تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - الثلاثاء29/4/2008 م

معرفة النظام السياسي كفيل بتحديد مفهوم الفصل بين السلطات

- سميح الكايد :
 وصف القاضي مبارك بن ناصر الهاجري مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية مؤتمر العدالة الثاني بأنه علي غاية من الاهمية كونه يصب في مصلحة تحقيق العدالة وانه يشكل صفوة تجارب الدول المتقدمة في مجال القضاء والقانون مثل فرنسا التي تمثل قمة النظام القضائي اللاتيني والتي تتبعها أغلب الدول العربية.
وقال في حديث ل الراية علي هامش المؤتمر: إنه لا شك ان الاتصال بهذه الدول المتقدمة التي تدير مراكز علي مستوي عال في مجال تأهيل القضاة والقانونيين مثل مركز بوردو أمر في غاية الاهمية لإثراء الواقع القضائي في العالم العربي بحيث ينعكس بشكل ايجابي علي الفكر القانوني في العالم العربي.
ورداً علي سؤال حول رأيه في محاور المؤتمر وبخاصة تلك المتعلقة بفصل السلطات قال القاضي الهاجري: من وجهة نظري كرجل قانون واعمل في الحقل القضائي ان مفهوم فصل السلطات يستلزم ان نحدد نظام الحكم في دولنا العربية والنظام القضائي المتبع "وان نعرف هل نظام الحكم رئاسي أو برلماني؟"
وعقب هنا علي هذه المسالة بالقول: إن النظام الرئاسي هو الذي يتجلي فيه مفهوم فصل السلطات بشكل واضح بحيث تكون كل سلطة منفصلة عن الأخري ومنعزلة عنها وهذا النموذج يمثله النظام الامريكي في قمة ادائه.
أما بخصوص النظام البرلماني فهو ذلك الذي تكون الحكومة فيه ممثلة من قبل الحزب صاحب الغالبية البرلمانية ويمثله النظام البريطاني بصورة جلية والذي تتداخل فيه السلطات وبخاصة التشريعية والتنفيذية ويصعب معه القول بوجود فصل تام بين السلطات.
وقد تحدث الكثير من الفقهاء الدستوريين عن ان انظمتنا العربية هي خليط بين النظامين الرئاسي والبرلماني واضاف قائلا: قد يكون من المستحسن عدم التشدد في مسألة الفصل بين السلطات الي درجة يتولد عنها الجفاء بين هذه السلطات وان الذي تتجه إليه غالبية الانظمة هو "الفصل المرن" بين السلطات والذي يؤدي الي التعاون فيما بينها ويجعل من كل سلطة رقيبا علي الاخري ويحدث نوعا من التوازن فيما بينها.
وقال: إن من الواضح ان الدستور القطري جعل للسلطة التشريعية الحق في مراقبة عمل الحكومة من خلال عدة وسائل كالسؤال والاستجواب وأيضا منح الحكومة بعض السلطات في مراقبة عمل البرلمان من خلال حق سحب الثقة.
وقال إنه فيما يتعلق بالسلطة القضائية فانها لا تمثل أي مشكلة في أي من النظامين المذكورين اذ ان كل الانظمة تحترم استقلال القضاء باستثناء تدخل بسيط يتصور في النظام القانوني الانجلوسكسوني الذي يمثل السوابق القضائية عماد هذا النظام مما يوحي بوجود سلطة للقضاة في ارساء بعض القواعد القانونية من خلال الاحكام الصادرة من المحاكم العليا.
ولا تكون مستندة الي نصوص قانونية بعكس النظام اللاتيني الذي يحترم القواعد القانونية وهو بعبارة اخري يحترم النصوص المكتوبة ويعمل ضمنها وبالتالي يبتعد عن التدخل في شؤون السلطة التشريعية.
وخلص القاضي الهاجري الي انه مما تقدم يجب ان نحدد المسار الذي نرغب باتباعه في هذه الانظمة الكبري وفي اختيار أي نظام سياسي منها يستلزم حتما أخذ كامل النظام "مع اخذ خصوصية كل دولة" .
وليس الانتقاء من هنا وهناك، لان ذلك سيكون له انعكاس سلبي علي تناغم الاداء بين السلطات الثلاث.

قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار وزير العدل رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2002 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2006 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك