الراية - الأحد 13 يولية 2008
في استطلاع أجرته الراية تعديلات الصحة انصفت الموظفين
95% من موظفي الوزارة راضون عن أوضاعهم الوظيفية
40% علاوة مهنية للأطباء و35% للصيادلة
القطريين
تحديد فئات العلاوة حسب المستوي الاكاديمي والخبرات
كتب : علي بدور :
أعرب
موظفي الهيئة الوطنية للصحة عن ارتياحهم للتطورات التي شهدتها اداراتهم خلال الفترة
الماضية. وأشاروا بأهمية تحويل الهيئة الي وزارة لما فيه مصلحة العمل والموظفين انفسهم
.وكشف استطلاع رأي ل الراية قامت به بين موظفي الهيئة ان نسبة الرضي بين الموظفين فاقت
95 % خاصة مع التعديلات الجديد التي طالت درجاتهم الوظيفية ورواتبهم والتي اعلنت مؤخرا
خلال الشهر الماضي لتكون بذلك مؤشرا جيداً علي ما اعتبره الموظفون نحو افاق جديدة للعمل
في ظل ظروف يطمح اليها أي موظف 00وقالت اوساط الموظفين ان لائحة شؤون الموظفين التي
اعتمدتها الهيئة كانت بمثابة تحقيق لامالهم حيث قدمت الكثير من الاميتازات الجديدة
لهم أبرزها تلك التي تستقطب الموظفين القطريين وتحافظ علي وجودهم في الهيئة .. هذا
بالاضافة إلي استقطاب الخبرات الأجنبية ذات الكفاءة العالية.
ومن جهتهم قيادات الهيئة أكدوا ان السياسات التي تتضمنها لائحة شؤون الموظفين ستكسب
صفات الديمومة والاستقرار داعية جميع الموظفين في الهيئة إلي المشاركة بفعالية في الارتقاء
برسالة الهيئة الوطنية للصحة.
أما الموظفون فقد رأو ان لائحة شؤون الموظفين قد قدمت العديد من الامتيازات والتعديلات
حيث شملت عقد العمل علي سبيل المثال فعند تقديم عرض التوظيف، وفقا للائحة الجديدة يخطر
المتقدمون الذين يتم اختيارهم للعمل في الهيئة بشروط التوظيف الخاصة بهم، كما يتم تزويدهم
بملخص للوائح ذات الصلة. وعند التعيين، يقوم الموظف الجديد بتوقيع عقد عمل يعده قسم
الموارد البشرية، يحدد الوظيفة، والراتب، وبقية شروط العمل. ويتم توقيع عقد العمل بعد
ان يكمل الموظف الجديد، بنجاح، كافة الإجراءات الطبية واجراءات الهجرة التي تطلبها
دولة قطر.
ومن جهتها الاوساط النسائية بالهيئة اكدت علي أهمية الامتيازات التي منحت لهم بعقد
العمل حيث يجوز منح عقود عمل محددة أو غير محددة المدة للنساء المعينات محلياً علي
أساس أن هن عازبات أو في مقام العزب. ويحق لهن الاختيار بين كفالة الهيئة أو البقاء
علي كفالة أولياء أمورهن أو ازواجهن. كما ينص عقد العمل علي انه تستحق الموظفات اللائي
يوظفن محلياً كافة الامتيازات والعلاوات التي تمنح للموظفين المعينين مباشرة.
وإذا كانت الموظفة مطلقة أو أرملة وتعول اطفالها، وإذا كانت تعيش هي واطفالها بشكل
مستقل، فيتم تعيينها بمقام المتزوج. بالاضافة إلي ذلك، في حال زواج موظفة قطرية من
شخص غير قطري، أو إذا كان زوجها يعمل في وظيفة اقل درجة، تتم معاملتها كمتزوجة.
وتلتزم الهيئة بكافة قوانين دولة قطر فيما يتعلق بتوظيف الوافدين وكفالة أفراد عائلاتهم.
وعلي صعيد مستحقات نهاية الخدمة فقد رحب الموظفون بما نصت عليه لائحة شؤون الموظفين
حيث يحصل الموظف الذي تنهي خدماته علي راتب كامل بالإضافة إلي المستحقات من الامتيازات،
وذلك حتي آخر يوم للموظف علي قائمة الرواتب.كما يحصل علي كافة العلاوات والبدلات المرتبطة
بالوظيفة، وذلك حتي وشاملاً آخر يوم عمل.ويخص الموظف ايضا علي تعويض نقدي عن كافة الإجازات
السنوية المستحقة وذلك حتي وشاملاً آخر يوم عمل.ويستحق الموظف القطري الذي تنهي خدماته
نتيجة للوفاة أو لأسباب طبية مهنية أو غير مهنية، مستحقات التقاعد وفقاً لأحكام نظام
التقاعد الخاص بالدولة.
ويستحق الموظف الوافد الذي تُنهي خدماته مستحقات نهاية الخدمة، إذا ما نص علي ذلك عقد
عمله. ويتم حساب مستحقات نهاية الخدمة علي أساس الراتب الأساسي للموظف من تاريخ انهاء
الخدمة ويحسب بالتناسب علي أساس راتب أساسي شهري واحد عن كل سنة خدمة محتسبة وإلي 10
سنوات كأقصي حد.وتعويضاً عن مستحقات نهاية الخدمة، يمنح الموظف القطري مستحقات الخدمة
المستمرة وفق نظام الدولة للتقاعد.
كما يستحق الموظف الوافد الذي اكمل سنة واحدة من الخدمة المحتسبة مستحقات نهاية الخدمة
والمزايا الأخري لنهاية الخدمة حسب القواعد الموضحة أدناه. اما الموظف الوافد الذي
يستقيل أو تُنهي خدماته خلال أقل من سنة واحدة من الخدمة المحتسبة، فسيتم ترحيله إلي
بلده علي نفقة الهيئة ولا يستحق مكافأة نهاية الخدمة.
أما علي صعيد الرواتب فقد اكدت الآراء ان نظام الرواتب الجديد قدم العديد من الميزات
للموظفين بحيث أصبحت رواتب الهيئة تنافسية عند مقارنتها بسوق العمل الخارجية وهي عادلة
داخلياً حسب قيمة الوظيفة التي تؤدي ، خاصة وانه يتم تعويض الموظفين علي أساس أدائهم
في العمل وتقديم الحوافز للموظفين من أجل تحسين مساهمتهم في الهيئة ، بالاضافة إلي
توفير تدرج مناسب لرواتب للموظفين الذين يمتلكون امكانات لتحقيق مزيد من التقدم.
ومن جانب آخر فقد تم توزيع درجات الرواتب بالهيئة بشكل مناسب حيث تبنت الهيئة هيكل
رواتب يضم 15 درجة تشمل كافة الدرجات الوظيفية لفئتي كبار وغير كبار الموظفين. وتندرج
كافة المناصب الاعتيادية لفئة كبار الموظفين تحت درجات الرواتب من الدرجة 8 فما فوق.
اما الدرجات من 9 إلي 15 فتضم كافة الوظائف لفئة غير كبار الموظفين. ويعتبر الموظف
القطري ممن يتم تعيينهم في بداية الدرجة الثامنة، وفق برنامج استقطاب الخريجين، في
فئة كبار الموظفين ويستحق وفقاً لذلك كافة الامتيازات الممنوحة لفئة كبار الموظفين،
ولكل درجة مالية مدي يتضمن حداً أدني ونقطة وسطي وحداً أعلي لمبلغ الراتب الشهري، ويجب
ان يكون الراتب الأساسي لكافة المناصب المدرجة علي أي درجة راتبية ضمن ذلك المدي.
ومن ناحية زيادة الرواتب تقوم سياسة إدارة الرواتب في الهيئة علي مكافأة الموظفين عن
الأداء، ولهذا السبب فإنها لا تركز علي الحركة التلقائية في درجات الرواتب، ولا علي
الزيادات العامة التلقائية في الرواتب، وبالأحري، فإن هذه السياسة تعكس أن نظام إدارة
الرواتب هو عنصر من عناصر المكافأة القائمة علي الجدارة. وتتيح هذه الميزة للهيئة فرصة
لمكافأة الأداء الاستثنائي المتواصل ومعالجة قضايا عدم المساواة من حيث التسكين في
الهيكل، ويتميز النظام كذلك بالمرونة للاستجابة للظروف الداخلية والخارجية ولمعالجة
حالات عدم المساواة التي ربما تكون قد حدثت بفعل الزمن.
وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن نظام إدارة الرواتب في الهيئة قد تم تصميمه حول مبدأ
الجدارة، فإنه يتعين علي المديرين اجراء تقويم الأداء علي أساس سنوي ووضع درجة لأداء
الموظفين مستخدمين في ذلك أهدافاً ومعايير محددة وواضحة.
ولفت الموظفون ايضا الي ان اللائحة الجديدة لموظفي الهيئة راعت تسهيل تقدم راتب الموظف
باتجاه سقف الدرجة والغرض من ذلك هو مساعدة الموظفين الأكفاء علي الانتقال إلي السقف
من خلال زيادة تمنح مرة واحدة سنوياً في تاريخ الذكري السنوية للموظف، وتعتمد سرعة
ارتقاء الموظف في درجة الراتب، علي الجدارة والعوامل الأخري المتعلقة بالأداء الوظيفي
والتي تستحق التقدير، وعلي طول مدة الخدمة، وتوفر الموارد المالية، وقد يحرم الموظف
من الزيادة إذا لم يف أداؤه الوظيفي بالمعايير المطلوبة علي نحو متواصل. بحيث تكون
الزيادة السنوية التي يحصل عليها المدير الإداري 10% من الراتب الأساسي كحد أدني، فئة
كبار الموظفين الآخرين 7% من الراتب الأساسي كحد أدني، فئة غير كبار الموظفين الدرجات
9-12 من 5% من الراتب الأساسي كحد أدني. في حين أن فئة غير كبار الموظفين الدرجات 13-15
فتكون الزيادة بنسبة 3% من الراتب الأساسي كحد أدني.
كما تم تمنح الهيئة علاوة اجتماعية بهدف استقطاب الموظفين القطريين والاحتفاظ بهم فكانت
لفئة كبار الموظفين 4000ريال قطري شهريا للمتزوج والعزب المعيل الوحيد لعائلته و2000
ريال قطري شهريا للعزب في حين أن فئة غير كبار الموظفين كانت منحتهم 2500ريال قطري
شهريا للمتزوج والعزب المعيل الوحيد لعائلته و1250 ريالاً قطرياً للعزب.
ويمنح الموظف القطري علاوة اجتذاب واحتفاظ شهرية تصل إلي 40% من الراتب الأساسي من
الدرجات 4 فأعلي، لتعزيز القدرة التنافسية للراتب بهدف الاحتفاظ بالموظفين القطريين
وتقديراً لندرة المهارات المطلوبة والخبرات في مجالات حيوية لعمليات الهيئة.
ولكن، في الحالات التي يحصل فيها الموظف علي علاوات مهنية، يتم تحديد علاوات الاجتذاب
والاحتفاظ بالموظف القطري بحيث لا تتجاوز القيمة الكلية للعلاوات مجتمعة 65% من الراتب
الأساسي للموظف.
تكون فئات العلاوات كما يلي:
الدرجات 1-4 تصل إلي 40% من الراتب الأساسي الشهري.
يتم تحديد المعدل الدقيق للعلاوة ضمن الفئات الوظيفية أعلاه عن طريق تقييم يستند إلي
المعايير التالية:
ومستوي المؤهلات الأكاديمية.
والمنطقة -المؤسسة التي حصل منها علي أعلي مؤهل تعليمي.
ومستوي الخبرة المهنية.
والتدريب الاحترافي في التخصص ذي العلاقة.
ومستوي الشهادة المهنية الرخصة.
وأوضاع سوق العمل ومدي توفر المهارات المهنية.
ومستوي الكفاءة في اللغة الإنجليزية.
ومستوي الكفاءة في استخدام الحاسب الآلي.
يقوم قسم الموارد البشرية بمراجعة دورية للمعايير، وتقدم توصيات بمعدل العلاوة المستحقة،
وفي الظروف الاضطرارية قد تتجاوز قيمة علاوة اجتذاب والاحتفاظ بالموظف القطري المعدلات
المذكورة أعلاه، شريطة أن يكون ذلك بموافقة خطية من المدير التنفيذي للهيئة.
وعادة لا تمنح علاوة اجتذاب والاحتفاظ بالقطريين أو تعادل بعد تاريخ الذكري السنوية
للموظف، ولا تحسب هذه العلاوة ضمن الراتب الأساسي، كما لا تؤثر علي العلاوات الأخري
المبنية علي الراتب الأساسي مثل مستحقات التقاعد أو مستحقات الإجازات.
وعلي صعيد المخصصات المهنية للقطريين فيستحق الموظف القطري ذو المؤهلات المهنية والفنية
النادرة في سوق العمل القطري، علاوات مهنية، وتمنح هذه العلاوات المهنية للمهن المدرجة
أدناه كنسبة مئوية من الراتب الأساسي وبالمعدلات التالية:
1- الأطباء 40%
والصيادلة 35%
والممرضون الممرضات 20%
وفنيو المختبرات والأشعة السينية 20%
والمهندسون 35%
والقانونيون 40%
والمحاسبون 20%
والإداريون المهنيون 40%
ويستحق العلاوات المهنية الموظف القطري الحائز علي مؤهلات مهنية معتمدة ويؤدي واجبات
أساسية ترتبط بتلك المهن، كما يتعين أن يكون الموظف قد نال الدرجة الشهادة المهنية
ذات الصلة من إحدي الجامعات - المؤسسات المعترف بها دوليا.
يجوز المطالبة بالعلاوات المهنية إضافة إلي مستحقات ساعات العمل الإضافية أو بدل الساعات
الاضافية لكبار الموظفين.
ولا يسري استحقاق العلاوات المهنية في الحالات التالية: إذا ما تولي الموظف أي عمل
خاص
وأثناء فترات الاجازات التي يتمتع بها الموظف
وسفر الموظف في مهمة رسمية دورات تدريب لفترات تزيد علي 30يوماً.
ويستحق كافة الأطباء الوافدين علاوة مهنية بواقع 15% من الراتب الأساسي كتعويض عن ساعات
العمل الاضافية أو العمل أثناء عطلات نهاية الأسبوع - العطلات الرسمية، بشرط ألا ينخرطوا
في أي عمل خاص.
ويجوز المطالبة بالعلاوة المهنية إلي جانب بدل ساعات العمل الاضافية الخاصة بكبار الموظفين.
لا يسري استحقاق العلاوة المهنية في الحالات التالية: إذا ما قام الموظف بممارسة أي
عمل خاص.
وأثناء فترات الإجازات التي يتمتع بها الموظف
وسفر الموظف في مهمة رسمية - دورات تدريب لفترات تزيد علي 30يوماً.
كما يمنح الموظفون المعرضون لمخاطر صحية قد تنتج من الأمراض المعدية، أو الاشعاع، أو
التعامل مع مواد كيمياوية، علاوة مخاطر بالمعدلات الشهرية التالية: الموظفون المعرضون
لأمراض معدية 250 ريالاً قطرياً شهريا. اما الموظفون المعرضون للإشعاع 375 ريالاً قطرياً
شهريا ويمنح الموظفون المعرضون لمواد كيماوية 500 ريال قطري شهريا ، ولايستحق الموظف
هذه العلاوة عندما ينقل إلي وحدة عمل أخري تتضاءل فيها نسبة التعرض للخطر، لا يسري
استحقاق علاوة المخاطر خلال الإجازات وأثناء سفر الموظف في مهمة رسمية دورات تدريب
لفترات تزيد علي 30 يوماً.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال
القطريين
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة
وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
رقم (20) لسنة 1978 بشأن تنظيم القروض التي تمنح للموظفين بضمان المرتب أو مكافأة
نهاية الخدمة
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1997 بشأن تعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف
منها وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها