الراية - الأربعاء2/7/2008
م
الأمير يقرر التمديد
لمجلس الشوري لمدة عامين
سموه صادق علي قرار إنشاء اللجنة الدائمة للإنقاذ والإغاثة
الدوحة -قنا :
اصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي
أمس القرار الأميري رقم 47 لسنة 2008 بمد مدة مجلس الشوري.
ونص القرار الاميري علي ان تمد مدة مجلس الشوري سنتين ميلاديتين تنتهي يوم 30 يونيو
2010 ، وقضي القرار الأميري بالعمل من أول يوليو عام 2008 وان ينشر في الجريدة الرسمية.
كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس علي قرار
مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2008 بإنشاء اللجنة الدائمة لأعمال الانقاذ والاغاثة والمساعدات
الانسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة . وقضي القرار بتنفيذه والعمل
به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية وفيما يلي نص القرار:
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2008
بإنشاء اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة
بالدول الشقيقة والصديقة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي القانون رقم (12) لسنة 2003 بإنشاء قوة الأمن الداخلي، وعلي القرار الأميري رقم
(29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها.
وعلي قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة،
والقرارات المعدلة له.
وعلي اقتراح وزير الداخلية.
قرر ما يلي:
مادة (1)
تنشأ بقوة الأمن الداخلي (لخويا) لجنة تسمي (اللجنة الدائمة لأعمال الانقاذ والاغاثة
والمساعدات الانسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة) تشكل برئاسة ممثل
عن القوة، وعضوية كل من الجهات التالية:
- وزارة الدفاع
-وزارة الخارجية
- وزارة الداخلية
- وزارة الصحة العامة
- الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
- الهيئة العامة للطيران المدني
- الهيئة القطرية للأعمال الخيرية- مساعداً للرئيس لشؤون المساعدات الإنسانية والامداد.
-مؤسسة حمد الطبية - مساعداً للرئيس للشؤون الطبية.
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، علي ألا تقل درجته عن مدير ادارة او ما يعادلها،
ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من قائد القوة.
مادة (2)
تكون للجنة أمانة سر من موظف او اكثر من موظفي القوة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم
ومكافآتهم قرار من قائد القوة.
مادة (3)
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، لمدة أو مدد أخري مماثلة.
مادة (4)
تختص اللجنة بما يلي:
1 - وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لعمليات الانقاذ والاغاثة، وتحديد حجم الاضرار
والاحتياجات اللازمة.
2 - تقديم المساعدات الانسانية المختلفة للدول الشقيقة والصديقة المتضررة من الكوارث.
3 - الاشراف العام علي أعمال الانقاذ والاغاثة وتقديم المساعدات الانسانية، وفقا لما
يصدر اليها من توجيهات.
4 - التنسيق، فيما يتعلق بممارستها لاختصاصاتها، مع المنظمات الدولية العاملة في مجال
العون الانساني.
مادة (5)
تضع اللجنة نظاما لعملها، يتضمن القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة (6)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، بمقر القوة او في اي مكان آخر يحدده قائد القوة، مرة
كل شهر علي الاقل، وكلما دعت الحاجة لذلك.
مادة (7)
للجنة ان تشكل من بين أعضائها او من غيرهم لجنة فرعية أو أكثر، لمعاونتها في أداء مهامها،
ولها ان تستعين بمن تري من موظفي الوزارات والاجهزة الحكومية الاخري او غيرهم من ذوي
الكفاءة والخبرة، لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات.
مادة (8)
ترفع اللجنة تقريراً مفصلاً باعمالها، الي قائد القوة، فور انتهاء اعمال الانقاذ والاغاثة
وتقديم المساعدات الانسانية، كما ترفع اليه تقريرا سنوياً بنتائج اعمالها، والصعوبات
التي تكون قد واجهتها وتوصياتها في هذا الشأن.
ويرفع قائد القوة تقرير اللجنة السنوي الي مجلس الوزراء مشفوعا بتوصياته.
مادة (9)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار.. ويعمل به من تاريخ صدوره..
وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء |
نصادق علي هذا القرار ويتم إصداره |
|
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر |
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 27-6-1429هـ
الموافق: 1 - 7 - 2008م
النظام
الأساسي المؤقت المعدل
قانون
رقم (12) لسنة 2003 بإنشاء قوة الأمن الداخلي
مرسوم
رقم (78) لسنة 1990 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية التعاون العربي
في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة
قرار
أمير دولة قطر رقم (33) لسنة 2007 بمد مدة مجلس الشورى
قرار
أمير دولة قطر رقم (15) لسنة 2006 بمد مدة مجلس الشورى
قرار
أمير دولة قطر رقم (24) لسنة 2005 بمد مدة مجلس الشورى
قرار
أمير دولة قطر رقم (61) لسنة 2004 بمد مدة مجلس الشورى
قرار
أمير دولة قطر رقم (11) لسنة 2002 بمد مدة مجلس الشورى
قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة
قرار
أميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها
وإصدارها
قرار
مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم
أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة
قرار
مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة
1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة