الراية - الإثنين5/5/2008
م
اعتماد النظام الأساسي
للمجلس الاستشاري لكلية القانون
- هناء صالح الترك
:
اعتمدت الدكتورة شيخة بنت جبر آل ثاني نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية
في جامعة قطر، النظام الأساسي للمجلس الاستشاري لكلية القانون بالجامعة و الراية تنشر
مواد النظام الأساسي للمجلس تنص المادة الأولي علي ان ينشأ بكلية القانون مجلس استشاري
يعين برأيه وتوصياته عمادة الكلية علي تحسين وتطوير الأداء الأكاديمي والاداري للكلية
في سبيل تحقيق رسالتها وفقاً لمواد هذا النظام.
وتنص المادة الثانية علي أن يتألف المجلس الاستشاري من عدد من الأعضاء لا يقل عددهم
عن تسعة ولا يزيد علي خمسة عشر، يمثلون قطاعات مختلفة في الدولة، علي ان يكون من بينهم:
عضو من وزارة العدل، وعضو من المجلس الأعلي للقضاء، وعضو من النيابة العامة، وعضو من
وزارة الداخلية، وأحد المحامين القطريين وأحد خريجي كلية القانون.
ويكون عميد الكلية والعمداء المساعدون في الكلية اعضاء بالمجلس بصفتهم تلك وللكلية
ان تضم للمجلس بعض فقهاء القانون البارزين في الدولة او في الخارج، او أحد عمداء كليات
القانون العربية أو الأجنبية.
كما يتم اختيار الاعضاء بالتنسيق بين عمادة كلية القانون بجامعة قطر والقطاعات او الاشخاص
المعنيين، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وتكون
مدة العضوية اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتنتهي العضوية خلالها بانتهاء الصفة
التي يمثلها العضو، او بالاستقالة من العضوية او بالوفاة، ويعين العضو البديل بذات
اجراءات تعيين العضو الأول.
وتنص المادة الثالثة علي ان يختص المجلس الاستشاري بما يأتي:
أولاً: تقديم الرأي والمشورة فيما يتعلق بتطوير برنامج القانون وخطته والمناهج ووسائل
تجويد المخرجات.
ثانيا: اقتراح الوسائل والآليات اللازمة لتطوير وتحسين علاقات الكلية مع جميع مؤسسات
الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دورها في خدمة مؤسسات المجتمع المختلفة.
وثالثاً: تزويد الكلية بتغذية راجعة عن جودة أدائها.
ورابعاً: المساعدة في التعريف والتنوير برسالة الكلية وبرامجها وأنشطتها المختلفة.
وخامساً: دعم برامج التطوير المهني لمنتسبي الكلية.
وسادساً: اقتراح وتسهيل سبل استفادة طلبة الكلية من افضل الخبرات الميدانية في المؤسسات
المختلفة ذات العلاقة.
وسابعاً: اقتراح وتسهيل توظيف طلبة الكلية بعد التخرج.
وثامناً: أي أمور أخري تري عمادة الكلية ضرورة الاستئناس بمشورة المجلس بشأنها.
وتنص المادة الرابعة علي ان يجتمع المجلس الاستشاري بدعوة من عميد كلية القانون مرة
علي الأقل في العام الجامعي الواحد، وترسل الدعوة وجدول اعمال الاجتماع وأية مرفقات
اخري قبل اسبوعين علي الأقل من موعد الاجتماع.
وتنص المادة الخامسة علي ان يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه ويدير اجتماعات
المجلس عميد الكلية، او العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بالكلية في حال غيابه. ويتولي
العميد المساعد للشؤون الأكاديمية امانة سر المجلس ويصدر المجلس توصياته بأغلبية أصوات
الأعضاء الحاضرين.
وتنص المادة السادسة علي ان يعرض عميد الكلية نسخة من محضر الاجتماع وتوصيات المجلس
علي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات
ويعرض علي المجلس الاستشاري اللاحق ما تم اتخاذه بشأن توصياته السابقة.
وتنص المادة السابعة علي أنه يجوز تعديل هذا النظام بتوصية من عميد كلية القانون او
من المجلس الاستشاري نفسه ويعتمد أي تعديل بقرار من نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.
قانون
رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون
رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة
قانون
رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة
قانون
رقم (4) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة
قانون
رقم (29) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة
1996
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10)
لسنة 1996