تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الراية -الأربعاء23/4/2008 م

الأمير يصدر قانون إنشاء صناديق قروض للعاملين بالجهات العسكرية
منح قروض بضمان الراتب أو مكافأة نهاية الخدمة لمواجهة الأعباء والنكبات

 الدوحة- قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي امس القانون رقم 6 لسنة 2008 بانشاء صناديق قروض العاملين بالجهات العسكرية.
وقضي القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون..
قانون رقم (6) لسنة 2008
بإنشاء صناديق قروض العاملين بالجهات العسكرية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي القانون رقم (9) لسنة 1991 بإنشاء صندوق قروض العاملين بوزارة الدفاع،
وعلي القانون رقم (10) لسنة 1991 بإنشاء صندوق قروض العاملين بقوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة ،1995
وعلي القرار الأميري رقم (23) لسنة 1997 بإنشاء صندوق قروض العاملين بجهاز مباحث أمن الدولة، وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشوري،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر،
الوزارة: وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية بحسب الاحوال.
الوزير: وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.
الجهاز: جهاز أمن الدولة أو جهاز الاستخبارات العسكرية،
أو أي جهاز أمني آخر، بحسب الأحوال.
الرئيس: رئيس الجهاز.
القوة : قوة الأمن الداخلي ، أو أي قوة أمنية أخري، بحسب الأحوال.
القائد: قائد القوة.
الجهات العسكرية: وزارة الدفاع ، ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، وجهاز الاستخبارات العسكرية، وقوة الأمن الداخلي، وأي جهاز أو قوة أخري.
الصندوق: صندوق قروض العاملين بكل جهة من الجهات العسكرية.
مادة (2)
يُنشأ بكل جهة من الجهات العسكرية صندوق ، يسمي صندوق قروض العاملين .
مادة (3)
يتولي إدارة أعمال الصندوق، مجلس إدارة يُشكل من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء من العاملين بالوزارة أو الجهاز أو القوة، يصدر بتسميتهم وتحديد مدة عضويتهم قرار من الوزير أو الرئيس أو القائد.
مادة (4)
تكون أغراض الصندوق علي النحو التالي:
1- منح قرض بضمان الراتب أو مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التالية:
أ- سداد نفقات علاج طالب القرض أو من يعولهم.
ب - سداد نفقات زواج طالب القرض أو من يعولهم.
ج - بناء مسكن لطالب القرض.
د- أداء الديون المحكوم بها علي طالب القرض.
ه - مواجهة أعباء النكبات أو الحوادث.
2- منح قرض بضمان أول راتب لحديثي التعيين.
3- منح قرض بضمان علاوة بدل التمثيل للموفدين في مهام رسمية بالخارج.
4- منح قرض بضمان مخصصات البعثة أو الدورة التدريبية للموفدين الي بعثات أو دورات تدريبية بالخارج.
5- منح قرض لمن تنتهي خدمتهم ،بضمان مستحقاتهم الوظيفية، وذلك إلي حين تسوية هذه المستحقات.
مادة (5)
يجوز للوزير أو الرئيس أو القائد، بناءً علي توصية مجلس إدارة الصندوق، منح قروض للعاملين في الحالات الخاصة التي يقدرها.
مادة (6)
تحدد بقرار من مجلس الوزراء شروط وضوابط منح القروض، ومبلغ كل منها ومدة سداده.
ولا يحول الحصول علي قرض، وفقا لاحكام المرسوم رقم (45) لسنة 2007 بتنظيم منح بعض القروض لموظفي الدولة، دون الحصول علي القروض التي تمنح وفقا لأحكام هذا القانون
مادة (7)
تتكون موارد الصندوق من:
1 - حصيلة إيرادات المنشآت التابعة للوزارة أو الجهاز أو القوة.
2 - حصيلة عائدات مزادات بيع منقولات الوزارة او الجهاز او القوة غير الصالحة للاستعمال، وذلك بعد موافقة الوزير او الرئيس او القائد.
3 - حصيلة مبالغ الجزاءات المالية التي توقع علي العاملين بالوزارة او الجهاز او القوة.
4 - عائد استثمار الصندوق
ولا يدخل ضمن موارد الصندوق، المبالغ المالية التي تخصم كتعويض عن اتلاف العهد او المهمات او فقدها بالوزارة او الجهاز او القوة، او اي مبالغ اخري يجب توريدها لحساب الدولة وفقا للقانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، الا بموافقة وزير المالية بناء علي توصية الوزير او الرئيس القائد.
ولا تتحمل الدولة أية التزامات مالية، قد تترتب علي مزاولة الصندوق لأنشطته،
مادة (8)
لا يجوز صرف اموال الصندوق، في غير الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (9)
يجوز بقرار من الوزير او الرئيس القائد، بناء علي توصية مجلس ادارة الصندوق، اعفاء المقترض او ورثته كليا من القرض المستحق عليه أو الباقي منه، وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك في إحدي الحالات التالية:
1 - الكوارث العامة.
2 - وفاة المقترض.
3 - إصابة المقترض بعجز كلي أو جزئي اثناء العمل او بسببه اوجب انهاء خدمته.
مادة (10)
تستثمر اموال الصندوق في اوجه الاستثمار المناسبة، التي يعتمدها الوزير او الرئيس أو القائد، بناء علي اقتراح مجلس ادارة الصندوق، علي ان تتسم بأدني قدر من المخاطرة.
مادة (11)
يتولي ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الصندوق طبقا لأحكام البند (4) من المادة (3) من القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة.
مادة (21)
يحدد القانون الجهة التي تؤول إليها أموال الصندوق في حالة إلغائه.
مادة (13)
يصدر الوزير أو الرئيس أو القائد القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلي أن تصدر تلك القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (14)
يُلغي القانون رقم (9) لسنة 1991، والقانون رقم (10) لسنة 1991، والقرار الأميري رقم (23) لسنة 1997، المشار إليها، وتؤول أموال الصناديق المنشأة بموجبها، إلي الصناديق المنشأة بموجب هذا القانون، وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
مادة (15)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 16-4-1429ه
الموافق 22-4-2008م

مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة العسكرية
قرار أميري رقم (23) لسنة 1997 بإنشاء صندوق قروض العاملين بجهاز مباحث أمن الدولة
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العامة لشؤون الخدمة العسكرية بوزارة الداخلية وتعيين أعضائها ونظام عملها
قرار أميري رقم (42) لسنة 2006 بتعديل الجدول رقم (2) المرفق بقانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك