الراية - السبت12/4/2008
م
ضوابط لربط الترقيات
والعلاوات الدورية والاستثنائية بالقطاع الحكومي
الراية تنشر تفاصيل المسار الوظيفي بالقطاع
الحكومي
كتب - محمد عبد المقصود
:
تبدأ وزارات وأجهزة الدولة تطبيق ضوابط لربط ترقيات والعلاوات الدورية والاستثنائية
لآلاف من موظفي القطاع الحكومي باجتياز برامج تدريب تحددها جهات العمل وفقا لخطة سنوية
يجري العمل بها اعتبارا من الشهر الجاري.
ووفقاً للضوابط الجديدة التي تنشرها الراية اليوم فإن الموظفين المرشحين للتدريب في
برامج ايفاد داخلية بمعهد التنمية الإدارية أو في برامج ايفاد خارجية سوف يتعين عليهم
اجتيازها بنجاح لأن الضوابط التي أقرت بتعديلات قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
ربطت المزايا الوظيفية بالنجاح في التدريب.
وأكدت الضوابط علي ان الوزارات والأجهزة الحكومية المختصة هي التي تتولي تدريب وتأهيل
وإيفاد الموظفين في الداخل والخارج واعتبرت التدريب من واجبات الوظيفة وطالبت هذه الجهات
بالعمل علي الحاق موظفيها بالدورات التدريبية اللازمة بحسب الاحتياجات الفعلية للجهة.
كما أقرت الضوابط التي تضمنتها تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية شروط
ايفاد الموظفين لللتدريب في الخارج علي ان يتم إلي المؤسسات والمراكز التدريبية المعتمدة
بقرار من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
ولأن استحقاق ترقية استثنائية للكفاءة في العمل يحتاج إلي حصول الموظف علي تقريري أداء
بدرجة ممتاز عن السنتين الأخيرتين فإن الضوابط الجديدة أكدت انه لا يجوز تقدير أداء
الموظفين بدرجة ممتاز في عدة حالات تشمل الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب ولم يجتزها
بنجاح
كما تشمل الموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الوقف عن العمل لمدة
تزيد علي خمسة أيام أو وقعت عليه جزاءات تجاوز مجموعها الخصم من الراتب أو الوقف عن
العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام خلال العام الذي يوضع عنه التقرير الخاص بهذا الموظف.
كما لا تجيز الضوابط أيضاً منح تقدير ممتاز للموظف من شاغلي الوظائف من الثالثة إلي
الأولي الذي وقع عليه أي جزاء خلال العام الذي وضع عنه التقرير وهؤلاء الموظفون الذين
يتم ترقيتهم إلي هذه الدرجات بالكفاءة تحتاج منحهم الدرجات الوظيفية المرشحين لها موافقة
الجهات المختصة.
وفي نفس السياق فإن لا يجوز منح تقدير ممتاز إلي الموظف العائد من إعارة أو إجازة بدون
راتب الذي لا يتوافر فيه شرط الحصول علي تقرير أداء حكمي ويستثني من كان آخر تقرير
أداء عنه قبل الإعارة او الإجازة بدرجة ممتاز.
وشددت الضوابط علي ضرورة إلزام الموظفين والموظفات بوزارات وأجهزة الدولة بحضور برامج
التدريب واجتيازها حيث أكدت الضوابط انه لا يجوز التقدير بدرجة جيد أو جيد جداً للموظف
الذي اتيحت له فرصة للتدريب وتخلف عنه دون عذر تقبله السلطة المختصة والموظف الذي وقع
عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو وقعت
عليه جزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الرتب أو الوقف عن العمل خمسة عشر يوماً خلال العام
الذي وضع عنه التقرير
وبحسب نظام التقييم الذي سيجري العملية الشهر الجاري فإن جميع موظفي الوزارات والأجهزة
الحكومية فيما عدا وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون سيجري تقييمهم ثلاثة مرات خلال
السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي لتقييم الأداء بحيث يكون حساب التقرير النهائي
لدرجة التقييم بالأخذ بمتوسط التقارير الثلاثة السابق وضعها عن الموظف خلال العام.
ووفقاً للنظام الجديد فإن موعد تقييم الأداء الثلاثة لموظفي القطاع الحكومي ستكون في
شهور ابريل وأغسطس وديسمبر بدلاً من النظام السابق الذي كان يتم فيه تقييم أداء الموظفين
لمرة واحدة خلال العام.
وتضمن النظام الجديد للتقييم تعديلاً لدرجات التقييم لفئات تشمل اقل من 50% للضعيف
ومن 50 إلي 65% للمقبول ومن 66 إلي 75% للجيد ومن 76 إلي 89% للجيد جداً ومن 90 إلي
100% للممتاز.
ووفقا للنظام الجديد فإن إدارات شؤون الموظفين بكل وزارة وجهة حكومية تقوم بتوزيع نماذج
تقارير الأداء علي موظفيها لاستيفائها وإعادتها في المواعيد والضوابط المحددة.
قانون
رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد التنمية الإدارية
قانون
رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال القطريين
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد
التنمية الإدارية
قرار
مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل مجلس إدارة معهد التنمية الإدارية