تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - الأربعاء22/10/2008 م

إنشاء المجلس الأعلي للحفاظ علي التراث العمراني
الراية تنشر دليل المحافظة علي التراث العمراني بدول التعاون
توثيق الأماكن التاريخية بدول التعاون بأحدث التقنيات العالمية
 إقامة مراكز مهنية للتدريب علي الحفاظ علي التراث العمراني
 أسس ومعايير لتسجيل وتصنيف التراث العمراني
 وضع آلية للحفاظ علي التراث العمراني بدول المجلس

 - صبري السموري :
 وافق أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المعنيون بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس علي الدليل الاسترشادي المعد من دولة قطر الخاص بالمحافظة علي التراث العمراني.
جاء الدليل في 47 مادة وينص علي انشاء المجلس الأعلي للحفاظ علي التراث العمراني كسلطة منوط بها مسؤوليات تنفيذ ومتابعة بنود الدليل ويكون من ذوي الاختصاص في دول المجلس، ويهدف إلي وضع ضوابط واشتراطات موحدة تكفل وبكل الأبعاد المحافظة علي التراث العمراني من دول المجلس.
الراية تنشر نص الدليل
أولا: الأسباب الموجبة لإعداد هذا الدليل:
إن الاهتمام بالإرث العمراني في دول مجلس التعاون الخليجي سيلقي بظلاله علي التلاحم والوحدة الثقافية لجميع دول المجلس التي أثبتت الدراسات الأثرية والتاريخية وحدتها الثقافية والحضارية منذ عصور ما قبل التاريخ وإلي الآن.
وبعد المناقشات والمداخلات والمقترحات التي جرت خلال الاجتماع الثاني لاعداد ميثاق المحافظة علي التراث العمراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مدينة الدوحة من 28-29-2005م قرر المشاركون اعداد دليل استرشادي يتماشي مع التطورات النوعية التي تجري في مجال المحافظة علي التراث العمراني والتشريعات الخاصة به.
وإن المحافظة علي هذا الإرث في عموم المجالات الثقافية والجمالية، والتاريخية والاقتصادية والسياحية الواسعة النطاق والتي تشهدها المنطقة بشكل ملموس وملحوظ سيكون لها نتائجها الايجابية وستعطي ثمارها قريباً.
ثانيا التعاريف والمصطلحات
2-1التراث العمراني
هو كل ما خلفه الإنسان من مدن، أو قري، أو احياء سكنية، أو مباني عامة أو خاصة أو أي معالم بنائية أخري لها مدلولات تاريخية، أو ثقافية أو تراثية يتم تحديدها وتصنيفها وفق المعايير التالية:
1- ألا يقل عمرها عن الخمسين عاماً.
2- أن تكون ذات أصالة من الناحيتين الحرفية ومواد البناء المستخدمة فيها.
3- أن تعبر وتعكس أبعاد الفترة العمرانية التي أقيمت خلالها، وأن يكون لها مكانة بارزة في تاريخ المنطقة المتواجدة فيها، أو سكنها أحد أعلام المشاهير الذين قدموا للمنطقة عطاء مميزاً في أي مجال من المجالات.
4- أن تتميز بجمالية وعناصر معمارية ذات قيمة مميزة.
5- أن تحوي طرزاً معمارية وزخرفية ذات طابع محلي.
2-2 المدن والقري التاريخية.
هي المدن أو القري أو جزء أو أجزاء منها تحوي معالم تاريخية أو تراثية مميزة، كما يجب أن يكون فيها سمات عامة أو خاصة تتميز بها عن غيرها من المدن أو القري وتشمل ما يلي:
أ) المناطق والمراكز الحضرية التاريخية أو التراثية.
ب) الأحياء السكنية التاريخية والتراثية كلا أو جزءاً.
ج) البيئة الطبيعية المحيطة.
د) الحدائق والمتنزهات الملحقة بها أو القريبة منها أو الواقعة في محيطها.
2-3 الحدائق والمتنزهات التاريخية:
هي الحدائق والمنتزهات التاريخية والتراثية الصغيرة منها أو الكبيرة التي أقامها الإنسان لتشكل عنصراً جمالياً للمدينة أو للقرية أو للمبني، والتي تحتوي علي عناصر وزخارف مميزة اضافة إلي نباتاتها وطرق ريها وتناسق إنشائها.
2-4 المكان:
يعني الموقع أو المنطقة أو البناء، أو مجموعة أبنية مجتمعة أو متفرقة وما يحيط بها.
2-5 النسيج:
يعني جميع العناصر المادية للمكان.
2-6 مواد البناء:
كل مادة استعملت في بناء الوحدة أو الوحدات البنائية المميزة سواء كانت تلك المواد متوفرة محلياً أو مستوردة من المناطق المجاورة أو البعيدة.
2-7 طابع البناء:
تناغم العناصر المكونة للبناء والتي تمثل مرحلة أو مراحل تاريخية أو تراثية محددة.
2-8 أسلوب البناء:
استخدام الأساليب التراثية بما يتلاءم ومرحلة البناء والغاية من انشائه.
2-9 الزخارف المعمارية:
هي العناصر التي استخدمت لتجميل وتزيين المبني بأي مادة كانت.
2-10 الإضافات:
هي الوحدات التي أضيفت إلي البناء في مراحل قديمة أو مراحل لاحقة، والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المبني.
2-11 القيمة:
قيمة البناء من النواحي التاريخية والمعمارية والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية.
2-12 الأصالة:
يقصد بها أصالة المكونات المعمارية والإنشائية والزخرفية للبناء.
2-13 الحفاظ:
هي جميع الاجراءات المتخذة للمحافظة علي المبني وتشمل الصيانة، وحسب الظروف قد تشمل الحماية والترميم واعادة البناء والتهيئة، وفي الغالب يكون مزجا بين أكثر من واحد من الاجراءات السابقة.
2-14 الصيانة:
تعني الحماية والعناية المستمرة للنسيج والعناصر والموقع.
2-15 الترميم:
يعني ارجاع النسيج القائم إلي حالة سابقة معروفة، وذلك بواسطة إزالة الإضافات أو إعادة تركيب أجزاء موجودة وبدون إضافة عناصر جديدة.
2-16 إعادة البناء:
إعادة جزء أو أجزاء من المبني أو كله إذا اقتضي الأمر إعادته إلي صورته الحقيقية أو التقريبية وذلك بعد الرجوع إلي الدلائل التاريخية والوثائق المتوفرة كالصور الفوتوغرافية أو المخططات البيانية أو الخرائط أو وصف سكان المنطقة للمبني.
2-17 إعادة التأهيل
إعادة استخدام البناء بعد إتمام عمليات الحفاظ وبما يتناسب مع طبيعة المبني وحسب الحاجة قد يشمل إحداث تغيرات غير جوهرية في المكونات الحقيقية للمبني الغاية منها الحفاظ عليه والاستفادة من إعادة استخدامه دون التغيير في هويته التاريخية.
2-18 الاستخدام الأمثل:
هو الاستخدام الذي لا يشمل تغيير جوهر القيمة الثقافية والنسيج المعماري للمبني إلا في أضيق الحدود.
2-19
المجلس الأعلي للحفاظ علي التراث المعماري:
هو السلطة المنوط بها مسؤوليات تنفيذ ومتابعة بنود هذا الدليل ويكون من ذوي الاختصاص في دول مجلس التعاون.
2-20 اللجنة:
ويقصد بها اللجنة المكلفة بالحفاظ علي التراث العمراني في كل دولة خليجية.
ثالثاً: مواد الدليل:
المادة (1)
يطلق هذا الدليل:
((دليل المحافظة علي التراث العمراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية))
رابعاً: أهداف وغايات الدليل:
المادة (2)
إن الغاية من تنفيذ هذا الدليل هو وضع ضوابط واشتراطات موحدة تكفل وبكل الأبعاد المحافظة علي التراث العمراني في دول مجلس التعاون.
وذلك من خلال تنفيذ البنود التالية:
أ) توثيق جميع الأماكن التاريخية في دول مجلس التعاون توثيقاً كاملاً وشاملاً وبأحدث الطرق والوسائل المتوفرة.
ب) وضع آليات وبيانات وخطط موحدة لأساليب الحفاظ علي التراث العمراني.
ج) الاهتمام التام والجاد بالأماكن التاريخية وذلك من خلال العمل علي إبراز هويتها.
د) تدريب وتأهيل كوادر محلية تسعي الي تنفيذ آليات ذات ضوابط فنية خاصة ومدروسة علمياً تتناسب مع أعمال الحفاظ التي تحتاجها الأماكن التاريخية ووفق ما ينسجم مع أصالتها والمعايير المعتمدة دولياً.
ه) تبادل الخبرات والمعلومات بين الأخصائيين في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الحفاظ علي التراث العمراني.
و) إقامة مراكز مهنية للتدريب علي الحفاظ علي التراث العمراني.
المادة (3)
إصدار القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالمحافظة علي التراث العمراني في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ووضع آليات تنفيذية. وتسري أحكا هذه القوانين والأنظمة والتعليمات علي البنود الواردة أدناه:
أ) المدن ذات الطابع المعماري التراثي أو التاريخي.
ب) جزء أو أجزاء من المدن ذا الطابع العمراني التاريخي أو التراثي.
ج) القري، والحدائق، والمنشآت المائية، والأبنية التاريخية أو التراثية ذات الطابع المعماري الخليجي.
المادة (4)
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي يمتلك موقعاً أو عقاراً ذات طابع تاريخي أن يعمل علي تغييره، أو تشويهه أو إزالة كل أو جزء منه، كما يعتبر المالك لذلك الموقع أو العقار مسؤولاً مباشراً علي إبقائه وإدامته، ومن يخالف هذا البند سيعرض نفسه لتطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بحماية التراث العمراني.
خامساً: (الأسس والمعايير الخاصة بتسجيل وتصنيف التراث العمراني):
المادة (5)
تسجيل وتصنيف الأماكن التاريخية في دول مجلس التعاون الخليجي حسب البنود أدناه:
أ) المعايير العام وتشمل:
الموقع، النسيج العمراني.
ب) المعايير التاريخية وتشمل:
عُمر المبني، مراحله التاريخية، مدة استخدامه.
ج) المعايير المعمارية والهندسية وتشمل:
الطرز، الشكل العام، التكوين، المواد المستخدمة في البناء، الزخارف، الألوان، طرق وأساليب البناء، وما لحق بالمبني من أعمال.
د) المعايير الاقتصادية والسياحية:
القيمة السعرية، القيمة الاستثمارية، القيمة السياحية.
ه) المعايير الاجتماعية:
أهمية المبني لدي السكان، أهمية الأشخاص الذين سكنوا المكان، الأهمية الاعتبارية للمكان.
سادساً: تحديد حالة المكان التاريخي:
المادة (6)
تشكيل لجنة خاصة في كل دولة من دول مجلس التعاون تقوم بدراسة الموقع أو المبني بغية تحديد حالته أثناء المسح الميداني ووفق المعايير الواردة أدناه:
أ) حالة سيئة:
الموقع أو المبني يحتاج إلي أعمال حفاظ شامل، أو إعادة بناء كامل واستبدال الأجزاء المفقودة منه.
ب) حالة متوسطة:
الموقع أو المبني يحتاج إلي أعمال حفاظ جزئي، أو أجزاء منه.
ج) حالة جيدة:
الموقع أو البناء يحتاج إلي أعمال حفاظ بسيط، وبعدها يمكن إعادة تأهيله أو الاستفادة منه.
سابعاً: أسس ومعايير المحافظة علي التراث العمراني:
المادة (7)
لكل بيئة في دول مجلس التعاون خصوصياتها وأبعادها، لذلك أصبح من الواجب إجراء دراسات مستفيضة للبيئة العمرانية قبل الشروع بالمحافظة علي تراثها العمراني، ومن خلال تلك الدراسات يمكن التوصل إلي تحقيق الهدف المطلوب، كما أن المحافظة علي هذه البيئة العمرانية هي في واقع الحال مسؤولية جماعية يشترك في أدائها الجميع، وذلك من خلال وسائل الإعلام بأنواعها والجهات الحكومية والخاصة.
المادة (8) عمليات الحفاظ
هي عمليات الحفاظ الشاملة لكل من النسيج العمراني والبيئي والتاريخي للمكان. كما أن عمليات الحفاظ هذه تشمل أيضاً الاهتمام بتنمية الجانب الاجتماعي
والاقتصادي والعمراني للمكان الذي تجري فيه عمليات الحفاظ كما يجب الاخذ بعين الاعتبار التوسعات العمرانية المستقبلية التي قد تشمل المنطقة وتأثيرها علي أبعاد البناء أو الابنية التراثية أو التاريخية المتواجدة فيها.
المادة (9) عمليات الترميم
تتسم عمليات الترميم بالالتزام الكلي بالحفاظ علي القيمة التاريخية للمكان ولا يجوز بأي حال من الأحوال استعمال اساليب تفقد المبني جزءاً أو كلاً من طابعه التراثي أو التاريخي.
المادة (10) إعادة البناء
إن الحل الأمثل للحفاظ علي التراث العمراني في حالة تداعي المعلم كليا أو اجزاء منه هو اعادة بنائه بنفس الطرز والاطر والمواد التي استخدمت عند تشييده ولا يمكن استخدام أية مادة بديلة عن ذلك إلا إذا اقتضت الضرورة القصوي وفي حالة اللجوء إلي تلك الضرورة يجب تبرير استعمال المادة المغايرة.
المادة (11) إعادة التأهيل
بعد استكمال عمليات الصيانة أو الترميم أو الحفاظ أو إعادة البناء يمكن إعادة تأهيل استعمال المبني سيما وانه أمسي من المعالم التي تحظي بالعناية الدورية الشاملة إلي جانب كونه معلماً تاريخياً أو تراثياً وعند إعادة تأهيله استعماله يجب المحافظة كليا علي أبعاده المعمارية الزخرفية الجمالية وقيمته التاريخية لذلك يجب الاعلان عنه كمعلم تراثي تحميه الانظمة والقوانين قبل الشروع في استعماله كمبني عام أو خاص.
المادة (12) التغيير أو التحوير
لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تغييرات أو تحويرات من شأنها تغيير الصفات والخصائص المعمارية الخاصة والعامة للمكان الذي يسجل ضمن لائحة المباني التاريخية أو التراثية، وإذا ما دعت الضرورة لذلك يمكن الرجوع إلي انجع السبل والوسائل الكفيلة بإظهار المكان بالشكل المطلوب.
المادة (13) عمليات الصيانة
هي تلك العمليات التي تسعي لإيقاف التدهور الذي يصيب المكان من جراء التخريب المتعمد أو غير المتعمد، وتتم عمليات الصيانة لجميع مرافق المكان وبصورة دورية أو كلما تطلبت الحاجة.
المادة (14) الأصالة
من أبرز الصفات التي يجب ان تتوفر في التراث العمراني وسواء كان ذلك علي مستوي المدينة أو المبني الواحد هي الاصالة التاريخية أو التراثية وبالتالي اصالة المكونات ومواد البناء التي تؤهله ليكون علي لائحة الحفاظ علي التراث العمراني العالمي اليونسكو .
المادة (15) درجات التقييم
يصنف المبني وفق معايير خاصة بغية ادراجه ضمن لائحة الحفاظ علي التراث العمراني المحلي حسب الدرجات التالي:
(أ) الدرجة الأولي:
مبني ذو أهمية عالية وحاصل علي أكثر من 85% من المعايير الخاصة بالمحافظة علي التراث العمراني حسب النظام المحلي المتبع ولا يجوز إجراء أي تغيير أو اضافة الا بعد الرجوع إلي اللجنة المختصة.
(ب) الدرجة الثانية:
مبني ذو أهمية وحاصل علي أكثر من 75% من المعايير الخاصة بالمحافظة علي التراث العمراني.
(ج) الدرجة الثالثة:
مبني ذو أهمية متوسطة وحاصل علي أكثر من 60% من المعايير الخاصة بالمحافظة علي التراث العمراني.
(د) الدرجة الرابعة:
مبني ذو أهمية قليلة وحاصل علي أقل من 60% من المعايير الخاصة بالمحافظة علي التراث العمراني.
ثامنا: أحكام عامة:
المادة (16)
مراعاة عدم اصدار تراخيص عامة أو خاصة للبناء أو التشييد في محيط المنطقة التاريخية أو المبني التاريخي وذلك لمسافة 100 متر ويشمل ذلك المباني الحديثة شق القنوات ،طرق عامة أو خاصة، نشاط زراعي، مجاري الا في حالات الضرورة القصوي والحصول علي موافقة اللجنة المختصة.
المادة (17)
لا يجوز غرس أي اشجار في أو حول المبني التاريخي أو التراثي الا بعد الحصول علي موافقة اللجنة المختصة.
المادة (18)
عند إعادة تخطيط الأماكن الحضرية يجب مراعاة الاماكن ذات الاهمية التاريخية والتراثية ولا يجوز الاقتراب من أو التوسع في حرم تلك الاماكن الا بعد الحصول علي موافقة اللجنة المختصة ويجب مراعاتها عند تكوين النسيج العمراني المقترح.
المادة (19)
تتم معالجة ملكية المواقع التاريخية أو التراثية التي تم ادراجها ضمن القوائم الخاصة بالمحافظة علي الاماكن التاريخية والتراثية بالطرق التالية.
أ- التعويض المادي.
ب- الاستبدال بأرض بديلة
ج- تقديم قروض أو منح مالية لصاحب أو اصحاب المبني تغطي متطلبات الحفاظ، يتم ذلك تحت اشراف اللجنة المختصة.
د- تكوين هيئة تشرف علي أعمال الحفاظ بعد استئجار المبني من مالكه أو ملاكه ولمدة طويلة الأجل.
المادة (20)
علي الجهات ذات العلاقة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المدن والاحياء والمباني التاريخية والتراثية من الكوارث الطبيعية ومن جميع الاضرار الناتجة عن التلوث البيئي.
المادة (21)
يجوز للأفراد والهيئات العامة والخاصة امتلاك الاماكن التاريخية أو التراثية بشرط تسجيلها علي لائحة التراث العمراني ولا يجوز لمالكها أو ملاكها التصرف بها أو بيعها أو هبتها الا بعد موافقة اللجنة المختصة.
كما يتعهد مالكها أو ملاكها بالحفاظ عليها وصيانتها من التلف أو الاهمال وعدم اجراء اي تغييرات فيها الا بعد الحصول علي موافقة اللجنة المختصة.
المادة (22)
علي كل مالك لمكان تاريخي أو تراثي ان يعرض الموقع علي اللجنة المختصة خلال سنة من اصدار هذا الدليل لدراسة تسجيله وسيضخع اي عقار تراثي أو تاريخي بعد نفاد المدة المحددة لمواد وبنود هذا الدليل.
المادة (23)
للجنة المختصة ان تطلب من مالكي أو ملاك الاماكن التاريخية أو التراثية والمسجلة ضمن لوائح التراث العمراني السماح للجنة بتوثيق المبني أو المباني واجراء كشوفات دورية عليها.
المادة (24)
تقدر القيمة السعرية للمبني من قبل لجنة مختصة ويحق لمالك الموقع أو المبني الاعتراض علي القيمة السعرية التي تحددها اللجنة خلال ثلاثين يوما من صدور قرار التقدير وبعد المدة المحددة لا يجوز لمالك الموقع أو العقار حق الاعتراض أو توفير بديل للمالك من قبل لجنة مختصة.
المادة (25)
إذا ثبت لدي اللجنة المختصة وجود مبني أو مبان في أي مكان في الدولة تنطبق عليها مواد هذا الدليل جاز لها ان تعتبر ذلك المبني أو المباني مع محرماته أو محرماتها من المباني التاريخية أو التراثية.
المادة (26)
للتعريف بالاماكن التاريخية والتراثية تقوم الهيئة المسؤولة بالحفاظ علي التراث العمراني بإصدار معلومات دورية عبر وسائل الإعلام المتنوعة للتعريف بها وبأهميتها.
المادة (27)
علي كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي العمل علي حصر جميع الاماكن التراثية وتوثيقها وتسجيل جميع البيانات الخاصة بها في سجلات خاصة كما يتم تشكيل لجان خاصة في كل دولة تقوم بعمل المسوحات اللازمة للمناطق والمواقع التراثية وتحديد معالمها ونقلها علي الخرائط وتعميمها علي الجهات ذات العلاقة للعمل علي حمايتها والحفاظ عليها.
المادة (28)
يتم تسجيل وحماية مواقع التراث العمراني بقرار من الجهة أو الجهات المختصة في الدولة.
المادة (29)
تقوم الجهة أو الجهات المختصة في الدولة بوضع علامات دالة علي المنطقة أو الموقع التاريخي أو التراثي تشير إلي أهميته بحسب القوانين والأنظمة التي تحميه من التجاوز أو العبث.
المادة (30)
علي الجهات المختصة في الدولة والمسؤولة عن حماية مواقع التراث العمراني رفع تقارير دورية عن حالة المبني المسجل عن وجود أي مخاطر تهدد المبني أو المباني بالسقوط أو الانهيار أو الإزالة لاتخاذ التدابير اللازمة والعمل علي ايقاف أي تغييرات جزئية كانت أم كلية بغية المحافظة علي الطابع العمراني التاريخي أو التراثي.
المادة (31)
علي الجهات ذات العلاقة والاختصاص متابعة أعمال الحفاظ وفق الأسس والمعايير الفنية، ووضع دراسات شمولية متكاملة قبل الشروع بالتنفيذ.
المادة (32)
علي الجهات ذات العلاقة والاختصاص العمل علي تدريب كوادر في كل دولة، وتأهيل مختصين مدربين تدريبا جيدا يعملون ويعمدون وبكل الأبعاد علي حماية مواقع التراث العمراني.
المادة (33)
علي المتدربين والعاملين في حقل الحفاظ العمراني كسب المهارات والخبرات اللازمة في هذا الحقل ووضع وتبني سياسات تعليمية في هذا المجال في كل دولة من دول مجلس التعاون. ويجب الاستعانة بالخبرات وذوي الاختصاص من المنظمات العالمية (الايكوموس والايكروم) والمنظمات العربية والإقليمية لتدريب العاملين في هذا المجال، كما يجب تحديد مستويات التدريب والمهارات المهنية في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بغية تبادل الخبرات في كافة المجالات الخاصة بعمليات الحفاظ علي الموروث العمراني.
المادة (34)
السعي الي تطوير برامج التدريب الي ما بعد المرحلة الجامعية والتركيز علي أبعاد الحفاظ علي الموروث العمراني وتشمل هذه الاختصاصات، الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، هندسة الكهرباء، علم الآثار، علوم الصيانة والمحافظة علي المباني، علوم صيانة الزخارف بأنواعها. كما يجوز الاستعانة بالفنانين التشكيليين والحرفيين والصناع المهرة وذوي الاختصاص.
تاسعاً: المجلس الأعلي للحفاظ علي التراث العمراني الخليجي:
المادة (35)
يتكون المجلس الأعلي للحفاظ علي الموروث العمراني من:
أ) رئيس المجلس.
ب) نائب الرئيس ويتم انتخابه من قبل أعضاء المجلس.
ج) وزراء الثقافة أو رؤساء المجالس الثقافية إضافة للأمين العام الذي يرشح من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتتم اجتماعاتهم بصورة دورية ولا تقل عن اجتماع واحد في السنة.
عاشراً: المهام المنوطة بالمجلس:
المادة (36)
العمل علي وضع آلية للحفاظ علي التراث العمراني في دول مجلس التعاون الخليجي.
المادة (37)
تشريع القوانين والأنظمة الخاصة والكفيلة بحماية وصون التراث العمراني في كل دول مجلس التعاون الخليجي.
المادة (38)
العمل علي إنشاء مركز للتدريب، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الحفاظ علي الموروث العمراني، وعقد مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية دورية.
المادة (39)
اتخاذ التدابير العملية والأساليب النظامية لتحديد وتسجيل جميع المواقع والمعالم التاريخية والتراثية المراد المحافظة عليها، واستمرار هويتها الثقافية والوطنية، وبالتالي وضع آليات ملائمة ومتكاملة للحفاظ عليها من العبث والضياع مستقبلاً.
المادة (40)
السعي لإدراج الأماكن التاريخية أو التراثية علي لائحة حماية التراث العالمي الخاضعة لليونسكو.
كما يعمل المجلس وبكل الوسائل المتاحة علي إدراج الأماكن التاريخية والتراثية علي لوائح المنظمات والجمعيات التي تعني بحماية التراث المعماري علي المستوي الدولي، والعربي والاقليمي.
المادة (41)
العمل علي إدخال أسس حماية التراث العمراني في خطط التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي.
حادي عشر: مواد متفرقة:
المادة (42)
لا يجوز التجاوز علي الموروث العمراني أو تغييره أو تشويهه، أو إلحاق الضرر به المتعمد أو غير المتعمد، كما يمنع إلصاق الإعلانات واللافتات والشعارات عليه أو احاطته بأسوار اعتباطية أو إقامة أبنية تحيط به لا تتناسب مع أبعاده أو ارتفاعاته.
المادة (43)
لا يجوز رفع أنقاض أو أتربة أو مخلفات مبان تاريخية أو تراثية بدون ترخيص من اللجنة المختصة.
المادة (44)
لا يسمح باستعمال المساحات المحيطة بالمباني التاريخية أو التراثية لرمي المخلفات أو النفايات.
المادة (45)
بعد تسجيل المبني أو المباني في سجل المباني التراثية أو التاريخية لا يمكن شطبها من السجلات إلا بعد قرار من اللجنة المختصة.
المادة (46)
علي جميع الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا تجاه تطبيق هذا الدليل وما يلحقه من قوانين ولوائح وتعليمات.
المادة (47)
يعتبر هذا الدليل نافذاً اعتباراً من تاريخ المصادقة عليه من قبل الجهات المختصة.

قانون رقم (2) لسنة 1980 بشأن الآثار
قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار أميري رقم (9) لسنة 2004 بإنشاء المكتب الهندسي الخاص
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
وثيقة تأسيس مركز قطر للتراث والهوية
مخاوف من ارتفاع أسعار مواد البناء
تخفيض الغرامة يشجع علي مخالفات البناء
نار أسعار مواد البناء حرقت قرض الإسكان
الشوري يوصي بتخفيض عقوبة مخالفة البناء
الغرفة تنتهي من دراسة لتثبيت اسعار مواد البناء
قرار مجلس الوزراء بتجميد أسعار البناء ضربة للاحتكار
تحديد أسعار مواد البناء ينعكس إيجاباً علي السوق العقاري
الشوري يوصي بتخفيض عقوبة مخالفة البناء إلي 50 ريالا وسنة حبس

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك