تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - الخميس14/8/2008 م

ماجستير الحقوق بامتياز للقاضي منصور بن ناصر القحطاني
ركزت علي معالجة غسيل الأموال في التشريع القطري
لجنة المناقشة : الرسالة تستعرض ظاهرة خطيرة إقليميا ودولياً
الباحث : أطالب بالعدول عن الأسلوب الحصري
 واعتبار الأموال المتحصلة من الجنحة أو الجناية محلاً لغسل الأموال

- هالة شيحة  :
حصل الباحث منصور بن ناصر محمد القحطاني القاضي بالمجلس الاعلي للقضاء في قطر علي درجة الماجستير في الحقوق بتقدير ممتاز عن رسالته التي نوقشت بكلية الحقوق جامعة القاهرة حول " جريمة غسل الاموال في التشريع القطري .. دراسة مقارنة "
وتكونت لجنة المناقشة من د. مأمون محمد سلامة استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الاسبق ( رئيساً ومشرفاً ) ، ود.أحمد شوقي ابو خطوة استاذ القانون الجنائي بحقوق المنصورة وعميد الكلية الاسبق ( عضوا ) ود. شريف سيد كامل استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة (عضوا ) وحضر المناقشة سعادة د.سلطان المنصوري ملحقنا الثقافي بالقاهرة وعدد من أعضاء السفارة والاساتذة والمهتمين
وأكدت لجنة المناقشة أهمية الرسالة حيث تتعرض الي ظاهرة خطيرة وهي غسيل الاموال والتي تترتب عليها تداعيات اقليمية ودولية ذات أثر سلبي واستطاع الباحث ان يبرز سمات التشريع القطري في التصدي لتلك الظاهرة ومقارنته بالتشريعات العربية الاخري وجاء ذلك وفق اسلوب متميز ومنهج علمي سليم.
ظاهرة قديمة
ومن جانبه أشار الباحث الي ان الرسالة تناولت ظاهرة من الظواهر التي حظيت باهتمام المشرع حديثاً وعنيت التشريعات المختلفة بمعالجة هذه الظاهرة وهي غسل الاموال وتعد ظاهرة قديمة قدم احتياج الانسان الي اخفاء مصادر أنشطته غير المشروعة ونجد اليوم ان الاقتصاد العالمي مشبع بمليارات الدولارات غير المشروعة الناتجة عن تجارة المخدرات وجرائم التهرب والاتجار بالدقيق الابيض والفساد والرشوة وغير ذلك من العمليات غير المشروعة وقد ساعد علي ذلك انتشار الشركات متعددة الجنسية التي تمارس نشاطها في معظم دول العالم وكذلك التجارة الالكترونية عبر الانترنت اضافة الي الظروف والمتغيرات الاخري التي تلفت النظر بعيداً عن هذه العملية غير المشروعة.
الامر الذي زاد من صعوبة التعرف علي مصادر الاموال ومشروعيتها وقد اختلفت التشريعات في منهجها في مجابهة ظاهرة غسل الاموال.
وحدد الباحث في الفصل الاول المقصود بمصطلح غسل الاموال كجريمة جنائية مستحدثة وذلك في الفقه والوثائق الدولية والاقليمية وفي التشريعات المقارنة متناولا أساس تجريم غسل الاموال ولفت الي ان هناك اتجاهين في الفقه احدهما مؤيد للتجريم والآخر معارض له وعرضنا هذين الاتجاهين بالتفصيل وحجج كل منهما ورد المعارضين لها.
وفي الفصل الثاني اشار الباحث الي وسائل غسل الاموال والتعاون الدولي في مجال مكافحتها مشيرا الي ان عملية غسل الاموال تمر بثلاث مراحل علي اختلاف مسمياتها هي التوظيف او الايداع لدي البنوك ثم مرحلة التغطية بتكديس هذه الاموال بقصد التمويه عن مصدرها الغير مشروع ثم الاندماج وذلك بإعادة إدماج هذه الاموال في حلقة الاقتصاد القومي المشروع بأن يتم استغلالها في مشروع تجاري استثماري يدر عائداً مشروعاً وبذلك تختلط الاموال المشروعة مع الاموال غير المشروعة
وتناول القسم الاول من الرسالة الاحكام العامة المتعلقة بجريمة غسل الاموال للتعرف علي الاطار القانوني لجريمة غسل الاموال وأركانها والمصلحة المحمية في جريمة غسل الاموال من خلال التعرف علي المصالح التي تحميها قوانين مكافحة غسل الاموال والآثار المترتبة علي عمليات غسل الاموال الي جانب طبيعة جريمة غسل الاموال والتمييز بينها وبين الجرائم المتشابهة معها من خلال دراسة الطبيعة القانونية لجريمة غسل الاموال والتمييز بينها وبين المساهمة الجنائية من ناحية وبينها وبين جريمة إخفاء أشياء ذات مصدر غير مشروع من ناحية أخري.
اما القسم الثاني من الرسالة فقد ركز علي الاحكام الخاصة المتعلقة بجريمة غسل الاموال في التشريع القطري والمقارن في بابين تناولنا في الباب الاول جرائم غسل الاموال في التشريع القطري وذلك في الفصل الاول من محل جريمة غسل الاموال والركن المادي والمعنوي لها وعقوبتها وتناولنا في الفصل الثاني جريمة تحويل او إدخال مبالغ نقدية او أوراق مالية في معاملات مالية او مصرفية وجريمة عدم اتخاذ الاجراءات المقررة بشأن جريمة غسل الاموال وجريمة إحاطة العملاء بالاجراءات التي تتخذ ضدهم والمنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون مكافحة غسل الاموال القطري وجريمة إفشاء المعلومات أضراراً بالتحقيق وجرائم المؤسسات المالية والمصرفية كشخص اعتباري باعتبارها جرائم مرتبطة بغسل الاموال وتناولنا في الفصل الثالث سياسة دولة قطر في مجال مكافحة غسل الاموال وتناولنا فيه تشكيل واختصاصات وانجازات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وكذلك علاقات دولة قطر في مجال مكافحة غسل الاموال.
غسل الاموال
وبينت الدراسة ان غسل الاموال ظاهرة عالمية لم تسلم منها اي دولة غنية او فقيرة متقدمة او نامية وان هناك العديد من الاسباب التي ادت الي ظهور نشاط غسل الاموال وأهمهاالاسباب الاقتصادية وان معالجة هذه الظاهرة يبدأ اولاً من معالجة أسبابها كما ان وسائل غسل الاموال لا يمكن حصرها ويترتب علي غسل الاموال آثاراقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية وللاسباب السابقة نادي المجتمع الدولي بضرورة تجريم انشطة غسل الاموال فأبرمت المعاهدات الدولية التي الزمت الدول الاعضاء بتجريم انشطة غسل الاموال ووضعت المبادئ والقواعد التي يجب علي الدول مراعاتها عند وضع قوانينها الخاصة بمكافحة غسل الاموال.
واشارت الدراسة الي ان القواعد الواردة بقوانين العقوبات الوضعية ليست كافية لمواجهة جريمة الغسل لوجود تمايز بين هذه الانظمة وجريمة غسل الاموال ولذلك كان من الضروري تجريم انشطة غسل الاموال بقوانين خاصة وأخيراً تهدف قوانين غسل الاموال الي حماية العديد من المصالح والحقوق أهمها الاخلاق وحماية الاقتصاد الوطني والاجنبي وتحقيق العدالة وتلافي قصور وأخطاء أجهزة العدالة وحماية حقوق الغير وتعظيم الدور الوقائي في جريمة غسل الاموال
التشريع القطري.
وفي إشارته للتشريع القطري في تجريم غسل الاموال ذكرالباحث انه من حيث الجريمة الاولية تبني المشرع القطري مبدأ الاسلوب الحصري للجرائم الاولية اي تحديد الجرائم التي يمكن اعتبار متحصلاتها محلاً لجريمة الغسل بحيث لا تصلح اي محصلات عن الجرائم الاخري لقيام تلك الجريمة وهو ذات المسلك الذي سلكه المشرع المصري والسوري واللبناني والاماراتي والسوداني واليمني وعلي خلاف ذلك كان أسلوب تحديد الجريمة الاولية مطلقاً في التشريع السعودي والكويتي والبحريني والعماني.
ومن مراجعة النصوص تبين ان المشرع القطري استعمل بعض المصطلحات لا نظير لها في قوانين العقوبات سواء قانون العقوبات او القوانين المكملة له مثل جرائم الابتزاز والسلب ومصطلح جرائم الاتجار بالنساء والاطفال.
كما ان المشرع في تحديده لهذه الجرائم لم يجرم غسل الاموال الناجمة عن بعض الجرائم الاكثر خطورة والتي تعد في الواقع موضوعاً لجريمة الغسل مثل جرائم الرشوة وجريمة الاختلاس والاضرار بالمال العام وكذلك جرائم استغلال الوظيفة واستغلال السلطة
وهذه نتائج متوقعة - كما يضيف - نظراً لتبني مبدأ الاسلوب الحصري وهذا الاسلوب منتقد لذلك اوصي الباحث بالعدول عن الاخذ بمبدأ الاسلوب الحصري واعتبار الاموال المتحصلة من اي جناية او جنحة مهما كانت طبيعتها محلاً لجريمة الغسل حتي يمكن ملاحقة وتتبع غاسل الاموال طبقاً لمبدأ مشروعية الجرائم والعقوبات ولرفع الحرج عن المشرع في حالة رغبته في اعتبار جرائم اخري مصدراً لجريمة الغسل ومن حيث مفهوم المال تبني المشرع القطري المدلول الموسع لمصطلح المال محل جريمة الغسل وهو ذات المسلك الذي سلكته تشريعات الدول العربية والغربية.
أركان الجريمة
وبالنسبة للركن المادي لجريمة غسل الاموال وخصوصاً عنصر السلوك فقد عدد المشرع القطري صور السلوك التي يعتبر سلوكاً جرمياً في الجريمة وعلي ذات النهج سارت جميع التشريعات العربية.
ويلاحظ في هذا التعداد ان هناك تزيداً في الصياغة مطالبا في هذا الصدد بضرورة مراجعة نص المادة 2 من القانون والاسترشاد بما أخذ به التشريع الفرنسي في هذا الشأن وقد تبين لنا من خلال نصوص التشريع القطري وغيره من التشريعات العربية ان جريمة غسل الاموال من جرائم السلوك المجرد وليست من جرائم النتيجة وبالتالي يكتمل البنيان القانوني لها حتي لو لم تتحقق النتيجة الجرمية ولا يتصور الشروع فيها.
كما تبين ايضاً ان جريمة غسل الاموال في التشريع القطري أسوة بغيره من التشريعات العربية ونصوص الاتفاقيات جريمة قصديه ركنها المعنوي هو القصد الجنائي العام بركنية العلم والادارة بالاضافة الي قصد جنائي خاص وهو اتجاه نية الجاني الي إخفاء مصدر المال غير المشروع وإظهاره في مصدر مشروع
اما في مجال العقوبة فقد اعتبر المشرع القطري جريمة غسل الاموال من نوع الجناية وهو ذات المسلك الذي سلكه المشرع المصري والتشريعات العربية الاخري وقرر لهذه الجريمة عقوبة الحبس الذي لا تزيد عن سبعة سنوات علماً بأن النظام القطري لا يعرف نظام السجن او الاشغال الشاقة وبالتالي فهي جناية أدني مدة للعقوبة فيها 3 سنوات وكذلك الغرامة والمصادرة وجعل هذه العقوبات وجوبية أسوة بمعظم التشريعات العربية عدا التشريع الاماراتي والسعودي والذي جعل الحبس او الغرامة عقوبات جوازية اذ يجوز الجمع بينهما او الحكم بأحدهما دون الآخر ويحمد للمشرع القطري هذا السلوك لان الغرامة مهما كانت ثمنها لا تعتبر عقوبة رادعة في مصل هذه الجريمة الي ذلك اقر المشرع القطري بتشديد العقوبات بحيث تصل الي الضعف في حالتين : الحالة الاولي العود والحالة الثانية ارتكاب الجريمة بين اكثر من شخص وهو موقف معظم التشريعات العربية مع الاختلاف في حالات التشديد وتشجيعاً من المشرع القطري للكشف عن جريمة غسل الاموال فقد قرر الاعفاء من العقوبة في حالة الابلاغ عن الجريمة وجعل الاعفاء وجوبياً بينما ذهبت بعض التشريعات العربية ومنها تشريع دولة الامارات الي جعل الاعفاء جوازياً بينما أنكر التشريع الكويتي مبدأ الاعفاء من العقوبة.
كما جرم المشرع القطري بعض الانشطة والسلوكيات المرتبطة بجريمة غسل الاموال وجعل عقوبتها - عقوبة الجنح - تماشياً مع المبادئ التي وضعتها الاتفاقيات الدولية وأخذت بها التشريعات الوضعية كما أقرت المسئولية الجنائية للاشخاص الاعتبارية العاملة للمؤسسات المالية كما أنشأ المشرع القطري وحدات ادارية تتولي دراسة ظاهرة غسل الاموال ورصدها ومكافحتها والتعاون بينها وبين الاجهزة المماثلة تنفيذاً وتفصيلاً لاحكام المعاهدات الدولية كما انضمت دولة قطر للعديد من الكيانات الدولية تفعيلاً في مجال غسل الاموال الحكومية منها والاهلية.

قانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
قرار أميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات
قرار أميري رقم (17) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات
قرار رقم (1) لسنة 2005 بشأن تخويل عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بمصرف قطر المركزي صفة مأموري الضبط القضائي
مكافـحة غسل الأموال و تمويل الإرهـاب
إنجازات قطر متميزة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وزير العدل يبحث مكافحة غسل الأموال مع النائب العام المصري

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك