الراية - الأربعاء30/4/2008
م
انتقادات حادة لأداء
المجلس البلدي بسبب تراجع مستوي الخدمات
الشمري: البلدي لا يملك سلطات تنفيذية
كتب - أشرف ممتاز
:
أكد المهندس شاهر الشمري عضو المجلس البلدي المركزي أن البلدي لا
يملك عصا سحرية لإدارة مشاريع الدولة لأنه لا يمتلك سلطة القرار علي وزارة الشؤون البلدية
أو هيئة الأشغال العامة جاء ذلك رداً علي الانتقادات الحادة التي وجهها المواطنون لأداء
المجلس خلال برنامج وطني الحبيب صباح الخير أمس.
وانتقد المواطنون غياب البلدي وعدم قدرة اعضائه علي تحقيق تطلعات المواطنين في الارتقاء
بالخدمات العامة في الدولة مؤكدين علي أن أعضاء المجلس البلدي لم يفعلوا شيئاً طوال
دوراته الثلاث وطالبوا بإنشاء مقر للبلدي في جميع الدوائر لمتابعة مشاكل المواطنين.
واعتبر الشمري أن المجلس البلدي يتعرض لحملات انتقاد غير موضوعية وبدون وعي بالصلاحيات
التي أتاحها القانون للمجلس مذكرا أن قانون رقم ( 12) لسنة 1998 الذي حدد أسس وأهداف
إنشاء المجلس البلدي المركزي بموجبه فإن دور البلدي مساند لوزارة البلدية وليس ملزما
لها.
ورد الشمري علي انتقادات المواطنين بقيام المجلس برفع مئات التوصيات عبر جلساته بدون
نتائج ملموسة موضحا أن المجلس البلدي دوره استشاري وليس تنفيذياً فتوصيات المجلس يتم
رفعها لوزير البلدية لاعتمادها أو اعادة النظر فيها وبموجب القانون فان المجلس البلدي
لا يستطيع ان يلزم وزارة البلدية أو اية جهة أخري بتنفيذ التوصيات.
وقال: ما يصدر عن المجلس البلدي ليس قرارات بل مجرد مقترحات يتم رفعها للوزير دون الزامه
بالأخذ به
وأكد أن قنوات الاتصال مفتوحة مع المواطنين فباب المجلس مفتوح للجميع أما فيما يتعلق
بانشاء مقر للبلدي في جميع الدوائر فلا يتيح القانون ذلك لأن المجلس البلدي يقوم علي
المركزية
وأضاف: ليس من الإنصاف تقييم عمل أعضاء البلدي الذي لم يكمل عامه الاول في دورته الثالثة
فلا يمكن أن يحقق العضو تطلعات أهالي دائرته خلال شهور قليلة مشيراً إلي ان المجتمع
بات حالياً في انتظار تعديل قانون إنشاء المجلس البلدي بغية توسيع صلاحيات وسلطات المجلس
التي ستخوله بدور أكبر في خدمة الوطن وتحقيق آمال المواطنين.
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس
البلدي المركزي
مرسوم
رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي
قرار
المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2003 بشأن الطعن المقدم من السيد/ سعيد علي محمد
حيدان مرشح الدائرة (14) المرة