تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - الثلاثاء3/6/2008 م

الشوري يوافق علي قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا

كتبت-إيمان نصار:
وافق مجلس الشوري في جلسته الاسبوعية المنعقدة صباح أمس برئاسة سعادة رئيس المجلس السيد محمد بن مبارك الخليفي علي توصيات لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بإنشاء المحكمة الدستورية العليا بصورته المعدلة، كما ووافق علي توصيات اللجنة نفسها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني.
وأحال خلال الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن مركز قطر للمال الصادر برقم (7) لعام 2005 الي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومشروع اخر بشأن اعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في ارباح بعض الشركات المساهمة القطرية من ضريبة الدخل الي اللجنة نفسها.
هذا وأعاد مشروع قانون بشأن تنظيم المباني الي لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته مرة أخري وتقديم تقرير بشأنه للمجلس.
وفيما يتعلق بمشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية فقد أوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في تقريرها الذي استمع اليه أعضاء المجلس بالموافقة علي مشروع القانون بصورته المعدلة، كما وأوصت المجلس برفع توصية الي مجلس الوزراء الموقر تؤكد فيها علي ضرورة تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا (مادة 2) وذلك لما لأحكام هذه المحكمة من اهمية كبري حيث انها تفصل في قضايا تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية ، والدفع بعدم دستورية قانون او لائحة ، كما انها تقوم بتفسير نصوص القوانين التي يثار حولها خلاف في التطبيق.
وأشار مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ناصر راشد سريع الكعبي في مداخلة له الي أن مجلس الشوري كان قد أحال المشروع الي اللجنة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه ، لافتاً الي أن اللجنة عقدت اجتماعين لها في السادس والعشرين ، والثامن والعشرين من الشهر الماضي قامت خلالهما بدراسة المشروع المشار اليه، مضيفاً أن اللجنة انتهت الي تعديل المادة (25) من القانون.
اما مشروع القانون رقم (15) لعام 2002 بشأن الطيران المدني والذي دارت حوله نقاشات عديدة من قبل الأعضاء ، كانت السكرتارية العامة لمجلس الشوري قد تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تبلغها فيها أن المجلس وافق في اجتماعه المنعقد في الثالث من اكتوبر الماضي علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لعام 2002 بشأن الطيران المدني المرفق بكتاب الهيئة العامة للطيران المدني مع مراعاة ضمه الي مشروع القانون الذي سبق للمجلس الموافقة عليه في اجتماعه العادي (25) لعام 2007 علي أن تتولي ادارة التشريع بالامانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية مراجعته، وذلك طبقاً لأحكام الدستور.
وفي الثاني عشر من الشهر الماضي أحال مجلس الشوري مشروعي القانونين المذكورين الي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما ، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً لها في الرابع من الشهر نفسه قامت خلاله بدراسة مشروعي القانونين المشار اليهما، وتبين لها أن الاحكام الواردة في مشروع القانون المذكور والمرفق بمذكرة الامانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخة في السابع من مايو الماضي فضلاً عن الأحكام الجديدة التي أضيفت اليه.
ويشتمل مشروع القانون علي ثلاث مواد :
المادة الاولي:
يستبدل بنصوص المواد (50-بند 7) ، (103)، (104)بند 1) ، و(105) ، (111) من القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني والنصوص هي:
مادة (50-بند70 ) التي نصت علي اعتماد ومراقبة اجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم ما لم تنص اتفاقيات النقل الجوي المبرمة بين الدولة والدول الاخري علي غير ذلك.
أما المادة (103) فنصت علي ان كل مشغل او ناقل ارتكب بنفسه أو بواسطة تابعيه فعلاً محظوراً بمقتضي أحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له او امتنع عن فعل أوجبته عليه هذه الاحكام يعاقب بالغرامة التي لا تزيد علي خمسين الف ريال.
ونصت المادة (104) علي تغريم كل شركة او منشأة نقل جوي تعلن عن او تحصل علي اسعار او اجور تخالف اسعار او اجور النقل الجوي المعتمدة بالغرامة التي لا تزيد علي خمسين الف ريال وتتضاعف الغرامة في حالة العود مع جواز سحب الترخيص الممنوح لها .
ونصت المادة (105) علي الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد علي مائة الف ريال او بإحدي هاتين العقوبتين لكل من خالف عددا من البنود المحددة ومن بينها: مالك الطائرة او مشغلها او قائدها اذا سمح لطائرته بالطيران او قادها دون ترخيص، الي جانب من قاد طائرة او عمل كأحد أفراد هيئة قيادتها وهو واقع تحت تأثير المسكرات والخمور، بالاضافة الي قائد الطائرة الذي لا يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة او سجلاتها او يحور فيها.
ونصت المادة نفسها علي الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد علي مائتي الف ريال أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قاد الطائرة او سمح بطيرانها وهي لا تحمل علامات الجنسية، او من قاد طائرة فوق منطقة محرمة، الي جانب من لم يذعن للأمر بالهبوط اثناء تحليقه فوق اقليم الدولة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين، وبالغرامة التي لا تزيد علي مائة الف ريال او بإحدي العقوبتين كل من خالف حكم البند (6) من المادة (9) من القانون.
أما المادة (111) فنصت علي أن يكون لموظفي سلطات الطيران المدني الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع رئيس الهيئة ضبط واثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
اما المادة الثانية فنصت علي أن يضاف الي القانون المذكور مادة (9-بند6) والتي بموجبها يحظر تسليط أشعة الليزر أو أضواء خارجية شديدة علي نحو يمكن معه لشعاع الليزر او الضوء أن يدخل فضاء جويا ملاحيا بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.
وفي سياق القانون نفسه أعرب العضو يوسف الخاطر عن اعتراضه علي القانون وخاصة المادة (50-بند 7) والتي نصت علي اعتماد ومراقبة اجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم، وقال: كلنا يسمع ويري ما يجري حالياً من غلاء أسعار تذاكر الطيران ، والشكاوي التي يتم نشرها في الصحف ، واصفاً القانون بالاحتكاري وانه لا يصب في مصلحة المستهلك ، ولا في مصلحة منع الاحتكار ، الي جانب أنه يخالف القوانين الدولية المعمول بها
واقترح ان يتم تعديل هذا القانون ، وان تعمل الهيئة العامة للطيران علي تحديد السعر الاعلي.
وردّ العضو راشد حمد المعضادي علي مداخلات الخاطر موضحاً أن هذه الافكار التي طرحها الثاني قد طرحت خلال اجتماعات اللجنة، مشيراً الي ان المادة 50 بند 70 لم تشر الي ان الهيئة ستضع حداً للاسعار وإنما تضمنت اعتماد ومراقبة اجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم.
وأكد المعضادي علي ان القانون يحمي الطيران الوطني، حيث ان الهيئة العامة للطيران ستقوم بضبط العملية في حال دخلت شركات خارجية لتنافس الطيران الوطني، معرباً في الوقت ذاته عن اعتراضه ازاء رفع الاسعار في شركات الطيران.
من جانبه أثني العضو محمد عبد الله السليطي علي مداخلة الخاطر ، وقال : الغاية من هذا القانون هو مظلة حماية لتحديد سعر الحجوزات والاسعار للقطريين، والمعروف ان النية المعقودة علي هذا القانون هي أن يكون مظلة حماية.
أما الدكتور احمد محمد يوسف عبيدان نائب الرئيس فاقترح أن يكون هناك اقتراح برغبة لمناقشة مسألة الاسعار في وقت لاحق، مشيراً الي أن الزيادت التي طرأت علي اسعار الطيران جاءت نتيجة زيادة اسعار الوقود.
وأكد يوسف الخادر مجدداً علي ان القانون واضح في تحديد الاسعار ، لافتاً الي المادة 104 والتي تنص علي تغريم كل شركة او منشأة نقل جوي تعلن عن او تحصل علي اسعار او اجور تخالف اسعار او اجور النقل الجوي المعتمدة بالغرامة التي لا تزيد علي خمسين الف ريال وتتضاعف الغرامة في حالة العود مع جواز سحب الترخيص الممنوح لها.
وأوضح المعضادي مجدداً ان المعني بتطبيق هذا القانون هي هيئة الطيران المدني وهي جهة حكومية وليست خاصة ، مؤكداً علي أن هذا القانون هو قانون حمائي رقابي ، قائلاً: لماذا نفترض سوء النية؟ ولماذا لا نقول ان الهيئة ستعمل علي تخفيض الاسعار؟
وفيما يتعلق بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن مركز قطر للمال الصادر برقم (7) لعام 2005 والذي أحيل الي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فقد كانت السكرتارية العامة لمجلس الشوري قد تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تبلغها فيها ان المجلس نظر في اجتماعه المنعقد في السادس عشر من ابريل الماضي في مشروع القانون المذكور، وقرر الموافقة عليه واحالته الي مجلس الشوري لدراسته.
أما مشروع اعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في ارباح بعض الشركات المساهمة القطرية من ضريبة الدخل والذي أحيل الي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أيضاً فقد كانت السكرتارية العامة لمجلس الشوري قد تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تبلغها فيها أن المجلس نظر في اجتماعه المنعقد في الثالث والعشرين من ابريل الماضي في المشروع المذكور ، وقرر الموافقة عليه.
وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم المباني فقد أعيد مرة اخري الي لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه وذلك بعد المناقشات والسجالات التي دارت بين الاعضاء بشأنه، حيث اعترض اغلبية الاعضاء علي بعض ما جاء في القانون خاصة فيما يتعلق بالعقوبات.
وقال العضو راشد حمد المعضادي: الدولة تشهد مرحلة تطور وخاصة في الحركة العمرانية ، وأن رفع الغرامة من 50 الي 500 ريال علي التوسع في البناء فهو أمر غير مقبول، مشيرا ًالي أن هذه الزيادة غير مناسبة في الوقت الحالي ، وذلك لأن عملية البناء في الدولة سريعة ، مقترحاً ان يتم تخفيض الحد الادني للعقوبة.
ورأي الدكتور احمد محمد يوسف عبيدان ان الغرامة عالية جداً، ووافق رأي العضو راشد المعضادي في ان الدولة تعيش طفرة عمرانية ، مطالباً في الوقت ذاته بتعديل العقوبة.
ورأي العضو محمد عبد الله السليطي أن تخفض الغرامة الي 100 ريال بدلاً من 500 ، في حين قال العضو خالد اللبدة : الفرق شاسع جداً وقفزة كبيرة جداً في ان ترتفع الغرامة من 50 الي 500 ريال.
ورأي العضو ناصر الجيدة ان الدوحة من اقل مدن الخليج جمالاً وذلك جراء زيادة المخالفات ، قائلاً: هناك من يخالف بنية المخالفة لأنه يعتقد ان المخالفة قليلة جداً، فيما ردّ عليه العضو راشد المعضادي قائلاً : الدوحة ليس اقل جمالا من غيرها ، قائلاً: يجب الاخذ بعين الاعتبار ان من لا يخالف لا يعاقب ويجب ان تتناسب الجريمة مع العقوبة، مقترحاً ان يعيد المجلس القانون للجنة لدراسته مرة اخري.
وفي مداخلة له اقترح رئيس المجلس علي الاعضاء مقترحين للتصويت أحدهما أن تبقي الغرامة 50 ريالاً ، والاخر اعادة المشروع للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراستة مرة اخري، وتبين من خلال التصويت موافقة الاغلبية علي اعادة المشروع للجنة.

قانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني
قانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2005 بتحديد مقر مركز قطر للمال
قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2005 بشأن تحديد مقر مركز قطر للمال
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2006 بشأن تحديد مقر مركز قطر للمال
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1973م بإنشاء إدارة الطيران المدني وتنظيم اختصاصاتها

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك