الراية - الإثنين28/4/2008
م
في
أولي جلسات المؤتمر .. المشاركون:
استقلال النيابة العامة مهم لدعم دولة القانون
كاميل منصور:النظام القضائي العربي خليط من الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسي
-
كتب - اشرف ممتاز:
اعتبر السيد مسعود العامري المحامي العام الأول رئيس إدارة التفتيش القضائي
في مكتب النائب العام لدولة قطر أن مبدأ الفصل بين السلطات الذي يغد مظهرا جوهريا لدولة
المؤسسات والقانون، هو المبدأ القائم علي الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
لحماية الفرد والمحافظة علي مصالح الدولة.
جاء ذلك خلال أولي جلسات مؤتمر العدالة الثاني والتي ادارها السيد جاي ماري هويه مدير
الشئون الجنائية والعفو في وزارة العدل الفرنسية والدكتور راو المستشار للنائب العام
بدولة قطر والسيد فرانسوا فالاتي، رئيس الاتحاد الدولي للنواب العموم - فرنسا البروفسور
كاميل منصور، عميد كلية القانون والإدارة العامة في جامعة بيرزيت - فلسطين.
وقال العامري: أن الفصل بين السلطات يضمن خضوع أعضاء المجتمع وسلطات الدولة للقانون
تأسيسا علي أن ذلك يعطي المشروعية للعمل الذي يقوم به الفرد أو السلطة فتمارس الوظائف
الثلاث من الهيئات المختلفة في الدولة بما يؤدي إلي ضمان عدم تداخل هذه السلطات بطريقة
تؤثر في أداء كل واحدة منها.
وأضاف العامري إن مبدأ الفصل بين السلطات لا يعني أن سلطات الدولة الثلاث منفصلة عن
بعضها البعض بشكل كامل، فاتصالها وارتباطها تحدده القواعد المقررة في دستور كل دولة.
وأشار الي أن نظام الدولة في قطر يرتكز علي هذه المباديء في شكلها المتفق عليه في أغلب
تشريعات الدول المتحضرة، فمبدأ الفصل بين السلطات يقوم علي أساس أن الشعب هو مصدر السلطات
الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وهذه السلطات تتعاون مع بعضها في إطار الأحكام
التي يقررها دستور البلاد.
وأوضح أن السلطة التشريعية في قطر يتولاها مجلس الشوري، والسلطة التنفيذية يتولاها
الأمير ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء، والسلطة القضائية تتولاها المحاكم مشيرا الي أن
مجلس الشوري يتولي سلطة التشريع وإقرار الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة
علي السلطة التنفيذية ويتولي مجلس الوزراء اختصاصاته التنفيذية ومن بينها اقتراح مشروعات
القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين علي السلطة التشريعية لمناقشتها كما يشرف
مجلس الوزراء علي تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المعمول بها، ورسم القواعد
العامة الكفيلة باستتباب الأمن الداخلي، والإشراف علي رعاية مصالح الدولة في الخارج.
وأكد المحامي الأول العام أن استقلالية القضاء أحد أوجه الفصل بين السلطات ذلك أن استقلال
القضاء يعد ضامنا أساسيا في دولة القانون، فمهمة المحاكم لا تقتصر فقط علي تطبيق القوانين
علي النزاعات الفردية، وإجراء المحاكمات طبقا للإجراءات والقوانين المعمول بها، بل
إن من مهامها في هذه الهيكلية هو ضمان كون الجهازين التشريعي والتنفيذي يحترمان ويطبقان
القوانين.
وقال العامري : إنه بدون وجود قضاء مستقل لا يمكن تصور قيام دولة القانون التي تعتمد
علي سيادة واحترام القانون، فأي حكومة، بدون رادع من قبل القضاء قد تكون الوقود اللازم
للتعسف في استعمال السلطة وتفشي الفساد الذي ينخر في كيان الدولة ويجعل أجهزتها غير
فعالة، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي زعزعة الأمن الاجتماعي ويضر بالنمو الاقتصادي.
وأضاف في هذا الصدد أنه تجدر الإشارة إلي انه حتي وإن كانت السلطات التشريعية والتنفيذية
والقضائية مستقلة عن بعضها البعض ضمن حدود الصلاحيات الخاصة بكل واحدة منها، فإن أياً
من هذه السلطات لا تتمتع بصلاحيات مطلقة، فالصلاحيات والاستقلال يرتبطان دائما بدرجة
من المساءلة، ذلك أن الاستقلالية والمساءلة مفهومان غير متناقضين بل يعتبران مكملين
لبعضهما، فأعضاء السلطة التشريعية مسئولون أمام من رشحهم لعضوية المجالس التشريعية،
وأعضاء السلطة التنفيذية مسئولون أمام السلطة التشريعية، أما أعضاء السلطة القضائية
فمسئوليتهم تتضح من خلال التعرف علي قدراتهم بتمحيص قراراتهم وسلوكهم من قبل محاكم
قضائية عليا، أو هيئات مهنية قضائية يحددها القانون.
وأوضح العامري أن استقلال النيابة العامة شكل من أشكال استقلال القضاء، فالنيابة العامة
باعتبارها جزءاً أساسياً من أجهزة السلطة القضائية تنبع أهمية استقلاليتها من كون أعضاء
النيابة العامة ينوبون عن مجتمعهم في إرساء مباديء العدالة الجنائية التي يسعي المجتمع
لتحقيها فإقامة العدل أحد الأسس الرئيسية التي يقوم عليها عمل النيابة العامة.
وأكد علي أنه ينبغي معه أن يكون لأعضاء النيابة القدر الكافي من الاستقلالية التي تضمن
قيامهم بأعمالهم دون ضغوط أو تدخلات من أية جهة كانت فإحقاق الحق والوصول إلي معرفة
الحقيقية وإقامة العدل هو جوهر عملهم، وهو عمل لا شك محفوف بالمخاطر إذا لم تراع قداسة
وحجم المسئولية التي يحملونها. لذا فان استحضار هذه العناصر هو أمر حيوي عند الحديث
عن امتداد مبدأ الفصل بين السلطات ليشمل النيابة العامة، ومن ثم فإن هنالك من يري أن
تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية فيه مساس بالثقة التي يضعها الأفراد في نزاهة
وحيادية هذا الجهاز الذي يعد المرحلة الأساسية من مراحل الدعوي الجنائية خاصة تلك المرتبطة
بحريات الناس. وتلعب استقلالية النيابة العامة دورا مؤثرا في استقلال أعضائها من التأثير
السياسي، ويعزز هذا الاستقلال استقلالها المالي. وحينما يكون للسلطة التنفيذية أي دور
في توجيه عمل أعضاء النيابة العامة، فينبغي كحد أدني أن يبين القانون حدود تلك الصلاحيات
الممنوحة لمثل هذا التوجيه، توخيا لضمان التقليل من تأثير تلك السلطة علي القرارات
القضائية، بحيث يبقي اختصاص النيابة العامة في إصدار القرارات القضائية، وبخاصة قرارات
توجيه الاتهام من الصلاحيات المطلقة لها، وتصدرها من واقع ما أسفرت عنه تحقيقاتها في
إطار القوانين الجنائية المعمول بها. وفي الوقت الذي ينبغي التأكيد فيه علي أهمية استقلال
النيابة العامة باعتبارها النائبة عن المجتمع والممثلة له، يجدر ذكر أن هذا الاستقلال،
كما هو الأمر بالنسبة للقضاء، ليس مطلقا.. ذلك أن واجبات أعضاء النيابة العامة تقضي
بأن يكونوا في مستوي المهام الجسام المناطه بهم، فعليهم بالتالي الالتزام بتطبيق القوانين
بإنصاف وباحترام لكرامة الإنسان دون تحيز لأي نوع من أنواع التمييز، سواء أكان تمييزا
سياسيا أو اجتماعيا أو جنسيا أو دينيا أو ثقافيا أو أي نوع آخر من أنواع التمييز. فإذا
ثبت أن عضو النيابة أخل بواجباته الوظيفية أو تجاوز صلاحياته فعلي رئاسته أن تتخذ الإجراءات
القانونية نحو مساءلته تأديبيا، في نطاق المعايير المهنية والقانونية وطبقا لأسس موضوعية،
