الراية - الأربعاء11/6/2008
م
البلدي يتصدي لظاهرة
تهريب الطيور إلي الدولة
طالب بتأهيل مفتشي البلدية لإحكام الرقابة عليه
- أشرف ممتاز :
طالب المجلس البلدي المركزي وزارة الداخلية بدراسة مشروع قانون لردع
تهريب الطيور داخل البلاد وبيعها بالطرق غير القانونية كما دعا البلدي وزارة الشؤون
البلدية والزراعة بتخصيص موقع يتم فيه تجميع محلات بيع الطيور في مكان واحد لسهولة
المراقبة والمتابعة الصحية وكذلك اعداد الاشتراطات الخاصة بالنظافة لمحلات بيع الطيور
والدواجن الحية جاء ذلك ضمن توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم
من العضو محمد شاهين العتيق بشأن التأكد من صحة وسلامة الطيور المستوردة والمعروضة
في السوق المحلي.
واوصي التقرير فيما يتعلق بوزارة الشؤون البلدية والزراعة بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة
متمثلة في ادارة الثروة الحيوانية واقسام النظافة بالبلديات- المجلس الأعلي للبيئة
والمحميات الطبيعية- الهيئة العامة للجمارك والموانئ- الهيئة الوطنية للصحة- وزارة
الداخلية- والمجلس البلدي المركزي لوضع الية عمل مشتركة بينهما ووضع الضوابط اللازمة
لتنظيم سير العمل في هذا القطاع وفقا لاتفاقية سايتس واعداد الاشتراطات التنفيذية الخاصة
بالكشف والحجر البيطري للطيور والدواجن واعداد الاشتراطات الخاصة بالنظافة لمحلات بيع
الطيور والدواجن الحية وتخصيص موقع يتم فيه تجميع محلات بيع الطيور في مكان واحد لسهولة
المراقبة والمتابعة الصحية مع عدم اصدار تراخيص تجارية او مزاولة عمل في الاسواق التجارية
وتوعية المواطنين والمقيمين بأمراض الطيور المعدية من خلال القيام بحملات اعلامية.
وفيما يختص بالمجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية اوصي المجلس بإصدار وتفعيل اللائحة
التنفيذية للرقابة علي محلات ومزارع بيع الطيور والبدء في اجراءات تسجيلها واعداد وتأهيل
عدد كاف من المفتشين لديهم الضبطية القضائية للمنافذ الجمركية ومحلات الطيور والقيام
بدراسة لمعرفة مسارات الطيور المهاجر، وكيفية تطبيق الرقابة عليها واعداد الاشتراطات
الصحية التي يجب توافرها في محلات بيع الطيور.
والهيئة العامة للجمارك والموانئ طالب بتشديد الرقابة علي منع الطيور الممنوعة من دخول
البلاد وفقا لما تصدره ادارة الثروة الحيوانية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة من تعليمات
وتوجيهات.
وبالنسبة لوزارة الداخلية دعا البلدي الي دراسة مشروع قانون لردع تهريب الطيور داخل
البلاد وبيعها بالطرق غير القانونية.
وفيما يتعلق بالهيئة الوطنية للصحة طالب بتكثيف التعاون مع الجهات المعنية بالدولة
من خلال تفعيل اللجان المشتركة معها من اجل المحافظة علي صحة الانسان وزيادة عدد الاطباء
العاملين في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وكان العضو محمد شاهين العتيق قد تقدم بمقترح بشأن التأكيد علي صحة وسلامة الطيور المستوردة
والمعروضة في السوق المحلي الي اللجنة لدراسته وتقديم تقرير شامل الي المجلس.
ويمثل المقترح في انه انطلاقا من المصلحة العامة وحرصا علي سلامة صحة المستهلكين ومن
منطلق اختصاصات المجلس البلدي المركزي المنصوص عليها في القانون خاصة الفقرة 8 من المادة
8 من القانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي التي تنص علي مراقبة تنفيذ
قوانين الاغذية والانظمة الخاصة بالاغذية المعدة للاستهلاك الآدمي.
وتضمن المقترح ان الجهات المختصة بالدولة قد اصدرت عدة قرارات بشأن حظر استيراد الدواجن
والطيور بسبب مرض انفلونزا الطيور وان هناك سوقا لبيع الطيور في الدولة من خلاله يتم
بيع طيور مستوردة من الخارج وفي بعض الاحيان بطريق غير مشروعة وطالب بعرض مقترحه بالاستفسار
من الجهات المختصة بالدولة للاطلاع علي دور هذه الجهات في فحص ومراقبة هذه الطيور ومصدر
دخولها الي البلاد ومدي مطابقتها للمواصفات الصحية المطلوبة لمنع دخول هذا المرض الي
البلاد وهذه الجهات تتمثل في التالي.
(1) البلديات المختصة: هل تقوم بدورها في الكشف والمراقبة لهذه الطيور والتأكد من سلامة
اجراءات استيرادها وخلوها من مرض انفلونزا الطيور.
(2) إدارة الثروة الحيوانية: التأكد من الناحية الصحية لهذه الطيور وهل تحمل أية أمراض
أو آفات معدية وتؤثر علي صحة الإنسان؟
(3) ما هي الجهة المسؤولة عن اكتشاف طيور دخلت إلي البلاد بطريقة غير مشروعة وما هي
الاجراءات التي يتم اتباعها في هذه الحالات.
وفي الاجتماع الرابع عشر للجنة المنعقد بتاريخ 11-3-2008م تم عرض المقترح، وبعد الاطلاع
علي رأي العضو مقدم المقترح، قررت اللجنة مخاطبة وزارة الشؤون البلدية والزراعة عن
طريق الأمين العام للمجلس حسب الكتاب المؤرخ بتاريخ 24-3-2008م لمعرفة التالي:
(1) الاجراءات التي تتخذها كل من البلديات المختصة وإدارة الثروة الحيوانية في الكشف
والمراقبة عن الطيور المستوردة والمعروضة في السوق المحلي للتأكد من سلامتها وخلوها
من مرض انفلونزا الطيور.
2) الجهة المعنية في حال اكتشاف طيور دخلت إلي البلاد بطريقة غير مشروعة، والاجراءات
التي يتم اتباعها في هذه الحالة.
وورد إلي المجلس رد مدير مكتب سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة بتاريخ 9-4-2008م.
مرفق به رد السيد مدير إدارة الثروة الحيوانية والذي جاء به التالي:
1- دولة قطر تفرض حظراً علي استيراد جميع أنواع الطيور من الخارج حسب القرار الوزاري
رقم 130 لسنة 2005م والذي يحظر استيراد كافة أنواع الطيور الحية ومنتجاتها من الدول
الموبوءة بمرض انفلونزا الطيور وحظر استيراد طيور الزينة والطيور المائية من جميع دول
العالم ووفقا لذلك فإن إدارة الثروة الحيوانية لا تمنح أي شهادة لاستيراد الطيور بكافة
أنواعها وحتي اشعار آخر. وقد استثني من القرار دخول وخروج الصقور أثناء فترة موسم الصيد
فقط والتي حددت من قبل المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية وفق اجراءات محجرية
صارمة.
2- تقوم إدارة الثروة الحيوانية باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للكشف ومراقبة الطيور
المعروضة في الأسواق المحلية المختصة في بيع الطيور والتأكد من خلوها من مرض انفلونزا
الطيور حيث تقوم لجنة عمل مكونة من اخصائيين في أمراض الطيور والدواجن بجولات استطلاعية
استكشافية وبشكل دوري لجميع محلات الطيور الموجودة في دولة قطر وذلك من خلال عمل جميع
الفحوصات اللازمة للتأكد من خلو الطيور المعروفة فيها من مرض انفلونزا الطيور بالاضافة
إلي الأمراض المعدية الأخري والتي قد تنتقل إلي الإنسان.
3- أما فيما يخص السؤال عن الجهات المسؤولة عن اكتشاف طيور دخلت البلاد بطريقة غير
مشروعة وما هي الاجراءات التي يتم اتباعها في هذه الحالات، فإننا نفيدكم بأن ادارة
الثروة الحيوانية في حال ضبط ارسالية طيور عبر المنافذ البرية- والجوية - البحرية غير
مصرح لها بدخول البلاد لمخالفتها شروط الاستيراد فإن الادارة متمثلة بقسم المحاجر البيطرية
تقوم بمصادرة هذه الطيور أو اعادة تصديرها إلي البلد المصدر خلال مدة أقصاها 24 ساعة
فقط حيث تحجر الطيور لدي قسم المحاجر البيطرية لحين انتهاء المهلة المحددة وإذا لم
يتم اعادة تصديرها فإنه يتم مصادرتها.
أما عملية التهريب فهي خاضعة لسلطات الجمارك ووزارة الداخلية حيث لا تستطيع الإدارة
التمييز بين الطيور المهربة والمتداولة بين محلات بيع الطيور علما أن الكشف البيطري
يشمل جميع الطيور المعروضة في المحلات.
وفي اجتماع اللجنة الثامن عشر بتاريخ 29-4-2008 م اطلعت اللجنة علي رد ادارة الثروة
الحيوانية، ورأت استضافة كل من: مدير ادارة الثروة الحيوانية بوزارة الشؤون البلدية
والزراعة والجهة المسؤولة بالمجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية لحضور الاجتماع
اللجنة لمناقشة الموضوع بشكل تفصيلي أكثر دقة.
وفي الاجتماع التاسع عشر للجنة المنعقد بتاريخ 20-5-2008م حضر مدير ادارة الثروة الحيوانية
الدكتور قاسم ناصر القحطاني ولم يحضر أحد من المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية
حيث تم مناقشة الموضوع بالتفصيل، وخلص هذا الاجتماع إلي التالي:
إدارة الثروة الحيوانية معنية فقط بالكشف البيطري والحجر البيطري، وانها تقوم بدورها
بالكامل لمحاصرة أي اعراض تصيب الطيور أو الدواجن والتعاون جار بينها وبين الجهات المعنية
بالدولة.
دولة قطر هي الدولة الخليجية الوحيدة التي منعت دخول الطيور منذ بداية الحظر، حيث تم
منع استيراد الطيور من الدول المعنية بالحظر ومن ثم منع استيرادها من جميع أنحاء العالم.
استثناء الصقور في موسم الصيد فهي تخضع لرقابة وضوابط مشددة وقد تم انشاء محجر للصقور
في مدينة المرة وكل طير له رقم وشريحة وتستخرج له شهادة.
لا علم للادارة إن كان هناك طيور دخلت البلاد بطريقة غير مشروعة والادارة حينما تقوم
بجولة استطلاعية تقوم بفحص جميع الطيور دون استثناء.
القرار الذي أصدرت المنظمة الدولية للصحة الحيوانية بشأن رفع الحظر عن الدواجن ومنتجاتها
في المملكة العربية السعودية اعتبارا من 11-5-2008م، وقد تم رفع الحظر عن هذه المنتجات
نظراً لمتطلبات السوق المحلي لهذه المنتجات.
إن محلات بيع الصقور في السوق المركزي قد لا تلتزم بالترخيص من الجهة المعنية ووضعها
لا يفي بالمتطلبات والشروط التي تم وضعها من قبل الادارة وهناك محاولات لتشكيل فريق
من الادارة وبلدية الدوحة
والمجلس الأعلي للبيئة، وقد شكل الفريق بالفعل وقام بدراسة الموضوع كل فيما يخصه ولم
يخرج بقرار رسمي معتمد.
- تقوم إدارة ا لثروة الحيوانية بإرسال كتب الي الجمارك لمنع دخول الطيور الممنوعة،
والطيور التي عند الأفراد لا علم للإدارة بها، ولا يعطي أي طير ترخيصاً إلا من خلال
محلات بيع الطيور المرخص لها، ومن الصعوبة جداً تداول بيع الطيور داخل البلد بين الأفراد،
وعلي الرغم من ذلك توجد رقابة دورية علي المحلات المرخصة.
- تقوم الإدارة بأخذ عينات عشوائية إذا ثبت خلوها من الأمراض يفرج عنها، والطيور المهاجرة
تحت السيطرة، والطيور التي وجدت ميتة في راس لفان تبين ان السبب هو البكتريا التي تخرج
من مياه الصرف الصحي.
- الاشتراطات الصحية يضعها المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية وتطبقها البلديات.
- مقترح بتشكيل لجنة تتكون من إدارة الثروة الحيوانية والمجلس الأعلي للبيئة والمحميات
الطبيعية والبلديات وإدارة الصحة العامة بالهيئة الوطنية للصحة يمكن اللجوء إليها عند
وجود أية شكوي.
- الشروط البيطرية التي تعمل بها إدارة الثروة الحيوانية للكشف البيطري والحجر البيطري
اعتمد بشكل رسمي من سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة.
وفي نهاية الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة النقاط التي تمخضت عنها مناقشة الموضوع مع المسؤولين،
وقررت اللجنة عقد اجتماع آخر مع المسؤولين من نفس الجهات المعنية اضافة الي دعوة مدير
إدارة الصحة العامة بالهيئة الوطنية للصحة، ومديري البلديات لمعرفة المزيد من الدراسة
حول هذا الموضوع.
وفي الاجتماع العشرين للجنة الذي عقد بتاريخ 3-6-2008م تم دعوة المسؤولين المختصين،
حيث حضر الاجتماع د. جيل فريزر مدير إدارة الصحة العامة بالهيئة الوطنية للصحة ود.
شازيه نديم مدير قسم الطواريء بإدارة الصحة العامة بالهيئة الوطنية للصحة والسيد احمد
سعد مدير قسم صحة الموانيء بإدارة الصحة العامة بالهيئة الوطنية للصحة والسيد خالد
هلال العنزي مساعد مدير إدارة حماية الحياة القطرية بالمجلس الأعلي للبيئة والمحميات
الطبيعية، والسيد فواز السويدي رئيس قسم الحياة البرية بالمجلس الأعلي للبيئة والمحميات
الطبيعية.
وخلص الاجتماع الي ما يلي:
- المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية يختص بالطيور البرية فقط، وإدارة الثروة
الحيوانية هي التي تختص بالصحة الحيوانية والهيئة العامة للصحة والجمارك والمسؤولين
بالدرجة الأولي عن موضوع الطيور داخل الدولة والطيور المشكوك في أمرها تؤخذ منها عينات
وتجري عليها الفحوصات وتحجز حتي يتم التأكد من خلوها من المرض، والجهة التي تراقب المحلات
بعد دخول الطيور داخل البلاد هي إدارة الثروة الحيوانية ولا يتم إدخال أي طير إلا بعد
أخذ تصريح بخلوه من الوباء.
- آلية دخول الطيور الي البلاد تنحصر في دخول الطيور التي تقع ضمن اتفاقية سايتس والدولة
دخلت الاتفاقية وسبقت الكثير من الدول في وجود 3 منافذ بعد توقيع الاتفاقية والاتجار
بالكائنات المهددة بالانقراض وهناك 3 قوائم لها إجراءات معينة كما ان هناك تنسيقاً
وشراكة بين ادارة الثروة الحيوانية من ناحية الطيور في تكوين لجنة للتأكد من سلامة
الطيور وصحتها حيث تتم الآلية من المنافذ بفحص الطير وبعد التأكد من سلامتها يتم الحجر
عليها لمدة معينة علي حسب رأي الدكتور البيطري الذي يؤكد خلوها من المرض.
- الدولة دخلت اتفاقية سايتس عام 2001م والطيور التي عليها استثناء -لها مواسم تبدأ
من 1-9 الي 1-2 من كل سنة ميلادية ولا تصرف أية تصاريح أو شهادات استيراد لأي نوع من
الطيور إلا التصدير الي الخارج وذلك بعد موافقة إدارة الصحة العامة.
- في حال طلب طير معين من الطيور يتم تحويله الي إدارة الثروة الحيوانية واستيراد الصقور
بالذات عن طريق نفس الرخصة وعند وصولها تؤخذ الي المحجر في مدينة المرة وهناك يتم فحصها
من قبل لجنة مشكلة.
- توجد في اتفاقية سايتس ملاحق من أهمها: الملحق الأول عن الطيور المهددة بالانقراض
بالدرجة الأولي حيث لا تصرف شهادات للمزارع لجامعة قطر كمركز بحوث، أو لحديقة الحيوان،
أو لجهات علمية. والملحق الثاني ما هو مهدد بالانقراض من الدرجة الثانية فهو تصرف له
شهادات ولكن بنظام بحيث يتم الحصول علي شهادة من الدولة المصدرة باستثناء الصقور.
- قيام المجلس الأعلي بحملات تفتيشية (الضبط القضائي) علي المحلات التي تبيع الطيور
للتأكد من الأوراق الرسمية وفقاً لاتفاقية سايتس.
- قيام المجلس الأعلي بتسجيل المحلات والمزارع حسب القرار الصادر لسنة 2006م.
- دور إدارة الصحة العامة مراقبة سلامة الطير ومنتجاتها الغذائية المستوردة مثل اللحوم
والدواجن والطيور المذبوحة والأغذية المصنعة التي تمر علي المفتشين بالمنافذ البرية
والجوية والبحرية، حيث يتم التفتيش الظاهر علي المادة من حيث لونها ورائحتها وتاريخ
الإنتاج والانتهاء، ودور وزارة الشؤون البلدية والزراعة مراقبة الأغذية داخل البلاد.
- الطيور التي تدخل البلاد بشكل غير قانوني لا يقدر علي منعها مثل الطيور المهاجرة،
واصطيادها يتم التنسيق مع إدارة الثروة الحيوانية للتأكد من سلامتها من المرض.
قانون
رقم (1) لسنة 1985م في شأن الصحة الحيوانية
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانون
رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (6) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس
البلدي المركزي
مرسوم
رقم (29) لسنة 1984 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن
قرار
رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (7) لسنة 2007 بتنظيم جلب الصقور
قرار
رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (1) لسنة 2008 بتشكيل لجنة لمعاينة
الصقور
قرار
وزير الشؤون البلدية والزارعة رقم (98) لسنة 1998 بشأن تحديد تكاليف تغذية الحيوانات
في المحاجر البيطرية
قرار
وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (13) لسنة 1992 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (1)
لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية
قرار
رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (7) لسنة 2006 بتحديد موسم صيد الطيور
والحيوانات البرية لعام 2006/ 2007
قرار
رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (8) لسنة 2007 بتحديد موسم صيد الطيور
والحيوانات البرية لعام 2007/ 2008
قرار
رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (9) لسنة 2005 بتحديد موسم صيد الطيور
والحيوانات البرية لعام 2005/ 2006م