الشرق- الثلاثاء3/6/2008
م
المصادقة على تخفيض
رسم الدعوى للمحكمة الدستورية
مناقشة زيادة غرامة مخالفة صيانة المباني والنقل الجوي
المطالبة بتحديد آلية تنمية وتطوير بيوت البر في القرى
تشديد عقوبة الحبس والغرامة على الطيران المخالف
وفاء زايد :
أعاد مجلس الشورى صباح أمس دراسة مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم
4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، لتباين آراء الأعضاء حول عقوبة من يقوم بأعمال الصيانة
في المباني دون أخذ الترخيص من الجهة المختصة، التي حددها القانون الحالي بغرامة قدرها
50 ريالاً، ويدرس تعديلها إلى 500 ريال، وأنها ستزيد من التضخم الذي ينعكس على الشركات
والمؤسسات والمواطنين، وذلك في الجلسة الأسبوعية برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك
الخليفي رئيس المجلس.
وتلا السكرتير العام للمجلس فهد الخيارين مذكرة مجلس الوزراء الموقر، تفيد بموافقته
على مشروع تعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وتمت إحالته إلى
لجنة الخدمات والمرافق العامة التي عقدت ثلاثة اجتماعات برئاسة مقررها صقر فهد المريخي.
واستمعت اللجنة إلى وجهتيّ نظر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير الشؤون
البلدية والزراعة، والشيخ فالح بن ناصر آل ثاني مدير إدارة تنظيم المباني بالوزارة
التي أفادت بأنّ التعديلات التي طرأت على المشروع بسيطة، والوزارة تتفق مع رأي اللجنة
في أنّ بعض أعمال الصيانة البسيطة التي يجريها الملاك تتطلب مراجعة الوزارة.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنّ أعمال الصيانة مهمة، وربما التعديل الذي يجريه المالك على
عقاره يؤثر على الشكل العام وعلى التمديدات الداخلية، وبعضها لابد من الحصول على رخصة
من البلدية لعملها.
صيانة المباني
كما بينت وجهة نظر وزارة البلدية أنّ أعمال الصيانة من أكبر المشكلات التي تواجهها
الوزارة، والمادة الواردة في المشروع ستعمل على تنظيمها، أما عملية التخطيط فهي منوطة
بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني.
وكشفت أيضاً أنه توجد لجنة تتولى البت في المواضيع الخاصة ببيوت البر، إذ لاتعطى حالياً
أي تراخيص إلا للصيانة الضرورية لهذه البيوت، كما أكدت أنه من مصلحة المرخص له بالبناء
إخطار البلدية المختصة عند بدء التنفيذ، لأنّ بعض الخدمات يحتاج إلى موافقة لتوصيلها،
لذلك كان الترخيص ضرورياً.
وأورد التقرير أنّ الوزارة أنشأت مكتباً لمراقبة المفتشين في أدائهم لعملهم، وكان من
شروط منح شهادة إتمام البناء أن يكون المكان نظيفاً، وتغليظ العقوبة في حالة المخالفة
التي يجب أن تطبق على الشركات أيضاً، وأن الوزارة لا تسمح لأي شخص بالمخالفة أو التجاوز،
وعليه هدم الجزئيات البسيطة غير المرخص بها.
ورأت لجنة الخدمات والمرافق العامة تعديل المادة 12 من القانون لتجيز للمرخص له أن
يشرع في القيام بالأعمال المنصوص عليها خلال مدة سريان الترخيص، وأن يتم تنفيذ البناء
أو الأعمال طبقاً للمخططات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها، ووفقاً للمواصفات
والمعايير الخاصة بالبناء المعتمدة في الدولة مع الالتزام بخط التنظيم أو حد الطريق،
ولا يجوز له إدخال تعديلات على المخططات المعتمدة إلا بعد الحصول على موافقة البلدية
المختصة.
كما طلبت اللجنة تعديل المادة 19 في حالة المخالفة بزيادة الغرامة من 50 ريالاً إلى
500 ريال لكل متر مخالف فيه، ولا تزيد على 400 ريال لكل متر طولي مخالف، أو بإحدى هاتين
العقوبتين مع إزالة الأعمال المخالفة.
وأضافت أنه يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لاتزيد على 10 آلاف
ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لذلك رأت اللجنة حذف الحد الأدنى للغرامة والإبقاء
على الحد الأقصى لها، لأنّ نص العقوبة من شأنه أن يقيد القاضي في تخفيف العقوبة، والنزول
بها إلى ما دون ذلك، وأنه في بعض الأحيان غير متوائم مع الجرم المقترف وهذا يتنافى
مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة.
وعللت اللجنة التعديل بأنّ الشخص المرخص له قد حصل أساساً على ترخيص من البلدية للقيام
بالأعمال المنصوص عليها، مثل تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيع المسكن فإنه ملزم
بإخطار البلدية بكتاب مسجل خلال مدة سريان الترخيص، لذلك انتهت اللجنة إلى حذف الإخطار
الوجوبي والاكتفاء بحصوله على الرخصة.
وأوصت اللجنة بأن تشمل العقوبة أعمال الصيانة الكبيرة التي تغير معالم المبنى أو التي
تشوه المنظر العام، للمنطقة التي يقع بها المبنى، ولكنها غير مناسبة لأعمال الصيانة
البسيطة التي غالباً ما تكون بداخل المبنى، وفي نفس الوقت لاتؤثر على متانة البنيان.
كما رأت بضرورة أن يشتمل التعديل على تقسيم أعمال الصيانة إلى قسمين: أعمال الصيانة
الكبيرة التي من شأنها تغيير معالم المبنى، وأعمال الصبغ التي تشوه المنظر العام، وهذه
يتعين على مالك العقار الحصول على ترخيص للقيام بها من البلدية المختصة.
والقسم الثاني يشمل أعمال الصيانة البسيطة التي تقع غالباً داخل المبنى، ولاتغير في
معالمه، ولاتؤثر فيه ولا تشوه منظره العام، كما أنها لاتقتضي إصدار تراخيص من البلدية
المختصة.
وفي مداخلة للعضو راشد حمد، قال: إنني أشكر اللجنة على جهودها، لكن كما ترون فإنّ البلاد
في مرحلة تطور وبناء ونمو، وهناك حركة عمرانية كبيرة جداً، فإذا رفعت غرامة المخالفة
من 50 ريالاً إلى 500 ريال ستؤثر على أوضاع الشركات التي سترفع بدورها عقودها، وبالتالي
تؤثر سلباً على التضخم.
وأضاف أنّ العقوبة غير مناسبة للجرم خصوصاً في الفترة الحالية.
ومن جانبه قال مراقب المجلس الدكتور أحمد عبيدان: لقد اطلعنا على التقرير وهو وافٍ،
وأنا أؤيد زميلي في أنّ حركة العمران ملحوظة في البلد، وأنّ العقوبة عالية القيمة.
ورأى مراقب المجلس محمد السليطي أنه لايجوز القفز بالمخالفة من 50 ريالاً إلى 500 ريال،
لأنه يزيد من كلفة المشاريع الموجودة حالياً.
وبدوره قال العضو خالد حمد: إنني أثني على زيادة الغرامة، لكن هناك فرق شاسع، بل قفزة
رهيبة، وأنا أرى زيادة النسبة بقدر بسيط.
وتساءل عن مصير بيوت البر التي يطلق عليها هذا الاسم، مبيناً أنه يطلق على المناطق
الخارجية والقرى التي يقطنها أغلب أهل قطر، وهي للآن لم تحظ بشيء من الدعم سوى تمديدات
الماء والكهرباء.
وقال: إنّ أهالي المناطق الخارجية متضررون من نقص الخدمات، وكلما راجعوا الدوائر الحكومية
كانوا يعللون ذلك بعدم وجود قانون بشأنهم.
وفي مداخلة للعضو إبراهيم العسيري قال: إنني أرى أنّ مضاعفة العقوبة ستؤثر على المواطن،
إذ لابد من تحقيق التوازن.
وأوضح العضو ناصر الكعبي أنّ بيوت البر هي المناطق الأثرية القديمة وليست القرى، متسائلاً
عن سبب وقف تراخيص البناء لمدة سنتين، وهذا يعطل مصلحة المواطن.
ومن جانبه قال العضو حامد مايقة: إنّ بعض القوانين تصل إلى حد التشدد لدرجة أنها تسيطر
على الإنسان داخل بيته، وأنا أؤيد زملائي في مصير بيوت البر التي هي مدن موجودة بالفعل
وعزيزة على المجتمع، ولكن ليس لها أي نصيب من التنمية ولامشاريع التطوير.
ورأى العضو ناصر الخنجي أنّ الدوحة تعتبر من أقل المدن جمالاً في الخليج، وهذا يعود
إلى كثرة مخالفات البناء، وأنّ هناك من يخالف بنية المخالفة، لأنّ رسم المخالفة قليل
وهو بذلك يستمر في تشويه منظر المنطقة وبالتالي يؤثر على البلد اقتصادياً.
ورد العضو راشد حمد على زميله قائلاً: الدوحة ليست أقل جمالاً، لأنها أخذت جائزة المدن
العربية أكثر من مرة، ولكنني أرى ضرورة تناسب العقوبة مع الجريمة.
وأضاف أنّ الأصل في الإنسان البراءة وحسن النية، وليست هناك نية المخالفة إنما جهل
بالأمور.
وفي تعقيب من رئيس المجلس قال: إنني أرى إعادة المشروع للجنة لدراسته، متسائلاً: هل
عندما أصبغ بيتي يعتبر هذا جرماً؟ وهي كبيرة في معناها.
ومن جانبه قال مراقب المجلس الدكتور أحمد عبيدان: إنّ العقوبات تثقل كاهل المواطن،
وتساءل: أين يرمي المواطن نفسه من ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش والوضع المعيشي الصعب،
وأنا أثني على رأي المجلس بضرورة إعادته للدراسة.
المحكمة الدستورية
كما وافق الأعضاء بالأغلبية على مشروع قانون بإنشاء المحكمة الدستورية العليا على تخفيض
قيمة الرسم الثابت، الذي فرضته على الدعاوى المقدمة إليها ليكون 5 آلاف ريال بدلاً
من 10 آلاف ريال، ورد هذا المبلغ لمقدم الطلب في حالة الحكم لصالحه في الدعوى.
وجاء في تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول المشروع برئاسة مقررها ناصر راشد
الكعبي، أنّ اللجنة ترى ضرورة فرض مثل هذه الرسوم للتأكد من جدية ذوي الشأن في حالة
الدفع بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة، كما ترى أنّ الرسم الكبير فيه إرهاق على الناس،
الأمر الذي يدفعهم إلى عدم رفع مثل هذه الدعاوى، وهي الملاذ الأخير لضمان حقوقهم.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعين، حضرهما السيد خليفة عبداللطيف المسلماني مساعد مدير
إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، واشتمل المشروع على 33 مادة أهمها: إنشاء
هيئة قضائية مستقلة تسمى المحكمة الدستورية العليا تكون لها موازنة عامة ومقرها الدوحة،
وتتشكل من عدد كاف من الأعضاء.
كما اشتمل أيضا على اختصاصات المحكمة وإجراءاتها، ودورها في الفصل من تلقاء نفسها في
جميع المسائل الفرعية وأحكامها وقراراتها بالتفسير النهائي وغير قابلة للطعن، وملزمة
لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر أحكامها في الجريدة الرسمية خلال 15 يوماً من تاريخ
صدورها، ويعمل بهذا القانون من أول أكتوبر 2008.
واستمعت اللجنة إلى وجهة نظر الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر حول مشروع القانون
التي تتلخص في أنّ المشروع استعان بقوانين عدة دول، منها القانونان البحريني والمصري،
وتمت دراسة الاختصاصات التي أوكلت للمحكمة، وهي نفسها التي كانت للدائرة الدستورية
التي أنشئت بالقانون رقم 6 لسنة 2007.
واستحدث المشروع اختصاصاً جديداً لها هو تفسير نصوص القوانين التي يثار الخلاف عليها
في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي تفسيرها، ويقدم طلب التفسير إلى مجلس الوزراء
الموقر أو رئيس مجلس الشورى.
وطلبت اللجنة تحديد مفهوم عبارة عدد أعضاء المحكمة، هل هم خمسة أعضاء أم ستة، كما ارتأت
رفع توصية إلى مجلس الوزراء الموقر تؤكد فيها ضرورة تحديد أعضاء المحكمة الدستورية
العليا، لما لها من أهمية كبرى باعتبارها تفصل في قضايا تنازع الاختصاص بين الجهات
القضائية، كما تقوم بتفسير الكثير من القوانين محل الخلاف.
وفي توضيح لمقرر اللجنة ناصر راشد الكعبي قال: لقد عقدت اللجنة اجتماعين، وانتهت إلى
أنه من الأهمية تحديد عدد أعضاء المحكمة، باعتبارها تخص الفصل في التنازع بين جهات
الاختصاص.
ومن جانبه اقترح العضو راشد حمد المعضادي إضافة عبارة يكون للمحكمة فيها حق الرقابة
المسبقة، حتى لا يساء فهم المادة من أنه لاتوجد رقابة على القوانين.
الطيران المدني
وفي مشروع القانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الطيران المدني الذي وافق عليه مجلس الوزراء
الموقر، تباينت آراء الأعضاء حول اعتماد ومراقبة أجور النقل الجوي الداخلي والدولي
المنتظم وغير المنتظم وفق المادة 50، وأن يشمل التعديل إضافة عبارة: «ما لم تنص على
خلافها اتفاقيات النقل الجوي المبرمة بين الدولة والدول الأخرى».
ورأت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية برئاسة مقررها ناصر راشد الكعبي مضاعفة العقوبة
لكل مشغل أو ناقل ارتكب بنفسه فعلاً محظوراً أو امتنع عن أداء فعل بالغرامة 50 ألف
ريال، وهي في القانون الحالي 10 آلاف ريال.
وأورد التقرير أنّ العقوبة المعدلة لا تزيد على 50 ألف ريال لكل شركة أو منشأة نقل
جوي، تعلن على أسعار أو أجور تخالف أسعار النقل الجوي المعتمدة، وتتضاعف في حالة العودة
مع جواز سحب الترخيص، علماً بأنّ المادة في القانون الحالي توصل الغرامة إلى 10 آلاف
ريال.
كما جاء في التقرير حول المادة 105 أنه يعاقب بالحبس مدة سنة، وبالغرامة التي لا تزيد
على 100 ألف ريال بدلاً من 50 ألف ريال في القانون الحالي، أو بإحدى هاتين العقوبتين،
في حالة إذا كان مالك الطائرة أو قائدها سمح لطائرته بالطيران دون ترخيص أو تصريح،
ولكل من قاد الطائرة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، ولكل قائد لم يدون البيانات المقررة
في وثائق الطائرة.
كما عاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لاتزيد على 200 ألف
ريال بدلاً من 100 ألف ريال في القانون الحالي، أو بإحدى العقوبتين كل من خالف هذه
الشروط وهي: قيادة الطائرة بدون أن تحمل علامات الجنسية، وقيادة الطائرة فوق منطقة
محرمة، وفي حالة عدم إذعان القائد لأمر الهبوط أثناء تحليقه فوق الدولة.
وأضاف التعديل أنه يسمح لموظفي سلطات الطيران المدني الذين يصدر بحقهم التخويل صفة
مأموري الضبط القضائي، وأن يكون بقرار من النائب العام بالاتفاق مع رئيس الهيئة وإثبات
ما يخالف ذلك.
وطلب أعضاء اللجنة إضافة بند جديد وهو يحظر تسليط أشعة الليزر أو أضواء خارجية شديدة
على نحو يمكن معه لشعاع الليزر أن يدخل نطاق الملاحة الجوية، وتعريض سلامتها للخطر.
وطلب العضو يوسف الخاطر توضيحاً على المادة 50 التي يتم بموجبها اعتماد مراقبة أجور
النقل الجوي، مبيناً أنّ الغلاء الذي يشهده المجتمع يتطلب التأني في دراسة اعتماد الأجور،
لأنه سينعكس على أسعار التذاكر، حيث لا يخفى على أحد شكوى الناس يومياً في الصحف من
غلاء الأسعار.
وقال: إنّ الموافقة على هذه المادة تعني تعزيز الاحتكار، وأنّ هيئة الطيران المدني
ستعمل إلزام الجميع بسعر محدد، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا لا يصب في مصلحة
المستهلك.
وأضاف أنّ مجلس الشورى الموقر يهدف دوماً إلى تعزيز المصلحة العامة، لذلك أرى أنّ الاحتكار
مخالف للقوانين الدولية، التي تمنع الاحتكار، وتعمل على فتح الأسواق، وعدم تحديد الأسعار.
وذكر أنه من الممكن تحديد سقف أعلى لأسعار أجور النقل، إنما تحديدها يكون ضد مصلحة
التجارة والمستهلك أيضاً، مستشهداً بدول أوروبا التي منعت الاحتكار من أجل تعزيز حرية
التجارة.
وأثنى العضو راشد حمد على مقترح زميله، وقال: لقد طرحنا هذا الاقتراح في اللجنة، لكننا
أمام قانون لاتوجد فيه هذه المادة.
وأوضح أنّ المادة 7 من القانون تضع حداً أدنى، وتعتمد أجور النقل الجوي وفق مقتضيات
المصلحة العامة، وهو قانون من شأنه حماية النقل القطري من منافسة الشركات التي قد تأتي
من الخارج لتنافس الناقل الوطني، وأنه يتعين على هيئة الطيران ضبط آلية المراقبة.
وفي مداخلة لمراقب المجلس محمد السليطي رأى أنّ الغاية هي إيجاد مظلة للحماية، وأننا
لانختلف مع الشركات الوطنية، لكن الاحتكار سيعارض من وجهة نظر القانون.
وأكد أنّ نية المشروع إيجاد مظلة حماية لتحديد الحجوزات والأسعار في الدولة، لأنّ الدولة
تحارب الغلاء ولديها المقدرة والحمد لله على مواجهة مشكلات الأسعار.
وبدوره قال مراقب المجلس الدكتور أحمد عبيدان: أنا في الحقيقة أشارك إخواني هواجس ما
ذكروه، ومع احترامي لكل الآراء أرى طرح الموضوع عن طريق التقدم بطلب اقتراح برغبة،
لأنّ الزيادة بدت ملحوظة خصوصاً مع خطة منظمة الآياتا زيادة 10% على التذاكر، وهذا
يعود إلى ارتفاع أسعار النفط والخامات.
وفي تعقيب من العضو راشد حمد المعضادي أوضح أنّ المعني بتطبيق القانون هي هيئة الطيران،
وهي جهة حكومية وليست شركة، لذلك يجب أن تكون هناك رقابة على الأسعار، فهو قانون رقابي
وحماية.
وأخيراً أحال المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 7 لسنة 2005 بشأن مركز
قطر للمال، ودراسة مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات
المساهمة القطرية من ضريبة الدخل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وقررت اللجنة دعوة سعادة وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة لحضور اجتماعها
القادم للاستماع إلى وجهتيّ نظر المالية والاقتصاد حول المشروعين المذكورين.
وكانت لجنة الشؤون المالية قد عقدت اجتماعاً برئاسة مقررها محمد عجاج الكبيسي لدراسة
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 2002.
واستكملت لجنة الخدمات والمرافق العامة دراسة مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل.
قانون
رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون
رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
قانون
رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني
قانون
رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون
رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (28) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة
2004
قرار
مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني
قرار
مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1973م بإنشاء إدارة الطيران المدني وتنظيم اختصاصاتها
قرار
وزاري رقم (1) لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم
المباني