الراية - الثلاثاء27/5/2008
م
الشوري يوافق علي قانون
التقاعد والمعاشات
إحالة المرور للداخلية وإنشاء المحكمة الدستورية إلي اللجنة القانونية
منح الموظفين القطريين معاشاً تقاعدياً في حالات إلغاء الوظيفة أو الخدمة
- إيمان نصار
:
وافق مجلس الشوري خلال جلسته الاسبوعية التي عقدت صباح أمس علي مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، وعلي مشروع قانون
بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة اقتصادية
جديدة في دولة قطر، في حين أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002 الي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم
تقرير بشأنه.
كما واستمع الي مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء والموجهة الي وزارة الداخلية حول
قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007، في حين أحال مشروع قانون بإنشاء
المحكمة الدستورية العليا الي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير
بشأنه.
واشتمل مشروع قانون التقاعد والمعاشات علي مادتين:
المادة 1
عدلت هذه المادة البند 5 من المادة 6 من القانون الحالي بحيث أجاز للشركات الخاضعة
لأحكام القانون والجهات الأخري التي يقرر في الفقرة الاولي من هذا البند وهو منح الموظفين
القطريين معاشاً تقاعدياً في حال إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبية
أسوة بالموظفين والعاملين بالوزارات والجهات الحكومية الأخري، وكانت مدة الخدمة لا
تقل عن خمس سنوات.
مادة 1 يستبدل بنص المادة 6- بند 5 من القانون.
مادة 6 - بند 5 الغاء الوظيفة أو انهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين
في الوزارات والاجهزة الحكومية الاخري، والهيئات والمؤسسات، وكانت مدة الخدمة لا تقل
عن خمس سنوات.
ويجوز للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون والجهات الاخري التي يقرر مجلس الوزراء سريان
أحكامه عليها تطبيق هذا الحكم بشرط أن تتحمل جميع الالتزامات المالية المترتبة علي
ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة 2
علي جميع الجهات تنفيذ هذا القانون
وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشوري قد تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء
تبلغها فيها بان مجلس الوزراء وافق علي المشروع المذكور في ابريل الماضي وإحالته الي
مجلس الشوري بصورة عاجلة.
وتسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشوري المذكرة في التاسع والعشرين من ابريل الماضي،
وفي جلسة الخامس من مايو الجاري أحال مجلس الشوري المشروع المذكور الي لجنةالشؤون القانونية
والتشريعية لدراسته .
وعقدت لجنةالشؤون القانونية والتشريعية اجتماعا لها في الخامس من مايو الجاري قامت
خلاله بدراسة القانون المشار اليه ، حيث اشتمل القانون علي مادتين أهم ما تضمنته المادة
الاولي أنها أجازت للشركات الخاضعة لهذا القانون والجهات التي يقرر مجلس الوزراء سريان
الأحكام عليها منح الموظفين القطريين معاشاً تقاعدياً في حال انهاء الوظيفة أو الخدمة،
علي ان لا تقل مدة الخدمة عن خمس سنوات، وتتحمل هذه الشركات التبعات المالية.
وعلي ذلك أوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة علي التقرير.
مداخلات الأعضاء
وفي ختام عرض التقرير علي أعضاء مجلس الشوري قال مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية
ناصر راشد الكعبي: لقد أحال مجلسكم الموقر المشروع المذكور في الخامس من مايو الجاري،
وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها في اليوم ذاته قامت خلاله بدراسة المشروع، وعليه توصي
اللجنة المجلس بالموافقة علي المشروع.
وفي مداخلة للنائب يوسف الخاطر طالب فيها لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بتوضيح
العواقب التي ممكن أن تحدث للشركات جراء هذا القانون، مضيفاً أنه لم يوجد في تقرير
اللجنة الذي عرض أي نقاش حول تأثير هذه المادة علي المؤسسات الحكومية من ناحية تغطية
نفقات الرواتب خلال الخمس سنوات الاولي، وكذلك بعد السنوات الخمس.
وقال: لا أري هناك أي توضيح، وهناك غموض، معرباً عن رأيه بأن في ذلك مصاريف كبيرة علي
الشركات.
من جانبه أوضح العضو ناصر الجيدة أن ذلك لم يفرض علي الشركات، وإنما علي الشركات التي
تطلب الاشتراك في صندوق التقاعد، مشيراً الي أنه في حال تم اشتراك هذه الشركات في الصندوق
يتم إحالتها الي مجلس الوزراء للموافقة عليها.
وأشار راشد الحمد المعضادي مجيباً علي تساؤلات العضو يوسف الخاطر الي أن محضر الجلسة
موجود ويمكن الرجوع اليه، موضحاً ان الإضافة علي القانون تأتي في صالح الموظف القطري
في أي مكان، مضيفاً أن هذا الوضع ينطبق علي الشركات التي يوافق عليها مجلس الوزراء،
وان من حق الشخص الحصول علي كافة الامتيازات، معتبراً أن المادة التي تضمنها القانون
هي امتياز وحماية للموظف القطري من المؤسسات التي تشترط.
وسجل العضو يوسف الخاطر مداخلة أخري وقال: الموضوع يحتاج الي دراسة ونقاش، متسائلاً
ماذا سيحل بالشركة بعد الخمس سنوات الاولي؟ معرباً عن رأيه في أن يعاد النظر في المادة
حتي لا تتحمل الشركات أعباء اجتماعية.
اما العضو راشد حمد بورشيد المعضادي، فأوضح أن المادة تتحدث عن انهاء الوظيفة بطريقة
غير تأديبية، وان ذلك يعتبر حماية للموظف.
وفيما يتعلق بمشروع قانون بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة في دولة قطر، كانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قد أبلغت
السكرتارية العامة لمجلس الشوري بأن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الذي عقد في السادس
عشر من ابريل الماضي علي مشروع القانون المشار إليه، وقرر إحالته الي مجلس الشوري لدراسته،
وذلك وفقاً لأحكام الدستور.
وفي تعليق لسعادة رئيس المجلس السيد محمد بن مبارك الخليفي علي المذكرة قال: لقد جاء
مشروع القانون المذكور منسجماً مع قرار المجلس الاعلي لدول مجلس التعاون الخليجي في
دورته السابعة والعشرين.
ووفقاً لما جاء في المذكرة فإنه يسمح لمواطني دول الخليج العربية الطبيعيين والمعنويين
بدءاً من الرابع من نوفمبر من العام 2006 بممارسة الانشطة الاقتصادية التالية:
- خدمات التأمين
- خدمات النقل بأنواعه
ويسمح كذلك لهم بدءاً من تاريخ العمل بممارسة الانشطة الاقتصادية التالية:
- مكاتب التوظيف الأهلية
- تأجير السيارات
- الأنشطة الثقافية عدا المطابع ودور النشر، وإنشاء الصحف والمجلات وذلك وفقاً للضوابط.
وفي الجلسة نفسها أحال المجلس مشروع قانون بشأن انشاء المحكمة الدستورية العليا الي
لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، وفي الوقت ذاته دعا رئيس المجلس اللجنة الي الانعقاد
في أقرب فرصة ممكنة وذلك وفقاً لطلب مجلس الوزراء بمناقشته بصورة عاجلة.
وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشوري قد تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء
تبلغها فيها بأن مجلس الوزراء وافق في الرابع من مايو الجاري علي مشروع القانون المذكور،
وإحالته الي مجلس الشوري لدراسته.
اما مشروع قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002 والذي أحيل الي
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، كان مجلس الشوري قد تلقي مذكرة من الامانةالعامة
لمجلس الوزراء تبلغه فيها بأن مجلس الوزراء قرر في الثالث عشر من فبراير الماضي الموافقة
علي تعديل المادة (123) من قانون القانون نفسه.
أما قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007، فكان المجلس قد تسلم مذكرة
من الامانة العامة لمجلس الوزراء تبلغه فيها بأن مجلس الوزراء وافق في الثلاثين من
ابريل الماضي علي مشروع قانون ( ) وقرر أن تتولي وزارة الداخلية دراسة توصيات مجلس
الشوري، وتقييم الاثار المترتبة علي العمل به.
وأشار سعادة رئيس المجلس في مداخلة له الي أن المجلس كان قد ناقش هذا القانون، ولم
ير الموافقة عليه، معرباً عن شكره الكبير لمجلس الوزراء علي اهتمامه بتوصيات مجلس الشوري
وإحالة القانون الي وزارة الداخلية.
قانون
رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون
رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون
رقم (9) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11)
لسنة 1981
قانون
رقم (8) لسنة 1984م بتأجيل العمل بالمرسومين بقانونين رقمي (6) لسنة 1984م و(7) لسنة
1984م في شأن التقاعد العسكري وتقاعد الموظفين المدنيين
قرار
أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار
مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2005 بتحديد بعض الجهات التي تسري عليها أحكام القانون
رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات