العرب - الثلاثاء23/9/2008
م العدد7408
العملاء وشركات تأمين السيارات يتبادلون
الاتهامات وينادون بتعديل القانون
الدوحة - ألفت أبولطيف:
اتهم عدد من الأفراد شركات تأمين السيارات بأنها تطبق القانون على هواها
ولا هدف لها سوى الربح على حسابهم.
لكن مدير إحدى الشركات رفض الاتهامات جملة وتفصيلا وعاب على الأفراد عدم قراءة
عقود التأمين.
وشدد على ضرورة اطلاع العميل على حقوقه الموجودة في العقد حتى لا يصطدم بالوكالة.
وأكد على ضرورة تعديل القوانين الحالية لتواكب التطور الاقتصادي والاجتماعي،
مشيرا إلى أن الشركات وجهت كتبا سنوية إلى الجهات المعنية في وزارة الداخلية تقضي بطلب
زيادة تعريفة التأمين سواء التأمين الشامل أو ضد الغير.
يشتكي عبدالله من تلاعب الشركات بأسعار قطع الغيار ومن إجباره على اقتراح ثلاث كراجات
لتختار الشركة من بينهم الأقل ثمنا وجودة، غير أن أكثر ما يزعجه هو اضطراره إلى دفع
%50 من قيمة القطعة البديلة إذا كانت جديدة، متسائلا: إذا كنت سأدفع فلماذا أؤمن إذاً؟
أما أحمد فتحدث عن امتناع شركات التأمين عن تصليح مركبته عند وقوع حادث في نهاية مدة
التأمين، وعلى حد قوله فإن ذلك مجرد محاولة من الشركة لعدم التعويض واعتبار السيارة
خسارة كلية لتباع فيما بعد، بما في ذلك من إجحاف كبير في حقه.
وتساءل عبدالعزيز عن سبب دفعه مبلغا للتأمين على مركبة بنفس القيمة التي يدفعها شاب
في سن المراهقة دون أخذ الفارق العمري بعين الاعتبار وما يتضمنه من وعي أو طيش وتهور،
مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين.
واشتكى المواطن محمد من امتناع الشركات عن تصليح سيارته داخل الوكالة المؤمنة له بالإضافة
إلى امتناع الكراجات غير المتعاملة مع هذه الشركة عن تصليحها، متسائلا عن الحل فهو
غير قادر على التصليح في الوكالة ولا يستطيع الوثوق بأي «كراج» لا يعرفه.
وقال باسل إنه لا يعرف سبب امتناع شركات التأمين عن إصلاح الضرر الحاصل للمركبة بحجة
أن التأمين ليس باسمه رغم اعتقاده أن التأمين ينتقل أوتوماتيكياً إليه كمالك جديد.
اللعب على عامل الزمن
ورأى عبدالله أن هناك أساليب غريبة ومبهمة كمطالبة الشركات في بعض الظروف بتحويل الحادث
إلى قضية مما يتسبب في إضاعة وقت الفرد بانتظار نتيجة تحقيق الشرطة، وتبقى السيارة
معطلة، مع إجباره على دفع ثلث قيمة التصليح في كلا الحالتين: ظالما، أو مظلوما.
مضيفاً أنه في حال كان الطرف الآخر هو المظلوم فإن الشركة تمتنع عن التصليح مما يضطره
إلى تحمل خسارة مضاعفة.
رد قانوني
لكن سامر قواس من شركة الدوحة للتأمين يقول إن قانون التأمين المعمول به حاليا في الدوحة
يعود لعام 1992 وهو بحاجة لتجديد أو تعديل.
وأشار إلى وجود نوعين من التأمين هما: التأمين ضد الغير، والتأمين الشامل، موضحا
أن التأمين الشامل اختياري وهو مكون من جسم المركبة + التأمين، أما التأمين ضد الغير
فهو إلزامي على كل صاحب مركبة.
وأوضح قواس أنه في حالة التأمين الشامل فإن العملاء يراجعون شركات التأمين في حالتين:
إما أن يكون الفرد عميل مؤمنا لدى الشركة وهو المتضرر، وإما أن يكون الفرد متضررا من
قبل عميل مؤمن لدى الشركة، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة يكون الإجراء القانوني يقضي
بأن يتحمل العميل جزءا من التكاليف بناء على الشروط الموجودة في صلب وثيقة التأمين
المبينة في القرار الوزاري القائل بالاستهلاك على القطع الجديدة المستبدلة بموجب الالتزامات
المترتبة عن هذا العقد ويحتسب كما يلي:
ـ المركبة التي يتم تأمينها فور شرائها جديدة من الوكالة، وسنة صنعها هي نفس السنة
التي تم فيها البيع أو السنة السابقة لها، تعفى قطعها من الاستهلاك عن السنة التأمينية
الأولى، مما يعني أنه ليس على العميل دفع أي مبلغ.
ـ السيارة التي عمرها أكثر من سنة وحتى سنتين حسب سنة الصنع المدونة بدفتر الملكية
تكون نسبة استهلاك قطعها بواقع %20.
ـ السيارة التي عمرها أكثر من سنتين وحتى ثلاث سنوات تكون نسبة استهلاك قطعها بواقع
%30.
ـ السيارة التي عمرها أكثر من ثلاث سنوات وحتى أربع سنوات تكون نسبة استهلاك قطعها
بواقع %40.
ـ السيارة التي عمرها أكثر من أربع سنوات تكون نسبة استهلاك قطعها بواقع %50.
وأشار قواس إلى أن هذا الإجراء يتم وفق العقد الذي يرتب على الشركات مجموعة من الالتزامات
وكذلك يبين ماهية حقوقها كما يرتب على العميل أيضا التزامات مقابل ما يحصل عليه من
خدمات، مستهجنا كون العملاء العرب تحديدا، وللأسف، يريدون حقوقهم مجانا ودون أدنى التزام
ذلك أنهم لا يقرؤون العقد أساسا ليأتوا فيما بعد مستغربين ومعتبرين أن الأمر غير منطقي،
خلافا للعميل الأجنبي الذي يقرأ العقد ثلاث مرات بتمعن ليعرف ما له وما عليه.
وفيما يخص الشكوى القائلة بأن الشركات أحيانا تعتبر السيارة خسارة كلية كنوع من التلاعب،
قال قواس إن هذا كلام عارٍ عن الصحة مؤكدا أن الشركة تقوم بواجبها وفقا لنصوص القانون
القائلة بأن في حالة اعتبار السيارة خسارة كلية بناء على اتفاق الشركة والمؤمن له فإنه
عند التعويض على أساس القيمة التأمينية يكون احتساب الاستهلاك من تاريخ إصدار العقد،
وحتى تاريخ وقوع الحادث كما يلي: %2 عن كل شهر وبحد أدنى %5 وبحد أعلى %20 لجميع السيارات
على مدار السنة.
وحول عملية تصليح شركة التأمين للمتضررين من خارج المؤمنين لديها، أبان قواس أن هناك
نوعا آخر من التعويض وضعت في خصوصه بعض الترتيبات طبقا لنوع السيارة، وتقضي الوثيقة
بأن تقوم شركات التأمين بإصلاح سيارات الغير المتضررة من قبل عميل مؤمن لديها في «كراج»
وكالتها إذا كان عمر السيارة المتضررة لا يتجاوز السنة من تاريخ تسجيلها في إدارة المرور
والدوريات أو إذا كان صنعها من نفس السنة أو السنة السابقة لها، مشيرا إلى أن المتضررين
يفضلون تصليح الوكالة لأن الأخيرة تنفق على السيارة بشكل أكبر وتهتم بالحفاظ على اسمها
لكن هذا يعود على الشركة بخسارة فالتصليح في الوكالة مكلف جدا مقابل التأمين المرصود
لها.
إجحاف بحق الخدمات المقدمة
ورفض القواس الاتهام القائل بأن الشركة تقوم بتحويل الحادث إلى قضية لتتلاعب بالوقت
مبينا أن هذا كلام غير منطقي وهو مجحف بحق الشركات مقابل ما تقدمه من خدمات كثيرة للعملاء،
وهناك اتفاق بين الداخلية وشركات التأمين على أن الحادث الذي تزيد قيمة أضراره عن 10
آلاف ريال يعتبر قضية مرورية تحول إلى المحكمة وليس بإمكان العميل الامتناع فهذا حق
الشركة، مؤكدا أنه يتم تصليح السيارة قبل صدور الحكم، في حين تكمل الشركة متابعة القضية.
وورد القواس فيما يخص فرض كراجات التصليح على العميل وأن الشركات تقوم باختيار الكراج
الأقل سعرا والأقل جودة بهدف التوفير على نفسها، بالنفي القاطع. وأوضح أن إدارة المرور
هي من يطلب من صاحب العلاقة تأمين ثلاث كراجات، كما أن تحميل العميل عبء البحث عن كراجات
تتنازل الشركة عنه وطالما أن هناك اتفاق وعقد فلا يهم أي نوع من الكراجات سيتم فيه
التصليح إلا إذا كان هناك تعامل سلبي مسبق بينهما، مضيفا أنهم كشركة لا يهتمون إلا
بتطبيق القانون، أما هذه التفصيلات فليست لها تلك الأهمية، مستدركا أن الشركة بالمقابل
لا تقبل أن يفرض عليها أي كراج بدافع مصلحة مادية ما كأن يأتي أحد العملاء يريد تصليح
مركبته في كراج بقيمة تساوي قيمة التصليح داخل الوكالة، واعتبر ذلك احتيالا، وتساءل..
كيف لكراج عادي أن يقوم بالعمل كما في الوكالة!!.
وبالنسبة لاتهام شركات التأمين بالتلاعب بقطع الغيار وبأسعارها قال القواس: فيما يخص
قطع الغيار من حيث إنها أصلية أو مستعملة فإن الأمر يتطلب أيضا من المتضرر وبحسب قانون
الاستهلاك على القطع المستبدلة وبموجب الالتزامات المترتبة عن العقد أن يدفع نسبة من
قيمة القطع، فإذا كانت السيارة لم تتجاوز الأربع سنوات توضع لها قطع جديدة مجانا أما
إذا تجاوزت ذلك فتوضع لها قطع مستعملة، وفي أغلب الأحوال يوصل إلى اتفاق حول قيمة القطع
ترضي الطرفين.
وأشار إلى أن هناك مسألة هامة لا يستوعبها العملاء وهي أنه في بعض الأحيان لا
تتواجد في السوق قطع مستعملة لذلك تعرض الشركة على العميل إما أن يدفع %50 من ثمن القطعة
الجديدة أو يأخذ مبلغا نقديا ثمن القطعة المستعملة غير المتوفرة، وإما أن يقبل العميل
بالنوع التجاري من القطع والذي تنخفض قيمته من %40 إلى %50 عن الثمن الأصلي مؤكدا أن
في هذا خيارات عدة تتيح للعميل أفضل الحلول، وهي ليس من بنات أفكار الشركات وإنما هي
نصوص القانون.
وفيما يخص امتناع الشركات عن التأمين للمتضرر بحجة أن التأمين ليس باسمه، قال القواس
إنه في مجال التأمين الشامل يجب على المؤمن له أن يظل طوال فترة سريان العقد المالك
الأصلي للمركبة وفي حالة التصرف بالبيع أو الإيجار يجب عليه إبلاغ شركة التأمين بذلك
خلال أسبوع وإلا فإن حقه يسقط في التعويض في حال وقوع أي حادث للمركبة، أما في حالة
التأمين ضد الغير فلا يجوز رفض التأمين على السيارة مهما كانت هوية السائق.
ضرورة تعديل القوانين
وحول شكوى شركات التأمين كافة من أنها قطاع خاسر، قال القواس إن موقع الخسارة بالنسبة
للشركات يقع في شق التأمين ضد الغير الأمر الذي تعاني منه معظم شركات التأمين.
وأكد على ضرورة تعديل القوانين الحالية لتواكب التطور الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا
إلى أنهم في شركة الدوحة للتأمين قاموا بالاشتراك مع الشركات الوطنية الأخرى بتوجيه
كتب سنوية إلى الجهات المعنية في وزارة الداخلية تقضي بطلب زيادة تعريفة التأمين سواء
في التأمين الشامل أو ضد الغير دو أن يلمسوا أي تجاوب، قبل الستة أشهر الأخيرة حيث
تم تفويض غرفة التجارة بالقيام بالاتصالات والاجتماعات اللازمة، وقامت شركات التأمين
بتعيين مندوبين لتمثيلها في اجتماعات غرفة التجارة على أساس أن تقدم الأخيرة للداخلية
توصيات بتعديل أو زيادة تعريفة التأمين، وتمت بعض اللقاءات بين الممثلين والمعنيين
في وزارة الداخلية.
وتوقع القواس إصدار قرارات خلال الشهرين المقبلين من قبل الداخلية تتبنى التعديلات
المناسبة.
لابد للأفراد من الاطلاع على بعض المواد وفهمها جيدا
وقال القواس إن المادة 72 من القانون يجب على الأفراد الاطلاع عليها وفهمها حيث تقول:
«يجوز للشركة الرجوع على المؤمن له بما تكون قد أدته من تعويض في الحالات الآتية وهي:
• إذا ثبت أن التأمين كان قد عقد بناء على إدلاء المؤمن ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع
جوهرية تؤثر على قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه كأن يدعي السائق
أنه لم يقوم بأي حادث ويتبين بعد ذلك عكس ما ادعى ..
• استعمال المركبة في غير الغرض المبين بدفتر ترخيصها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر
من المقرر لها أو استعمالها في السباق أو اختبارات السرعة كان يقوم السائق بنقل الركاب
في سيارته الخاصة مقابل أجر عندها يجب الرجوع عليه.
• إذا ثبت أن قائد المركبة سواء المؤمن له أو أي شخص آخر سمح له بقيادتها، ارتكب الحادث
وهو في حالة غير طبيعية بسبب السكر أو تناول العقاقير مما قد يؤثر على الوعي والتفكير.
• إذا كان قائد المركبة أو أي شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة تخوله
قيادة هذا النوع من المركبات.
• إذا ثبت أن الأضرار قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة وسبق إصرار.
مبينا أن سلوك الغضب يرقى إلى العمد كان يقوم بدعم سيارة أخرى لم تعطه مجالا فليس من
حقه في هذه الحالة أن يرفض التعويض لصاحبها وإذا تم يحق الرجوع عليه.
وتحدث القواس عن بعض البنود التي اقترحتها الشركات في كتبها السنوية إلى وزارة الداخلية
والتي يرى أن إضافتها والأخذ بها أمر ضروري جدا ومنها أحقية الرجوع على المؤمن له في
مبالغ التعويض المسددة للمتضررين في حالة قطع الإشارة الضوئية وهي حمراء، كما في الكويت.
وفي أوروبا والولايات المتحدة أيضا يرجع على المؤمن له في حالة القيادة بعكس اتجاه
السير وحالات القيادة في الصحراء والتلال الرملية أو خارج الطرقات العامة.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة
على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم
رقم (52) لسنة 1978 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة
التأمين
مرسوم
رقم (33) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية بطاقة التأمين
الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية
قرار
وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1992م بشأن توحيد الشروط الخاصة بكل من وثيقتي التأمين
الإجباري والاختياري على المركبات الآلية
قرار
مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2003 باعتماد قرار مجلس إدارة قطر للبترول رقم (2) في اجتماعه
الثالث لعام 2003 بالموافقة على تأسيس شركة تسمى "الكوت للتأمين وإعادة التأمين" (شركة
مساهمة قطرية)
سوق
التأمين القطري مقبل علي تحديات كبيرة
قرارات
القمة الخليجية والنظام الموحد للحماية التأمينية
مواطنون
ومقيمون: بعض شركات التأمين لا تفي بكامل التزاماتها
لجنة
التعاون التجاري تبحث الأمن الغذائي الخليجي وقوانين التأمين