الوطن - الأثنين 02/06/2008
: العدد 4656
أزمة
بـ «البلدي» .. بسبب عدم قانونية «شؤون الأعضاء»
- كتب - فتحي الدويدي
:
يشهد المجلس البلدي المركزي أزمة جديدة بسبب الطعن الذي تقدم به إبراهيم الإبراهيم
عضو الدائرة الثالثة (المرخية) بالمجلس البلدي المركزي بعدم قانونية لجنة شؤون الاعضاء
والتي رفض مؤخرا المثول أمامها لمناقشة أسباب استقالته من لجنة الخدمات والمرافق العامة.
وقال الإبراهيم ان نص المادة 35 من القانون رقم 12 لسنة 1988 بتنظيم المجلس البلدي
المركزي والتي تنص «يصدر المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما
يطابق أحكامه ويحقق أغراضه، ولا تعتبر هذه اللوائح نافذة الا بعد اعتمادها من مجلس
الوزراء بناء علي عرض الوزير».
وأضاف الإبراهيم: أن لجنة شؤون الاعضاء بنص المادة غير قانونية لأنها لم يصدر
بها قرار من مجلس الوزراء، مشيرا الى ان المجلس على حسب المادة 12 من لائحته الداخلية
يشتمل فقط على أربع لجان وهي لجنة الخدمات والمرافق العامة ولجنة الشكاوى والعرائض
ولجنة الشؤون المالية واللجنة القانونية ولا وجود لما يسمى بلجنة شؤون الاعضاء بالمجلس.
وكانت اللجنة القانونية بالمجلس برئاسة شيخة الجفيري قد أجلت الاجتماع لحين بحث المادة
الواردة في القانون لتحديد الموقف القانوني.
وقد أبدى إبراهيم الإبراهيم تحفظه على توصيات لجنة الخدمات والمرافق التي ناقشها المجلس
في اجتماعه امس بعد استمرار رئاسة المجلس في موقفها من عدم عرض هذه التوصيات قبل فترة
مناسبة حتى يتمكن الاعضاء من دراستها دراسة وافية لإبداء الرأي وتمسكه برأيه السابق.
وقال الإبراهيم إن التصويت الذي تم الجلسة الماضية والذي وافق فيه المجلس على طلب الرئاسة
بعدم عرض توصيات اللجان الا قبل الجلسة مباشرة مؤكدا ان هذا التصويت يخالف نص المادتين
27 و28 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي حيث تنص المادة 27 على «توجه الدعوة لحضور
الاجتماعات كتابة قبل موعد انعقادها بثلاثة ايام على الاقل ويرفق بالدعوة جدول الاعمال.
كما تنص المادة 28 من اللائحة على «يدرج في جدول الاعمال المسائل مرتبة حسب أهميتها
ثم الموضوعات المؤجلة من اجتماعات سابقة ثم الموضوعات الاخرى وفي نهاية الجدول يدرج
ما يستجد من أعمال والذي يخصص لمناقشة الموضوعات العاجلة التي تستجد بعد اعداد جدول
الاعمال والذي يجب موافقة اغلبية الاعضاء عليه بذات الاجتماع».
ويرفق بالجدول الدراسات والبيانات المتعلقة ببنوده وترسل صورة للعضو منها مع الجدول
إلى أعضاء المجلس.
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس
البلدي المركزي
مرسوم
رقم (42) لسنة 2003 بدعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد
مرسوم
رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي