تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - السبت21/6/2008 م

امتناع الموثق عن إتمام الزواج بسبب نتائج الفحص غير قانوني
شهادة الفحص التي تعرض علي المأذون خالية من بيانات الطرفين

من جهته طارق صلاح الخبير القانوني بالهيئة الوطنية للصحة وعضو لجنة الفحص الطبي قبل الزواج، قدم مداخلة استعرض فيها المراحل التي مر بها القانون حتي صدوره وبين الجوانب المتعلقة بقانون الفحص الطبي قبل الزواج جاء فيها انه وإدراكا من وزارة الصحة العامة لخطورة مرض نقص المناعة المكتسب الايدز وغيره من الأمراض المعدية علي الصحة العامة خصوصاً وأن السيطرة علي مرض الايدز طبياً ما زال أمراً بعيداً عن المنال في ذات الوقت نجد ان الاصابات بهذا المرض علي المستوي العالمي في ازدياد مستمر، وان الأمراض المعدية كالايدز ومرض التهاب الكبد الوبائي B وغيرها من الامراض التي تنتقل عن طريق الزواج بسبب الاتصال الجنسي بين الزوجين اذا كان احدهما مصابا بأي من هذه الامراض المعدية مما يؤدي الي نقل المرض عن طرق العدوي الي الشريك السليم. لذلك قامت الهيئة الوطنية للصحة بمخاطبة مجلس الوزراء الموقر، بعد ان تم اعداد دراسة حول هذا الموضوع من خلال لجنة مختصة وكان ذلك في العام 1995 واقترحت وزارة الصحة العامة في ذلك الوقت إصدار قانون يلزم الأشخاص المقبلين علي الزواج بإجراء فحص طبي وألا يتم إبرام عقد الزواج لدي الجهات المختصة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلا بعد تقديم شهادة طبية صادرة من وزارة الصحة العامة بخلو الرجل والمرأة المتقدمين للزواج من تلك الامراض المحددة وملاءمة فصيلتي الدم بينهما.
وتم استعراض الموضوع امام مجلس الوزراء الموقر والذي وجه الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتوعية الناس بالوسائل المختلفة للقيام بتدابير وقائية لمنع العدوي بمرض الايدز وغيره من الأمراض المعدية، والتأكد من خلو الرجل والمرأة المتقدمين للزواج من تلك الأمراض وملاءمة فصيلتي الدم بينهما.
ومن الثابت والمعلوم ان اهداف الفحص الطبي تتمثل في عدة أهداف أهمها:
- الكشف عما في احدهما من عقم.
- الكشف علي الأمراض التناسلية التي تنتقل من احدهما للآخر بعد اتمام الزواج.
- الأمراض الوراثية السكر، التخلف العقلي - الهيموفليا وهي أمراض تصاحب الأطفال طوال حياتهم.
- التحليل المعملي للرجل مثل فحص البول والبراز وتحليل السائل المنوي وبخاصة خلايا المني التي يجب ألا تقل عن مائة مليون في كل سنتمتر مكعب فهذا يدل علي وجود عيب في الهرمونات.
- تحديد نوع عامل الريسوس RII لتجنب عواقبه في الأطفال المولودين بعد اول طفل واختبار هذا العامل في الدم هو أهم اختبار للمرأة، لأنه يؤثر في الحمل وفي حياة أولادها.
في 11/6/2003 طلب مجلس الوزراء الموقر من وزارة الصحة العامة سابقا بموافاته بدراسة عن الفحص الطبي للرجل والمرأة قبل عقد الزواج مع تحديد الأمراض التي قد تشكل مانعاً من هذا الزواج. وبالفعل قامت وزارة الصحة العامة بإعداد الدراسة المطلوبة وقد جاء في هذه الدراسة ان يشمل الكشف الأمراض التالية:
أ. مرض نقص المناعة المكتسبة.
ب. الزهري.
ت. التهابات الكبد الفيروسية (ب، ج)
ج. اي اختلاف في نوعية الدم RH+Rh ورأت هذه الدراسة ان تكون الأداة التشريعية هي قرار من مجلس الوزراء وأن تتضمن أحكام هذا القرار الفصل بأنه لا يجوز للمأذون الشرعي الشروع في اجراءات عقد الزواج إلا بعد الحصول من الزوج وولي الزوجة علي شهادات من القومسيون الطبي العام تثبت خلوهما من تلك الأمراض أو في حالة اصابة احد الطرفين بأي من هذه الأمراض، علي إقرار من الطرف الآخر يفيد بعلمه بواقعة المرض لدي الطرف الآخر وقبوله الزواج منه بالرغم من هذه الإصابة.
كما تضمنت هذه الدراسة ضرورة الحصول علي استشارة طبية قبل الزواج لكل الأشخاص المقبلين علي الزواج مع تحديد الأمراض الوراثية التي يتعين فحصها بغرض الاستشارة الطبية علي أن يتم تخصيص عيادة خاصة للقيام بهذه الاستشارات.