تماشيا مع القاعدة الأساسية التي يقوم عليها مبدأ الفصل بين السلطات وهي الصلاحيات
والرقابة والمساءلة عند اللزوم. واوضح أن مبدأ الفصل بين السلطات أصبح واقعا ممارسا
وعلي نطاق واسع في دول العالم المتحضر وذلك في الإطار الذي تحدده المتطلبات الدستورية
لكل دولة، وان الفصل بين السلطات الثلاث في الدولة وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
والسلطة القضائية،التي تشمل النيابة العامة، يقوم علي أساس أن كل سلطة منها لا تعيش
في جزيرة منفصلة عن الأخري بل أن هذا الفصل مؤسس علي حسن أداء هذه السلطات لأعمالها
بحيث لا يمنع ذلك من التعاون فيما بينها في الإطار الذي يحدده دستور الدولة لبلوغ الأهداف
التي تقوم عليها الدولة ومن أهمها إقامة العدل ومن جانبه اكد السيد فرنسوا فالاتي ان
النائب العام يلعب دورا اساسيا بالعمل القضائي وحماية دولة القانون حيث بات العالم
يمتلك العديد من الاتفاقيات الدولية التي يمكن تطبيقها علي صعيد عالمي بهدف ارساء التعاون
في المجال القضائي ويتم حاليا مراجعة الاليات التي تسمح بالتطبيق الفعلي للاتفاقيات
الدولية بعد ان اصبحت تمثل عملا يوميا للعاملين بالسلطة القضائية واشار الي ان المجتمع
الدولي يسعي حاليا للوصول لمعايير مشتركة بين الدول لتحديد اختصاصات وصلاحيات النيابات
العامة ومن هذا المنطلق اسست الامم المتحدة جمعية دولية للنواب العموم عام 1995 تجمع
نشاطات متابعة اعمال النواب العموم في دول العالم ولديها نحو 130 قسم متابعة وتنظم
اجتماعات دورية في مختلف الانظمة القانونية واضاف تسعي الجمعية لضياغة خطوط ارشادية
لعمل النواب العموم في العالم وتحديد المعايير المهنية لضمان اداء النواب العموم لعملهم
بما يحقق العدالة الاجتماعية وقد اقرت الامم المتحدة هذه القواعد واصبحت قيد التطبيق
في العديد من دول العالم ومن ناحيته تحدث الدكتور كاميل منصور عميد كلية القانون بجامعة
ديرزبت بفلسطين عن النظام القضائي العربي مشيرا الي ان طبيعة هذه الانظمة تاثرت بالشريعة
الاسلامية و القانون الفرنسي نتيجة التفاعل بين الانظمة القضائية العربية وشدد علي
ضرورة ان يكون الكيان القضائي هو المسؤول عن الحياة المهنية للقضاة وذلك ضمانا لاستقلالية
القاضي من ناحية التعيين والخروج من الخدمة فبالرغم من ان الدساتير العربية تؤكد علي
استقلال القضاء الا انها اعطت للسلطة التنفيذية التحكم في حياة القاضي المهنية.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة
قانون
رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون
رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم
رقم (46) لسنة 2007 بتعيين بعض القضاة
مرسوم
رقم (41) لسنة 2006 بتعيين بعض القضاة
مرسوم
رقم (100) لسنة 2005 بتعيين بعض القضاة
قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003 بإصدار لائحة شؤون موظفي النيابة العامة
قرار
أمير دولة قطر رقم (28) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل للحكم
في دولة قطر
قرار
مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1999 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها
وزارتا شؤون الخدمة المدنية والإسكان والأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها
النظام
الأساسي المؤقت المعدل