الراية - الإثنين1/9/2008
م
الشعاب المرجانية في
خطر بسبب مخالفات الصيادين
الصيد والمراسي تدمران مناطق الشعاب
دعوة لتشديد الرقابة ومنع استخدام المراسي وسط الشعاب المرجانية
-إيمان نصار :
فوضي...انتهاك...عدم مبالاة..تدمير... هذا هو سيناريو التدمير للثروة السمكية
داخل عرض البحر، ابطال هذا السيناريو هم صيادون غير مبالين بثروات بلد ليس بلدهم، همهم
الاول والاخير هو الحصول علي أعداد كبيرة من الاسماك بشتي الطرق والاساليب التي قد
تكون في اغلب الاحيان مخالفة للقانون.
ولاشك في أن قطاع الثروة السمكية بدولة قطر يعتبر من أهم القطاعات التي تمد المواطنين
بالغذاء البروتيني الهام ، لذلك فقد أولت الدولة اهتماماً بالغاً لحماية مصادر إنتاج
هذه الثروة المتوفرة في المياه الإقليمية والعمل علي حسن استغلالها حتي تكون مصدراً
متجدداً علي مدي السنوات المقبلة دون أن تصاب بنكسة من سوء الاستخدام أو تصاب بالنضوب.
فالاهتمام بهذه الثروة يفرض علي الجهات المسؤولة في الدولة ضرورة ملحة بوضع رقابة علي
هؤلاء الصيادين وحركة الصيد في الأماكن المسموحة وغير المسموح بالصيد فيها، فهؤلاء
الصيادون لا يهمهم ما يفعلونه من قذف ملوثاتهم من زيوت المراكب في عرض البحر، فضلا
عن (المراسي) التي يتركونها في البحر فتؤدي الي تمزق الشعاب المرجانية التي إن دمرت
ربما تأخذ مئات بل ربما آلاف من السنين لتستعيد نفسها من جديد.
فما يحدث داخل هذه المياه من تدمير(للشعاب المرجانية) من قبل صيادين غير مبالين لهذه
الثروة الاقتصادية الكبيرة يدفع للسؤال أين هم حماة هذه الثروة؟ وأين الرقابة علي حركة
الصيد داخل البحر؟.
فبعيداً عن أعين الجهات المسؤولة والمراقبة، وفي ليلة ظلماء تُحفر هناك في مياه الخليج
(مقبرة للشعاب المرجانية)...مراسي تُلقي هنا، وشباك تعلق هناك، زيوت قديمة هنا، وإهمال
هناك، شعاب مرجانية تصرخ وأسماك مختلفة الالوان والاشكال تتلوث، ومواطن تتلوي أمعاؤه
نتيجة هذا التلوث.
الراية رسمت صورة ما يجري من انتهاك وتدمير للثروة السمكية داخل مياه البحر وفقاً لما
جاء علي لسان بعض الصيادين الذين اعتبروا انفسهم من الاشخاص الذين تهمهم مصلحة الوطن
وثرواته خاصة التي تمد المواطنين بالغذاء البروتيني الهام.
يوسف المناعي صياد وصاحب مركب يقول : " هناك العديد من المخالفات التي تحصل داخل البحر
من قبل أصحاب الطرادات الذين يصطادون في المناطق التي تتجمع فيها الشعاب المرجانية،
مشيراً الي ان هؤلاء يقومون برمي الشباك فوق الشعاب المرجانية فتعلق بها فتؤدي الي
تمزق الشعاب.
واوضح المناعي أنهم طالبوا عدة مرات وزارة الشؤون البلدية والتخطيط العمراني بالعمل
علي اصدار قانون يقضي بعدم استخدام "المراسي" في المياة التي تتجمع فيها الشعاب المرجانية،
لافتاً الي ان التصاريح التي يحصل عليها الصيادون مبين فيها عدم الاصطياد في هذه الاماكن
الا ان بعضهم لا يلتزم بذلك.
صياد اخر طلب عدم ذكر اسمه قال: " ما يجري داخل البحر هو جريمة بحق الثروة السمكية
من قبل صيادين غير مبالين، وصيادين من جنسيات آسيوية لا يهمهم ما يفعلونه خلال رحلة
الصيد من تدمير لهذه الشعاب المرجانية من أجل اصطياد اعداد كبيرة من الاسماك.
ويضيف ان هؤلاء الصيادين يلجأون في أغلب الاحيان الي ترك (المراسي) في المياه وخاصة
في الاماكن التي تتواجد فيها الشعاب المرجانية الأمر الذي يؤدي الي تدميرها، لافتاً
الي أن الشعاب المرجانية قد تأخذ سنوات طويلة لتنمو مرة اخري.
وأشار الي ان بعضاً من هؤلاء الصيادين يلقون بشباكهم في اماكن تواجد الشعاب المرجانية
فتعلق هذه الشباك بالشعاب ويصعب تسليكها الامر الذي يسفر عن تمزيق الشعاب وتدميرها.
ولفت الي أن الصيادين عادة ما يلقون بزيت المراكب المتبقي معهم في المياه الامر الذي
يؤدي الي قتل الاسماك وتلوث بعضها فتسفر بعد ذلك عن اصابة الانسان بأمراض عديدة.
ولطرح هذا الموضوع علي الجهات المسؤولة بالدولة ارتأت الراية أن تجري اتصالا هاتفياً
بالسيد محمد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية الذي لفت من جانبه الي ان الرقابة داخل
مياه البحر موجودة، لكنه أشار الي ان هناك بعض الصيادين الذين لا يلتزمون بالتعليمات.
وقال: " لا نستطيع ان نضع رقابة علي كل مركب صيد، فالصياد يجب ان يكون هو المسؤول عن
حماية الثروة السمكية، وعليه ان يكون مراقباً لنفسه" مؤكداً في الوقت ذاته علي ان ممارسات
هؤلاء الصيادين المخالفة لقانون الصيد من شأنها أن تضر بالثروة السمكية.
واشار السيد المهندي الي ان الادارة رفعت الي مجلس الوزراء اقتراحاً بتعديل بعض المواد
والبنود التي تضمنها قانون استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر رقم 4/1983،
موضحاً أن هذه المواد تتعلق بتنظيم قوارب الصيد، وتنظيم المزارع السمكية، وتنظيم اصدار
التراخيص، مضيفاً ان ادارة الثروة السمكية اقترحت تشكيل لجنة معنية بالثروات المائية
الحية تضم ممثلين من الصيادين وبعض المسؤولين من الجهات المعنية وذلك لحماية البيئة
البحرية والصيد في قطر.
يشار الي أن إدارة الثروة السمكية في قطر تقوم بحماية الثروات المائية الحية وتنميتها
وتصنيعها وحسن استغلالها والإشراف علي تنفيذها وتنظيم شؤون الصيد وتحديث وسائل وطرق
الصيد وتوفير ما يلزم للصيادين والحرفيين والمشتغلين بمهنة الصيد ومنح التراخيص اللازمة
لسفن الصيد والصيادين المحترفين وفقاً لأحكام القانون.
و اتخذت الإجراءات الرادعة لمنع الصيد بواسطة الشباك والقراقير في المحميات الطبيعية
وحظر الصيد بطريقة الجرف نهائياً بهدف المحافظة علي الثروة المائية والسمكية.
وتنص المادة الخامسة من قانون استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر رقم ( 4)
لسنة 1983 علي تحديد مواصفات سفن الصيد ، وما يجب أن يتوافر بها من حيث الشكل والحجم
والمتانة وقوة الماكينة وطريقة الصيد وشروط السلامة وسهولة التعرف عليها بوضع أرقام
أو علامات مميزة لها علي جانبيها أو أية مواصفات أخري ، وكيفية مراقبة تنفيذ ذلك قبل
منح الترخيص، وتحديد الأجهزة والمعدات المسموح باستخدامها في الصيد وبيان مواصفاتها
مع تحديد الأجهزة والمعدات والوسائل الممنوع استخدامها بسبب خطورتها علي طاقم السفينة
أو علي الثروات المائية الحية . كما وتضمنت المادة تحديد المواد الضارة بنمو وتكاثر
وهجرة الثروات المائية الحية ومنع استعمالها، وتحديد المحميات المائية وطرق المحافظة
عليها، الي جانب تحديد المواقع التي يمنع الصيد فيها موسمياً، وتحديد هذه المواسم والأنواع
الممنوع صيدها،وتحديد أنواع الثروات المائية الحية التي يمنع صيدها لأجل محدد أو غير
محدد في كل أو بعض مياه الصيد والمياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية، وكذلك تحديد
الأجل والمواقع لكل نوع، بالاضافة الي تحديد الحد الأدني لحجم الأسماك والثروات المائية
الحية الأخري المسموح بصيدها،وتحديد كميات الثروات المائية الحية التي يصرح بصيدها
في مواسم معينة وحسب أنواعها.
وتضمنت المادة ايضاً تحديد عناصر سلامة الثروات المائية الحية، وتحديد المواد التي
يمنع القاؤها بشكل قطعي في المياه الداخلية أو مياه الصيد أو علي قاع البحر وتربته
التحتية، وتحديد التركيز المسموح به لبعض هذه المواد أو كلها، بحيث لا يضر بالثروات
المائية الحية أو بالصحة البشرية عن طريق هذه الثروات بصورة مباشرة أو غير مباشرة،
الي جانب تحديد المكافأة التي تعطي للذين يضبطون، أو يبلغون عن المخالفين لأحكام هذا
القانون ولوائحه التنفيذية. اما المادة 26 فتضمنت العقوبات لكل من يخالف مواد القانون
حيث نصت علي :
1- يعاقب بالحبس كل مسؤول عن سفينة صيد أجنبية يخالف أحكام المادة (14) بالعقوبات الآتية:
أ) الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تجاوز مائة ألف ريال، إذا كانت السفينة
كبيرة أو كرافة.
ب) الغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تجاوز خمسة آلاف ريال إذا كانت السفينة زورقاً
خاصاً أو طراداً خاصاً لا يزيد طوله علي عشرة أمتار.
ويجوز الحكم بالإضافة إلي عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الحالات السابقة بالحبس مدة
لا تزيد علي سنة.
2- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تجاوز مائة ألف ريال، كل من يخالف أحكام
المادة(18/ و،ز) مع الحكم بإزالة المخالفة وإعادة الشيء إلي أصله علي نفقة المخالف.
3- يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال ، كل من يخالف أحكام أي من المواد (7) ، (12)
، (16) ، (18/ د ، ه ، ح ) ، (24) ، (25).
4- يعاقب بغرامة لا تجاوز ألفي ريال، كل من يخالف أحكام أي من المواد ( 8 ) ، ( 17
) ، (18/ أ ، ب ، ج) ، (20) ، (21 ) ، (22).
5 - يعاقب بغرامة لا تجاوز ألفي ريال، كل من يخالف أحكام أي من المواد (6 ) ، (10 )
، (11 فقرة أخيرة) ، (23).
6- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تجاوز خمسة آلاف ريال:
أ) كل من قام بالصيد في المحميات المائية أو أتي من الأفعال ما يخل بالمحافظة عليها.
ب) كل من قام بالصيد في المواقع أو المواسم المحظور الصيد فيها، أو قام بصيد أي نوع
من الثروات المائية الحية الممنوع صيدها.
ويجوز، بالإضافة إلي العقوبات الأصلية، أن تأمر المحكمة بإلغاء الإقامة إذا كان المحكوم
عليه من الأجانب العاملين علي سفن الصيد القطرية.
و تضاعف الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
فإذا تكرر إرتكاب الجرائم المشار إليها في البندين (3 ) ، ( 4 ) للمرة الثالثة جاز
بالإضافة إلي العقوبة الأصلية الحكم بإيقاف المخالف أو الواسطة عن العمل لمدة معينة
أو سحب الترخيص لأجل محدد أو بصفة نهائية أو مصادرة السفينة وما عليها من معدات وأدوات
أو مصادرة ما في المخازن من الصيد ومعداته.
ومع مراعاة الأحكام الخاصة بحجز السفينة ومصادرتها المشار إليها في هذه المادة، يجوز
إخلاء سبيل السفينة بعد دفع كفالة تودع خزانة المحكمة إلي حين الفصل في المخالفة.
قانون
رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر
قانون
رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
رقم (19) لسنة 1991 بتأسيس شركة قطر الوطنية لصيد الأسماك (شركة مساهمة قطرية)
قرار
مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2001 بتنظيم اللجنة الدائمة لشؤون صيادي الأسماك
قرار
مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1998 بتشكيل لجنة تنظيم شؤون صيادي الأسماك القطريين
قرار
وزير الصناعة والزراعة رقم (2) لسنة 1985م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة
1983م بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر
قرار
مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة
2001 بتنظيم اللجنة الدائمة لشؤون صيادي الأسماك