تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - الأحد31/8/2008 م

تكوين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية
سلسلة "بيت المشورة للاستشارات المالية " (الحلقة الثالثة)

إن نمو وتطور المؤسسات المالية الإسلامية وتزايد اعمالها وتشعب أنشطتها التمويلية والاستثمارية ، جعل من غير اليسير علي هيئة مصغرة أن تطلع علي جميع أعمال المؤسسة ، وتحيط بمدي التزامها بالتوجيهات والقرارات الشرعية ، فنشأت عدة رؤي لآليات عمل الهيئات الشرعية أهمها أن تتكون هيئة الفتوي والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية مما يلي :
هيئة الفتوي .
إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي.
وسنفرد الكلام هنا عن هيئة الفتوي ، ونتكلم لاحقاً عن الرقابة ثم التدقيق.
هيئة الفتوي هي جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات ، تعني أساساً بالفتوي ، والفصل في أعمال المؤسسة المالية الإسلامية من خلال تنقية النظام الأساسي من الشوائب المخالفة للأحكام الشرعية ، أو صياغة العقود الجديدة صياغة شرعية محكمة ، ووضع الضوابط اللازمة لسير العمل في المؤسسة المالية وفق توجيهات الشريعة وأحكامها ، وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة . كما تقوم هيئة الفتوي بإعداد الدراسات والبحوث التي تضيف تطوراً وتنوعاً للمنتجات الإسلامية ، وتشارك في المؤتمرات والندوات الفقهية المتخصصة في القضايا العملية من أجل تبادل التجارب والخبرات والاستفادة من مناقشات أهل الفقه والنظر.
وتتكون هيئة الفتوي من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة ، ليحصل التشاور والتكامل بينهم ، ويكون لهم تواصل إن لم يكونوا أعضاء في المجامع الفقهية التي أنشئت لحل مشكلات العصر ، ويتم اختيار هيئة الفتوي في المؤسسة المالية الإسلامية من قبل الجمعية العمومية ، أو من قبل مجلس الإدارة بتخويل من الجمعية العمومية ، وينبغي تحري الدقة والأمانة في الاختيار ، يقول محمد بن سيرين رحمه الله : إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم .
وتقوم هيئة الفتوي بدراسة الوقائع الشائكة والمستجدة في معاملات المؤسسة التي تحتاج إلي إمعان نظر ، ومزيد تأمل ، وبحث مستمر ، وإلي العلم والقدرة علي استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها وتنزيلها علي القضايا الحادثة . ولهذا الجهد العظيم والأمانة الثقيلة أهل الفقه والنظر ، وليس من لديهم الإلمام الشرعي ، فهؤلاء لا يمكنهم حل المشكلات أو الإجابة عن التساؤلات التي تطرأ علي المؤسسة .
قال سبحانه : (فسألوا أهلَ الذِّكرِ إن كُنتُم لا تَعلمون) الانبياء : 7وقال سبحانه : ( وَلَو رَدُّوهُ إلي الرَّسُولِ وإلي أُولِي الأَمرِ مِنهُم لَعَلِمهُ الَّذينَ يستَنبِطونَهُ مِنهُم ... ) النساء : 83 .
ورضي الله عن الخليفة عمر الذي كانت تأتيه المسألة فيجمع لها أهل بدر . فيجب أن تُرد المسائل إلي أهل الفهم والعلم والخبرة .
وإن طبيعة هيئة الفتوي أساساً هي الإفتاء ، لذا لابد من توفر شروط المفتي وهي :
1-معرفة كتاب الله : وهو المصدر الأول للتشريع ، لذا علي عضو هيئة الفتوي العلم به وخصوصاً آيات الأحكام ، وأسباب النزول ، ومعرفة الناسخ والمنسوخ .
2- معرفة السنة النبوية : المصدر الثاني للتشريع ، فهي تفسر مجمل القرآن ، وتوضح مبهمه ، وتخصص عامه ،وتقيد مطلقه ، ولابد من معرفة أسباب ورود الحديث ، وناسخه ومنسوخه . ويجب فهم النصوص حتي لا يفتي بخلافها .
3- معرفة مواطن إجماع الفقهاء واختلافهم : لابد من العلم بمذاهب السلف وطرق استنباطهم ، واختلاف العلماء وأدلتهم ، ومواطن الإجماع حتي لا يخرقه ويفتي بخلافه .
4-معرفة اللغة العربية : لأن الشرع نزل بلسان عربي مبين فلا يمكن فهم أحكامه ، والتمييز بين ظاهره ومجمله ، ومطلقه ومقيده ، وكيفية دلالات الألفاظ علي المعاني إلا بمعرفة أساليب اللغة العربية.
5-معرفة أصول ونظريات الفقه : أصول الفقه هو عماد الاجتهاد ، به تعرف دلالة النص كونه أمراً أو نهياً أو عاماً أو خاصاً ، ويعرف القياس بشروطه وأركانه ، وعلل الأحكام وكيفية استنباطها من الأدلة الشرعية . ويلزم أيضاً الاطلاع علي القواعد والنظريات الفقهية لإلحاق المسائل بقواعدها الكلية.
6-معرفة مقاصد الشريعة : وهي المعاني التي راعاها الشارع الحكيم من أجل تحقيق مصالح العباد ، فيلزم العلم بها للتوفيق بين النصوص أو الترجيح ، وإدراكها يمكّن المفتي من فهم النصوص وتطبيقها علي الوقائع بما يتلاءم مع مقاصد التشريع الإسلامي .
وقبل هذه الشروط لابد أن يكون عضو الهيئة متحلياً بصفات المفتي ، أن يكون مسلما ًعدلاً يقظاً عارفاً بأحوال الناس ، فقهياً ، ورعاً يجتهد لبلوغ الصواب في عمله ، يخاف الله فيخلص له، متأنياً في جوابه عند المسائل المشكلة ، ويشاور غيره من أهل العلم . ويضاف إلي ما ذكرناه آنفاً أن يكون عضو هيئة الفتوي متعمقاً في فقه المعاملات المالية ، ولا سيما ما يتصل بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية ، وأن يكون علي دراية بقواعد العمل في المؤسسات المالية ما يمكّنه من دراسة وتحليل المسائل التي ينظر فيها لبيان حكمها .

قانون رقم (2) لسنة 1974م بإنشاء الجمعيات
قانون رقم (8) لسنة 1998 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
قانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
قانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها
قرار أميري رقم (12) لسنة 1980 بإنشاء مركز بحوث السيرة والسنة النبوية بجامعة قطر
قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2007 بإصدار الهيكل التنظيمي للهيئة القطرية للأوقاف

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك