الشرق - الأحد15/6/2008
م
خلال اجتماع نظمه المكتب
الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر مع مسؤولي مكاتب الاستقدام
دعوة لسرعة استصدار قانون لحماية عمالة المنازل
- هديل صابر :
كشف اجتماع نظمه المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع أصحاب
ومديري شركات ومكاتب جلب الأيدي العاملة في الدولة -عُقِدَ الأسبوع الماضي- أنَّ عدداً
لا بأس به من العمالة المنزلية يقع ضحية في شرك بعض الأشخاص الذين يدَعون بأنهم ممثلون
لشركات ومكاتب لتوفير الأيدي العاملة من خارج البلاد، حيث انهم وخلال دخولهم البلاد
يدعون استعدادهم لتوفير الأيدي العاملة للشركات والمكاتب الموجودة في الدولة وفقاً
للعدد الذي تحتاجه بغرض إيهام بعض الأبرياء من العمالة بأنَّ مثل هذه الشركات قادرة
أن توفَّر فرص عمل لهم بأجور باهظة من خلال البدء بإجراءات الفحوصات الطبية.
كما كشف الاجتماع الذي علمت بمجرياته "الشرق" الذي يأتي بغرض الوقوف ميدانياً على أهم
المشكلات والصعوبات التي تواجه تلك المكاتب والشركات ومعرفة ملاحظاتها بشأن تطوير آليات
التعاون المنشود في هذا الإطار أنَّ بعض الشركات والمكاتب الوهمية غير المرخص لها تتلاعب
بمقدرات العمالة المنزلية وترسلهم إلى بلدان أخرى بعقود وهمية وأجور مغرية لا أساس
لها من الصحة وعند وصول هؤلاء العمال إلى البلاد يجدون اختلافاً في الراتب واختلافاً
لما تم تدوينه في العقود التي وقعوا عليها في بلدانهم مما يجعلهم فريسة للمتاجرة بهم.
وفي هذا الإطار أفرز الاجتماع جملة من المقترحات التي قدمها أصحاب مكاتب وشركات جلب
العمالة المنزلية تجلت في التشديد على وجود تشريع يضمن حقوق العمالة المنزلية وينظم
التزاماتها لدى مستخدميها إذ أن وجود مثل هذا التشريع سيحَّد من المشاكل بين هذه العمالة
والأسر المستخدمة لها كما وسينظم آليات استقدام هذه العمالة وتشغيلها،مع ضرورة تحديد
مواصفات ومعايير مهنية دقيقة لكل نوع من أنواع الحرف التي تمارسها العمالة المنزلية
ويعنى بها (الطهي، الغسل والكي للملابس،قيادة السيارات، الزراعة، جليسة الأطفال) لكي
تتم بموجب هذه المعايير الاختيار الدقيق والصائب لأصناف العمالة المنزلية التي تلبي
حاجة الأسر المستخدمة لها، وأن يعزز هذا الاجراء بمقابلات للمتقدمين لإشغالها من قبل
مكاتب تشغيل العمالة المنزلية الموجودة خارج البلاد وأن تعزز بوثائق تؤيد توفر تلك
المؤهلات والمهارات المطلوبة لشاغلي تلك المهن،وضرورة تضمين متطلبات فحص اللياقة الصحية
المخصص للعمالة المنزلية الذي تجريه المراكز الصحية المعتمدة خارج البلاد والمعنية
بفحص العمالة المنزلية،والعمل على إجراء بعض الكشوفات الطبية والمخبرية التي تضمن التأكد
من السلامة واللياقة الصحية لهذه العمالة وبخاصة ما يتعلق منها بالأمراض المعدية والمزمنة
ذات التأثير المباشر والخطير على الصحة العامة تجنبا للمشاكل التي تحدث في هذا الجانب
بعد وصول العاملين إلى البلاد، وأن يعزز هذا الاجراء بمقابلات للمتقدمين لإشغالها من
قبل مكاتب تشغيل العمالة المنزلية الموجودة خارج البلاد وأن تعزز بوثائق تؤيد وتوفر
تلك المؤهلات والمهارات المطلوبة لشاغلي تلك المهن،وضرورة تضمين متطلبات فحص اللياقة
الصحية المخصص للعمالة المنزلية الذي تجريه المراكز الصحية المعتمدة خارج البلاد والمعنية
بفحص العمالة المنزلية،و العمل على إجراء بعض الكشوفات الطبية والمخبرية التي تضمن
التأكد من السلامة واللياقة الصحية لهذه العمالة وبخاصة ما يتعلق منها بالأمراض المعدية
والمزمنة ذات التأثير المباشر والخطير على الصحة العامة تجنبا للمشاكل التي تحدث في
هذا الجانب بعد وصول العاملات إلى البلاد،مع ضرورة التفكير لاستحداث قنوات ووسائل اتصال
دائمة ومباشرة بين الجهات الحكومية المعنية بحسم قضايا العمالة المنزلية ورعايتها مع
مكاتب وشركات جلب الأيدي العاملة ضماناً لإحداث التعاون والتنسيق المطلوب وبما يؤدي
إلى حل المشكلات والصعوبات المتعلقة بهذه الشريحة وفق نظرة شاملة ومتكاملة، وضرورة
التواصل المستمر مع مكاتب جلب الأيدي العاملة وذلك من خلال إشراكهم في اللجان التنسيقية
أو بعض المجالس التابعة لبعض الأجهزة الحكومية المعنية بالعمالة الوافدة عامة والعمالة
المنزلية خاصة، فضلا عن دعوتهم لحضور المؤتمرات والندوات الاجتماعية التي تعقدها تلك
الجهات، حيث ان عدم إشراكهم يؤدي إلى ضعف المتابعة والتنسيق وعدم معرفتهم لمايستحدث
ويستجد من قرارات أو لوائح أو تعليمات تخص تلك الفئة.
هذا واقترح أصحاب المكاتب والشركات اعتماد مبادرة لمنح شهادة تأمين لجميع العمالة المنزلية
التي يتم استقدامها من قبل الشركة المستقدمة لهم دون اضافة أي أعباء مالية يتحملها
الكفيل و دون إضافة أي مبالغ أخرى على المبلغ المستحق للشركة الجالبة وذلك بهدف ضمان
حق كل من الكفيل والمكفول بصورة قانونية سليمة، كما اقترح أصحاب الشركات عقد ندوات
وورش تدريبية توعوية تخصص لهذا الغرض تعزيزاً للدور الحيوي والمهم الذي تقوم به شركات
ومكاتب جلب الأيدي العاملة وذلك وفقا لأحكام قانون العمل رقم (14 لسنة 2004م)، والقرار
الوزاري رقم (8 لسنة 2005م) بشأن تنظيم مكاتب استقدام العمالة الوافدة من الخارج لحساب
الغير ولأجل تعريف القائمين على تلك المكاتب بالأحكام والقواعد التي تحكم عملهم وإجراءات
استقدام العمالة بشكل دقيق.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قانون
رقم (23) لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة
1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان