الشرق - الثلاثاء13/5/2008
م
الموافقة على إرسال
أطباء بيطريين إلى حظائر الحيوانات للحقن
الشورى يصادق على إنشاء لجنة الثروات المائية الحية
وفاء زايد :
صادق مجلس الشورى صباح أمس على إنشاء لجنة الثروات المائية الحية، تضم في
عضويتها أعضاء من «10» جهات لتطوير قطاع الثروة السمكية، في مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم «4» لسنة1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر،
وذلك في دور الانعقاد الاعتيادي برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
كما أيد الأعضاء في دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «1» لسنة1985 بشأن
الصحة الحيوانية توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة تفيد بضرورة قيام الوحدة الإدارية
المختصة المعنية بتربية الحيوانات إرسال مندوبيها إلى الأماكن التي توجد بها الحيوانات
لإجراء عمليات الحقن والاختبار بدلاً من أن يقوم مربو الحيوانات بنقلها إلى مقر الوحدة.
وتلا السكرتير العام لمجلس الشورى فهد الخيارين مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الموقر بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم"4" لسنة1983 بشأن استغلال وحماية
الثروات المائية الحية في قطر، التي تفيد بموافقة مجلس الوزراء الموقر على إجراء التعديلات
وإحالة مشروع القانون الى مجلس الشورى.
وقدمت لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة مقررها صقر فهد المريخي تقريرا بعد اجتماعين
عقدتهما واستمعت الى وجهة نظر كل من السادة محمد سعيد المهندي مدير ادارة الثروة السمكية،
وحسين ماجد الباحث القانوني، وعبدالعزيز الصادق خبير الثروة السمكية بوزارة الشؤون
البلدية والزراعة.
اشتمل التقرير على «4» بنود هي تعريفات، والموافقة على انشاء لجنة تسمى الثروات المائية
الحية بوزارة الشؤون البلدية، وتشكل من مدير الادارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية
رئيسا، ومدير ادارة الثروة السمكية نائبا للرئيس، وأعضاء ممثلين عن وزارة الداخلية،
ووزارة الاقتصاد والتجارة ، والمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، وقطر للبترول
، والهيئة العامة للجمارك والموانئ، والمجلس البلدي المركزي، وعدد من الصيادين يختارهم
الوزير.
وأفاد التقرير بانه يجوز بقرار من مجلس الوزراء الموقر تعديل تشكيل اللجنة بناء على
اقتراح الوزير، علما بأنه يقوم مقام هذه اللجنة في القانون الحالي مجلس يسمى مجلس الثروات
المائية الحية.
كما جاء في إحدى المواد بأنه لايجوز للصياد ممارسة الصيد مترجلا أو بواسطة سفينة إلا
بعد الحصول على ترخيص بذلك من الادارة المختصة، تبين فيه المواقع والمواسم المصرح له
بالصيد فيها، وأنواع وكميات الثروات المائية الحية التي يتولى صيدها، وطرق ومعدات الصيد
المرخص له باستعمالها، وكان التعديل يستثني الصياد الهاوي حيث يصدر بشأنه ضوابط وشروط
بقرار من الوزير.
وعللت لجنة الخدمات والمرافق العامة اختيار أعضاء اللجنة المشكلة للثروات المائية الحية
استنادا الى وجهة نظر وزارة الشؤون البلدية والزراعة، بأنه تمّ اختيار الأعضاء بعناية
شديدة، لأنّ تطوير قطاع الثروة السمكية يحتاج الى مشاركة كافة مؤسسات الدولة.
وبينت أنّ وجود ممثل عن وزارة الداخلية لأنها المعنية بشؤون الأمن والحدود والسواحل
وتسجيل السفن التي تعمل في الصيد وخلافه، ووزارة الاقتصاد والتجارة لوجود ادارة حماية
المستهلك ومن ثمّ كان تمثيلها ضروريا، وهي المعنية باتخاذ القرار في بعض الأمور كما
تمنح التراخيص لبيع الأسماك بالمفرق.
أما عضوية المجلس الأعلى للبيئة لكونه معنياً بإتخاذ قرارات بشأن إيجاد المحميات، وعضوية
قطر للبترول لأنّ معظم اكتشافات البترول تتواجد في البحر، وهناك تنقيب مستمر وقد يكون
في بعض أماكن الصيد لذلك تحتاج اللجنة الى مساندتهم، وعضوية جامعة قطر التي ينحصر دورها
في وضع التصورات، وإجراء البحوث والدراسات حول الثروة السمكية.
وأشار التعليل الى أنّ عضوية هيئة الجمارك والموانئ باعتبارها الجهة المسؤولة عن موانئ
الصيد، التي تتطلب الكثير من التطوير، أما الصيادون الثلاثة فهم عن «3» موانئ، في حين
عضوية المجلس البلدي المركزي ليكون اشرافيا واستشاريا فقط.
واستمع أعضاء مجلس الشورى بذات الجلسة الى تقرير تكميلي حول مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم «1» لسنة1985 بشأن الصحة الحيوانية.
وأيد التقرير بعد اجتماعين للجنة الخدمات والمرافق العامة ماورد في التقرير السابق
الذي أحاله مجلس الشورى مرة ثانية لذات اللجنة للمزيد من التعمق والدراسة.
وقد انتهت اللجنة بعد الاستماع الى وجهة نظر الدكتور قاسم ناصر القحطاني مدير إدارة
الثروة الحيوانية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة الى الموافقة على تعديل المادة «8»
من القانون تفيد بضرورة أن تقوم الوحدة الادارية المختصة بإرسال مندوبيها إلى الأماكن
التي توجد بها الحيوانات للقيام بإجراء عمليات الحقن أو الاختبار أو الترقيم بغرض احصاء
الحيوانات والاستدلال عليها ومتابعة حالتها الصحية في الأماكن التي توجد فيها، وتتولى
الوحدة الإدارية المختصة أيضا توفير الكادر الطبي والمستلزمات الطبية الكافية من الأدوية
وغيرها الكفيلة بإنجاز مهامها.
وعللت اللجنة هذا التعديل لأنه في القانون الحالي يلزم مربي الحيوانات وحائزيها والمتولين
حراستها أو ملاحظتها بإحضارها في الزمان والمكان المحددين من قبل الوحدة الادارية لإجراء
عمليات الحقن أو الاختبار أو الترقيم، مما يشكل عبئا ثقيلا عليهم، إذ أنّ نقلها من
أماكنها فيه تجشم المشقة والعناء إلى جانب التكاليف التي يتكبدها أصحاب الحيوانات من
جراء النقل خاصة ً إذا كانت بأعداد كبيرة.
ومن هنا رأت اللجنة أن تقوم الوحدة الادارية المختصة بإرسال مندوبيها الى أماكن تواجد
الحيوانات لإجراء الأعمال، كما تبين للجنة أنّ زيادة عدد الحيوانات يستلزم زيادة الكوادر
الطبية المختصة من أطباء بيطريين وغيرهم للإشراف عليها والقيام بالأعمال الطبية اللازمة
لها، وكذلك توفير الأدوية التي تحتاج إليها هذه الحيوانات، حفاظا على الثروة المهمة
ودعماً للقائمين عليها.
- وفي مداخلة لعضو المجلس خالد حمد تساءل إذا ماكان هناك أقسام أخرى للوحدة في مناطق
الشحانية ودخان والشمال مثلا لوجود عدد كبير من المزارع والحظائر فيها، مؤكداً الحاجة
الماسة الى فروع جديدة للوحدة في تلك المناطق.
- ومن جانبه أوضح مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة صقر المريخي أنّ المشروع يختص
بجانب محدد، مبينا أنه يوجد بالفعل أقسام في الريان ومعيذر والشمال.
الى هنا فقد أحال المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «15» لسنة2002 بشأن
الطيران المدني بعد إحالته من مجلس الوزراء الموقر.
وأحال أيضاً مشروع قانون بشأن مستخدمي المنازل الى لجنة الخدمات والمرافق العامة بعد
استلامه من مجلس الوزراء الموقر مرفق بكتاب سعادة وزير العمل ومذكرة لجنة الشؤون التشريعية.
الخدمات تبحث قانون تنظيم المباني ..لجنة الشؤون الداخلية تناقش قانون الكفالات
عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس برئاسة مقررها السيد
إبراهيم محمد المسند المهندي، ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروع قانون بتنظيم دخول
وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.
كما عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس برئاسة مقررها
السيد صقر فهد المريخي، وبحثت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم «4» لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وقررت دعوة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة
بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الشؤون البلدية والزراعة لحضور اجتماعها القادم للاستماع
إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.
قانون
رقم (9) لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة
قانون
رقم (1) لسنة 1985م في شأن الصحة الحيوانية
قانون
رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر
قانون
رقم (6) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية
قانون
رقم (19) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية
الثروات المائية الحية في قطر
قانون
رقم (31) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية
الثروات المائية الحية في قطر
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال
وحماية الثروات المائية الحية في قطر
مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال
وحماية الثروات المائية الحية في قطر
قرار
وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (13) لسنة 1992 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (1)
لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية
قرار
وزير الصناعة والزراعة رقم (2) لسنة 1985م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة
1983م بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر