تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - السبت17/5/2008 م

لجنة حماية المنافسة:هل تستطيع منع الاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار؟

 تحقيق - عبد اللاه محمد:
أشاد مستهلكون وتجار بخطوة إنشاء لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي باشرت عملها بالاسواق واكدوا انه بتشكيل اللجنة يكون قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 19 لسنة 2006 قد تم تفعيله وشددوا علي ضرورة تفعيل دورها لضبط السوق ومنع التلاعب.
وطالبوا بتثقيف المستهلكين واضافوا انها قطعت الطريق علي الاستغلال وتجار الاحتكار كما طالبوا بدور اكبر لحماية المستهلك من الارتفاع الكبير للاسعار اضافة الي تفاوت اسعار السلعة الواحدة.
في البداية يقول الباحث البيولوجي محمد جاسم العبد الله ان الغلاء الهب ظهور محدودي الدخل رغم ان الظاهرة عالمية مرجعا السبب الرئيسي الي اسباب عالمية كالنقص في بعض المواد الغذائية كالأرز والذي شهد انخفاضا وتراجعا في الانتاج مما دعا بعض الدول الي منع تصديره الامر الذي انعكس علي اسعاره العالمية حيث شهد نقصا غير معهود وارتفاعا في اسعاره هذا العام اضافة الي العوامل الخارجية يأتي عامل ارتفاع النفط هذه العوامل كانت اساسية في ارتفاع الاسعار ونحن في قطر جزء من العالم وبالتالي تأثرنا بالزيادات العالمية خاصة ان قطر دولة مستوردة وليست منتجة مما يؤثر عليها مباشرة والدولة من جانبها تحاول التخفيف عن كاهل المستهلك من خلال ضبط الاسعار وان كان هناك تلاعب من بعض التجار مستغلين عامل الاستيراد حجتهم وان الأسعار ترتفع عالميا فانشاء لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضرورية في هذا التوقيت خاصة مع ارتفاع الاسعار وسعي الحكومة الحثيث لمحاولة خفضها مشددا علي ضرورة تفعيل دور اللجنة اضافة الي تثقيف المستهلكين حتي يتم التفاعل معها، لأن مفهوم الممارسات الاحتكارية واسع فالامتيازات الممنوحة لبعض الشركات المحلية وعمل الوكلاء التجاريين لا يعتبر ممارسة احتكارية مشددا علي ضرورة الا تنتظر اللجنة الشكوي من المستهلكين والعمل علي التفاعل معهم بالاسواق وعمل حملات تفتيشية علي الاسواق خاصة عندما ترتفع اسعار بعض المنتجات لمحاولة الوقوف علي الاسباب لاننا اليوم نلاحظ وجود كميات كبيرة من السلعة الا ان اسعارها مرتفعة وعندما تتساءل عن السبب يجيبك التاجر السوق عرض وطلب وشدد الباحث البيولوجي علي ضرورة تفعيل دور اللجنة بالاسواق لان دورها اصبح مهما وضروريا في ظل الارتفاعات العالمية المتتالية.
من جانبه يري فهد المسلم ان ما تتجه إليه الدولة في مثل هذه الخطوات يدل علي السير في الطريق الصحيح و علي مدي الاهتمام الذي توليه الدولة لمواطنيها وللمقيمين علي ارضها لان الارتفاعات وصلت الي ارقام ربما لا يمكن التكهن بها من قبل مؤكدا ان انشاء لجنة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سيكون لها دور في ضبط السوق ومنع التلاعب لكن ذلك يتوقف علي مدي فهم المستهلكين لدورها والتفاعل مع الجهات المختصة في هذا الخصوص خاصة انها لا تتحرك في اي قضية الا بناء علي شكوي مقدمة من جانب المستهلكين وبعد التأكد منها لذلك يتحتم تثقيف المستهلك بكيفية عمل اللجنة حتي يكون هناك حلقة وصل بين المستهلكين واللجنة.
واكد المسلم ان اللجنة اذا فعلت دورها سيكون لها دور كبير في ضبط الاسعار بالسوق المركزي لانه يشهد دائما تفاوتا في الاسعار لان الخضراوات والفواكه مستوردة وربما يحتفظ التجار ببعض السلع بالمخازن وان كانت لفترات بسيطة حتي يتم رفع سعرها وبعد ذلك تطرح بالسوق وهذا يعد من باب التلاعب والاحتكار واشاد المسلم بتوجه الحكومة الدائم لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال بعض الخطوات العملية سواء من تثبيت بعض أسعار المواد الأساسية كالحديد والذي شهد ارتفاعات عالمية غير مسبوقة الا ان الدولة تحملت فروق الأسعار وثبتت اسعاره حتي لا تتأثر الطفرة العمرانية الكبيرة وكذلك أسعار الاسمنت واخيرا انشاء اللجنة لمنع التلاعب بالاسواق مشددا في ذات الوقت ان دور اللجنة مرهون بثقافة المستهلك لانها لن تتحرك الا بناء علي ما يقدم من جانب المستهلك لافتا الي ان هناك بعض حالات الغش تحدث ولا يعلم المستهلك كيفية التعامل معها لعدم وجود ثقافة استهلاكية عنده.
ومن جانبه يري محمد بن سلطان آل وسام ان هذه اللجنة سيكون لها دور فعال وستؤثر ايجابا علي الاسواق خاصة ان عملها ودورها الرئيسي حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لان المنافسة يتولد عنها انخفاض الاسعار مما يعود بالنفع علي المستهلك وهو ما تهدف اليه اللجنة لانها تختص باعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الاقتصاد الوطني وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وكشف آل وسام عن ان بعض التجار يستغلون بعض المناسبات ويطرحون سلعتهم باسعار مرتفعة فوجود اللجنة مع تفعيل دورها سيؤثر ايجابا علي الاسواق وتساعد علي خفض الاسعار وطالب المستهلكين بضرورة التفاعل مع اللجنة وسرعة التبليغ عن اي سلعة محتكرة مشددا علي ضرورة تضافر الجهود لان السوق لا يمكن السيطرة عليه الا بمساعدة المستهلك كما شدد علي ضرورة تحرك لجنة حماية المنافسة وعدم الانتظار لشكاوي المستهلكين لان الاغلبية تنقصها ثقافة الاستهلاك مؤكدا في ذات الوقت علي وجود تلاعب من التجار بدليل ان بعض المواطنين يذهبون للشراء من بعض الدول المجاورة باسعار اقل رغم التسهيلات التي تقدمها الدولة لهم مع وجود تفاوت في الاسعار من تاجر الي آخر بالسوق الواحد.
حمد المناعي يري ان لجنة منع الممارسات الاحتكارية ستفيد السوق في حالة تفعيل دورها وتوعية المستهلكين مؤكدا ان الاسعار سترجع الي طبيعتها في ظل المراقبة الشديدة من جانب الدولة ومحاولة التحكم بالاسواق لان السوق عرض وطلب مشددا علي وجود تلاعب ومطالبا بدور اكبر لحماية المستهلك.
جبر علي تاجر يري ان وجود مثل هذه اللجنة يمنع الاستغلال والاحتكار من بعض التجار وهي خطوة مهمة وجيدة ومطلوبة الان في ظل الارتفاعات المتوالية خاصة في المواد الغذائية الرئيسية التي شهدت قفزات غير مسبوقة مؤكدا ان نشاطه في الهواتف المحمولة ليس به اي احتكار لان الاسعار موحدة مع وجود الجديد والمتطور يوميا مؤكدا في الوقت ذاته علي ان اللجنة في صالح المستهلك والتاجر الذي ينافس منافسة شريفة بالاسواق مشددا علي ان اللجنة قطعت الطريق علي تجار الاحتكار.
جدير بالذكر ان سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة كان قد أصدر القرار رقم 105 لسنة 2008 بتسمية أعضاء لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ونص القرار علي انه بعد الاطلاع علي المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها، وعلي القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بتشكيل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،قرر تشكيل اللجنة وكان قانون بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي صدر في عام 2006 قد أشار في مواده علي ان السيطرة أو الهيمنة تعني قدرة شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معاً في التحكم في سوق المنتجات، وإحداث تأثير فعال علي الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيهم القدرة علي الحد من ذلك . كما أشار الي دون الإخلال بما تقتضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية السارية، تكون ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري علي النحو الذي لا يؤدي إلي منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك وفق أحكام هذا القانون.
كما حظر القانون الدخول في الاتفاقات أو إبرام العقود أو القيام بالممارسات التي يكون من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة، وعلي الأخص ما يلي : التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل برفع أو خفض أو تثبيت أسعارها أو بأية صورة أخري . والحد من حرية تدفق المنتجات إلي الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية، وذلك بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها، رغم وجودها لدي حائزها أو بتخزينها دون مبرر . وافتعال وفرة مفاجئة في المنتجات يؤدي إلي تداولها بسعر يؤثر علي اقتصاديات باقي المتنافسين . ومنع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق . وحجب المنتجات المتاحة في السوق بصورة كلية أو جزئية عن شخص محدد دون مبرر. وتقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق، أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود علي توفيرها واقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها علي أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو نوعية العملاء، أو علي أساس موسمي، أو فترات زمنية، أو علي أساس السلع . والتنسيق أو الاتفاق بين المتنافسين فيما يتعلق بتقديم أو الامتناع عن تقديم عطاءات في المناقصات، والممارسات، والمزايدات، وعروض التوريد . ولا يشمل هذا العروض المشتركة التي يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية بشرط ألا تكون الغاية منها منع المنافسة بأية صورة كانت . ونشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها مع العلم بذلك.
كما حظر القانون علي الأشخاص ذوي السيطرة أو الهيمنة إساءة استخدامها، بالقيام بممارسات غير مشروعة، وعلي الأخص ما يلي : الامتناع عن التعامل في المنتجات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته بما يؤدي إلي فرض سعر غير حقيقي له. وإنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلي افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه . والامتناع بغير مبرر مشروع عن إبرام صفقات بيع وشراء احد المنتجات مع أي شخص، أو بيع المنتجات محل تعامله بأقل من التكلفة الفعلية أو بوقف التعامل معه كلياً، وبما يؤدي إلي الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت . وفرض التزام بعدم التصنيع أو الانتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة . وفرض التزام بالاقتصار علي توزيع أو بيع لسلعة أو خدمة دون غيرها علي أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية . وتعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج علي شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق . إهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتمييز بعضهم عن البعض الآخر في شروط صفقات البيع أو الشراء دون مبرر مشروع .الامتناع عن إتاحة منتج شحيح، متي كانت إتاحته ممكنة اقتصاديا .إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس . بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.
الزام المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له، استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا.

قانون رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها
قرار نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك