الراية - الثلاثاء 15/4/2008
م
الشوري يوافق
علي مشروع الموازنة العامة للدولة
ناقش قانون الأسلحة والدخان
إحالة مشروع استغلال وحماية الثروات المائية للجنة الخدمات
كتبت - إيمان
نصار :
استمع أعضاء مجلس الشوري في جلستهم الاسبوعية المنعقدة صباح أمس برئاسة
سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس الي مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الموجهة الي وزارة المالية بشأن توصيات المجلس حول مشروع موازنة المشروعات الرئيسية
العامة للدولة للعام المالي لعام 2008-2009.
وكان مجلس الوزارء قد وافق في اجتماعه المنعقد في التاسع عشر من مارس الماضي علي تقديرات
مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008-2009 ، وإطلاعه علي مذكرة السكرتارية
العامة لمجلس الشوري المنوه فيها الي توصية المجلس بالموافقة علي القانون حيث قرر ان
تولي الامانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار القرار الاميري
باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 200-2009.
وقرر أيضاً ان توافي الامانة العامة لمجلس الوزراء وزارة المالية بصورة من مذكرة السكرتارية
العامة لمجلس الشوري، وان تتولي وزارة المالية دراسة ما ورد في الفقرات (ثانياً، وثالثاً،
ورابعاً) من توصية مجلس الشوري واتخاذ ما يلزم بشأنها.
ووافق مجلس الشوري خلال الجلسة علي احالة مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم
(4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر الي لجنة الخدمات
والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
وكان مجس الوزراء قد قرر في السابع والعشرين من يونيو الماضي في اجتماعه العادي (22)
للعام 2007 الموافقة علي مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات عليه.
ونص القانون علي ان تتولي إدارة التشريع بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع
وزارة الشؤون البلدية والزراعة إجراء التعديلات عليه وإحالته بعد تعديله الي مجلس الشوري
وفقاً لأحكام الدستور، حيث تولت إدارة التشريع بالتنسيق مع الوزارة إدخال التعديلات
التي طلبها مجلس الوزراء علي المشروع ووضعته في صيغته القانونية المناسبة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الاسلحة والذخائر والمتفجرات، وقرر رفع توصياته
الي مجلس الوزراء الموقر.
وكان المجلس قد قرر في جلسته المنعقدة في العاشر من مارس الماضي إحالة المشروع المشار
إليه الي لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه بعد اجتماعين
لها قامت خلاله بدراسة المشروع.
ويشتمل مشروع القانون علي 5 مواد نصت المادة الأولي علي انه يحظر بغير ترخيص من سلطة
الترخيص استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو إصلاح بعض الأسلحة المشار اليها في
الجدول المرفق بالمشروع، كما يحظر بغير ترخيص الدخول الي الدولة أو الخروج منها بتلك
الأسلحة أو ذخائرها.
كما نصت المواد علي ان يكون الترخيص سارياً لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخري
مماثلة علي ان يقدم طلب التجديد خلال الشهرين الاخيرين علي انتهاء مدة الترخيص.
وتضمنت المواد علي أن يحدد بقرار من سلطة الترخيص الكمية المسموح بها سنوياً للمستورد
أو التاجر من الاسلحة المشار اليها في المشروع، وكذلك الذخائر اللازمة لها، كما يجوز
الجمع في محل واحد بين نشاطي تجارة الاسلحة وذخائرها وإصلاحها، ولا يجوز مباشرة أي
نشاط اخر في ذات المحل.
اما المادة الثانية فنصت علي ان تضاف الي القانون مواد أخري بأرقام 3 مكرر جاء فيها
بأنه يجوز للوزير أو من ينيبه الترخيص بحيازة أو إحراز الاسلحة النارية المبينة في
الجداول المرافقة للقانون، وذلك للفئات المحددة في المادة 16 من القانون، إلي جانب
الاشخاص الذين طلبوا ترخيص ما يحرزونه من أسلحة أو ذخائرها خلال ستة اشهر من تاريخ
العمل بهذا القانون.
ويحظر أيضاً بغير ترخيص من الوزير أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة المشار إليها
في القانون، في حين يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد علي ثلاثة آلاف
ريال كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من هذه الاسلحة.
ونصت المادة الثانية أيضاً علي ان يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي
لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد علي عشرة آلاف ريال أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أتجر
أو استورد بغير ترخيص.
اما المادتان الثالثة والرابعة فتضمنتا استبدال جداول وإضافة جداول أخري.
قانون
رقم (5) لسنة 1989م بشأن الموازنة العامة للدولة
قانون
رقم (17) لسنة 2007 بشأن الأسلحة الكيميائية
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون
رقم (1) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر
والمتفجرات
قرار
أميري رقم (2) لسنة 1996 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1996/ 1997
قرار
أميري رقم (5) لسنة 1997 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1997/ 1998
قرار
أمير دولة قطر رقم (1) لسنة 1986م بمد مدة مجلس الشورى