وإدراكاً من جامعة الدول العربية لأهمية الفحص الطبي قبل الزواج ونظراً للمخاطر المحتملة التي تهدد المجتمع والسعي نحو بناء أسرة سليمة معافاة وخالية من الأمراض جسمانياً وعقلياً واجتماعياً فقد قررت الجامعة العربية ومن خلال لجنة التشريعات الصحية وهي احدي اللجان الفتية المتخصصة التابعة للجامعة وبناء علي مقترح مقدم من دول قطر وفي اجتماعها المنعقد بالقاهرة في الفترة من 29 - 31/1/2006 أقرت اللجنة مشروع قانون بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج وتم إصدار مشروع قانون استرشادي لجميع البلدان العربية حيث تم تعريف الفحص الطبي قبل الزواج بأنه الفحص الطبي للطرفين المقبلين علي الزواج ويشمل فحص بعض الأمراض الوراثية والمعدية والأمراض الأخري التي يصيدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
ومن أهم ملامح هذا القانون الاسترشادي:
حدد هذا المشروع أنواع الأمراض المطلوب فحصها وهي الأمراض الوراثية - المعدية - الأخري التي يتم تحديدها. والتأكيد علي سرية المعلومات المتحصل عليها من الطرفين وتقديم الاستشارة الطبية للطرفين المقبلين علي الزواج وتوعية وإرشاد المقبلين علي الزواج علي أهمية الفحص الطبي، وتخصيص عيادات منفصلة لإجراد الفحص الطبي قبل الزواج. وفرض عقوبات علي كل من يخالف احكام هذا القانون.
الوضع القانوني في دولة قطر
ترتيباً لما سبق ذكره وتتويجاً لهذه المجهودات التي بدأت في العام 1995 فقد صدر القانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة والذي قضي بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج حيث نصت المادة (18) علي الآتي:
يقدم كل من طرفي العقد للموثق شهادة من الجهة الطبية المختصة، بمدي خلوه من الأمراض الوراثية، ومن الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلي الموثق إخطار كل منهما بمضمون الشهادة الطبية المقدمة من الطرف الآخر قبل توثيق العقد .
ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطبي حتي رغب الطرفان في إتمامه وعلي ذلك يتضح لنا من خلال هذا النص ما يلي:
ان القانون رقم (22) لسنة 2006 لا يتدخل في الحرية الشخصية للطرفين اذا رغبا في إتمام اجراءات الزواج في حالة ظهور اية احتمالات أو مخاطر صحية ودور الهيئة الوطنية للصحة ينحصر فقط في بيان الحالة الصحية للطرفين وللطرفان مطلق الحرية في اتخاذ القرار المناسب. ومعني ذلك ان هناك افترضان عند اجراء الفحص الطبي.
الافتراض الأول: ان يثبت الفحص الطبي خلو الطرفين من الموانع التي تؤدي الي اقترانهما ببعضهما البعض.
الافتراض الثاني: ظهور حالات صحية عند كليهما او احدهما تمنع من الاقتران بسبب وجود مخاطر صحية محتملة وفي هذه الحالة يقدم الطبيب النصح لهما وشرح المخاطر المحتملة في حالة حدوث الزواج، وتقديم النصح والمشورة لهما، وبعد ذلك يكون الأمر متروكا للطرفين عما اذا كانا يرغبان في إكمال اجراءات الاقتران أم لا؟ وفي حالة رغبا في ذلك فلهما الحرية ولا يستطيع احد ان يتدخل وعلي المأذون الشرعي توثيق العقد اذا كانت ارادة الطرفين تتجه الي ذلك.
ومن المعلوم ان شهادة الفحص الطبي التي سوف تعرض علي المأذون لا تتضمن اية بيانات خاصة بالطرفين فقط مضمونها يكون كالتالي إن فلانا، فلانة اجري الفحص الطبي قبل الزواج بغض النظر عن النتيجة سلبية كانت أم ايجابية ولا تحتوي الشهادة أية تفاصيل أخري فقط بأن فلاناً أجري الفحص الطبي قبل الزواج.

قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب
قانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990م بشأن الوقاية من الأمراض المعدية
قرار أميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة
قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (14) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك