الراية -الأحد 13 يولية 2008
الراية
تنشر نص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
صدقت عليها قطر في الأمم المتحدة بناء علي مرسوم أميري
حماية حقوق المعاقين و مراعاة توصيات لجنة حقوق الإنسان
أهم الأهداف تعهد الدول الموقعة علي إدماج قضايا ذوي الإعاقة ضمن استراتيجيات التنمية
ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الحقوق العامة
ودون تمييز تفعيل التعاون الدولي
لتحسين الظروف المعيشية للمعاقين
في كل البلدان ضمان حق التمتع بحرية التنقل واختيار
مكان الإقامة والحصول علي الجنسية
- الدوحة - الراية :
بناء علي المرسوم الأميري رقم
28 لسنة 2008 والموقع من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد صدقت
دولة قطر علي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي أقرتها الجمعية العامة بالأمم
المتحدة.
تستهدف الاتفاقية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالاستناد إلي النهج الكلي
المتبع في الأعمال المنجزة في ميادين التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وعدم التمييز
ومع مراعاة توصيات لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية.
وتقضي الاتفاقية بتعهد الدول الموقعة علي أنه لكل فرد، دون تمييز من أي نوع، الحق في
التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك، وتؤمن بأن الإعاقة تشكِّل
مفهوما لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة،
والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في
مجتمعهم علي قدم المساواة مع الآخرين.
وتؤكد الدول الموقعة علي أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات
التنمية المستدامة ، وتقر بالحاجة إلي تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي
الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون دعما أكثر تركيزا.
كانت الجمعية العامة قد اصدرت قرار رقم 56/168 في 19 ديسمبر 2001 وبموجبه يتم إنشاء
لجنة مخصصة يفتح باب الاشتراك فيها أمام كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمراقبين
لديها، لتنظر في مقترحات إعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة، بالاستناد إلي النهج الكلي المتبع في الأعمال المنجزة في ميادين
التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وعدم التمييز ومع مراعاة توصيات لجنة حقوق الإنسان
ولجنة التنمية الاجتماعية.
وأشارت الجمعية العامة إلي قراراتها السابقة ذات الصلة، وآخرها القرار 60/232 المؤرخ
في 23 ديسمبر 2006، وكذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة التنمية الاجتماعية ولجنة
حقوق الإنسان، ورحبت بالمساهمات القيمة التي قدمتها المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات
غير الحكومية والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في عمل اللجنة المخصصة.
وأعربت الجمعية العامة بالأمم المتحدة عن تقديرها للجنة المخصصة لإنجازها وضع مشروع
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وأشارت الي
اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري للاتفاقية المرفقين
بهذا القرار، اللذين سيُفتح باب التوقيع عليهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا
من 30 مارس 2007.
ودعت الدول الأعضاء إلي النظر في التوقيع علي الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتصديق
عليهما والانضمام إليهما علي سبيل الأولوية، وتعرب عن أملها في أن يدخلا حيز النفاذ
في تاريخ مبكر.
كما يقوم الأمين العام بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات من أجل كفالة الأداء
الفعال لمؤتمر الدول الأطراف واللجنة بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري بعد دخول
الاتفاقية حيز النفاذ، فضلا عن نشر المعلومات عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري،
وكذلك أن يطبق تدريجيا معايير ومبادئ توجيهية تتيح الاستفادة من تسهيلات وخدمات منظومة
الأمم المتحدة، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، لا سيما في إطار الاضطلاع
بأعمال إصلاح المباني.
كما طالبت وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها، ودعت المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات
غير الحكومية، أن تبذل الجهود اللازمة من أجل نشر المعلومات عن الاتفاقية والبروتوكول
الاختياري وتعزيز فهمهما.
وطالبت الأمين العام بأن يقدم إلي الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا
عن حالة الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وعن تنفيذ هذا القرار في إطار البند الفرعي
المعنون اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
نص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:
(أ) إذ تشير إلي المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بما لجميع
أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس
للحرية والعدالة والسلام في العالم.
(ب) وإذ تعترف بأن الأمم المتحدة قد أعلنت ووافقت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، علي أن لكل فرد، دون تمييز من أي نوع،
الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك،
(ج) وإذ تؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها
للتجزئة وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل
كامل ودون تمييز.
(د) وإذ تشير إلي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال
التمييز العنصري، واتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية
حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
(ه) وإذ تدرك أن الإعاقة تشكِّل مفهوما لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل
بين الأشخاص المصابين بعاهة، والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم
مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم علي قدم المساواة مع الآخرين.
(و) وإذ تعترف بأهمية المبادئ، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات الواردة في برنامج
العمل العالمي المتعلق بالمعوقين والقواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص
ذوي الإعاقة في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات علي الصعيد
الوطني والإقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.
(ز) وإذ تؤكد أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات
التنمية المستدامة.
(ح) وإذ تعترف أيضا بأن التمييز ضد أي شخص علي أساس الإعاقة يمثل انتهاكا للكرامة والقيمة
المتأصلة للفرد.
(ط) وإذ تعترف كذلك بتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة.
(ي) وإذ تقر بالحاجة إلي تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن
فيهم أولئك الذين يحتاجون دعما أكثر تركيزا.
(ك) وإذ يساورها القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بالرغم من مختلف هذه الصكوك والعهود،
لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء العالم حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع علي
قدم المساواة مع الآخرين وانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم.
(ل) وإذ تقر بأهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في
كل البلدان، وبخاصة في البلدان النامية.
(م) وإذ تعترف بالمساهمة القيّمة الحالية والمحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق رفاه
مجتمعاتهم وتنوعها عموما، وبأن تشجيع تمتعهم بصورة كاملة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
ومشاركتهم الكاملة سيفضي إلي زيادة الشعور بالانتماء وتحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية
والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء علي الفقر.
(ن) وإذ تعترف بأهمية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالهم الذاتي واعتمادهم علي أنفسهم،
بما في ذلك حرية تحديد خياراتهم بأنفسهم.
(س) وإذ تري أنه ينبغي أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصة المشاركة بفعالية في عمليات
اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج، بما في ذلك تلك التي تهمهم مباشرة.
(ع) وإذ يساورها القلق إزاء الظروف الصعبة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة الذين
يتعرضون لأشكال متعددة أو مشددة من التمييز علي أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة
أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من الآراء أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي
أو الملكية أو المولد أو السن أو أي مركز آخر.
(ف) وإذ تعترف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالبا ما يواجهن خطرا أكبر في التعرض،
سواء داخل المنزل أو خارجه، للعنف أو الإصابة أو الاعتداء، والإهمال أو المعاملة غير
اللائقة، وسوء المعاملة أو الاستغلال.
(ص) وإذ تعترف أيضا بأنه ينبغي أن يتمتع الأطفال ذوو الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق
الإنسان والحريات الأساسية علي قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، وإذ تشير إلي الالتزامات
التي تعهدت بها الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل تحقيقا لتلك الغاية.
(ق) وإذ تؤكد الحاجة إلي إدماج منظور إنساني في جميع الجهود الرامية إلي تشجيع تمتع
الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
(ر) وإذ تبرز أن أكثرية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في ظروف يسودها الفقر، وإذ تقر
في هذا الصدد بالحاجة الملحة إلي تخفيف ما للفقر من تأثير سلبي علي الأشخاص ذوي الإعاقة،
(ش) وإذ تضع في اعتبارها أن توفر أوضاع يسودها السلام والأمن القائم علي الاحترام التام
للمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واحترام صكوك حقوق الإنسان
السارية هي أمور لا غني عنها لتوفير الحماية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما
في حالات النزاع المسلح والاحتلال الأجنبي.
(ت) وإذ تعترف بما لإمكانية الوصول إلي البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية
وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال من أهمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع
الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
(ث) وإذ تدرك أن الفرد، الذي يتحمل واجبات تجاه الأفراد الآخرين والمجتمع الذي ينتمي
إليه، تقع علي عاتقه مسؤولية السعي من أجل تعزيز الحقوق المكرسة في الشرعة الدولية
لحقوق الإنسان وإعمال تلك الحقوق.
(خ) واقتناعا منها بأن الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع وأنها تستحق الحماية
من جانب المجتمع والدولة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهمينبغي أن يحصلوا علي
الحماية والمساعدة اللازمة لتمكين الأسر من المساهمة في التمتع الكامل علي قدم المساواة
بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
(ذ) واقتناعا منها بأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة وكرامتهم ستقدم مساهمة جوهرية في تدارك الحرمان الاجتماعي البالغ للأشخاص ذوي
الإعاقة، وستشجع مشاركتهم في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
علي أساس تكافؤ الفرص، سواء في البلدان النامية أو البلدان المتقدمة النمو.
قد اتفقت علي ما يلي:
المادة 1
الغرض
الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا
علي قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام
كرامتهم المتأصلة.
ويشمل مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية
أو ذهنية أو حسّيَة، قد تمنعهم لدي التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة
وفعالة في المجتمع علي قدم المساواة مع الآخرين.
المادة 2
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:
الاتصال يشمل اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة
الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلا عن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال
المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، بما في
ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال.
اللغة تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية.
التمييز علي أساس الإعاقة يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد علي أساس الإعاقة يكون
غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع
بها أو ممارستها، علي قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية والاقتصادية أو
الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما
في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة.
الترتيبات التيسيرية المعقولة
تعني التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير
ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة
علي أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.
التصميم العام يعني تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعملها جميع الناس،
بأكبر قدر ممكن، دون حاجة إلي تكييف أو تصميم متخصص. ولا يستبعد التصميم العام الأجهزة
المُعِينة لفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون هناك حاجة إليها.
المادة 3
مبادئ عامة
فيما يلي مبادئ هذه الاتفاقية:
(أ) احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم
بأنفسهم واستقلاليتهم.
(ب) عدم التمييز.
(ج) كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
(د) احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية.
(ه) تكافؤ الفرص.
(و) إمكانية الوصول.
(ز) المساواة بين الرجل والمرأة.
(ح) احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ علي هويتهم.
المادة 4
الالتزامات العامة
1 - تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية
إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع علي أساس الإعاقة. وتحقيقا
لهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير، لإنفاذ
الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية؛
(ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين
ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ج) مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج؛
(د) الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات
والمؤسسات العامة بما يتفق معها؛
(ه) اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز علي أساس الإعاقة من جانب أي
شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة؛
(و) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للسلع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميما
عاما، كما تحددها المادة 2 من هذه الاتفاقية، والتي يفترض أن تحتاج إلي أدني حد ممكن
من المواءمة وإلي أقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع
توفيرها واستعمالها، وتعزيز التصميم العام لدي وضع المعايير والمبادئ التوجيهية.
(ز) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة، وتعزيز توفيرها واستعمالها،
بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والوسائل والأجهزة المساعدة علي التنقل.
والتكنولوجيات المُعِينة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات
المتاحة بأسعار معقولة.
(ح) توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل والأجهزة المساعدة
علي التنقل، والتكنولوجيات المُعِينة، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، فضلا عن أشكال
المساعدة الأخري، وخدمات ومرافق الدعم.
(ط) تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق
المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق.
2 - فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة من الدول
الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصي ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم،
في إطار التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلي إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما، دون الإخلال
بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي.
3 - تتشاور الدول الأطراف تشاوراً وثيقا مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم الأطفال ذوو
الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية
إلي تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخري بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص
ذوي الإعاقة، وإشراكهم فعليا في ذلك.
4 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي حكم يتيح علي نحو أوفي إعمال حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة قد يرد في قانون دولة طرف أو في القانون الدولي المعمول به في تلك الدولة.
ولا يجوز فرض أي تقييد أو انتقاص لأي حق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف
بها أو القائمة في أي دولة طرف في هذه الاتفاقية، عملا بقانون أو اتفاقية أو لائحة
أو عرف بحجة أن هذه الاتفاقية لا تعترف بهذه الحقوق والحريات أو تعترف بها في نطاق
أضيق.
5 - يمتد سريان أحكام هذه الاتفاقية إلي جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أي قيود أو
استثناءات.
المادة 5
المساواة وعدم التمييز
1 - تقر الدول الأطراف بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون
أي تمييز وعلي قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون.
2 - تحظر الدول الأطراف أي تمييز علي أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية
المتساوية والفعالة من التمييز علي أي أساس.
3 - تتخذ الدول الأطراف، سعياً لتعزيز المساواة والقضاء علي التمييز، جميع الخطوات
المناسبة لكفالة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.
4 - لا تعتبر التدابير المحددة الضرورية للتعجيل بالمساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة
أو تحقيقها تمييزا بمقتضي أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 6
النساء ذوات الإعاقة
1 - تقر الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز،
وأنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعا كاملا وعلي قدم المساواة
بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين
للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية
والتمتع بها.
المادة 7
الأطفال ذوو الإعاقة
1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعا
كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك علي قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.
2 - يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة،
اعتبارا أساسيا.
3 - تكفل الدول الأطراف تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم
في جميع المسائل التي تمسهم مع إيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم هذه وفقا لسنهم ومدي
نضجهم، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير المساعدة علي ممارسة ذلك
الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.
المادة 8
إذكاء الوعي
1 - تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل:
(أ) إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك علي مستوي
الأسرة، وتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛
(ب) مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي
الإعاقة، بما فيها تلك القائمة علي الجنس والسن، في جميع مجالات الحياة؛
(ج) تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة.
2 - وتشمل التدابير الرامية إلي تحقيق ذلك ما يلي:
(أ) بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة تهدف إلي:
تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
نشر تصورات إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ووعي اجتماعي أعمق بهم.
تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإسهاماتهم في مكان العمل
وسوق العمل.
(ب) تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مستويات نظام التعليم،
بما في ذلك لدي جميع الأطفال منذ حداثة سنهم.
(ج) تشجيع جميع أجهزة وسائل الإعلام علي عرض صورة للأشخاص ذوي الإعاقة تتفق والغرض
من هذه الاتفاقية.
(د) تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية بالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.
المادة 9
إمكانية الوصول
1 - لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع
جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص
ذوي الإعاقة، علي قدم المساواة مع غيرهم، إلي البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل
والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات
الأخري المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية علي السواء.
وهذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها،
تنطبق بوجه خاص علي ما يلي:
(أ) المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخري داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك
المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل.
(ب) المعلومات والاتصالات والخدمات الأخري، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ.
2 - تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلي:
(أ) وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلي المرافق والخدمات المتاحة
لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، ونشر هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها؛
(ب) كفالة أن تراعي الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة الجمهور أو
مقدمة إليه جميع جوانب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها.
(ج) توفير التدريب للجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول التي تواجه
الأشخاص ذوي الإعاقة.
(د) توفير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني العامة والمرافق
الأخري المتاحة لعامة الجمهور.
(ه) توفير أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بمن فيهم المرشدون والقراء والأخصائيون
المفسرون للغة الإشارة، لتيسير إمكانية الوصول إلي المباني والمرافق الأخري المتاحة
لعامة الجمهور.
(و) تشجيع أشكال المساعدة والدعم الأخري للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم علي المعلومات.
(ز) تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلي تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال
الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت.
(ح) تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصالات يمكن للأشخاص
ذوي الإعاقة الوصول إليها، في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول
بأقل تكلفة.
المادة 10
الحق في الحياة
تؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير
الضرورية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة فعليا بهذا الحق علي قدم المساواة مع الآخرين.
المادة 11
حالات الخطر والطوارئ الإنسانية
تتعهد الدول الأطراف وفقا لمسؤولياتها الواردة في القانون الدولي، بما فيها القانون
الإنساني الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ جميع التدابير الممكنة
لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما
في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.
المادة 12
الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة علي قدم المساواة مع آخرين أمام القانون:
1 - تؤكد الدول الأطراف من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم في كل مكان
كأشخاص أمام القانون.
2 - تقر الدول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية علي قدم المساواة
مع آخرين في جميع مناحي الحياة.
3 - تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة
علي الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية.
4 - تكفل الدول الأطراف أن توفر جميع التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية
الضمانات المناسبة والفعالة لمنع إساءة استعمال هذه التدابير وفقا للقانون الدولي لحقوق
الإنسان. وتكفل هذه الضمانات أن تحترم التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية
حقوق الشخص المعني وإرادته وأفضلياته، وأن تكون مجردة من تضارب المصالح ومن التأثير
الذي لا مسوغ له، ومتناسبة ومتماشية مع ظروف الشخص، وتسري في أقصر مدة ممكنة، وتخضع
لمراجعة منتظمة من جانب سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أو من جانب هيئة قضائية. وتكون
هذه الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابير في حقوق الشخص ومصالحه.
5 -رهنا بأحكام هذه المادة، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان
حق الأشخاص ذوي الإعاقة، علي أساس المساواة، في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم
المالية وإمكانية حصولهم، مساواة بغيرهم، علي القروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال
الائتمان المالي، وتضمن عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل تعسفي من ممتلكاتهم.
المادة 13
إمكانية اللجوء إلي القضاء
1 - تكفل الدول الأطراف سبلا فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلي القضاء علي قدم المساواة
مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم،
بغرض تيسير دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك بصفتهم شهودا،
في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخري.
2 - لكفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلي القضاء فعليا، تشجع الدول الأطراف
التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون.
المادة 14
حرية الشخص وأمنه
1 - تكفل الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة علي قدم المساواة مع الآخرين:
(أ) التمتع بالحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي.
(ب) عدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية
متسقا مع القانون، وألا يكون وجود الإعاقة مبررا بأي حال من الأحوال لأي حرمان من الحرية.
2 - تكفل الدول الأطراف في حالة حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم، نتيجة أي إجراءات،
أن يخول لهم، علي قدم المساواة مع غيرهم، ضمانات وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان،
وأن يُعاملوا وفقا لأهداف ومبادئ هذه الاتفاقية، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية
المعقولة لهم.
المادة 15
عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة:
1 - لا يُعَّرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وبشكل خاص لا يعرض أي شخص لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكامل حريته.
2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير
الفعالة لمنع إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، علي قدم المساواة مع الآخرين، للتعذيب أو
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المادة 16
عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء
1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية
وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها علي
السواء، من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة علي
نوع الجنس.
2 - تتخذ الدول الأطراف أيضا جميع التدابير المناسبة لمنع جميع أشكال الاستغلال والعنف:
والاعتداء بكفالة أمور منها توفير أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة
وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع جنس الأشخاص ذوي الإعاقة وسنهم، بما في ذلك عن
طريق توفير المعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حالات الاستغلال والعنف والاعتداء والتعرف
عليها والإبلاغ عنها. وتكفل الدول الأطراف أن يراعي في توفير خدمات الحماية سن الأشخاص
ذوي الإعاقة ونوع جنسهم وإعاقتهم.
3 - تكفل الدول الأطراف قيام سلطات مستقلة برصد جميع المرافق والبرامج المعدّة لخدمة
الأشخاص ذوي الإعاقة رصدا فعالا للحيلولة دون حدوث جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء.
4 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتشجيع استعادة الأشخاص ذوي الإعاقة
عافيتهم البدنية والإدراكية والنفسية، وإعادة تأهيلهم، وإعادة إدماجهم في المجتمع عندما
يتعرضون لأي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف أو الاعتداء، بما في ذلك عن طريق توفير
خدمات الحماية لهم. وتتحقق استعادة العافية وإعادة الإدماج في بيئة تعزز صحة الفرد
ورفاهيته واحترامه لنفسه وكرامته واستقلاله الذاتي وتراعي الاحتياجات الخاصة بكل من
نوع الجنس والسن.
5 - تضع الدول الأطراف تشريعات وسياسات فعالة، من ضمنها تشريعات وسياسات تركز علي النساء
والأطفال، لكفالة التعرف علي حالات الاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص
ذوو الإعاقة والتحقيق فيها، وعند الاقتضاء، المقاضاة عليها.
المادة 17
حماية السلامة الشخصية
لكل شخص ذي إعاقة الحق في احترام سلامته الشخصية والعقلية علي قدم المساواة مع الآخرين.
المادة 18
حرية التنقل والجنسية
1 - تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحرية التنقل، وحرية اختيار
مكان إقامتهم والحصول علي الجنسية، علي قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك ضمان تمتع
الأشخاص ذوي الإعاقة بما يلي:
(أ) الحق في الحصول علي الجنسية وتغييرها وعدم حرمانهم من جنسيتهم تعسفا أو علي أساس
الإعاقة.
(ب) عدم حرمانهم علي أساس الإعاقة من إمكانية حيازة وامتلاك واستعمال وثائق جنسياتهم
أو وثائق أخري لإثبات الهوية أو اللجوء إلي عمليات أخري مناسبة، مثل إجراءات الهجرة،
قد تستدعيها الضرورة لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل؛
(ج) الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم؛
(د) عدم حرمانهم تعسفا أو علي أساس الإعاقة من حق دخول بلدهم.
2 - يسجل الأطفال ذوو الإعاقة فور ولادتهم ويكون لهم منذئذ الحق في الحصول علي اسم
والحق في اكتساب الجنسية والحق بقدر الإمكان في أن يعرفوا والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم.
المادة 19
العيش المستقل والإدماج في المجتمع:
تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مساواة بغيرهم،
في العيش في المجتمع، بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة
لتيسير تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع.
ويشمل ذلك كفالة ما يلي:
(أ) إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة في أن يختاروا مكان إقامتهم ومحل سكناهم والأشخاص
الذين يعيشون معهم علي قدم المساواة مع الآخرين وعدم إجبارهم علي العيش في إطار ترتيب
معيشي خاص.
(ب) إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة علي طائفة من خدمات المؤازرة في المنزل وفي محل
الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير
عيشهم وإدماجهم في المجتمع، ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه.
(ج) استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، علي قدم المساواة مع الآخرين، من الخدمات والمرافق
المجتمعية المتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم.
المادة 20
التنقل الشخصي:
تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن
من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي:
(أ) تيسير حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريقة وفي الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة
في متناولهم.
(ب) تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة علي ما يتسم بالجودة من الوسائل والأجهزة المساعدة
علي التنقل والتكنولوجيات المُعِينة وأشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بما في ذلك
جعلها في متناولهم من حيث التكلفة.
(ج) توفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين العاملين معهم علي مهارات التنقل.
(د) تشجيع الكيانات الخاصة التي تنتج الوسائل والأجهزة المساعدة علي التنقل والأجهزة
والتكنولوجيات المُعِينة علي مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة 21
حرية التعبير والرأي والحصول علي معلومات:
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم
في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح
عنها، علي قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم،
علي النحو المعرّف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
(أ) تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات
السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب وبدون تحميل الأشخاص
ذوي الإعاقة تكلفة إضافية
(ب) قبول وتيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة
وطريقة برايل وطرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخري
سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم
(ج) حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلي عامة الناس، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت،
علي تقديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة المنال والاستعمال
(د) تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمي المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت،
علي جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ه) الاعتراف بلغات الإشارة وتشجيع استخدامها.
المادة 22
احترام الخصوصية
1 - لا يجوز تعريض أي شخص ذي إعاقة، بصرف النظر عن مكان إقامته أو ترتيبات معيشته،
لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو أي نوع
آخر من وسائل الاتصال التي يستعملها، ولا للتهجم غير المشروع علي شرفه وسمعته. ولجميع
الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في حماية القانون لهم من أي تدخل أو تهجم من هذا القبيل.
2 - تقوم الدول الأطراف بحماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالشؤون الشخصية للأشخاص
ذوي الإعاقة وبصحتهم وإعادة تأهيلهم علي قدم المساواة مع الآخرين.
المادة 23
احترام البيت والأسرة
1 - تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة للقضاء علي التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة
في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة والوالدية والعلاقات، وعلي قدم المساواة
مع الآخرين، وذلك من أجل كفالة ما يلي:
(أ) حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا
معتزمي الزواج رضا تاماً لا إكراه فيه
(ب) الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ قرار حر ومسؤول بشأن عدد الأطفال
الذين يودون إنجابهم وفترة التباعد بينهم وفي الحصول علي المعلومات والتثقيف في مجالي
الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بما يتناسب مع سنهم، وتوفير الوسائل الضرورية لتمكينهم
من ممارسة هذه الحقوق
(ج) حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأطفال، في الحفاظ علي خصوبتهم علي قدم المساواة
مع الآخرين.
2 - تكفل الدول الأطراف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالقوامة
علي الأطفال أو كفالتهم أو الوصاية عليهم أو تبنيهم أو أية أعراف مماثلة، حيثما ترد
هذه المفاهيم في التشريعات الوطنية، وفي جميع الحالات ترجح مصالح الطفل الفُضلي. وتقدم
الدول الأطراف المساعدات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم
في تنشئة الأطفال.
3 - تكفل الدول الأطراف للأطفال ذوي الإعاقة حقوقا متساوية فيما يتعلق بالحياة الأسرية.
وبُغية إعمال هذا الحق ومنع إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهجرهم وإهمالهم وعزلهم، تتعهد
الدول الأطراف بأن توفر، في مرحلة مبكرة، معلومات وخدمات ومساعدات شاملة للأطفال ذوي
الإعاقة ولأسرهم.
4 - تكفل الدول الأطراف عدم فصل أي طفل عن أبويه رغما عنهما، إلا إذا قررت سلطات مختصة،
رهنا بمراجعة قضائية، ووفقا للقوانين والإجراءات الوطنية السارية عموما، أن هذا الفصل
ضروري لمصلحة الطفل الفُضلي. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يُفصل الطفل عن أبويه بسبب
إعاقة للطفل أو أحد الأبوين أو كليهما.
5 - تتعهد الدول الأطراف في حالة عدم قدرة الأسرة المباشرة لطفل ذي إعاقة علي رعايته
بأن تبذل قصاري جهودها لتوفير رعاية بديلة له داخل أسرته الكبري، وإن لم يتيسر ذلك
فداخل المجتمع المحلي وفي جو أسري.
المادة 24
التعليم
1 - تسلّم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم. ولإعمال هذا الحق دون
تمييز وعلي أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا علي جميع المستويات
وتعلما مدي الحياة موجهين نحو ما يلي:
(أ) التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري
(ب) تنمية شخصية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضلا عن قدراتهم العقلية والبدنية،
للوصول بها إلي أقصي مدي؛
(ج) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في مجتمع حُر.
2 - تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق علي كفالة ما يلي:
(أ) عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام علي أساس الإعاقة، وعدم
استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجاني والإلزامي علي
أساس الإعاقة؛
(ب) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول علي التعليم المجاني الابتدائي والثانوي،
الجيد والجامع، علي قدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيه
(ج) مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة
(د) حصول الأشخاص ذوي الإعاقة علي الدعم اللازم في نطاق نظام التعليم العام لتيسير
حصولهم علي تعليم فعال؛
(ه) توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصي قدر من النمو الأكاديمي
والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل.
3 - تمكن الدول الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية
الاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم علي قدم المساواة مع آخرين بوصفهم أعضاء
في المجتمع. وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة تشمل ما يلي:
(أ) تيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة
والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران
(ب) تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصُم
(ج) كفالة توفير التعليم للمكفوفين والصُم أو الصُم المكفوفين، وخاصة الأطفال منهم،
بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصي قدر
من النمو الأكاديمي والاجتماعي.
4 - وضمانا لإعمال هذا الحق، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين،
بمن فيهم مدرسون ذوو إعاقة يتقنون لغة الإشارة و/أو طريقة برايل، ولتدريب الأخصائيين
والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم. ويشمل هذا التدريب التوعية بالإعاقة واستعمال
طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة المناسبة، والتقنيات والمواد التعليمية
لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
5 - تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة علي التعليم العالي والتدريب
المهني وتعليم الكبار والتعليم مدي الحياة دون تمييز وعلي قدم المساواة مع آخرين. وتحقيقا
لهذه الغاية، تكفل الدول الأطراف توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة 25
الصحة
تعترف الدول الأطراف بأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلي مستويات الصحة دون
تمييز علي أساس الإعاقة. وتتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص
ذوي الإعاقة علي خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل
الصحي. وتعمل الدول الأطراف بوجه خاص علي ما يلي:
(أ) توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة تعادل في
نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية
والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان؛
(ب) توفير ما يحتاج إليه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديدا بسبب إعاقتهم من خدمات صحية، تشمل
الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات تهدف إلي التقليل إلي أدني حد من الإعاقات
ومنع حدوث المزيد منها، علي أن يشمل ذلك الأطفال وكبار السن؛
(ج) توفير هذه الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك
في المناطق الريفية
(د) الطلب إلي مزاولي المهن الصحية تقديم رعاية إلي الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس جودة
الرعاية التي يقدمونها إلي الآخرين، بما في ذلك تقديم هذه الرعاية علي أساس الموافقة
الحرة والمستنيرة، من خلال القيام بجملة أمور منها زيادة الوعي بحقوق الإنسان المكفولة
للأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم واستقلالهم الذاتي واحتياجاتهم من خلال توفير التدريب
لهم ونشر معايير أخلاقية تتعلق بالرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص
(ه) حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير التأمين الصحي، والتأمين علي الحياة
حيثما يسمح القانون الوطني بذلك، علي أن يوفر بطريقة منصفة ومعقولة
(و) منع الحرمان علي أساس التمييز من الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية أو الغذاء والسوائل
بسبب الإعاقة.
المادة 26
التأهيل وإعادة التأهيل
1 - تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عن طريق دعم الأقران، لتمكين
الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصي قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، وتحقيق إمكاناتهم
البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية علي الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم
بشكل تام في جميع نواحي الحياة. وتحقيقا لتلك الغاية، تقوم الدول الأطراف بتوفير خدمات
وبرامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها، وبخاصة في مجالات الصحة
والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، علي نحو يجعل هذه الخدمات والبرامج:
(أ) تبدأ في أقرب مرحلة قدر الإمكان، وتستند إلي تقييم متعدد التخصصات لاحتياجات كل
فرد ومَواطن قوته علي حدة
(ب) تدعم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع المحلي وفي جميع نواحي المجتمع،
وأن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة علي أساس طوعي وفي أقرب مكان ممكن للمجتمعات المحلية،
بما في ذلك في المناطق الريفية.
2 - تشجع الدول الأطراف علي وضع برامج التدريب الأولي والمستمر للأخصائيين والموظفين
العاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل.
3 - تشجع الدول الأطراف توفر ومعرفة واستخدام الأجهزة والتقنيات المُعِينة، المصممة
للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل.
المادة 27
العمل والعمالة
1 - تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، علي قدم المساواة مع الآخرين؛
ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق
عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما.
وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم
الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات،
لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:
(أ) حظر التمييز علي أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة،
ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل
الآمنة والصحية
(ب) حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة، علي قدم المساواة مع
الآخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة،
وظروف العمل المأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، والانتصاف من المظالم
(ج) كفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم العُمالية والنقابية علي قدم
المساواة مع الآخرين؛
(د) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة علي البرامج العامة للتوجيه التقني
والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛
(ه) تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، فضلا عن تقديم
المساعدة علي إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه؛
(و) تعزيز فرص العمل الحرّ، ومباشرة الأعمال الحرة، وتكوين التعاونيات، والشروع في
الأعمال التجارية الخاصة؛
(ز) تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛
(ح) تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ
تدابير مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير
(ط) كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛
(ي) تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛
(ك) تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلي العمل
لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
2 - تكفل الدول الأطراف عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للرق أو العبودية، وحمايتهم
علي قدم المساواة مع الآخرين، من العمل الجبري أو القسري.
المادة 28
مستوي المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية
1 - تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بمستوي معيشي لائق لهم
ولأسرهم، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي مواصلة تحسين ظروف معيشتهم،
وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله دون تمييز علي أساس الإعاقة.
2- تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية، والتمتع بهذا
الحق دون تمييز بسبب الإعاقة، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله،
بما في ذلك تدابير ترمي إلي:
(أ) ضمان مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع الآخرين في فرص الحصول علي المياه النقية،
وضمان حصولهم علي الخدمات والأجهزة المناسبة ذات الأسعار المعقولة، وغير ذلك من المساعدات
لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة؛
(ب) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا النساء والفتيات وكبار السن، من برامج
الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر؛
(ج) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم من المساعدة
التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة، بما فيها التدريب المناسب وإسداء
المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة؛
(د) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الإسكان العام؛
(ه) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، علي قدم المساواة مع الآخرين، من استحقاقات
وبرامج التقاعد.
المادة 29
المشاركة في الحياة السياسية والعامة
تضمن الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها علي أساس
المساواة مع الآخرين، وتتعهد بما يلي:
(أ) أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية
والعامة علي قدم المساواة مع الآخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية،
بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا ويُنتَخبوا، وذلك بعدة
سبل منها:
كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال؛
حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات
العامة دون ترهيب، وفي الترشح للانتخابات والتقلد الفعلي للمناصب وأداء جميع المهام
العامة في الحكومة علي شتي المستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا المُعِينة والجديدة
حيثما اقتضي الأمر ذلك؛
كفالة حرية تعبير الأشخاص ذوي الإعاقة عن إرادتهم كناخبين، والسماح لهم، عند الاقتضاء،
تحقيقا لهذه الغاية، باختيار شخص يساعدهم علي التصويت؛
(ب) أن تعمل علي نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسني فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أن يشاركوا
مشاركة فعلية وكاملة في تسيير الشؤون العامة، دون تمييز وعلي قدم المساواة مع الآخرين،
وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون العامة، بما في ذلك ما يلي:
المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية المعنية بحياة البلد العامة والسياسية،
بما في ذلك أنشطة الأحزاب السياسية وإدارة شؤونها؛
إنشاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والانضمام إليها كي تتولي تمثيلهم علي كل من الصعيد
الوطني والإقليمي والمحلي؛
المادة 30
المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة
1 - تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية علي
قدم المساواة مع الآخرين، وتتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة
ما يلي:
(أ) التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسَّرة؛
(ب) التمتع بالبرامج التلفزيونية والأفلام والعروض المسرحية وسائر الأنشطة الثقافية
بأشكال ميسَّرة؛
(ج) التمتع بدخول الأماكن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية، من قبيل المسارح والمتاحف
ودور السينما والمكتبات وخدمات السياحة، والتمتع، قدر الإمكان، بالوصول إلي النُُّصب
التذكارية والمواقع ذات الأهمية الثقافية الوطنية.
2 - تتخذ الدول الأطراف التدابير الملائمة لإتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية
واستخدام قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية، لا لخدمة مصلحتهم فحسب وإنما لإثراء
المجتمع أيضا.
3 - تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات الملائمة، وفقا للقانون الدولي، للتأكد من أن
القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا تعسفيا أو تمييزيا يحول دون
استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من المواد الثقافية.
4 - يحق للأشخاص ذوي الإعاقة، علي قدم المساواة مع الآخرين، أن يحظوا بالاعتراف بهويتهم
الثقافية واللغوية الخاصة وأن يحصلوا علي دعم لها، بما في ذلك لغات الإشارات وثقافة
الصُّم.
5 - تمكينا للأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة، علي قدم المساواة مع آخرين، في أنشطة
الترفيه والتسلية والرياضة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من أجل:
(أ) تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلي أقصي حد ممكن، في الأنشطة الرياضية
العامة علي جميع المستويات؛
(ب) ضمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة
بالإعاقة وتطويرها والمشاركة فيها، والعمل تحقيقا لهذه الغاية علي تشجيع توفير القدر
المناسب من التعليم والتدريب والموارد لهم علي قدم المساواة مع الآخرين؛
(ج) ضمان دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلي الأماكن الرياضية
والترفيهية والسياحية؛
(د) ضمان إتاحة الفرصة للأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة علي قدم المساواة مع الأطفال الآخرين
في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك الأنشطة التي تمارس في إطار
النظام المدرسي؛
(ه) ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة علي الخدمات المقدمة من المشتغلين بتنظيم
أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة.
المادة 31
جمع الإحصاءات والبيانات
1 - تقوم الدول الأطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبيانات
المستخدمة في البحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هذه الاتفاقية.
وينبغي أن تفي عملية جمع المعلومات والاحتفاظ بها بما يلي:
(أ) الامتثال للضمانات المعمول بها قانونا، بما فيها التشريعات المتعلقة بحماية البيانات،
لكفالة السرية واحترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) الامتثال للقواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ
الأخلاقية في جمع والإحصاءات واستخدامها.
2 - تُصنف المعلومات التي يتم جمعها وفقا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، وتُستخدم للمساعدة
في تقييم تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية وفي كشف
العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء ممارستهم لحقوقهم والعمل علي تذليلها.
3 - تضطلع الدول الأطراف بمسؤولية نشر هذه الإحصاءات وتضمن إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة
وغيرهم.
المادة 32
التعاون الدولي
1 - تسلم الدول الأطراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعما للجهود الوطنية الرامية
إلي تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة بهذا الصدد فيما
بينها، وحسب الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجتمع
المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
(أ) ضمان شمول التعاون الدولي الأشخاص ذوي الإعاقة واستفادتهم منه، بما في ذلك البرامج
الإنمائية الدولية؛
(ب) تسهيل ودعم بناء القدرات، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والبرامج
التدريبية وأفضل الممارسات وتقاسمها؛
(ج) تسهيل التعاون في مجال البحوث والحصول علي المعارف العلمية والتقنية؛
(د) توفير المساعدة التقنية والاقتصادية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك عن طريق تيسير الحصول
علي التكنولوجيا السهلة المنال والمُعِينة وتقاسمها، وعن طريق نقل التكنولوجيا.
2 - لا تمس أحكام هذه المادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات بموجب
هذه الاتفاقية.
المادة 33
التنفيذ والرصد علي الصعيد الوطني
1 - تعيِّن الدول الأطراف، وفقا لنهجها التنظيمية، جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة
تُعني بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاعتبار الواجب لمسألة إنشاء
أو تعيين آلية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلي
مختلف المستويات.
2 - تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين
أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء،
لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. وتأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار، عند
تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية، المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية
المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
3 - يسهم المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في عملية
الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة.
المادة 34
اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
1 - تنشأ لجنة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة)،
لتضطلع بتنفيذ المهام المنصوص عليها أدناه.
2 - تتكون اللجنة، في وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية، من اثني عشر خبيرا. وتزداد عضوية
اللجنة بستة أعضاء، بعد حصول الاتفاقية علي ستين تصديقا أو انضماما إضافيا، لتصل عضويتها
حدا أعلي مقداره ثمانية عشر عضوا.
3 - يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويكونون من المشهود لهم بالأخلاق العالية والمعترف
لهم بالكفاءة والخبرة في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية. والدول الأطراف مدعوة،
عند تسمية مرشحيها، إلي أن تولي الاعتبار الواجب إلي الحكم الوارد في المادة 4-3 من
هذه الاتفاقية.
4 - ينتخب أعضاء اللجنة بواسطة الدول الأطراف مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، وتمثيل
مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل المتوازن للجنسين، ومشاركة
الخبراء ذوي الإعاقة.
5 - يُنتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين
رعاياها في اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف. وفي هذه الاجتماعات، التي يتشكل نصابها من
ثلثي الدول الأطراف، ينتخب لعضوية اللجنة الأشخاص الذين يحصلون علي أعلي عدد من الأصوات
وعلي الأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
6 - تجري أول انتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلي الدول الأطراف، قبل أربعة أشهر علي الأقل من
موعد إجراء أي انتخابات، رسالة يدعوهم فيها إلي تقديم أسماء المرشحين خلال فترة شهرين.
ويعد الأمين العام عقب ذلك قائمة بأسماء جميع الأشخاص المرشحين بهذه الطريقة، وفقا
للترتيب الأبجدي، مع توضيح أسماء الدول الأطراف التي ترشحهم، ويقدم القائمة المذكورة
إلي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
7 - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم مرة واحدة. غير أن
فترة عضوية ستة من الأعضاء الذين ينتخبون في الانتخابات الأولي تنتهي عند انقضاء فترة
عامين؛ وبعد تلك الانتخابات الأولي مباشرة، يختار رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة
5 من هذه المادة أسماء هؤلاء الأعضاء الستة عن طريق القرعة.
8 - ينتخب أعضاء اللجنة الستة الإضافيون عند إجراء الانتخابات العادية، وفقا للأحكام
ذات الصلة من هذه المادة.
9 - في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة أو إعلان ذلك العضو، لأي سبب آخر عدم
قدرته علي أداء واجباته، تعين الدولة الطرف التي رشحت ذلك العضو خبيرا آخر يملك المؤهلات
ويستوفي الشروط الواردة في الأحكام ذات الصلة من هذه المادة، ليعمل كعضو في اللجنة
خلال ما تبقي من فترة ذلك العضو.
10 - تضع اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
11 - يوفر الأمين العام للأمم المتحدة الموظفين اللازمين والمرافق الضرورية لكي تؤدي
اللجنة مهامها بكفاءة بموجب هذه الاتفاقية، ويدعو إلي انعقاد أول اجتماع لها.
12 - يتلقي أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية أجورهم من موارد الأمم المتحدة،
بموافقة الجمعية العامة، وفقا للمعايير والشروط التي تحددها الجمعية العامة، مع وضع
أهمية مسؤوليات اللجنة في الاعتبار.
13 - يحصل أعضاء اللجنة علي التسهيلات والامتيازات والحصانات التي يحصل عليها الخبراء
المكلفون بمهام تابعة للأمم المتحدة، حسبما تنص عليه البنود ذات الصلة في اتفاقية امتيازات
الأمم المتحدة وحصاناتها.
المادة 35
تقارير الدول الأطراف
1 - تقدم كل دولة طرف إلي اللجنة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا شاملا
عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا
الصدد، وذلك خلال فترة عامين عقب بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.
2 - تقدم الدول الأطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كل 4 سنوات علي الأقل وكذلك كلما طلبت
منها اللجنة ذلك.
3 - تحدد اللجنة أي مبادئ توجيهية تري وجوب تطبيقها علي محتويات التقارير.
4 - لا يتعين علي الدولة الطرف، التي تقدم تقريرها الأول الشامل إلي اللجنة، تكرار
إدراج المعلومات التي سبق تقديمها في التقارير اللاحقة. والدول الأطراف مدعوة إلي أن
تنظر، عند إعداد التقارير التي تقدم إلي اللجنة، في مسألة إعداد هذه التقارير من خلال
عملية تتسم بالانفتاح والشفافية وإلي أن تولي الاعتبار الواجب إلي الحكم الوارد في
المادة 4-3 من هذه الاتفاقية.
5 - يجوز أن تدرج في التقارير العوامل والصعوبات التي تؤثر علي درجة الوفاء بالالتزامات
بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 36
النظر في التقارير
1 - تنظر اللجنة في كل تقرير وتقدم ما تراه ملائما من اقتراحات وتوصيات عامة بشأنه
وتحيلها إلي الدولة الطرف المعنية. ويجوز للدولة الطرف أن ترد علي اللجنة بأي معلومات
تختارها. ويجوز للجنة أن تطلب إلي الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتطبيق هذه
الاتفاقية.
2 - إذا تأخرت دولة طرف تأخرا كبيرا في تقديم تقرير جاز للجنة أن تُشعر الدولة الطرف
المعنية بضرورة فحص تطبيق هذه الاتفاقية في تلك الدولة الطرف، استنادا إلي معلومات
موثوق بها تتاح للجنة، إذا لم يقدم التقرير ذو الصلة في غضون ثلاثة أشهر من توجيه الإشعار.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلي المشاركة في هذا الفحص. وإذا استجابت الدولة
الطرف بتقديم التقرير ذي الصلة، تطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
3 - يتيح الأمين العام للأمم المتحدة التقارير لكل الدول الأطراف. 4 - تتيح الدول الأطراف
تقاريرها علي نطاق واسع لعامة الجمهور في بلدانها وتيسر إمكانية الاطلاع علي الاقتراحات
والتوصيات العامة المتعلقة بهذه التقارير.
5 - تحيل اللجنة حسبما تراه ملائما إلي الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها
وسائر الهيئات المختصة، أي تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة
التقنيتين، أو تشير إلي حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة وتشفعها بملاحظات اللجنة
وتوصياتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت.
المادة 37
التعاون بين الدول الأطراف واللجنة
1 - تتعاون كل دولة طرف مع اللجنة وتساعد أعضاءها في الاضطلاع بولايتهم.
2 - تولي اللجنة، في علاقتها مع الدول الأطراف، الاعتبار اللازم لسبل ووسائل تعزيز
القدرات الوطنية لتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي.
المادة 38
علاقة اللجنة مع الهيئات الأخري
لدعم تطبيق هذه الاتفاقية علي نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه
هذه الاتفاقية:
(أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدي
النظر في تطبيق ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات
المتخصصة والهيئات المختصة الأخري، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تطبيق
الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة
وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تطبيق الاتفاقية في المجالات التي
تدخل في نطاق أنشطتها؛
(ب) تقوم اللجنة لدي اضطلاعها بولايتها، بالتشاور، حسب الاقتضاء، مع الهيئات الأخري
ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان، وذلك بغرض ضمان اتساق ما يضعه
كل منها من مبادئ توجيهية للإبلاغ واقتراحات وتوصيات عامة، وتفادي الازدواجية والتداخل
في أداء وظائفها.
المادة 39
تقرير اللجنة
تقدم اللجنة كل سنتين تقارير عن أنشطتها إلي الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي،
ويجوز لها أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة بناء علي فحص التقارير والمعلومات الواردة
من الدول الأطراف. وتدرج تلك الاقتراحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة إلي جانب
تعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
المادة 40
مؤتمر الدول الأطراف
1 - تجتمع الدول الأطراف بانتظام في مؤتمر للدول الأطراف بغية النظر في أي مسألة تتعلق
بتطبيق هذه الاتفاقية.
2 - يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلي عقد مؤتمر الدول الأطراف، في موعد أقصاه ستة
أشهر من بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلي عقد الاجتماعات
اللاحقة مرة كل سنتين أو بناء علي قرار لمؤتمر الدول الأطراف. المادة 41
الوديع
يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية.
المادة 42
التوقيع
يفتح باب التوقيع علي هذه الاتفاقية لجميع الدول ولمنظمات التكامل الإقليمي في مقر
الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 30 مارس 2007.
المادة 43
الرضا بالالتزام
تخضع هذه المعاهدة لتصديق الدول الموقعة وللإقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الإقليمي
الموقعة. وتكون مفتوحة لانضمام أي دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي لم توقع الاتفاقية.
المادة 44
منظمات التكامل الإقليمي
1 - يقصد بتعبير منظمة التكامل الإقليمي منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في منطقة ما
وتنقل إليها الدول الأطراف فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية.
وتعلن تلك المنظمات، في صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق
بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتبلغ الوديع فيما بعد بأي تعديل جوهري في نطاق
اختصاصها.
2 - تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقية إلي الدول الأطراف علي تلك المنظمات في حدود اختصاصها.
3 - ولأغراض الفقرة 1 من المادة 45 والفقرتين 2 و 3 من المادة 47، لا يعتد بأي صك تودعه
منظمة للتكامل الإقليمي.
4 - تمارس منظمات التكامل الإقليمي، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها
في التصويت في مؤتمر الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي
هي أطراف في هذه الاتفاقية. ولا تمارس تلك المنظمات حقها في التصويت إذا مارست أي دولة
من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس صحيح.
المادة 45
بدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين
للتصديق أو الانضمام.
2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي تصدّق علي
هذه الاتفاقية أو تقرها رسميا أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من تلك الصكوك،
في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صكها.
المادة 46
التحفظات
1 - لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
2 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت.
المادة 47
التعديلات
1 - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا لهذه الاتفاقية وأن تقدمه إلي الأمين العام
للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا
إليها إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والبت
فيها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف علي الأقل، في غضون أربعة أشهر من ذلك
الإبلاغ، فإن الأمين العام يعقد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام
أي تعديل يعتمده ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلي الجمعية العامة
للموافقة عليه ثم إلي كافة الدول الأطراف لقبوله.
2 - يبدأ نفاذ التعديل الذي يُعتمد ويُقَرّ وفقا للفقرة 1 من هذه المادة في اليوم الثلاثين
من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل.
ثم يبدأ نفاذ التعديل تجاه أي دولة طرف في اليوم الثلاثين من إيداع صك قبولها. ولا
يكون التعديل ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلته. 3 - ويبدأ نفاذ التعديل الذي يُعتمد
ويُقَرّ وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ويتعلق حصرا بالمواد 34 و 38 و 39 و 40 تجاه كل
الدول الأطراف في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف
في تاريخ اعتماد التعديل، إذا قرر مؤتمر الدول الأطراف ذلك بتوافق الآراء.
المادة 48
نقض الاتفاقية
يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلي الأمين العام للأمم
المتحدة. ويصبح هذا النقض نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار.
المادة 49
الشكل الميسِّر للاطلاع
يتاح نص هذه الاتفاقية في أشكال يسهل الاطلاع عليها.
المادة 50
حجية النصوص
تتساوي في الحجية النصوص الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية
لهذه الاتفاقية.
وإثباتا لذلك وقّع هذه الاتفاقية الموقعون أدناه المفوَّضون، المأذون لهم علي النحو
الواجب من حكومة كل منهم.
المرفق الثاني
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول قد اتفقت علي ما يلي:
المادة 1
1 - تعترف الدولة الطرف في هذا البروتوكول (الدولة الطرف) باختصاص لجنة حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة (اللجنة) بتلقي البلاغات من الأفراد أو مجموعات الأفراد أو باسم الأفراد
أو مجموعات الأفراد المشمولين باختصاصها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام
الاتفاقية.
2 - لا يجوز للجنة تسلم أي بلاغ يتعلق بأي دولة طرف في الاتفاقية لا تكون طرفا في هذا
البروتوكول.
المادة 2
تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول:
(أ) متي كان البلاغ مجهولا؛
(ب) أو شكل البلاغ إساءة استعمال للحق في تقديم تلك البلاغات أو كان منافيا لأحكام
الاتفاقية؛
(ج) أو كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت،
أو ما زالت، محل دراسة بمقتضي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛
(د) أو لم تُستنفد كافة وسائل الانتصاف الداخلية. ولا تسري هذه القاعدة إذا كان إعمال
وسائل الانتصاف قد طال أمده بصورة غير معقولة أو كان من غير المرجح أن يفضي إلي انتصاف
فعال؛
(ه) أو كان بلا أساس واضح أو كان غير مدعم ببراهين كافية؛
(و) أو متي كانت الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة
للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ.
المادة 3
رهنا بأحكام المادة 2 من هذا البروتوكول، تتوخي اللجنة السرية في عرض أي بلاغ يقدم
إليها علي الدولة الطرف. وتقدم الدولة الطرف المتلقية إلي اللجنة، في غضون ستة أشهر،
تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وتوضح أي إجراءات انتصاف تكون تلك الدولة
قد اتخذتها.
المادة 4
1 - يجوز للجنة، في أي وقت بعد تسلم بلاغ ما وقبل التوصل إلي قرار بشأن موضوعه، أن
تحيل إلي الدولة الطرف المعنية للنظر، علي سبيل الاستعجال، طلبا بأن تتخذ الدولة الطرف
ما يلزم من تدابير مؤقتة لتفادي إلحاق ضرر لا يمكن رفعه بضحية الانتهاك المزعوم أو
ضحاياه.
2 - عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فإن ذلك لا
يعني ضمنا اتخاذ قرار بشأن مقبولية البلاغ أو موضوعه.
المادة 5
تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدي بحثها البلاغات في إطار هذا البروتوكول. وتقوم اللجنة،
بعد دراسة البلاغ، بإحالة اقتراحاتها وتوصياتها، إن وجدت، إلي الدولة الطرف المعنية
وإلي الملتمِس.
المادة 6
1 - إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تدل علي وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من
جانب دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلي
التعاون في فحص المعلومات وتقديم ملاحظات بشأن المعلومات المعنية لهذا الغرض.
2 - يجوز للجنة أن تعين عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحر وتقديم تقرير علي وجه الاستعجال
إلي اللجنة، ، آخذة في اعتبارها أي ملاحظات تقدمها إليها الدولة الطرف المعنية وأي
معلومات أخري موثوق بها متاحة لها. ويجوز أن يتضمن التحري القيام بزيارة لإقليم الدولة
الطرف، متي استلزم الأمر ذلك وبموافقتها.
3 - تقوم اللجنة، بعد دراسة نتائج ذلك التحري، بإحالة تلك النتائج إلي الدولة الطرف
المعنية مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات.
4 - تقوم الدولة الطرف المعنية، في غضون ستة أشهر من تلقي النتائج والتعليقات والتوصيات
التي أحالتها اللجنة، بتقديم ملاحظاتها إلي اللجنة.
5 - يجري ذلك التحري بصفة سرية، ويُلتمس تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.
المادة 7
1 - يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلي أن تدرج في تقريرها المقدم بموجب
المادة 35 من الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة لتحر أجري بموجب المادة 6 من
هذا البروتوكول.
2 - يجوز للجنة، عند الاقتضاء، بعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار إليها في المادة
6-4، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلي إبلاغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحري.
المادة 8
يجوز للدولة الطرف، وقت توقيع هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، أن
تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 6 و 7.
المادة 9
يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذا البروتوكول.
المادة 10
يفتح باب التوقيع علي هذه البروتوكول للدول ومنظمات التكامل الإقليمي الموقعة علي الاتفاقية
وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 30 آذار/مارس 2007.
المادة 11
يخضع هذا البروتوكول لتصديق الدول الموقعة علي هذا البروتوكول التي صدقت علي الاتفاقية
أو انضمت إليها. ويخضع للإقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الإقليمي الموقعة علي
هذا البروتوكول والتي أقرت الاتفاقية رسميا أو انضمت إليها. ويكون الانضمام إلي هذا
البروتوكول مفتوحا لأي دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي صدقت علي الاتفاقية أو أقرتها
رسميا أو انضمت إليها ولم توقع البروتوكول.
المادة 12
1 - يقصد بتعبير منظمة التكامل الإقليمي منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في منطقة ما
وتنقل إليها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية
وهذا البروتوكول. وتعلن تلك المنظمات، في صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها
فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية وهذا البروتوكول. وتبلغ الوديع فيما
بعد بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها.
2 - تنطبق الإشارات في هذه البروتوكول إلي الدول الأطراف علي تلك المنظمات في حدود
اختصاصها.
3 - لأغراض الفقرة 1 من المادة 13 والفقرة 2 من المادة 15، لا يعتد بأي صك تودعه منظمة
للتكامل الإقليمي.
4 - تمارس منظمات التكامل الإقليمي، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها
في التصويت في اجتماع الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي
هي أطراف في هذا البروتوكول. ولا تمارس تلك المنظمات حقها في التصويت إذا مارست أي
دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس صحيح.
المادة 13
1 - رهنا ببدء نفاذ الاتفاقية، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين من إيداع
الصك العاشر للتصديق أو الانضمام.
2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي تصدّق علي
هذا البروتوكول أو تقره رسميا أو تنضم إليه بعد إيداع الصك العاشر من تلك الصكوك، في
اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صكها.
المادة 14
1 - لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذا البروتوكول وغرضه.
2 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت.
المادة 15
1 - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا لهذا البروتوكول وأن تقدمه إلي الأمين العام
للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا
إليها إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد اجتماع للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والبت
فيها. فإذا حبذ عقد الاجتماع ثلث الدول الأطراف علي الأقل، في غضون أربعة أشهر من ذلك
الإبلاغ، فإن الأمين العام يعقد الاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام
أي تعديل يعتمده ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع إلي الجمعية العامة
لإقراره ثم إلي كافة الدول الأطراف لقبوله.
2 - يبدأ نفاذ التعديل الذي يُعتمد ويُقَرّ وفقا للفقرة 1 من هذه الاتفاقية في اليوم
الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد
التعديل. ثم يبدأ نفاذ التعديل تجاه أي دولة طرف في اليوم الثلاثين من إيداع صك قبولها.
ولا يكون التعديل ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلته.
المادة 16
يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول بإشعار خطي توجهه إلي الأمين العام للأمم
المتحدة. ويصبح هذا النقض نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار.
المادة 17
يتاح نص هذا البروتوكول في أشكال يسهل الاطلاع عليها.
المادة 18
تتساوي في الحجية النصوص الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية
لهذا البروتوكول.
وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقّعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم،
بالتوقيع علي هذا البروتوكول.
قانون
رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (1) لسنة 2001 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهر
مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار
رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (2) لسنة 2007 بتحويل مركز الشفلح للأطفال ذوي
الاحتياجات الخاصة إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (6) لسنة 2006م بالموافقة على تسجيل وشهر تعديل
النظام الأساسي لمركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
مرسوم
أميري بالتصديق علي اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
دخول
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نائب
الأمير يصادق علي اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة