الراية - الإثنين28/7/2008
م
الراية تنفرد بنشر فئات
بدل الإيجار لذوي الحاجة
تضم 3 فئات وفقا لضوابط وشروط الانتفاع
4500 ريال للفئة الأولي و5500 للثانية و6500 للثالثة
تحديد قيمة بدل الإيجار وفقا لعدد أسر المنتفعين من نظام الإسكان
إدارة الإسكان بدأت في صرف الاستحقاقات الشهرية للمستفيدين
استمرار صرف بدل الإيجار لحين انتهاء بناء الوحدات السكنية
- محمد عبد المقصود
:
حصلت الراية علي الضوابط التي أقرت لصرف بدل الإيجار للأرامل والمطلقات
وذوي الحاجة من المنتفعين من نظام الاسكان الجديد بعد موافقة اللجنة المشكلة بإدارة
الإسكان علي منحهم الإيجار لاستيفائهم الشروط التي حددت لصرف الايجار لهؤلاء المنتفعين.
وحددت الضوابط ثلاث فئات لصرف استحقاقات بدل الإيجار وفقا لعدد الأسر التي انطبقت عليها
شروط الانتفاع.
الفئة الأولي هي التي يكون عدد أسرة المنتفع من شخص الي ثلاثة اشخاص وفيها يحصل المنتفع
علي 4500 ريال شهريا.
الفئة الثانية هي التي يكون عدد افراد أسرة المنتفع فيها اكثر من ثلاثة اشخاص واقل
من 7 اشخاص وهؤلاء يحصلون علي 5500 ريال.
اما الفئة الثالثة فهي التي يكون فيها عدد أسرة المنتفع 7 اشخاص او اكثر ويحصل المنتفع
فيها علي 6500 ريال شهريا.
وقال مصدر مطلع ل الراية ان إدارة الإسكان بدأت اعتبارا من شهر مايو في صرف استحقاقات
بدل الإيجار للمنتفعين الذين استوفوا المستندات وانطبقت عليهم شروط الانتفاع في الوقت
الذي تواصل فيه ادارة الاسكان تلقي طلبات المواطنين والمواطنات الذين يرغبون في الانتفاع
من نظام الاسكان.
وتواصل لجنة مختصة بإدارة الاسكان دراسة الطلبات التي تلقتها خلال الفترة الاخيرة لمنح
فئات ذوي الحاجة من الأرامل والمطلقات وغيرهن بدل ايجار لحين انتهاء بنك قطر للتنمية
من بناء وحدات سكنية لهن الفترة المقبلة.
وقالت ادارة الاسكان إنه سيتم صرف بدل إيجار للمستفيدين الاخرين من ذوي الحاجة الذين
توافق اللجنة علي طلباتهم وفقا للضوابط التي وردت بقانون الإسكان والقرارات التنفيذية
له لحين توفير هذه المساكن من قبل بنك قطر للتنمية.
وأكدت ادارة الاسكان إنه يتم منح بدل الايجار لذوي الحاجة وفقا للفئات المستفيدة من
قانون الضمان الاجتماعي رقم (38) لسنة 95 فيما تعتمد اللجنة المشكلة لدراسة الطلبات
علي بيانات رسمية من ادارة الشؤون الاجتماعية قبل اصدارها قرارات صرف البدل للمستفيدات.
وقال مصدر مطلع ان اولوية صرف بدل الايجار ستكون لمن تقدم بطلبات الانتفاع اعتبارا
من شهر ابريل الماضي وحتي الان مشيرا الي ان هذه الطلبات سيتم تقسيمها الي دفعات متتالية.
ومن المنتظر ان يوفر بنك قطر للتنمية هذه المساكن وتقوم ادارة الاسكان باستئجار هذه
الوحدات السكنية وتخصيصها للمنتفعين، وفي أثناء الفترة، من الموافقة علي الانتفاع وحتي
يقوم البنك بتوفير هذه الوحدات ستقوم الإدارة بتوفير بدل إيجار شهري للحالات التي ستتم
الموافقة عليها.
واشار الي ان اللجنة تنظر ايضا في الطلبات التي تقدمت بها الفئات المنتفعة من نظام
الإسكان والتي تشمل أصحاب طلبات الحصول علي قرض البناء والمبلغ المخصص لشراء الأرض
وغيرهم من الذين لديهم بيوت ويرغبون في الحصول علي قرض البناء وبدل الارض.
واحالت ادارة الإسكان طلبات مواطنين الي بنك قطر للتنمية تمهيدا لمنحهم قرض السكن المقرر
ب 600 الف ريال خلال اليومين الماضيين في حين تقوم حاليا باجراءات تحويل آخرين.
وقال مصدر مطلع بإدارة الإسكان إن أصحاب هذه الطلبات هم الذين كانوا قد استكملوا إجراءات
الحصول علي القرض وحصلوا علي رخص البناء قبل العمل بقانون الإسكان.
وقال إن اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الانتفاع من نظام الإسكان الجديد تواصل اجتماعاتها
لاستكمال الإجراءات اللازمة لإحالة طلبات المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط الي بنك
قطر للتنمية مشيرا الي العمل علي تيسير الإجراءات اللازمة لحصول جميع المستحقين علي
قيمة القرض
في غضون تم تعيين السيدين خليفة الهتمي مساعدا لمديرادارة الاسكان لنظام ذوي الحاجة
بالوكالة وحمد عبيدان مساعدا للمدير لنظام الإسكان.
وفي سياق متصل افتتحت ادارة الاسكان فرعا لخدمة الجمهور وتقديم خدمات متميزة للمراجعين
سعيا الي تيسير اجراءات تقديم والاستعلام عن الطلبات مشيرا الي انها تقوم بارسال رسائل
علي الهواتف الجوالة للمنتفعين تفيدهم بالمرحلة التي يمر بها الطلب.
وتقوم الادارة بالفعل بارسال رسائل الي الدفعة الاولي التي تقدمت بطلبات الانتفاع عقب
سريان القانون تشعرهم بمراجعة ادارة الإسكان لاستكمال الإجراءات المطلوبة تميهدا لعرض
طلباتهم علي اللجنة المختصة لفحصها واحالة المستحقين منها للحصول علي بدل الارض وقيمة
القرض.
وأكدت ادارة الاسكان إن قانون الإسكان لم يفرق في عملية الانتفاع للقطريين مابين الرجل
أو المرأة سواء كان موظفاً أو غير موظف وذلك ضمن ضوابط حددها القانون والقرارات التنفيذية
التي صدرت مؤخرا
وقد حددت عدداً من الشروط أهمها أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 سنة، وأن
يكون متزوجا أو غير متزوج ويعول أحد والديه أو أخوته أو من تجب عليهم النفقة شرعا،
أو أن يكون غير متزوج وتجاوز عمره 35 سنة وألا يكون قد آل إليه مسكن مناسب للإقامة
فيه.
واكدت ادارة الاسكان اتخاذ اجراءات لصرف المبلغ المخصص لشراء الارض وقرض البناء للمواطنين
المنتفعين الذين قاموا ببناء مساكن علي حسابهم الخاص في حالة استيفاء منازلهم للشروط
التي نص عليها القانون ويشترط في المسكن والتي تتضمن ألا تقل مساحة قطعة الأرض المقام
عليها المسكن عن المساحة المعتمدة لدي الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، ألا
تقل مساحة المبني عن (329) مترا مربعا، ألا يزيد عمر المبني علي عشر سنوات من تاريخ
إصدار شهادة إتمام البناء من الجهة الإدارية المختصة وأن يقدم المنتفع شهادة صادرة
من مكتب استشاري هندسي معتمد ومصنف تفيد بأن الحالة الإنشائية للمبني والمرافق والتمديدات
مطابقة للمواصفات المعتمدة.
وبالنسبة للوحدة السكنية التي يوفرها المنتفع يشترط ما يلي: ألا تقل مساحة الوحدة السكنية
عن 200 متر مربع، ألا يزيد عمر الوحدة السكنية علي سبع سنوات من تاريخ إصدار شهادة
إتمام البناء من الجهة الإدارية المختصة وأن يقدم المنتفع شهادة صادرة من مكتب استشاري
هندسي معتمد ومصنف تفيد بأن الحالة الإنشائية للوحدة السكنية والتمديدات والعقار الكائنة
به مطابقة للمواصفات المعتمدة، أن يكون المنتفع مالكا للعقار بموجب سند ملكية صادر
عن الجهة المختصة.
وأكدت إدارة الاسكان أن القانون شدد علي أن يراعي عند تقدير المبلغ النقدي الذي يصرف
في هذه الحالة مساحة الوحدة السكنية، والحالة الإنشائية للمبني من حيث عمره ودرجة الاستهلاك،
المواصفات الفنية والحالة المعمارية والمميزات التي تتمتع بها الوحدة السكنية. الموقع،
حالة السوق العقاري، تكلفة البناء والتشييد.
وأوضحت أن المنتفع في هذه الحالة ومع توفيره المسكن بالشروط السابقة سيحصل علي مبلغ
القرض وقيمته 600 ألف ريال، وأيضا مبلغ لقطعة الأرض وسيكون قدره 800 ألف ريال قطري
علي ألا تقل مساحتها في منطقة الدوحة الكبري عن 625 مترا وخارج الدوحة الكبري عن 1000
متر.
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون
رقم (9) لسنة 1963 بتنظيم الضمان الاجتماعي
قانون
رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار
أميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار
مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قرار
مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008 بحدود وإجراءات سداد قيمة قرض الإسكان
قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
قرار
مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان
قرار
مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام إسكان ذوي الحاجة
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2008 بتحديد شروط وضوابط انتفاع القطريين المتجنسين بنظام
الإسكان
انتهاء
العمل بقانون الإسكان المؤقت
3%
نسبة الفائدة علي قرض الإسكان الإضافي
مشروع
قانون الضمان الاجتماعي يزيد قيمة الاستحقاقات الشهرية