات والاختصاصات التي يحددها
المجلس.
مادة (9)
يكون للمركز مدير عام، يعين بقرار من رئيس المجلس، يتولي تصريف شؤون المركز الإدارية
والمالية والفنية، في إطار السياسة العامة للمركز، ووفقاً للوائح والقرارات والأنظمة
والخطط التي يضعها المجلس، وله بوجه خاص القيام بما يلي:
1- تنفيذ قرارات المجلس.
2- إعداد خطط وبرامج العمل بالمركز.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز.
4- إعداد اللوائح الإدارية والمالية ولائحتي شؤون الموظفين والتدريب بالمركز.
5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي.
6- إعداد تقارير ربع سنوية عن أنشطة المركز وانجازاته، وعرضها علي المجلس.
7- أي أعمال أخري يكلفه بها المجلس.
مادة (10)
لا يعتد بخاتم المركز علي أوراقه إلا إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو من يفوضه.
مادة (11)
يمثل المدير، المركز أمام القضاء وفي علاقته مع الغير.
الفصل الرابع النظام المالي للمركز
مادة (12)
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة.
2- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.
3- الإيرادات التي يحققها المركز من ممارسة أنشطته.
4- القروض.
مادة (13)
تكون للمركز موازنة سنوية تقديرية، تعد علي نمط موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية
الأخري، كما يكون له حساب خاص تودع فيه أمواله.
وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، علي أن
تبدأ السنة المالية الأولي من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي بنهاية السنة المالية
الجارية للدولة.
الفصل الخامس أحكام عامة
مادة (14)
يرفع الرئيس الي الأمير، تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المركز وبرامجه، وسير العمل فيه
ومركزه المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية متضمناً
اقتراحاته وتوصياته، ومشفوعاً بصورة من تقرير ديوان المحاسبة.
وللأمير، أن يطلب من الرئيس في أي وقت، تقديم تقرير عن أوضاع المركز الإدارية والمالية
والفنية، أو أي وجه من أوجه أنشطته أو أي معلومات تتعلق به، وله أن يصدر للمركز توجيهات
عامة بشأن ما يجب عليه اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة، وعلي الرئيس التقيد
بهذه التوجيهات.
مادة (15)
علي جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخري والهيئات والمؤسسات العامة التعاون مع
المركز فيما يتخذه من قرارات وموافاته بما يطلبه من معلومات وبيانات في مجال اختصاصه.
مادة (16)
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار أو في اللوائح الداخلية للمركز، يسري علي موظفي
المركز قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم
(25) لسنة 2007، ولائحته التنفيذية.
مادة (17)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره.
وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 25/ 3/ 1429ه
الموافق : 2/ 4 / 2008م
قانون
رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية
الأخرى
قانون
رقم (7) لسنة 1992 بإصدار نظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية
الأخرى
مرسوم
رقم (79) لسنة 1996 بتعيين وكلاء وزارة في بعض الوزارات
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1993 بشأن إلغاء مكافآت اللجان في الوزارات والأجهزة الحكومية
الأخرى
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (27) لسنة 2007 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية
القيادات العربية الشابة - قطر
قرار
رقم (48) لسنة 2007 بشأن تخويل بعض موظفين الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات
العامة صفة مأموري الضبط القضائي