تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - الأحد13/4/2008 م

التربية: ندوات قانونية للتعريف بالإجراءات الجديدة لتقييم الأداء
تأكيداً لما نشرته الراية حول تعديل نظام التقييم للموظفين
استعراض معايير التقييم وأهمية التدريب للحصول علي أعلي المعدلات

 كتب - محمد عبدالمقصود:
في تأكيد لما انفردت به الراية حول الضوابط الجديدة التي ستبدأ وزارات وأجهزة الدولة العمل بها بشأن اجراءات تقييم أداء الموظفين، بادرت وزارة التربية والتعليم في عقد ندوات تعريفية لمسؤولي الإدارات ورئيس التوجيه ورؤساء ورئيسات التعليم بشأن التعديلات الجديدة.وتنفيذا لتوجيهات سعادة الوزيرة وسعادة الوكيل وفي إطار الاستعدادات الإدارية والفنية لانجاز التقارير السنوية لموظفي وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي (2007 - 2008م) في ضوء التعديلات القانونية التي طرأت علي اعداد التقرير السنوي للأداء الوظيفي نظمت إدارة التفتيش الإداري والمالي بالتعاون مع إدارة شؤون الموظفين ومركز الحاسب الآلي والمعلومات بالوزارة ندوة قانونية لشرح التعديلات القانونية للائحة التنفيذية في قانون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2001م لا سيما النصوص
المعدلة والمستحدثة في تقييم أداء الموظفين والصادرة بموجب المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007م وقرار مجلس الوزراء
الموقر رقم (39) لسنة 2007م.
وقد عقدت الندوة القانونية الأولي للسادة والسيدات رؤساء ورئيسات التعليم ومديرة تعليم البنات ورئيس التوجيه التربوي ومساعدات
رئيس التوجيه بحضور السيد مدير مركز الحاسب والسيد رئيس قسم نظم المعلومات لدي مركز الحاسب الآلي والموظف المسؤول عن
اعداد التقارير لدي ادارة شؤون الموظفين والندوة الثانية للسادة مديري الإدارات بالوزارة.
وقد ترأست الندوة السيدة شيخة يوسف حسن الجفيري مديرة إدارة التفتيش الإداري والمالي حيث قامت والسيد عبدالله راشد الخبير
القانوني لدي ادارة التفتيش الاداري والمالي بشرح مفصل لأحكام المادة (36) من قانون الخدمة المدنية التي نصت أن يكون
تقييم الأداء الوظيفي بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي لتقييم الأداء وتم الاشارة الي أحكام
المادة (37) من القانون التي عدلت فئات تقييم الأداء بالنسبة للدرجات والمادة (44) التي أوصت أن يعلن الموظف بصورة
من تقرير تقييم الأداء.
وكذلك تم شرح المادة (56) مكرر المستحدثة من اللائحة التنفيذية التي قيدت بأن هنالك بعض الموظفين لا يجوز تقييم أدائهم
بدرجة ممتاز وهم:
الموظف الذي أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح والموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الوقف عن
العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جزاء أشد أو وقعت عليه جزاءات تجاوز مجموعها من الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل
لمدة تزيد علي عشرة أيام أو الجزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير. وكذلك الموظف من شاغلي الوظائف من الثالثة الي
الأولي الذي وقع عليه أي جزاء خلال العام الذي يوضع عنه تقرير الأداء والموظف العائد من إعارة أو اجازة بدون مرتب الذي لا
يتوافر فيه شرط الحصول علي تقرير أداء حكمي ويستثني من ذلك من كان آخر تقرير أداء عنه قبل الإعارة أو الاجازة بدرجة
ممتاز.
كما أتت المادة (56) مكرر علي ذكر فئة أخري من الموظفين قيد المشرع درجة تقييمهم برتبة (ممتاز أو جيد جداً أو جيد)
وهم:
كما تضم هذه الفئات: الموظف الذي أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه دون عذر تقبله السلطة المختصة والموظف الذي وقع
عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو وقعت عليه جزاءات يجاوز مجموعها الخصم
من الراتب أو الوقف عن العمل خمسة عشر يوماً خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
وقد ردت السيدة مديرة إدارة التفتيش الإداري والمالي بالاشتراك مع السيد الخبير القانوني علي كافة التساؤلات التي أثارها
الحضور حول التعديلات الجديدة التي طرأت علي نظام تقييم الأداء.
وقد أعدت إدارة التفتيش المالي والإداري برئاسة السيدة الجفيري مذكرة قانونية بالنصوص المعدلة والمستحدثة في تقييم أداء
الموظفين والصادرة بموجب المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007م وقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2007 أكدت
فيها ان المشرع قد أجري تعديلات لبعض النصوص القانونية المتعلقة بتقييم الأداء وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم (25) لسنة
2007م، كما أجري تعديل واستحداث لبعض النصوص المتعلقة بتقييم الأداء في اللائحة التنفيذية للقانون وذلك بموجب قرار مجلس
الوزراء رقم (39) لسنة 2007.
وتعرضت المذكرة للنصوص المعدلة والمستحدثة حيث أكدت ان القانون رقم (1) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية قد حددا العديد
من الضوابط والتي لزم مراعاتها حال تقييم أداء أي من الموظفين حيث قد نصت المادة (36) من القانون بأن يكون تقييم الأداء
الوظيفي بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي لتقييم الأداء وذلك من واقع السجلات والبيانات التي
تعدها الإدارة المختصة لهذا الغرض وكذلك أية معلومات أو بيانات أخري يمكن الاسترشاد بها في تقييم الأداء الوظيفي.
وقالت الجفيري في المذكرة يكون حساب التقرير النهائي لدرجة تقييم الأداء بالأخذ بمتوسط التقارير الدورية الثلاثة السابقة وضعها
عن الموظف خلال العام وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وأساليب إعداد هذه التقارير ويصدر الوزير النماذج التي تعد عليها هذه
التقارير وفقاً لطبيعة عمل جهته، بينما أوضحت المادة (37) من القانون بأن يتم تقييم أداء موظفي وزارة التربية والتعليم عن
الفترة من أول سبتمبر من كل عام إلي نهاية اغسطس من العام الحالي وان الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لتقييم الأداء
وتكون من درجات التقييم علي هذا النحو:
1- أقل من (50%) ضعيف.
2- من (50%) إلي (65%) مقبول.
3- أعلي من (65%) إلي (75%) جيد.
4- أعلي من (75%) إلي أقل من 90%) جيد جداً.
5- (90%) فأعلي ممتاز.
وأشارت المذكرة إلي ان المادة (56) مكرر المستحدثة من اللائحة التنفيذية للقانون أكدت بأن هناك بعض الموظفين لا يجوز تقييم أدائهم بتقدير ممتاز وكذلك الموظفون لا يجوز تقدير درجة تقييمهم بامتياز أو جيد جداً أو جيد.
وقالت ان المشرع يكون قد حدد علي سبيل الحصر الموظفين والذين لا يمكن تقدير تقييم أدائهم الوظيفي بتقدير ممتاز وهم من لم يجتازوا فرصة التدريب بنجاح أو وقع عليهم جزاءات وفقاً للحدود المنصوص عليها في البنود أرقام (1)، (2)، (3)، (4) من المادة (56) مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون. وهو ما يعني انه لا يتم تقدير درجة الموظف بتقدير ممتاز إلا من لم يسبق توقيع جزاء عليه أو اجتياز فرصة التدريب الممنوحة له بنجاح أي انه الموظف الذي يكون متميزاً في أداء عمله وسلوكه خلال العام الدراسي.
وأشارت إلي ان المشرع حيث تقدير درجة تقييمهم لموظفين آخرين بمرتبة (ممتاز أو جيد جداً أو جيد) وهم: الموظف الذي
أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه دون عذر تقبله السلطة المختصة والموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو
الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو وقعت عليه جزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل خمسة
عشر يوماً خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
وهذه الفئة من الموظفين والذين لا يتم تقييم أدائهم بمرتبة (ممتاز أو جيدا جداً أو جيد) هم فئة الموظفين والذين قد وقعت عليهم
جزاءات مشددة وفقاً لما جاء بالبند الأخير من المادة (56) مكرر أو الموظف الذي أتيحت له فرصة للتدريب ولكنه تخلف عنها
دون عذر مقبول فهذه الحالات لا يمكن تقدير تقييم أدائهم بمرتبة (ممتاز أو جيد جداً أو جيد) والأمر ليس محل تقدير من الرئيس
المباشر ولكن المشرع وضع قيوداً يلزم التقيد بها حال تقييم أداء هذه الفئة من الموظفين وفي حالة تقييم أداء الموظفين بما يخالف
القيود التي وضعها القانون فإن تقييم أدائهم يكون باطلاً لمخالفته القانون.

قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (17) لسنة 1995 بنظام إعفاء الموظفات القطريات بوزارة التربية والتعليم من الخدمة
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2006 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التربية والتعليم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك