الراية - السبت27/9/2008
م
نائب الأمير يصدر تعديلات
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
سموه أصدر قانون النشاط الاقتصادي لمواطني التعاون
السماح لمواطني التعاون بممارسة أنشطة تأجير السيارات
ومكاتب التوظيف وبعض الأنشطة الثقافية
الدوحة - قنا
:
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس القانون
رقم (22) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون
رقم (26) لسنة 2005.
كما أصدر سموه القانون رقم (23) لسنة 2008 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة في دولة قطر.
وأصدر سمو نائب الامير ولي العهد القانون رقم (25) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (2) لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقضت القوانين بتنفيذها ونشرها في الجريدة الرسمية.
كما أصدر سموه كذلك المرسوم رقم (47) لسنة 2008 بالموافقة علي الانضمام الي بروتوكولات
مونتريال الخاصة بتعديل اتفاقية شيكاغو 1944 وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة (68)
من الدستور.
وقضي المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القوانين الثلاثة التي أصدرها سمو نائب الأمير.
قانون رقم (25) لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2002
بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي القانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية،
وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشوري،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يُستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم (2) لسنة 2002 المشار إليه، النص التالي:
مادة (5):
لا يجوز لمالك العقار التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ
تسجيله باسمه.
واستثناء من ذلك، يجوز للمالك التصرف قبل انقضاء هذه المدة، بشرط الحصول علي إذن مسبق
من رئيس مجلس الوزراء .
مادة (2)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر |
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 25 / 9 / 1429هـ
الموافق: 25 / 9 / 2008م
قانون رقم (23) لسنة 2008
بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة في دولة قطر
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي القانون رقم (6) لسنة 1988 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية للأنشطة الاقتصادية،
وعلي الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة
مسقط بتاريخ 31 ديسمبر عام 2001، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (81) لسنة 2003،
وعلي قرار المجلس الأعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والعشرين
التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر عام 2006،
وعلي قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي الصادر في اجتماعها الثامن والستين، المنعقد
في 7 / 5 / 2005، بناء علي تفويض من المجلس الأعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلي قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي الصادر في اجتماعها الثاني والسبعين، المنعقد
في 4 / 11 / 2006،
وعلي اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،
وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشوري،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والمعنويين، بدءا من
4 نوفمبر 2006، بممارسة الأنشطة الاقتصادية التالية:
- خدمات التأمين.
- خدمات النقل بأنواعه.
كما يسمح لهم من تاريخ العمل بهذا القانون، بممارسة الأنشطة الاقتصادية التالية:
- مكاتب التوظيف الأهلية.
- تأجير السيارات.
- الأنشطة الثقافية، عدا المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات.
وذلك وفقا للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1988 المشار إليه.
مادة (2)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر |
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 25 / 9 / 1429هـ
الموافق: 25/ 9 / 2008م
قانون رقم (22) لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي قانون
تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005، وعلي الأمر الأميري
رقم 1 لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلي اقتراح وزير الاقتصاد والمالية، وعلي
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشوري.
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
تستبدل عبارتا وزارة الاقتصاد والمالية ووزير الاقتصاد والمالية بعبارتي وزارة المالية
ووزير المالية اينما وردتا في قانون المناقصات والمزايدات المشار إليه.
مادة (2)
يستبدل بنصوص المواد (6)، (12 - فقرة ثانية)، (18)، (20- بند 4)، (25)، (28)، (33 /فقرة
ثانية)، (36 / فقرة ثانية)، (62)، (65 /فقرة ثانية) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
المشار اليه النصوص التالية:
مادة (6):
يكون التعاقد بطريق الممارسة في الحالات التي لا تحتمل اجراء المناقصة وذلك للاختيار
من بين ثلاثة علي الاقل من الموردين او المقاولين او مقدمي الخدمات المقيدين في السجل
التجاري، ممن تتوفر لديهم الاصناف المطلوب شراؤها، أو إمكانية تنفيذ الأعمال او أداء
الخدمات المطلوب القيام بها.
مادة (12/ فقرة ثانية):
وتشكل اللجنة من رئيس ونائب للرئيس يكونان متفرغين لاعمالها وعدد من الاعضاء لا يقل
عن خمسة ولا يزيد علي سبعة يكون من بينهم ممثل عن وزارة العدل وممثل عن وزارة الاقتصاد
والمالية يختارهما الوزيران المختصان ويصدر بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد
مكافآتهم قرار أميري بناء علي اقتراح وزير الاقتصاد والمالية .
مادة (18):
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تشكيل لجان للمناقصات والمزايدات في بعض الجهات التي تسري
عليها احكام هذا القانون، تتولي كل او بعض اختصاصات لجنتي المناقصات المركزية والمحلية
وفقا للشروط والقواعد التي يحددها وذلك بالنسبة للمناقصات والمزايدات المتعلقة بتلك
الجهات .
مادة (20 / بند 4):
4- وزارة الأعمال والتجارة .
مادة (25):
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن المناقصة العامة، بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين
مرتين علي الاقل يفصل بينهما مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد علي اربعة عشر يوما،
وكذلك في لوحة الاعلانات بمقر كل من لجنة المناقصات المركزية، والجهة الحكومية المعنية،
ويتم الاعلان في الخارج بواسطة سفارات الدولة.
ويجوز بالاضافة الي وسائل الاعلان المشار اليها، ان يجري الاعلان عن المناقصة العامة-
بوسائل الاتصال الحديثة .
مادة (28):
لا يجوز ان يكون المناقص عضوا بلجنة المناقصات المختصة ولا موظفا في لجنة المناقصات
المركزية او في الجهة الحكومية المعنية.
ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة علي الشريك او الوكيل او الموظف او عضو
مجلس الادارة في المؤسسة او الشركة المناقصة او اي شخص آخر له مصلحة في المناقصة .
مادة (33 / فقرة ثانية):
وفي مقاولات الاعمال إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر لأحد البنود الواردة في أعمال
المقاولة المقدمة منه فللجنة المناقصات المركزية إما استبعاد العطاء او ان تضع أعلي
سعر لهذا البند في العطاءات الأخري المقبولة فنيا بغرض المقارنة، وتحدد اللائحة التنفيذية
لهذا القانون القواعد والاسس الواجب تطبيقها في هذا الشأن .
مادة (36 / فقرة ثانية):
ويؤدي التأمين بشيك مصرفي مقبول الدفع، او بخطاب ضمان مصرفي مقبول من مصرف محلي، غير
مقترن بأي قيد او شرط وصالح للأداء بأكمله والا تقل مدة سريانه عن ثلاثين يوما من انتهاء
المدة المحددة لسريان العطاء. ويجوز للجنة استبعاد العطاء غير المصحوب بالتأمين المؤقت
.
مادة (62):
1- مع مراعاة احكام المادتين (6)، (7) من هذا القانون يجوز للجهة الحكومية المعنية
التعاقد بطريق الممارسة او الاتفاق المباشر علي شراء الاصناف او مقاولات الاعمال.
أو أداء الخدمات بالقيمة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً علي عرض وزير
الاقتصاد والمالية.
ولا يجوز تقسيم الصفقة الواحدة الي صفقات خلال السنة المالية الواحدة، بحيث تكون قيمة
كل منها في حدود القيمة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ويتولي الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي المختص تحديد من يتولي مهمة إجراء الممارسة أو
الاتفاق المباشر، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
2 - يجب علي الجهة الحكومية المعنية، إذا رأت أن المصلحة العامة تقتضي التعاقد بالممارسة
أو الاتفاق المباشر، فيما يجاوز الحدود المالية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء،
أن تعرض الأمر علي لجنة المناقصات المركزية للموافقة علي الإجراءات الخاصة التي يتعين
عليها اتباعها، وفقاً للأسس والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- استثناءً من أحكام البندين السابقين، يجوز للجهة الحكومية المعنية، بعد موافقة الأمير،
التعاقد بالاتفاق المباشر علي أداء الأعمال الاستشارية وإعداد الدراسات ذات الطبيعة
الخاصة .
مادة (65 / فقرة ثانية):
وتشكل اللجنة بقرار من وزير الاقتصاد والمالية، بناءً علي اقتراح رئيس لجنة المناقصات
المركزية، من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء يكون من بينهم عضو من وزارة الاقتصاد
والمالية، ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن الجهة الحكومية المعنية وممثل عن ديوان
المحاسبة، وللجنة أن تستعين بمن تري الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين في مجال اختصاصاتها
.
مادة (3)
يضاف الي نصي المادتين (15)، (48) من قانون المناقصات والمزايدات المشار إليه، النصان
التاليان:
مادة (15 / فقرة ثانية):
كما تختص بتوفير المواد التموينية وتخزينها وتوزيعها، وفقاً لأحكام القوانين والقرارات
المعمول بها في هذا الشأن .
مادة (48 / بند 3):
3 - أي حالات أخري تري اللجنة فيها ضرورة الاتصال بمقدمي العطاءات بعد فضها، ويجب أن
يكون قرار اللجنة في هذا الشأن بإجماع أصوات الأعضاء .
مادة (4)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر |
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 25 / 9 / 1429هـ
الموافق: 25 / 9 / 2008م
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات
قانون
رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
قانون
رقم (2) لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قانون
رقم (2) لسنة 1987م بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قانون
رقم (12) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات
والمزايدات
قانون
رقم (3) لسنة 1992 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة
أنشطة اقتصادية جديدة بدولة قطر
قانون
رقم (9) لسنة 1988م بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة بدولة قطر
أمر
أميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء
مالية
الشوري تناقش قانون المناقصات والمزايدات
الشوري
ناقش مشروع قانون بتعديل احكام قانون المناقصات والمزايدات