الراية - الثلاثاء 15/4/2008
م
حملات الضبطية
القضائية لمراقبة مخالفات التخييم
الدوحة الراية :
بدأ رجال وحدات المراقبة المخولون صفة الضبطية القضائية حملات لمراقبة أماكن
التخييم والتأكد من خلوها من الملوثات والمخلفات الصلبة والسائلة كما يقوم المفتشون
بمخالفة المخلين بالشروط التي وضعها المجلس ضمن شروط الحصول علي التصاريح وذلك بعد
انتهاء موسم التخييم الشتوي الخميس الماضي و الذي بدأ في نوفمبر الماضي.
وشدد المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية علي ضرورة أن تكون أماكن التخييم نظيفة
وخالية من المخلفات الصلبة والسائلة، وكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة البرية والبحرية.
وكان المجلس قد أطلق موسم التخييم الشتوي بنفس شروط العام الماضي مضافاً إليها دفع
مبلغ خمسمائة ريال تأميناً يحصلها المخيم بعد إخلاء الموقع شرط أن يكون طبقا للمواصفات
التي حددها المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية.
ومن بين الشروط عدم تغيير الموقع إلا بعد إخطار موظفي البيئة، وأن يكون الموقع بعيدا
عن الشاطئ بمسافة عشرة أمتار من أعلي مد علي الأقل، وان تكون مسافة 50 مترا حول المخيم
ضمن مسؤوليات المصرح له بالتخييم من ناحية النظافة وان تكون القمامة بداخل أكياس ووضعها
بالحاويات المخصصة يوميا وعدم ترك الموقع لمدة خمسة أيام أو أكثر وعدم بناء العريش
بكافة أنواعه وإخطار موظف البيئة قبل إخلاء الموقع وبعده وعدم استخدام الطابوق في الموقع
وعدم نقل أو إعطاء التصريح لشخص آخر وعدم استخدام أكثر من مكان لإشعال النار، كما انه
لا يجوز أن يزيد عدد الخيام علي ثلاث، دون إحاطة الخيام بسور والمحافظة علي نظافة الموقع
أثناء الإقامة، وبعد إخلاء الموقع، وعدم استخدام شباك الصيد النايلون وإزالة الخيام
عند انتهاء الرخصة خلال 48 ساعة وهناك رسم تأمين 500 ريال ترد حال الالتزام بالشروط.
ويري المجلس ان تعاون المواطنين والأسر في حماية الشواطيء من شأنه ان يجدد لها حيويتها
وديمومتها وكان السيد عيسي بن محمد الكواري مدير إدارة مراقبة البيئة البحرية بالمجلس
الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية قد اشاد بالتزام المواطنين بالشروط التي أعلن عنها
المجلس من قبل للتخييم وإقبالهم للحصول علي التصاريح اللازمة من إدارة مركز المراقبة
البحرية.
وشهد الموسم جولات لمفتشي إدارة مراقبة البيئة البحرية علي مدار الساعة لتقديم المساعدات
والارشادات اللازمة للمخيمات وراصدين للمخالفات بهدف سلامة المواطنين والشواطيء والبيئة
البحرية وتنتظر المخالفين عقوبات بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تقل عن (خمسمائة
ريال ولا تزيد علي عشرة آلاف ريال) أو بإحدي هاتين العقوبتين لكل من يقوم بإلقاء أو
وضع أو إسالة مخلفات أو قاذورات في الميادين أو الطرق أو الشوارع أو الممرات أو الأرصفة
أو شواطيء البحر أو الأراضي الفضاء وتضاعف العقوبات في حالة العودة يعد مخالفا لأحكام
المادتين (1،7) من القانون رقم (8) لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 1995 بشأن
النظافة العامة ولائحته التنفيذية.
مرسوم
رقم (52) لسنة 1988م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية الخاصة
بحق التدخل في حالة وقوع حادثة تسبب تلوثًا أو يمكن أن تسبب تلوثًا بالنفط في
أعالي البحار (بروكسل 1969) وملحقاتها
قرار
رقم (20) لسنة 2007 بإلغاء صفة الضبطية القضائية لموظفة بوزارة الداخلية
قرار
رقم (105) لسنة 2006 بإلغاء صفة الضبطية القضائية الموظف بوزارة الاقتصاد والتجارة
قرار
رقم (12) لسنة 2006 بتخويل بعض موظفي وزارة الشؤون البلدية والزراعة صفة الضبطية القضائية