تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - الثلاثاء9/9/2008 م

سمو نائب الأمير يصدر تعديلاً لقانون الطيران المدني
الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف ريال لمن يقود طائرة تحمل علامات غير صحيحة
الحبس سنة وغرامة 100 ألف ريال لقيادة الطائرة دون ترخيص
 حظر تسليط أشعة الليزر التي تعرض سلامة الملاحة الجوية للخطر

 الدوحة - الراية:
 أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر القانون رقم ( 21 ) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 15 ) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني.
وينص القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي تزيد علي مائتي الف ريال أو باحدي هاتين العقوبتين كل من قاد طائرة او سمح بطيرانها وهي لا تحمل علامات الجنسية او التسجيل او تحمل علامات غير صحيحة او غير واضحة ، أو قاد طائرة فوق منطقة محرمة أو وجد دون قصد فوق احدي هذه المناطق ولم يذعن للأوامر الصادرة له بالهبوط.
كما نص القانون علي ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد علي مائة الف ريال او بإحدي هاتين العقوبتين لمالك الطائرة او مشغلها او قائدها اذا سمح بطيرانها او قادها دون ترخيص او تصريح او قبل الحصول علي شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران او بعد انتهاء مفعول او سحب اي منها ، أو من تولي قيادة طائرة او قادها اثناء الطيران وهو غير حائز علي الشهادات او الإجازات أو التراخيص المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
واشار القانون الي انه يكون لموظفي الطيران المدني الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب العام بالاتفاق مع رئيس الهيئة ، ضبط واثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وقد اضيف الي القانون رقم ( 15 ) لسنة 2002 نصان ، الاول يتضمن حظر تسليط اشعة الليزر أو اضواء خارجية شديدة علي نحو يمكن معه لشعاع الليزر أو الضوء ان يدخل فضاء جويا ملاحيا بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.
كما اجاز القانون رقم ( 21 ) لسلطات الطيران المدني اجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون ، قبل تحريك الدعوي الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي ، وذلك مقابل سداد المخالف مبلغا مقداره خمسة وعشرون الف ريال.
وفيما يلي نص القانون..
قانون رقم (21) لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002
بشأن الطيران المدني
نحن تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني،
وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشوري،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
تُستبدل بنصوص المواد (50- بند 7) و(103) و(104 بند1) و(105) و(111) من القانون رقم (15) لسنة 2002 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (50-بند7):
7- اعتماد ومراقبة أجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم ، ما لم تنص اتفاقيات النقل الجوي المبرمة بين الدولة والدول الأخري علي غير ذلك .
مادة (103)
كل مشغل أو ناقل ارتكب بنفسه أو بواسطة تابعيه فعلا محظورا بمقتضي أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو امتنع عن فعل أوجبته عليه هذه الأحكام، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد علي خمسين ألف ريال .
مادة (104- بند1):
1- تعاقب بالغرامة التي لا تزيد علي خمسين ألف ريال كل شركة أو منشأة نقل جوي، تعلن عن أو تحصل علي أسعار أو أجور تخالف أسعار أو أجور النقل الجوي المعتمدة، وتضاعف الغرامة في حالة العود مع جواز سحب الترخيص الممنوح لها .
مادة (105):
1- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد علي مائة ألف ريال أو باحدي هاتين العقوبتين:
(أ) مالك الطائرة أو مشغلها أو قائدها إذا سمح بطيرانها أو قادها دون ترخيص أو تصريح أو قبل الحصول علي شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران أو بعد انتهاء مفعول أو سحب أي منها.
(ب) من تولي قيادة طائرة أو قادها أثناء الطيران وهو غير حائز علي الشهادات أو الاجازات أو التراخيص المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
(ج) من قاد طائرة أو عمل كأحد أفراد هيئة قيادتها وهو واقع تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو العقاقير التي قد تؤدي إلي اضعاف القدرة علي قيادة الطائرة أو العمل المكلف به ، بحسب الأحوال.
(د) من أضر بمنشآت الاتصالات الخاصة بالطيران أو المساعدات الملاحية الموجودة علي الأرض أو لم يبقها بحالة جيدة إذا كان مكلفا بذلك.
(ه) قائد الطائرة الذي لا يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو يحور فيها.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد علي مائتي ألف ريال أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من:
(أ) قاد طائرة أو سمح بطيرانها وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة.
(ب) قاد طائرة فوق منطقة محرمة، أو وجد دون قصد فوق إحدي هذه المناطق ولم يذعن للأوامر الصادرة له بالهبوط.
(ج) لم يذعن للأمر بالهبوط أثناء تحليقه فوق إقليم الدولة.
(د) هبط أو أقلع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة، أو طار خارج المسارات المحددة، ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك من السلطات المختصة.
(ه) قاد طائرة فوق إقليم الدولة وهو يحمل علي متنها بدون تصريح:
1- أسلحة وذخائر حربية أو أي مواد أخري تحظر قوانين وأنظمة الدولة نقلها.
2- أشخاصاً بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جريمة ولو لم يتم ارتكابها.
(و) امتنع دون مبرر عن إجابة طلب السلطة المختصة المساهمة بما لديه من وسائل في إنقاذ طائرة أو شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران.
3- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد علي مائة ألف ريال أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم البند (6) من المادة (9) من هذا القانون .
مادة (111):
يكون لموظفي سلطات الطيران المدني الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ضبط وإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
مادة (2)
يضاف إلي القانون رقم (15) لسنة 2002 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (9- بند 6):
6 - يحظر تسليط أشعة الليزر أو أضواء خارجية شديدة علي نحو يمكن معه لشعاع الليزر أو الضوء أن يدخل فضاء جويا ملاحيا بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر .
مادة (109 مكرراً):
يجوز لسلطات الطيران المدني، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (30 - بنود 5، 6، 7) و(37 - بند 2) و(42- بندي 3، 5) و(43 - بند1) و(44 - بندي 2، 3) و (46) و (47 - بند1) و (48) و (52) و (57 - بند 3) و (104 - بند 1) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوي الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المخالف مبلغاً مقداره خمسة وعشرون ألف ريال .
مادة (3)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري
 بتاريخ: 8-9-1429هـ
الموافق: 8-9-2008م

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1973م بإنشاء إدارة الطيران المدني وتنظيم اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1995 بإدماج إدارة الطيران المدني وإدارة الأرصاد الجوية في إدارة واحدة تسمى (إدارة الطيران المدني والأرصاد الجوية)
قانونية الشوري تدرس مشروع قانون الطيران المدني
الأمير يصدر ثلاث وثائق بشأن اتفاقية الطيران المدني الدولي
الشوري يقرر إحالة مشروع الطيران المدني للجنة الشؤون القانونية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك