تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - الثلاثاء17/6/2008 م

خلاف حول منح الإقامة للوالدين
الموافقة علي مركز قطر للمال وإعفاء الأجنبي من ضريبة الدخل.. الشوري:
المادة 16 تثير الجدل والخليفي يؤكد: الكثافة السكانية ستؤثر علي الخدمات
 الأعضاء:حق الإقامة ممنوح للعمل والاستثمار وحظره سيؤدي لهروب الكفاءات يجب وضع ضوابط
 لتقنين الدخول للعمل والتملك ونخشي من تكرار تجربة الكويت
 رئيس المجلس: إحالة المشروع للجنة الشؤون الداخلية للدراسة وتقديم التقارير

-إيمان نصار:
أعاد مجلس الشوري في جلسته الأسبوعية المنعقدة صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم الي لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته مرة أخري وتقديم تقرير بشأنه وذلك بعد خلافات الأعضاء حوله ويشتمل المشروع علي 60 مادة موزعة علي تسعة أبواب.
واحتلت المادة 16 مركز الخلاف بين أغلبية الاعضاء والذين أبدوا معارضتهم ازاء ما جاء وتنص علي منح الاقامة لزوج المرخص له ووالديه واولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتي سن الخامسة والعشرين وبناته غير المتزوجات وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشوري قد تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الشوري في السابع من ابريل الماضي تبلغها فيها أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه المنعقد في السادس والعشرين من مارس الماضي علي مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، واحالته الي مجلس الشوري وفقاً لأحكام الدستور.
وفي جلسة الخامس من مايو الماضي أحال مجلس الشوري مشروع القانون الي لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حيث عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لها في الثاني عشر، والتاسع عشر، والسادس والعشرين من الشهر نفسه قامت خلالها بدراسة المشروع.
وطالب مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية العضو ابراهيم المهندي مجلس الشوري بالموافقة علي ما جاء في توصيات اللجنة، لافتاًَ الي أن المجلس كان قد أحال المشروع الي اللجنة في الخامس من مايو الماضي.
ورأي سعادة الرئيس السيد محمد بن مبارك الخليفي في مداخلة له ان منح والدي كل مرخص الاقامة من شأنه ان يؤثر علي مستوي الخدمات التي تقدمها الدولة في ظل ازدياد عدد السكان ، وقال: أنا لست ضد منح زوج المرخص له وأبنائه من الذكور وبناته غير المتزوجات ، ولكن الكثافة السكانية التي تشهدها البلاد لا تسمح بمنح الاقامة لغير هؤلاء.
ودعا رئيس المجلس خلال مداخلته الي اعادة مشروع القانون الي لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، حتي لا تواجه دولة قطر ما تواجهه دولة الكويت في هذا الشأن.
وأوضح العضو ناصر الجيدة أن المادة تقول: وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير،لافتاً الي أن الامور في نهاية الامر سترجع الي وزير الداخلية.
وقال العضو يوسف الخاطر: المشكلة ان الدولة سمحت بالتملك لغير القطريين في بعض المناطق التي أعلنت عنها، وهذا يعطي لهؤلاء الحق في طلب الاقامة لأهلهم طالما أعطت لهم الاقامة وهذا مترتب علي قانون اخر، ورأي الخاطر ان تكون هناك آلية تضبط من يدخل البلاد للعمل او للتملك.
وأعرب العضو ناصر راشد سريع الكعبي عن شكره لمقرر اللجنة وأعضائها علي الجهد الذي بذلوه ، معرباً عن عدم موافقته لما جاء في المادة 16 ، طالباً بإعادة المشروع الي اللجنة ذاتها لدراسته مرة أخري واجراء بعض التعديلات عليه.
وطالب العضو مبارك العلي بإعادة النظر في المادة الرابعة من مشروع القانون والتي تنص علي أنه يحظر منح دخول العمل للوافد الذي سبق له الاقامة في الدولة للعمل، الا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة ، وللوزير او من ينيبه التجاوز عن هذه المادة كما يجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات من تلك المدة بناء علي موافقة كتابية من الكفيل السابق.
وقال لقد اتفقنا خلال مناقشات اللجنة أن يتم رفع المدة الي خمس سنوات بدلاً من سنتين، ولم يدونها أحد.
ورأي نائب رئيس المجلس الدكتور احمد عبيدان أنه كان من المفترض ان تدعو اللجنة أحد المسؤولين من وزارة الداخلية او من اشرفوا علي وضع القانون للاستفسار ، لأن عواقبه ستكون وخيمة فيما بعد مثلما حصل في دولة الكويت والمشاكل التي حصلت من قبل المقيمين.
ورأي الدكتور عبيدان إعادة مشروع القانون الي اللجنة لدارسته وخاصة المادة 16 منه مع استدعاء أحد المختصين لتوضيح ما يمكن توضيحه.
وقال العضو مقبل الهتمي: بما أن المادة 16 نصت علي عبارة "وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير" فيحق لنا معرفة هذه الشروط، والاسباب من وراء هذه المادة .
ووصف العضو ابراهيم العسيري مشروع القانون بأنه قنبلة ، ورأي ان هناك ضغطا علي كافة الخدمات التي تقدمها الدولة في مؤسساتها وذلك نظراً للكثافة السكانية التي تشهدها الدولة.
وعاد العضو يوسف الخاطر لإبداء رأيه مرة أخري وقال أن المادة 43 تعطي الحق للوزير منح الاقامة لعدة فئات منها المستثمرون الخاضعون لأحكام قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري، والمالكون والمنتفعون بالعقارات والوحدات السكانية ، وفئات أخري تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بينما المادة 16 يلتبسها بعض الغموض.
وقال العضو راشد المعضادي أن هناك إقامة للعمل، وإقامة للاستثمار، وأري أن الباب السادس من القانون هو الذي يتعلق بإقامة المستثمرين.
واقترح المعضادي التوصل الي حل وسط فيما يتعلق بالمادة 16، وقال: لا تستطيعون أن تمنعوا الزوج من أن يأتي بعائلته ، وكلمة (تمنح) تعني ان هناك حقا وفرضا قانونيا ، واصفاً عدم اعطاء الاقامة الي عائلة المرخص له ولأبنائه بعد سن معين بالأمر الصعب، معتبراً أن ذلك سيعمل علي تنفير العديد من الكفاءات.
وتدخل رئيس المجلس مرة ثانية وقال: نحن لا نمنع أحدا ، فأهلاً وسهلاً بمن يعمل داخل البلد، ولكن هناك من يأتي بكافة أفراد العائلة، وأري ان تقوم اللجنة بدعوة أحد المسؤولين في وزارة الداخلية لتوضيح الشروط التي نص عليها القانون.
وأعرب العضو محمد عبدالله اليوسف السليطي عن شكره للجنة وأعضائها علي الجهد الذي بذلوه، داعياً الي اعادة النظر في المادة 16 من القانون ، قائلا: كلنا يعرف مدي الكثافة السكانية التي تشهدها الدولة والتي أصبحت هاجس كل مواطن، مشيراً الي ان العملية بحاجة الي تقنين ضمن اطار يحمي كل المصالح.
واقترح السليطي ان تمنح الاقامة للزوج وأولاده الذكور والاناث حتي سن ال22 وفقاً للشروط التي يضعها الوزير، وأثني العضو حامد الاحبابي علي اقتراح العضو السليطي.
وقال العضو محمد عجاج الكبيسي: أري أن يعاد مشروع القانون الي اللجنة، واستشارة وزارة الداخلية في هذا الموضوع.
الي ذلك وافق مجلس الشوري علي التوصيات التي جاءت في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مركز قطر للمال، والذي يشتمل علي سبع مواد أهم ما تضمنه استبدال عبارة (محكمة التنظيم) بعبارة (هيئة الاستئناف)، واضافة تعبير (المحكمة المدنية التجارية).
وكانت السكرتارية العامة للمجلس قد تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تبلغها فيها أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه المنعقد في السادس عشر من ابريل علي تعديل بعض احكام القانون رقم (7) لعام 2005، واحالته الي مجلس الشوري لدراسته.
وفي جلسة الثاني من الشهر الجاري قرر مجلس الشوري احالته الي اللجنة المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، حيث عقدت اللجنة اجتماعين لها في الثاني والتاسع من الشهر ذاته درست خلالهما مشروع القانون.
ووافق المجلس أيضاً علي توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بشأن اعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في ارباح بعض الشركات المساهمة القطرية من ضريبة الدخل.
وفي السادس من مايو الماضي تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشوري مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تبلغها فيها ان المجلس وافق في اجتماعه المنعقد في الثالث والعشرين من ابريل الماضي علي مشروع القانون المذكور واحالته الي مجلس الشوري وفقا لأحكام الدستور.
وفي جلسة الثاني من الشهر الجاري قرر مجلس الشوري احالة مشروع القانون المشار اليه الي اللجنة المالية والاقتصادية، حيث عقدت اللجنة اجتماعين لها قامت خلالهما بدراسة القانون المذكور.
ويشتمل مشروع القانون علي مادتين ، تنص المادة الاولي منه علي ان تعفي ضريبة الدخل من حصة المستثمرين غير القطريين في ارباح الاسهم سواء في التداول او اسواق قطر.
ورأت اللجنة أن آلية تحصيل الضريبة صعبة جدا بسبب سرعة التداول حيث يتطلب الامر ملاحظة سرعة السهم، ولذلك دعت المجلس الي الموافقة علي مشروع القانون.
وقال ناصر راشد سريع الكعبي: لا اعتقد أن الأمر صعب، واقترح اعادة المشروع الي اللجنة لدراسته مرة أخري.
وقال راشد المعضادي: الموضوع لا يحل في يوم وليلة لأن آلية التحصيل سهلة، ولكن الضريبة تحسب علي الربحية وليس علي رأس المال وذلك لتحفيز غير القطريين علي التعامل والتداول لانتعاش السوق القطري، وأضاف إذا وضعنا قيودا علي المستثمر غير القطري فإن ذلك سيخلق نوعاً من الاحجام.
ووافقه الرأي العضو حامد الاحبابي وقال: احتساب الضريبة من الربحية يشجع رؤوس الاموال ويشجع البورصة، الي جانب انه يستقطب رؤوس اموال اخري.
أما محمد عبد الله السليطي فقال: لا يمكن ان نجعل اقتصادنا مفتوحا ، ويجب أن تضع الدولة ضوابط لأن المال الاجنبي عبارة عن مضاربات وتخرج وليس اقتصاد دولة.
وشهدت الجلسة أيضاً احالة مشروع قانون بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والاصلاحية الي لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، حيث كانت السكرتارية العامة لمجلس الشوري قد تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تبلغها فيها ان المجلس وافق علي المشروع المذكور المرفق بكتاب من سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالانابة.
الراية تنشر نص القانون كما جاء من مجلس الوزراء
الباب الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الجهة المختصة: الإدارة المختصة، بتنفيذ هذا القانون، التي يحددها الوزير.
الوافد: كل شخص يدخل الدولة ولا يحمل الجنسية القطرية.
السمة: إذن بدخول الوافد للدولة.
ختم الدخول والخروج: ختم يثبت دخول أو خروج الوافد من المنافذ.
الإقامة: تصريح يسمح بإقامة الوافد في الدولة في الأحوال وبالشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات المنفذة له.
كفيل الإقامة: رب العمل أو رب الأسرة أو مستقدم الزائر علي كفالته، وتشمل كفالته منح إذن الخروج لمكفوله.
كفيل الخروج: الشخص الذي يلتزم بالوفاء بجميع الالتزامات التي تكون قد ترتبت في ذمة الوافد قبل مغادرته البلاد ولم يف بها، وتنتهي مسؤوليته بعودة الوافد للبلاد.
المنفذ: أي مكان يحدده الوزير لدخول الدولة أو الخروج منها.
المغادرة: خروج الوافد من الدولة بعد انتهاء الغرض الذي من أجله رخص له في الدخول أو الإقامة.
الترحيل: إلزام الوافد بالخروج من الدولة إذا صدر أمر بترحيله.
الأمر بالخروج: إلزام الوفد الذي دخل الدولة بصورة غير مشروعة بالخروج منها.
الباب الثاني
دخول الوافدين إلي الدولة والخروج منه
مادة (2)
لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة تقوم مقامه صادرة من السلطات المختصة في بلده، أو أي سلطة أخري معترف بها، وحاصلاً علي سمة دخول من الجهة المختصة مبيناً بها الغرض من الدخول.
مادة (3)
لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا من المنافذ، وبعد وضع ختم الدخول أو الخروج علي جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه، أو بأي آلية أخري يحددها الوزير.
مادة (4)
يحظر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة، وللوزير أو من ينيبه التجاوز عن هذه المدة، كما يجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات من تلك المدة بناء علي موافقة كتابية من الكفيل السابق.
مادة (5)
علي كل من الكفيل والوافد مراجعة الجهات المختصة، خلال سبعة أيام عمل من تاريخ دخول الوافد الي البلاد، لاستكمال اجراءات الترخيص بالإقامة أو زيارة العمل.
ويجوز للجهة المختصة أن تصرح للكفيل أو الوافد بأن ينيبا عنهما من يقوم ببعض الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (6)
علي الوافد خلال اقامته في الدولة ان يقدم الي الجهة المختصة، متي طلب منه ذلك، جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه وأن يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات، وذلك في الميعاد الذي يحدد له.
ويجب في حالة فقد أو تلف جواز السفر او الوثيقة التي تقوم مقامه، أن يبلغ الجهة المختصة بذلك، فور اكتشاف الفقد أو التلف، واستخراج بدل فاقد أو تالف.
مادة (7)
علي ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات، وغيرها من وسائل النقل، فور وصولهم الي الدولة وقبل مغادرتها، أن يقدموا الي الجهة المختصة كشفاً بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم ألا ينقلوا ركاباً لا يحملون جوازات أو وثائق سفر أو سمات دخول، وفي حال وجود أي من هؤلاء معهم، يتعين عليهم منعهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة وإبلاغ السلطات المختصة.
وفي جميع الأحوال، يلتزم الناقل المخالف، علي نفقته، بإعادة الراكب الذي لا يحمل جواز سفر أو وثيقة سفر أو سمة دخول الي البلد القادم منه.
مادة (8)
علي مديري الفنادق، وما في حكمها، أو من ينوب عنهم تقديم المعلومات الي الجهة المختصة عن الأشخاص الذين سُمح لهم بدخول البلاد عن طريقهم، وعليهم تسكينهم في المكان الذي صدرت به السمات لهم، ما لم تقتض الضرورة غير ذلك، وفي حالة غياب أي منهم عن محل الإقامة لمدة تتجاوز ثمان وأربعين ساعة، دون إخطار الفندق بذلك فيجب إبلاغ الجهة المختصة خلال مدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة، ويتحمل الفندق جميع التزامات الكفيل تجاه المكفول.
وفي جميع الأحوال، يجب علي كل من يأوي وافداً إبلاغ الإدارة الأمنية التي يقع في دائرتها الفندق أو محل الإيواء عن اسم الوافد وعنوانه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وصوله.
الباب الثالث
إقامة الوافدين في الدولة
مادة (9)
يجب علي كل وافد للإقامة في الدولة أن يحصل من الجهة المختصة علي ترخيص بذلك.
ويلتزم الكفيل بإنهاء اجراءات الإقامة وتجديدها.
وعلي الكفيل تسليم المكفول جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه بعد الانتهاء من اجراءات الإقامة أو تجديدها، ما لم يتم الاتفاق كتابة علي خلاف ذلك.
مادة (10)
يعفي الوافد الذي يدخل البلاد بغرض الزيارة، أو لأعمال تجارية وما في حكمها، لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً، من الالتزامات المنصوص عليها المادة (5) من هذا القانون.
ولا يجوز للوافد أن يبقي في البلاد بعد انتهاء المدة المشار إليها، إلا بعد تجديدها أو الحصول علي الإقامة.
مادة (11)
علي الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أو العمل في جهة معينة ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله. وعليه مغادرة البلاد بعد انتهاء هذا الغرض خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء عمله، أو في حالة إلغاء الإقامة لأي سبب.
مادة (12)
يجوز للوزير أو من ينيبه، نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة، في حال وجود دعاوي بين الكفيل والعامل الوافد.
وللوزير، أو من ينيبه، الموافقة علي نقل كفالة الوافد، الذي لا يسري عليه قانون العمل، الي رب عمل آخر في حال ثبوت تعسف الكفيل، أو لغير ذلك من الأسباب.
ويجوز للوزير أو من ينيبه، بناء علي طلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نقل كفالة العامل، الذي يسري عليه قانون العمل، الي رب عمل آخر.
مادة (13)
لا يجوز للوافد الذي رخص له بالإقامة، البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد علي ستة أشهر ما لم يحصل، قبل سفره أو قبل مضي سنة، علي إذن بالعودة من الجهة المختصة، بعد أداء الرسوم المقررة، علي ألا يكون قد مضي علي انتهاء اقامته أكثر من ستين يوماً. ويجوز للوزير أو من ينيبه التجاوز عن هذه المدة.
مادة (14)
إذا فصل العامل، بموجب أحكام المادة (61) من قانون العمل، أو وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية، أو أي قانون آخر، دون أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة، أو طعن عليه ورفض طعنه، فلا يجوز له العودة إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ مغادرته.
مادة (15)
يحظر علي أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين، الذين يستقدمهم للعمل بالعمل لدي جهات أخري، أو استخدام عمال ليسوا علي كفالته.
ويجوز للجهة المختصة، استثناء مما تقدم، أن تأذن للكفيل بإعارة عماله الوافدين الي صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة. كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدي جهة عمل أخري في غير أوقات عمله الأصلي، إذا وافق كفيله علي ذلك كتابة.
ويحظر التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه أو تداولها من قبل الغير سواء كان التنازل أو التصرف او التداول بمقابل أم بدون مقابل.
مادة (16)
تمنح الإقامة لزوج المرخص له ووالديه وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتي سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات، وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (17)
يجب علي الوافد الذي رخص لعائلته بالإقامة أن يتقدم للحصول علي إقامة للمولود خلال ستين يوماً من تاريخ الولادة أو دخوله البلاد.
وفي حالة حصول الولادة خارج البلاد، وكان لدي الوالدين أو أحدهما إقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال سنتين من تاريخ الولادة.
الباب الرابع
تنظيم كفالة الوافدين
مادة (18)
يجب علي كل وافد منح سمة لدخول الدولة أن يكون له كفيل.
ولا يصرح للوافدين، فيما عدا النساء اللاتي علي كفالة رب الأسرة والقصر والزوار الذين لا تجاوز مدة زيارتهم للدولة ثلاثين يوماً، بمغادرة البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد تقديم إذن بالخروج من كفيل الإقامة.
ويحل محل هذا الإذن، عند تعذر حصول الوافد عليه لامتناع كفيله عن إعطائه له أو لوفاة الكفيل أو لغيابه، مع عدم تعيينه وكيلاً عنه، تقديم كفيل خروج، أو شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ، أو دعاوي مطالبة ضد الوافد، تصدر من المحاكم المختصة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر عن تاريخ مغادرة الوافد البلاد، في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة.
مادة (19)
يشترط في كفيل الإقامة سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً ما يلي:
1- أن يكون قطرياً، أو أن يكون وافداً مقيماً في الدولة وفقاً للقانون، فإذا كان الكفيل شخصاً معنوياً تعين أن يكون مركزه الرئيسي في الدولة أو له إدارة فرعية فيها.
2- أن يكون مؤهلاً لتحمل تبعات الكفالة التي يفرضها هذا القانون، وأن يلتزم بعمل الوافد لديه وتحت إشرافه إذا كان قادماً للعمل
مادة (20)
لا يجوز إلزام كفيل الإقامة أو الخروج بدفع مبالغ أو بتحمل التزامات أكثر مما هو مستحق في ذمة الوافد الذي يكفله، ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول.
مادة (21)
يحدد المسؤول عن كفالة إقامة الوافد علي النحو التالي:
1- تكون كفالة الوافد للعمل علي صاحب العمل وحده دون سواه.
2- يكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه في الدولة.
3- تكون كفالة الزائر علي مضيفه المقيم في الدولة.
4- تكون كفالة المرأة علي رب أسرتها الوافدة للإقامة معه، وتظل علي كفالته حتي إذا التحقت بأي عمل، ويجوز للمرأة الوافدة بغرض العمل استقدام زوجها، وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
5- المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، وفقاً للقانون، يجوز لها أن تستقدم زوجها وأبناءها علي كفالتها الشخصية.
مادة (22)
للجهة المختصة نقل كفالة العامل الوافد الي صاحب عمل آخر، باتفاق كتابي بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق، بعد موافقة الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل، ويترتب علي نقل الكفالة حلول الكفيل الجديد محل الكفيل السابق في جميع التزاماته، وانقضاء الكفالة بالنسبة للكفيل السابق وبراءة ذمته من التزاماته المترتبة عليها.
مادة (23)
يكون كفيل الإقامة مسؤولاً عما يترتب من التزامات في ذمة مكفوله الوافد، إذا كان قد أخطر بها ووافق عليها كتابة، ولم تكن للمكفول أموال ظاهرة يمكن التنفيذ عليها.
مادة (24)
يلتزم كفيل الإقامة بما يلي:
1- بإعادة الوافد الذي يكفله الي بلده عند انتهاء ترخيص اقامته أو إلغائه أو صدور أمر بترحيله، فإن امتنع الوافد عن مغادرة البلاد في هذه الحالات، فعلي الكفيل إخطار السلطة المختصة لترحيله مع سداد نفقات الترحيل، ولا يلتزم الكفيل بسداد نفقات ترحيل مكفوله، غير الخاضع لقانون العمل، بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ عن هروبه.
وفي جميع الأحوال، يلتزم من يستخدم أي وافد علي غير كفالته، بالمخالفة لأحكام هذا القانون بسداد نفقات ترحيله فضلاً عن العقوبات المقررة.
2- بتحمل نفقات تجهيز ودفن جثمان مكفوله المتوفي، الذي كان يعمل لديه، في المدافن المخصصة لذلك في الدولة أياً كان سبب الوفاة، وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفي، وفاة طبيعية، أو جهة معنية نقل الجثمان الي خارج الدولة، يتحمل الكفيل تكاليف النقل الي الموطن الأصلي أو محل الإقامة الدائم لمكفوله المتوفي.
ويجوز للوزارة أن تُلزم الكفيل، للعامل الخاضع لقانون العمل، بتقديم كفالة بنكية، تحدد شروطها بقرار من الوزير، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والمكفول.
مادة (25)
إذا أخل الموظف العام بالالتزام تجاه مكفوله يتم استيفاء نفقات ترحيله من راتبه ومستحقاته، بعد التنسيق بين الوزارة وجهة عمل الموظف.
مادة (26)
يتعين أن يكون إذن الخروج موقعاً من كفيل الإقامة أو من وكيله أمام الجهة المختصة، أو يكون توقيع الكفيل أو وكيله علي إذن الخروج مطابقاً لتوقيعه المحفوظ لدي هذه الجهة، أو يكون مصدقاً عليه من الجهات المختصة بالتصديق.
أما إذا كان كفيل الخروج غير كفيل الإقامة فيشترط لقبول كفالته أن يوقع علي إذن الخروج أمام الجهة المختصة.
مادة (27)
مع مراعاة حكم المادة (23) من هذا القانون، لا يجوز للدائن أن يرجع بدينه علي الكفيل وحده إلا بعد رجوعه علي المدين المكفول، كما لا يجوز له التنفيذ علي أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين المكفول من أمواله وذلك ما لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين المكفول.
وفي جميع الأحوال، يجب علي الكفيل التمسك بحقه في عدم جواز مطالبته بالوفاء بالالتزامات أو بالتنفيذ علي أمواله إلا بعد الرجوع علي المدين المكفول، وإلا اعتبر متنازلاً عن هذا الحق.
مادة (8)
يشترط لقبول الدفع بتجريد المدين المكفول من أمواله، ألا يكون الكفيل قد تنازل عنه صراحة أو ضمنا، وألا يكون متضامنا مع المدين المكفول، وعلي الكفيل أن يقوم علي نفقته الخاصة، بإرشاد الدائن الي أموال للمدين المكفول تفي بالدين، علي أن تكون هذه الأموال قابلة للحجز عليها وغير متنازع عليها، وموجودة داخل الدولة.
مادة (29)
لا يترتب علي الدفع بالتجريد أثناء نظر دعوي مطالبة الكفيل بالدين المكفول به، إيقاف السير فيها، وإنما يتعين علي المحكمة نظرها والحكم في موضوعها، مع مراعاة النص في منطوق الحكم علي عدم جواز التنفيذ بموجبه علي أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ به ابتداء علي أموال المدين إن وجدت وتجريده منها.
مادة (30)
للكفيل أن يتمسك بجميع الدفوع التي يجوز للمدين الاحتجاج بها، علي أنه إذا كان الدفع الذي يحتج به المدين المكفول هو نقص أهليته، وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد، فلا يجوز له الاحتجاج بهذا الدفع.
مادة (31)
في جميع الأحوال، التي يَدُل فيها الكفيل علي أموال لمكفوله المدين، تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما استوفاه الدائن من هذه الأموال، وكذلك بقدر ما تعذر علي الدائن استيفاؤه منها بسبب عدم اتخاذه الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
مادة (32)
إذا قبل الدائن أن يستوفي مقابل الدين شيئاً آخر غير النقود، برئت ذمة الكفيل.
مادة (33)
يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه بالدين، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع علي المدين الأصلي، وإذا كان هذا الدين مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس، وجب علي الدائن أن يتخلي عنه للكفيل، أو أن يحوله إليه، فإذا كان الدين مضموناً بتأمين عقاري، التزم الدائن أن يقوم بالاجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين الي الكفيل، ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات علي أن يرجع بها علي المدين.
مادة (34)
إذا وفي الكفيل كل الدين أو بعضه، حل محل الدائن في حقه بالقدر الذي وفاه من الدين، وجاز له الرجوع به علي المدين المكفول.
مادة (35)
تنقضي الكفالة تبعاً لانقضاء الالتزام الأصلي بأي سبب من أسباب انقضاء الالتزامات.
مادة (36)
مع مراعاة حكم المادة السابقة، تبرأ ذمة الكفيل في الحالات الآتية:
1- ببراءة ذمة مكفوله المدين.
2- بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات أو التأمينات المخصصة للوفاء بدينه ولو تقررت بعد الكفالة، وبقدر قيمة التأمين أو الضمان الضائع بقيمة المال الذي كان مثقلاً به.
3- إذا لم يقم الدائن بمطالبة المدين المكفول بالدين المستحق له خلال ثلاثين يوماً من إخطار الكفيل للدائن لاتخاذ اجراءات المطالبة، بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويتعين علي الدائن إخطار الكفيل خلال عشرة أيام بما اتخذه من اجراءات للمطالبة بدينه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وإلا انقضت الكفالة.
4- الالتزامات التي لا يطالب بها أصحابها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيامه بالإعلان عن تاريخ مغادرة المدين المكفول الوافد للبلاد ودعوة الدائنين الي التقدم بديونهم، ويتم الاعلان بالنشر في صحيفتين يوميتين ولمرة واحدة، ويبدأ حساب المدة من اليوم التالي لتاريخ النشر.
الباب الخامس
الترحيل والأمر بالخروج والإبعاد
مادة (37)
استثناء من أحكام أي قانون آخر، للوزير أن يصدر أمراً بترحيل أي وافد يثبت أن وجوده في الدولة يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد القومي أو الصحة أو الآداب العامة.
مادة (38)
يجوز للوزير عند الضرورة، توقيف الوافد الذي صدر ضده حكم قضائي بإبعاده أو أمر بترحيله من البلاد لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
مادة (39)
يجوز للوزير أن يفرض علي الوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بترحيله وتعذر تنفيذه، بدلاً من توقيفه، الإقامة في جهة معينة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، علي أن يتقدم الي الإدارة الأمنية التي تقع هذه الجهة في دائرتها في المواعيد التي يحددها الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك الي إبعاده أو ترحيله.
مادة (40)
لا يجوز للوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بخروجه أو ترحيله، العودة الي الدولة إلا بقرار من الوزير.
مادة (41)
يغادر الوافد الدولة إذا لم يكن حاصلاً علي ترخيص بالإقامة أو إذا انتهي هذا الترخيص، ويجوز له العودة إذا توفرت فيه الشروط اللازمة للدخول وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (42)
يجوز للوزير أو من ينيبه أن يمنح الوافد الذي صدر أمر بترحيله أو خروجه، وله مصالح في الدولة تقتضي وقتاً لتصفيتها، مهلة لا تجاوز تسعين يوماً قابلة للتجديد بشرط تقديم كفالة مقبولة.
الباب السادس
دخول وإقامة بعض الفئات
مادة (43)
يجوز للوزير إصدارات سمات، ومنح تراخيص إقامة للفئات التالية:
1- المستثمرين الخاضعين لأحكام قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي رقم (13) لسنة 2000.
2- المالكين والمنتفعين بالعقارات والوحدات السكنية وفقاً لأحكام قانون تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية رقم (17) لسنة 400#.
3- أي فئات أخري تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (44)
يشترط لإصدار إقامة للفئات المشار إليها في المادة السابقة، ما يلي:
1- أن يقدم الطالب المستندات المؤيدة لطلبه.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- أن يجتاز اختبار اللياقة الطبية.
مادة (45)
تكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة.
مادة (46)
يجوز منح الإقامة، دون اشتراط العمل، لزوج وأبناء ووالدي المرخص له بالإقامة.
مادة (47)
للمرخص له بالإقامة، الخروج من البلاد خلال مدة سريانها، دون الحصول علي إذن أو تصريح.
مادة (48)
لا يجوز للمرخص له بالإقامة مخالفة الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة، إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من الجهة المختصة.
مادة (49)
يجوز للوزير أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة أو رفض تجديدها، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة البلاد لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهاء اقامته أو رفض تجديدها.
مادة (50)
تلغي رخصة الإقامة للمرخص له بها في الحالات الآتية:
1- اذا ثبت أنه حصل عليها بناء علي معلومات أو مستندات غير صحيحة.
2- إذا كان في استمرار إقامته ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل والخارج أو يضر بالاقتصاد القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
3- إذا خالف الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة.
الباب السابع
العقوبات
مادة (51)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد علي خمسين ألف ريال، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (2)، (3)، (10/فقرة ثانية)، (11)، (15/فقرة أولي وثالثة)، (39)، (48) من هذا القانون.
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد علي مائة ألف ريال، ويعتبر المتهم عائداً إذا أرتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
مادة (52)
يعاقب بالغرامة التي لا تزيد علي عشرة آلاف ريال كل من خالف أيا من أحكام المواد (5/فقرة أولي)، (6)، (7)، (8)، (9)، (17/ فقرة أولي).
مادة (53)
لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها علي المتهم، أو العقوبة المقضي بها علي المتهم العائد في إحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب الثامن
الصلح
مادة (54)
يجوز للوزير أو من ينيبه، اجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوي الجنائية، مقابل قيام المتهم بدفع المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوبة اليه في الموعد الذي تحدده الجهة المختصة. وإذا رفض المتهم الصلح أو لم ينفذه يعرض علي النيابة العامة.
مادة (55)
يتولي إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون موظفو الجهة المختصة، وعلي كل منهم، أن يعرض الصلح علي المتهم ويثبت ذلك في محضره ، وعلي المتهم الذي يرغب في الصلح ان يسدد المبلغ المحدد بالجدول مقابل التنازل عن السير في الدعوي الجنائية، ويؤدي مبلغ الصلح إلي خزانة الوزارة أو أحد موظفيها المرخص لهم بتحصيل هذه المبالغ،وتنقضي الدعوي الجنائية بالصلح، ولا يترتب علي الصلح سقوط الحق في اقتضاء الرسوم.
مادة (56)
لا يجوز للمتهم بإحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مغادرة البلاد قبل سداد المبلغ المحدد للتصالح أو قبل صدور حكم نهائي في الدعوي بالبراءة أو تنفيذ العقوبة التي يقضي بها عليه، بحسب الأحوال، علي أنه يجوز التصريح له بمغادرة البلاد بكفالة كفيل ضامن يتعهد بتسديد الغرامة المحكوم بها ضده عند استحقاقها.
واستثناء، من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للوزير أن يأمر بإلغاء ترخيص إقامة الوافد المتهم باحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأمر بترحيله من البلاد إذا لم يسدد المبلغ المحدد للتصالح أو إذا حكمت المحكمة بحبسه أو تغريمه بغرامة لم يسددها.
الباب التاسع
أحكام عامة
مادة (57)
مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، يستثني من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية:
1- رؤساء الدول الأجنبية وأفراد أسرهم ومرافقيهم.
2- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدي الدولة، والملحقون والإداريون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم، وكذلك الوفود الرسمية.
3- ربابنة وطاقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلي الدولة الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة التابعين لها بعد الحصول علي إذن بالنزول إلي الدولة.
4- من يري الوزير استثناءهم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية أو الصالح العام.
وينظم وزير الخارجية، بقرار منه، أحوال منح سمات الدخول وترخيص الإقامة والاعفاء منها بالنسبة للفئات الواردة في البندين(1)و(2) من هذه المادة.
مادة(58)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ،ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، إلي حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.
مادة (59)
تلغي القوانين أرقام (3) لسنة ،1963 ، (8) لسنة ،1983 (3) لسنة ،1984 (2) لسنة ،2006 والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 المشار إليها.
مادة (60)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية. 
الشوري يوافق علي قانون المستخدمين
أسبوعان مكافأة نهاية خدمة عن كل سنة بحد أقصى 5 سنوات
الالتزام بمعاملة الخدم بما يتفق مع الكرامة وعدم تعريض حياتهم ومالهم للخطر إلزام المستخدم باحترام قوانين الدولة والمحافظة علي أسرار وممتلكات صاحب العمل الحبس 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 2000 ولا تزيد علي 10 آلاف ريال للمخالفين أسبوعان، مكافأة نهاية خدمة عن كل سنة بحد أقصي 5 سنوات إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 3 أسابيع 90يوماً فترة اختبار للمستخدم مدفوعة الأجر يجوز لصاحب العمل خلالها إنهاء العقد وتحميل المكتب نفقات الاستخدام حظر تشغيل المستخدم لدي الغير بما يخالف القوانين واللوائح وافق مجلس الشوري أمس علي توصيات لجنة الخدمات والمرافق حول مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل.
يشمل المشروع 26 مادة وأهم ما تضمنته هو استقدام المستخدمين بواسطة احد المكاتب المرخص لها بالاستقدام، وأن يخضع المستخدم لفترة اختبار مدفوعة الأجر مدتها تسعون يوماً يجوز خلالها لصاحب العمل انهاء العقد بعد موافقة الوحدة الادارية المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اذا تبين له عدم صلاحية المستخدم لأداء العمل المتفق عليه، ولصاحب العمل ان يطلب من الادارة الزام المكتب بسداد جميع النفقات التي تكبدها لاستقدام المستخدم.
ويلتزم صاحب العمل والمقيمين معه بمعاملة المستخدم معاملة تتفق وكرامة الانسان،وعدم تشغيله في أي عمل لا يتفق وكرامة الانسان، وعدم تعريض حياته او ماله للخطر، او ايذائه بدنيا او نفسيا بأي وجه من أوجه الايذاء، وعدم تشغيله لدي الغير بما يخالف القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة.
ونص القانون علي أن يلتزم صاحب العمل بأداء الاجر الشهري المتفق عليه للمستخدم بالعملة الوطنية في نهاية كل شهر ميلادي وبما لا يجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي، ويتحمل صاحب العمل تكاليف تجهيز ونقل جثمان المستخدم المتوفي الي بلده.
أما المستخدم فيجب عليه وفقاً لما جاء في القانون احترام قوانين الدولة وتقاليدها الاجتماعية، وأداء العمل المتفق عليه بنفسه، وأية أعمال من مقتضياته بدقة وأمانة، الي جانب المحافظة علي اسرار واموال وممتلكات صاحب العمل ، وتنفيذ تعليمات واوامر صاحب العمل علي الوجه الأكمل ما لم تكن مخالفة للقانون او العقد ، أو تؤدي الي تعريض حياته او ماله او حياة أو مال الغير للخطر.
ويحق للمستخدم عن كل سنة ميلادية مستمرة يقضيها في الخدمة اجازة سنوية مدفوعة الاجر مدتها ثلاثة اسابيع ، بالاضافة الي أي مبالغ تكون مستحقة له عند انتهاء خدمته ، ويجب علي صاحب العمل ان يؤدي مكافأة نهاية الخدمة للمستخدم الذي قضي مدة سنة ميلادية فأكثر، علي أن تحدد قيمة المكافأة بأجر اسبوعين عن كل سنة من سنوات الخدمة وبحد أقصي خمس سنوات ، ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يكون المستخدم مديناً بها.
اما فيما يتعلق بالعقوبة، فيعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن الفي ريال ولا تزيد علي عشرة الاف ريال او بإحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من أحكام القانون.
وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشوري قد تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء في الثامن من ابريل الماضي تبلغها فيها أن مجلس الوزراء وفق في اجتماعه المنعقد في السادس والعشرين من مارس الماضي علي مشروع قانون بشأن مستخدمي المنازل واحالته الي مجلس الشوري وفقاً لأحكام الدستور.
وفي جلسة الثاني عشر من مايو الماضي أحال مجلس الشوري مشروع القانون الي لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، حيث عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لها في السادس والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر نفسه، واجتماع اخر في الثاني من الشهر الجاري درست خلاله مشروع القانون، وحضر الاجتماع الثاني سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية سلطان الدوسري.
وذكر تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة ان الهدف من اعداد مشروع القانون المذكور هو مكافحة الاتجار بالبشر، واستجابة لمنظمات حقوق الانسان، لافتاً أنه بناءً علي توجهات من مجلس الوزراء قامت الوزارة بإعداد هذا القانون، موضحاً ان مجلس الوزراء ووفقاً للمادة 8 بند 2 يري عدم تشغيل المستخدم في أي عمل لا يتفق وكرامة الانسان، وعدم تعريض حياته للخطر، أو تشغيله لدي الغير.
وأوضح التقرير أن المقصود بما ورد في الفقرة الاخيرة من المادة التاسعة بعدم خصم أية رسوم نظير اجراءات استقدامه الي الدولة هو مكافحة للاتجار بالبشر.
وانتهت اللجنة الي تعديل المواد 8 بند2 والمادة 13، و14، و17 بند3 .
واوصت في تقريرها برفع توصية الي مجلس الوزراء نحو انشاء دائرة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تختص بالمنازعات بين المستخدمين واصحاب العمل والفصل فيها.
وقال مقرر اللجنة العضو صقر المريخي: لقد تلي عليكم تقرير اللجنة، ونيابة عن أعضاء اللجنة أتوجه بخالص الشكر الي سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية علي حضوره اجتماع اللجنة.
وأكد المريخي أن اعضاء اللجنة أولوا اهتماماً كبيراً بمواد القانون وخاصة المواد التي تتعلق بالعقوبات وهي المادة ال 23،22،21 لاسيما المادة ال21 والتي تنص علي عقوبة الحبس التي تصل الي ثلاث سنوات وتطبق علي صاحب العمل.
وبدوره علقّ العضو ناصر راشد سريع الكعبي معرباً عن شكره لجهود اللجنة ، ورأي أن تُضمن العقوبات في العقد المبرم بين المستخدم وصاحب العمل حتي يطلع الاثنان عليها، ورأي العضو راشد المعضادي أنه يجب تحديد المواد التي يجب أن يعاقب عليها القانون.
وردّ مقرر اللجنة العضو صقر المريخي قائلاً: كلجنة ناقشنا هذه المواد، ونظرنا الي كثير من القوانين في الدول المجاورة فوجدنا بعض التشابه مع هذا القانون مع عدم الاخلال بأي عقوبة.
وفيما يلي نص القانون كما ورد من مجلس الوزراء:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر:
الوزارة: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.
صاحب العمل: الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم في المنزل.
المستخدم: الشخص الطبيعي الذي يؤدي الأعمال المنزلية، مقابل أجر، تحت إدارة وإشراف صاحب العمل.
الأعمال المنزلية: الأعمال التي يؤديها المستخدم في منزل صاحب العمل أو ملحقاته.
عقد الاستخدام: اتفاق بين صاحب العمل والمستخدم يتعهد بمقتضاه المستخدم بأن يؤدي الأعمال المنزلية التي يكلفه بها صاحب العمل مقابل أجر.
الأجر: كل ما يدفعه صاحب العمل للمستخدم لقاء عمله في مدة زمنية معينة.
مادة (2)
يسري هذا القانون علي أصحاب العمل والمستخدمين، ويحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم العلاقات فيما بينهم.
مادة (3)
لا يجوز إلحاق المستخدم بالعمل إلا بعد موافقة الإدارة، وحصوله علي ترخيص بالعمل في الدولة، وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
وتحدد مدة صلاحية ترخيص العمل بمدة الإقامة بحيث لا تزيد علي خمس سنوات.
ويجوز للإدارة، بناء علي طلب صاحب العمل، تمديد مدة صلاحية ترخيص العمل.
مادة (4)
يشترط لمنح ترخيص العمل أن يتوفر في المستخدم الشروط الآتية:
1- أن يكون حاصلاً علي تأشيرة دخول بغرض العمل.
2- أن يكون لائقاً طبياً، وخالياً من الأمراض المعدية.
3- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة (5)
يكون استقدام المستخدمين بواسطة أحد المكاتب المرخص لها بالاستقدام، وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه، واستثناء من ذلك يجوز لصاحب العمل، أو من ينوب عنه، استقدام مستخدمين من الخارج لحسابه الخاص بعد موافقة الإدارة.
مادة (6)
يبرم عقد استخدام بين صاحب العمل والمستخدم، وذلك قبل مباشرة العمل، يبين فيه حقوق والتزامات كل منهما والشروط المنظمة لأداء العمل، ويتم التصديق عليه من الإدارة.
يكون العقد مكتوباً باللغة العربية، فإذا كان العقد مكتوباً بغير اللغة العربية، وجب أن ترفق به نسخة باللغة العربية موقعة من الطرفين، ويكون لها ذات الحجية في الاثبات، ويعتبر النص العربي هو النص المعتمد في حالة الخلاف، ويحرر العقد من ثلاث نسخ تسلم لكل طرف نسخة، وتودع الثالثة لدي الإدارة.
ويصدر بنماذج عقود الاستخدام قرار من الوزير.
مادة (7)
يخضع المستخدم لفترة اختبار، مدفوعة الأجر، مدتها تسعون يوما، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد خلالها، بعد موافقة الإدارة، إذا تبين له عدم صلاحية المستخدم لأداء العمل المتفق عليه، وفي هذه الحالة يتم اعادة المستخدم إلي مكتب الاستقدام، إذا كان قد استقدم عن طريقه.
ولصاحب العمل أن يطلب من الادارة إلزام المكتب بسداد جميع النفقات التي تكبدها لاستقدام المستخدم.
مادة (8)
يلتزم صاحب العمل، والمقيمون معه، بمعاملة المستخدم معاملة تتفق وكرامة الإنسان والأعراف السائدة والعادات والتقاليد المرعية، وعليهم بوجه خاص الإلتزام بما يأتي:
1- توفير المأكل والمسكن المناسب للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية والمستلزمات الطبية حال مرضه أو إصابته أثناء أداء العمل أو بسببه، وذلك دون إلزامه بأي أعباء مالية.
2- عدم تشغيل المستخدم في أي عمل لا يتفق وكرامة الإنسان أو تشغيله في غير الأعمال المتفق عليها.
3- عدم تعريض حياة المستخدم أو ماله للخطر، أو إيذائه بدنياً أو نفسيا بأي وجه من أوجه الإيذاء.
4- عدم تشغيل المستخدم أثناء مرضه، أو في مواعيد الراحة اليومية، أو في الإجازات الأسبوعية.
5- عدم تشغيل المستخدم، لدي الغير، بما يخالف القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة.
مادة (9)
يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه للمستخدم، بالعملة الوطنية، في نهاية كل شهر ميلادي، وبما لا يجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا أثبت إيداعه الحساب المصرفي الخاص بالعامل، أو تسليمه له بموجب مخالصة موقعة منه تفيد استلام أجره كاملاً.
كما يلتزم بعدم خصم أي رسوم أو أتعاب أو نفقات من الأجر المستحق للمستخدم نظير إجراءات استقدامه إلي الدولة.
مادة (10)
يجب علي صاحب العمل، في حالة هروب المستخدم، إخطار الإدارة والجهات المختصة في الدولة، واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن، خلال أسبوع من علمه بهروب المستخدم.
مادة (11)
يتحمل صاحب العمل تكاليف تجهيز ونقل جثمان المستخدم المتوفي إلي بلده.
مادة (12)
يلتزم المستخدم بما يلي:
1- احترام قوانين الدولة وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية وقيمها الدينية والأخلاقية.
2- أداء العمل المتفق عليه بنفسه، وأية أعمال أخري من مقتضياته، بدقة وأمانة، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
3- المحفاظة علي أسرار وأموال وممتلكات صاحب العمل، والمقيمين معه وزواره، وعدم الإضرار بمصالحهم، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص.
4- تنفيذ تعليمات وأوامر صاحب العمل، والمقيمين معه، علي الوجه الأكمل، ما لم تكن مخالفة للقانون أو العقد، أو تؤدي إلي تعريض حياته أو ماله أو حياة أو مال الغير للخطر.
5- حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله، واستعمالها فيما أعدت له، وفقاً لطبيعتها والعرف السائد، وإعادتها إلي صاحب العمل عند انتهاء خدمته.
6- عدم العمل لدي الغير، سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر، بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح المعمول بها في الدولة.
مادة (13)
يستحق المستخدم فترات مناسبة للراحة وتناول الطعام وتأدية الصلاة، بالإضافة إلي فترة النوم، كما يستحق يوم راحة في الأسبوع مدفوع الأجر.
مادة (14)
يستحق المستخدم، عن كل سنة ميلادية، مستمرة يقضيها في الخدمة، إجازة سنوية مدفوعة الأجر، مدتها ثلاثة أسابيع، ويجوز له تجزئتها واختيار موعد ومكان الاستفادة بها، إلا إذا اتفق علي غير ذلك.
كما يستحق للمستخدم، كلما أمضي سنتين في الخدمة، تذكرة سفر إلي بلده ذهاباً وعودة، أو مقابلها النقدي، لقضاء كل الإجازة المستحقة له أو ما تبقي منها، ما لم يكن السفر نهائياً، فيستحق تذكرة عودة فقط إلي بلده.
مادة (15)
بالإضافة إلي أي مبالغ تكون مستحقة له عند انتهاء خدمته، يجب علي صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية الخدمة للمستخدم، الذي قضي في العمل مدة سنة ميلادية فأكثر.
وتحدد قيمة المكافأة بأجر أسبوعين عن كل سنة من سنوات الخدمة وبحد أقصي خمس سنوات.
ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يكون المستخدم مديناً بها.
مادة (16)
يجوز لصاحب العمل فصل المستخدم، دون إنذار، ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة، في أي من الحالات الآتية:
1- إذا أخل بالتزاماته المقررة بموجب عقد الاستخدام أو أحكام هذا القانون.
2- إذا وجد في المنزل في حالة سكر بيّن أو تحت تأثير مخدر.
3- إذا اعتدي علي صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أو ارتكب أي فعل مخل بالحياء.
4- إذا صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مادة (17)
يجوز للمستخدم أن ينهي عقد الاستخدام، قبل انتهاء مدته، مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة، في أي من الحالات التالية:
1- إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب عقد الاستخدام أو أحكام هذا القانون.
2- إذا كان صاحب العمل، أو من يمثله، قد أدخل الغش علي المستخدم، وقت التعاقد، فيما يتعلق بشروط الاستخدام.
3- إذا اعتدي عليه صاحب العمل أو أحد المقيمين معه بما يمس بدنه أو يخل بحيائه.
4- إذا علم صاحب العمل، أو أحد المقيمين معه، بوجوب خطر جسيم يهدد سلامة المستخدم أو صحته ولم يعمل علي إزالته.
مادة (18)
إذا ثار نزاع بين صاحب العمل والمستخدم ولم تتم تسويته ودياً فيما بينهما، جاز لأي منهما اللجوء إلي الإدارة لتسويته ودياً عن طريق وساطتها، فإذا لم تتم التسوية، وجب علي الإدارة، إحالته إلي المحكمة المختصة، وفقاً للقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (19)
يكون تعويض المستخدم عن إصابات العمل وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه.
مادة (20)
جميع الدعاوي التي يرفعها المستخدمون، أو ورثتهم، للمطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام هذا القانون، أو عقد الاستخدام، يكون نظرها علي وجه السرعة وتعفي من الرسوم القضائية.
وتتقادم دعوي المطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام هذا القانون، أو عن عقد الاستخدام، بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد أو ترك العمل.
مادة (21)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد علي عشرة آلاف ريال، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (3/فقرة أولي)، (8)، (9)، (12 / البندين 1، 6)، (15/ فقرة أولي) من هذا القانون، كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ارتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في المادتين (16/ البدنين 2، 3)، (17/ البنود 2،3،4) من هذا القانون.
وبالإضافة إلي العقوبة المقررة لمخالفة حكم أي من المادتين (9)، (15/ فقرة أولي) من هذا القانون، تقضي المحكمة بإلزام صاحب العمل بأن يؤدي للمستخدم الأجر المستحق له أو مكافأة نهاية الخدمة، بحسب الأحوال.
مادة (22)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد علي ثلاثة آلاف ريال، كل من يخالف أياً من أحكام المادتين (10)، (12- البنود 2،3،4،5) من هذا القانون.
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد علي ألفي ريال، كل من يخالف أياً من أحكام المادتين (13)، (14) من هذا القانون.
مادة (24)
تسري في شأن تراخيص استقدام المستخدمين، وفحصهم طبياً وإقامتهم، وكفالتهم الأحكام المقررة في شأن العمال غير القطريين، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (25)
يُصدر الوزير، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال
قانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون رقم (8) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب
قانون رقم (21) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2005 بتحديد مقر مركز قطر للمال
قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2005 بشأن تحديد مقر مركز قطر للمال
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2006 بشأن تحديد مقر مركز قطر للمال
قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 1995 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك